كما نوقش أعلاه، يتحمل الفاعلين الإنسانيين والمنظمات الإنسانية مسؤولية احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. إنَّ عدم الامتثال لهذه المعايير الدولية لا يعرض المنظمات للمسؤولية القانونية المحتملة فحسب، بل قد يحد أيضاً من قدرتها على الوصول إلى المجتمعات المتضررة. بنفس القدر من الأهمية، تؤثّر انتهاكات حقوق الإنسان والمبادئ الإنسانيّة، إلى جانب الضرر البيئيّ، بشكلٍ مباشر على المجتمعات التي تسعى المنظمات الإنسانية إلى دعمها، ممّا قد يؤدّي إلى عكس التقدّم المحرز وتقويض الأهداف الأساسية للعمليّات الإنسانيّة. ويُعد الفهم المعمق للأطر القانونية الدولية ذات الصلة أمراً ضرورياً لاتخاذ قرارات قائمة على الحقوق ومستندة إلى تقييم المخاطر، لا سيما في البيئات المعقدة المتأثرة بالنزاعات.
بينما يشكل القانون الدولي الإنساني الإطار القانوني الأساسي الذي ينظم السلوك أثناء النزاعات المسلحة، إلا أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يظل ساريًا في هذه السياقات أيضاً. ولذلك يجب على جميع الجهات الفاعلة العاملة في البيئات المتأثرة بالنزاع احترام كلا القانونَيْن. يستعرض هذا القسمُ الأطرَ القانونية الدولية ذات الصلة التي يجب على الجهات الفاعلة في المجال الإنساني احترامها.
1 – القانون الدولي لحقوق الإنسان #
“يولد جميع البشر أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق”
– المادة 1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
يتم تكريس القانون الدولي لحقوق الإنسان بشكل أساسي في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويشار إليها مجتمعة باسم الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. كما يمكن الاعتراف بالحقوق من خلال قرارات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
يُميّز القانون الدولي لحقوق الإنسان تقليديًا بين نوعين من حقوق الإنسان: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جهة، والحقوق المدنية والسياسية من جهة أخرى. وتشمل الفئة الأولى، على سبيل المثال، الحق في الصحة والحق في السكن اللائق، بينما تشمل الفئة الثانية الحق في الحياة والحق في المساواة وعدم التمييز. ومع ذلك، فإن جميع حقوق الإنسان مترابطة وغير قابلة للتجزئة، وهذا مبدأ أساسي يقوم عليه القانون الدولي لحقوق الإنسان. وبعبارة أخرى، لا يمكن التمتع بمجموعة من الحقوق دون الأخرى. فعلى سبيل المثال، إذا حُرِم المرء من الحق في الغذاء، فإنَّه لا يستطيع التمتع الكامل بحقه في الحياة؛ وبالتالي، فإنَّ الحرمان من حقٍّ اقتصادي واجتماعي قد يؤدي إلى انتهاك حقٍّ مدني وسياسي. وعلى العكس من ذلك، فإن الحرمان من الحق في المياه والصرف الصحي قد يؤدي إلى انتهاك الحق في عدم التعرض لمعاملة لا إنسانية أو مهينة. لذلك، عند تصميم وتنفيذ أي عملية إنسانية، من الضروري دراسة التأثيرات المتنوعة التي قد تترتب على حقوق الإنسان للمجتمعات المستهدفة. وفيما يلي ملخص لبعض المعايير الأساسية لحقوق الإنسان ذات الصلة بالمنظمات الإغاثية:
أ. الحقوق الاقتصادية والاجتماعية #
- الحق في مستوى معيشي لائق (العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادة 11)
يشمل، هذا الحق، ولكنه لا يقتصر على:
- الحق في الغذاء الكافي
- الحق في السكن اللائق
الحق في الغذاء الكافي
يُعد الحق في الغذاء الكافي أساسياً للتمتع بكافة الحقوق. أكدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أنّ “الحق في الغذاء الكافي يرتبط بشكل لا انفصام فيه بالكرامة المتأصلة في الإنسان وهو حق لا غنى عنه للتمتع بحقوق الإنسان الأخرى المكرسة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان”. وفقاً للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يُعتبر هذا الحق مكفولاً “عندما يتاح مادياً واقتصادياً لكل رجل وامرأة وطفل بمفرده أو مع غيره من الأشخاص، في كافة الأوقات، سبيل الحصول على الغذاء الكافي أو وسائل شرائه”. ولا ينبغي تفسير هذا الحق تفسيراً تقييدياً بمساواته بالحد الأدنى من السعرات الحرارية أو المغذّيات. إذ يشمل المحتوى الأساسي للحق في الغذاء الكافي ما يلي:
- توفُّر الغذاء بكمية ونوعية تكفيان لتلبية احتياجات الأفراد الغذائية، وخلُوّه من المواد الضارة ومقبولاً ثقافياً؛
- إمكانية الوصول إلى الغذاء بطرق مستدامة لا تتعارض مع التمتع بحقوق الإنسان الأخرى.
قد يتأثر هذا الحق بسبب التدهور البيئي. على سبيل المثال، يؤدي تدمير الأراضي الزراعية إلى إعاقة التمتع بالحق في الغذاء، لا سيما لمستخدمي الأراضي. وقد تنتهك المنظمات غير الحكومية الإنسانية هذا الحق، على سبيل المثال، من خلال بناء الملاجئ أو المجمعات السكنية على الأراضي الزراعية.
الحق في السكن الملائم
يُعد الحق في السكن الملائم ضرورياً للتمتع بجميع الحقوق، بما في ذلك الحق في العمل والصحة والتعليم. لا ينبغي تفسير الحق في السكن بشكل ضيق بحيث يقتصر على مجرد وجود سقف فوق رأس المرء على سبيل المثال. بل ينبغي أن يُفهم على نطاق أوسع باعتباره الحق في العيش في أمان وسلام وكرامة. يستند هذا إلى مبدأ أنَّ “كرامة الإنسان المتأصلة” هي أساس الحقوق المنصوص عليها في العهد.
وفي هذا الصدد، يُعدّ مفهوم الملاءمة مكوناً أساسيّاً في هذا الحق. كما أوضحت كلٌّ من لجنة المستوطنات البشرية والإستراتيجية العالمية للمأوى حتى عام 2000: “المأوى المناسب يعني… الخصوصية الكافية، والمساحة الكافية، والأمن الكافي، والإضاءة والتهوية الملائمة، [و] البِنية التحتية الأساسية المناسبة”. تشمل الملاءمة أيضاً امتلاك “درجة من أمن الحيازة تضمن الحماية القانونية من الإخلاء القسري والمضايقة والتهديدات الأخرى”. وبالتالي، قد لا يلبي مجرد توفير المأوى معايير ومتطلبات الحق في السكن الملائم. ينطبق ذلك خصوصاً على مخيمات النازحين داخلياً، التي تكون غالباً مكتظّة ومتهالكة. مما يؤثّر سلباً على الأمان والعناية الصحي، فلا سيما بالنسبة للنساء والفتيات.
- الحق في التملُّك (المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادتان 15(2) و 16(1)(ح) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والمادة 12(5) من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة)
ويرتبط الحق في الملكية ارتباطاً وثيقاً بحقوق الإنسان الأخرى، بما في ذلك الحق في المساواة وعدم التمييز. عملاً بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان:
- لكلِّ فرد الحق في التملُّك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
- لا يجوز تجريدُ أحدٍ من مُلكه تعسُّفاً.
بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تتمتع المرأة “بحقوق متساوية في إبرام العقود وإدارة الممتلكات وتُعامَل على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات في المحاكم والهيئات القضائية”. وتنص الاتفاقية أيضاً على أن تُكفل للمرأة، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق التي يتمتع بها زوجها في ما يتعلق “بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها”.
حق المرأة في المِلكية ضروريّ لإعمال حقها في المساواة وفي مستوى معيشي لائق، من بين العديد من الحقوق الأخرى. ويدعم إعمال هذه الحقوق استقلالها وذاتيتها ويمكّنها من إعالة أسرتها. ويترتب على الحرمان من هذه الحقوق آثار كبيرة على تمتُّعها بالحق في المساواة والصحة والغذاء والسكن والمياه وغيرها.
كما يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بحماية خاصة في ما يتعلق بحقوقهم في الملكية. بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يجب ضمان الحق المتساوي للأشخاص ذوي الإعاقة في امتلاك أو وراثة الممتلكات والتحكم في شؤونهم المالية الخاصة. كما يجب حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من الحرمان التعسفي من ممتلكاتهم.
وعلاوة على ذلك، ينص المبدأ 21(3) من المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن النزوح الداخلي على ما يلي: “توفَّر الحماية للأموال والممتلكات التي يتركها النازحين داخلياً وراءهم، وذلك من التدمير والاستيلاء التعسفي وغير القانوني وأيضاّ من شغلها أو استخدامها”. قد يُساء استخدام الحق في الملكية عن غير قصد في حالات مصادرة الأراضي لأغراض بناء الملاجئ، لا سيما عندما لا تُبذَل العناية الواجبة لحقوق الإنسان للتحقق من حقوق الملكية.
- الحق في المياه والصرف الصحي (المادة 11(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 64/292)
إن حق الإنسان في الماء منصوص عليه في المادة 11(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وعلى الرغم من أن هذا البند يفتقر إلى إشارة صريحة إلى المياه، فقد أوضحت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن “الحق في المياه يندرج بوضوح ضمن فئة الضمانات الأساسية لتأمين مستوى معيشي لائق، لا سيما أنه أحد أهم الشروط الأساسية للبقاء على قيد الحياة”. وقد اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 64/292 بحق الإنسان في الحصول على المياه والصرف الصحي “حق من حقوق الإنسان ولا بد منه للتمتع التام بالحياة وبجميع حقوق الإنسان”.
وكما أوضحت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإن “الحق الإنساني في المياه يٌكفل للجميع بكمية كافية ومأمونة ومقبولة ويمكن الوصول إليها مادياً وبأسعار معقولة للاستخدامات الشخصية والمنزلية”. ويشمل الحقُ في المياه “الحق في الحماية من الانقطاع التعسفي لإمدادات المياه أو تلوثها”.
وعندما يتعلق الأمر بمساكن النازحين داخياً ذات الجودة المنخفضة، على سبيل المثال، هناك خطر كبير لنقص المياه الناجم عن هذه المشاريع. ويرجع ذلك إلى أنّ متطلبات البناء تفرض ضغطاً هائلاً على موارد المياه في المناطق التي تعاني أصلاً من ندرة المياه، مما يفاقم من انتهاك حق المجتمعات المتضررة في الحصول على مياه وصرف صحي كافيين.
- الحق في الصحة (المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ المادة 25 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة)
تكرس المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية،باعتبار ذلك شرطاً أساسياً للعيش بكرامة ومرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بجميع حقوق الإنسان الأخرى. كما يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة، وفقاً للمادة 25 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة دون تمييز على أساس الإعاقة.
توضح لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن هذا الحق لا ينبغي أن يُفهم على أنه مجرد الحق في التمتع بصحة جيدة. بل يشمل حريات وحقوق واستحقاقات تمتد إلى مجموعة واسعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تهيئ الظروف لعيش حياة صحية. كما يشمل هذا الحق المحددات الأساسية للصحة، مثل الوصول إلى الطعام والتغذية، والسكن، والمياه الصالحة للشرب، والصرف الصحي المناسب، وظروف العمل الصحية، والبيئة الصحية.
وبحسب اللجنة، فإنَّ “الحريات تشمل حق الفرد في التحكم في صحته وجسده، بما في ذلك الحرية الجنسية والإنجابية، والحق في عدم التعرض لتدخلٍ غير مرغوب فيه، مثل الحق في أن يكون في مأمن من العلاج الطبي غير التوافقي. أمَّا الاستحقاقات فتشمل الحق في نظام للحماية الصحية يوفر تكافؤ الفرص للأفراد للتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة”.
ويجب أن تكون المرافق والسلع والخدمات الصحية متاحة للجميع، لا سيما الفئات الأكثر ضعفاً أو تهميشاً، مِن دون تمييز. “يجب أن تحترم جميع المرافق والسلع والخدمات الصحية الأخلاقيات الطبية وأن تكون مناسبة ثقافياً”. أي أن تحترم ثقافة الأفراد والأقليات والمجتمعات، وأن تراعي متطلبات النوع الاجتماعي ودورة الحياة، فضلاً عن احترام السرية.
علاوة على ذلك، يجب أن تكون المرافق والسلع والخدمات الصحية متوافقة علمياً وطبياً وذات جودة عالية. ويشمل ذلك، من بين أمورٍ أخرى وجود طواقم طبية مؤهلة، أدوية ومعدات للمستشفيات معتمدة علمياً وغير منتهية الصلاحية، مياه صالحة للشرب، وصرف صحي مناسب.
تواجه المنظمات غير الحكومية الإنسانية خطر انتهاك الحق في الصحة من خلال، على سبيل المثال، توفير رعاية صحية منخفضة الجودة، أو التحيز الطبي، أو التوزيع غير العادل للأدوية أو اللقاحات. كما قد يتأثر الحق في الصحة سلباً بالأضرار البيئية التي قد تنجم عن عدم كفاية أنظمة الصرف الصحي أو الممارسات غير المستدامة للتخلص من النفايات. ويواجه النازحون داخلياً الذين يعيشون في مشاريع إسكان النازحين الرسمية وغير الرسمية خطر الإصابة بأمراض معدية بسبب الافتقار إلى شبكات الصرف الصحي الفعّالة.
- الحق في التنمية (المادة 1(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية/ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)
تنصّ المادتان 1(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تِباعاً على ما يلي: “لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها. وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرّة في السعي لتحقيق نمائها اﻻقتصادي واﻻجتماعي والثقافي”.
وتؤكد إعلان الأمم المتحدة بشأن الحق في التنمية لعام 1986 أن الحق في التنمية هو “حق من حقوق الإنسان غير قابل للتصرف، وبموجبه يحق لكل إنسان ولجميع الشعوب المشاركة والإسهام في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية والتمتع بها”.
وقد أوضح المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في التنمية أنه يتكون هذا الحق من ثلاثة عناصر وأربعة أوجُه. تتمثَّل العناصر الثلاثة في قدرة البشر على “المشاركة” و”المساهمة” و”التمتع” بالحق في التنمية. أمّا الأوجه الأربعة فهي: التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة والسياسيّة. إذ إنَّ السعي إلى تحقيق هذه الأوجه مجتمعةّ يوفر مساراً لتحقيق جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخلاص أربعة مبادئ شاملة للحق في التنمية من إعلان عام 1986 والصكوك ذات الصلة، وهي: تقرير المصير، والتقاطعيّة والإنصاف بين الأجيال، والتوزيع العادل.
يشكل التدهور البيئي تهديداً خطيراً للتمتع بالحق في التنمية، إذ يؤدي إلى استنزاف الموارد الحيوية اللازمة لسبل العيش والنمو المستدام. ففي سوريا، أدت سنوات النزاع إلى تفاقم الأضرار البيئية، مع انتشار إزالة الغابات على نطاق واسع، تلوث مصادر المياه، وتدمير الأراضي الزراعية، مما أعاق عملية التعافي والتنمية المستدامة. وتؤثر هذه القضايا بشكل غير متناسب على المجتمعات النازحة، التي تعتمد بشكل حيوي على الموارد الطبيعية للدخل والإعالة، مما يؤدي إلى تفاقم الفقر وعدم المساواة. علاوة على ذلك، فإن تأثيرات تغير المناخ، مثل الجفاف الطويل الأمد ، تزيد من هذه التحديات، مما يعيق قدرة البلاد على إعادة البناء بشكل عادل.
لذلك، يؤكد إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية لعام 1992 على ضرورة تمتع الأفراد والمجتمعات المحلية بإمكانية الوصول إلى المعلومات البيئية المناسبة، بالإضافة إلى الفرصة للمشاركة في عمليات صنع القرار. كما ينبغي للجهات الفاعلة التي تُنتج معلومات حول المشاريع الإنسانية أو جهود التعافي المبكر أن تضمن الشفافية في نشر تلك المعلومات.
إنَّ التسبب في الإضرار البيئية أو المساهمة فيها يشكل تهديداً خطيراً للحق في التنمية. حيث تؤدي هذه الأضرار إلى تقويض قدرة المجتمعات المحلية المتضررة على تحقيق سبل عيش مستدامة، الوصول إلى مياه نظيفة، وممارسة الزراعية. لذا يتعين على الجهات الفاعلة في المجال الإنساني أن تضمن ألا تؤدي أنشطتها إلى تفاقم هذه المخاطر، وذلك، على سبيل المثال، من خلال إجراء تقييمات الأثر البيئي كجزء من عملية العناية الواجبة بحقوق الإنسان.
- الحق في التعليم (المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية/المادة 28 من اتفاقية حقوق الطفل)
يُعتبر التعليم حقاً أساسياً من حقوق الإنسان في حدّ ذاته، كما أنَّه وسيلة متكاملة لإعمال حقوق الإنسان الأخرى.
يمتلك للتعليم القدرة على انتشال الفئات المهمشة من الفقر، وتمكينها من الأدوات اللازمة لكسب سبل العيش، وتعزيز مشاركتها في مجتمعاتها المحلية. كما يلعب دوراً رئيسياً في تمكين المرأة، حماية الأطفال من العمل الاستغلالي والخطير والاستغلال الجنسي، وتعزيز حقوق الإنسان.
لضمان احترام هذا الحق، يجب أن يستوفي التعليم أربعة معايير أساسية هي: التوافر، إمكانية الالتحاق، القبول، والقدرة على التكيف. يجب أن تكون المرافق التعليمية متاحة ومجهَّزة بمعلمين مدربين وموارد أساسية. ويجب ضمان وصول الجميع، بما في ذلك الفئات المهمشة والنازحة، وضمان السلامة والشمول. يجب أن يكون التعليم ملائماً ثقافياً ومراعياً للصدمات وذا نوعية جيدة، وأن يظلّ قابلاً للتكيف مع الاحتياجات المتغيرة للسكان المتضررين.
علاوة على ذلك، يجب أن يكون التعليم خالياً من التمييز ومستجيباً للاحتياجات المتنوعة للطلاب ومجتمعاتهم. كما يحق للآباء والأمهات والأوصياء ضمان توافق تعليم أطفالهم مع معتقداتهم الأخلاقية والدينية، بشرط أن تظل البرامج التعليمية محايدة وتحترم المعتقدات المتنوعة.
وقد يُنتهك هذا الحق، عن غير قصد، على سبيل المثال، عبر تصميم برامج تعليمية لا تراعي احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة، مثل عدم تجهيز المدارس بممرّات مُيسَّرة للدخول أو مواد يسهل التعامل معها. كما أن عدم ضمان الملاءمة الثقافية ومراعاة الحساسية الثقافية في المواد التعليمية قد يشكل أيضاً انتهاكاً لهذا الحق. وبالمثل، فإنّ عدم توفير التعليم للسكان النازحين في المناطق النائية والريفية قد ينتهك هذا الحق. وخاصةً بالنسبة للفتيات في مثل هذه المناطق اللاتي لا يستطعن القيام برحلات طويلة بسبب المخاوف الأمنية.
- الحماية من زواج الأطفال (المادتان 16 و 34 من اتفاقية حقوق الطفل؛ المادة 16(2) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة)
يتمتع الأطفال بحق الحماية من الزواج المبكر. حيث يعد زواج الأطفال انتهاكاً لعدة حقوق إنسانية، بما في ذلك الحق في التعليم والصحة. تؤكد المادة 16 من اتفاقية حقوق الطفل على حق الأطفال في عدم التدخل التعسفي أو غير القانوني في خصوصياتهم أو أسرهم أو منازلهم أو مراسلاتهم، ويجب تفسير ذلك ليشمل حظر الزواج المبكر. أما المادة 34 من اتفاقية حقوق الطفل فتُلزم الدول باتخاذ تدابير لمنع الاستغلال الجنسي، والذي يرتبط غالباً بزواج الأطفال. كذلك تدعو المادة 16(2) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلى وضع حد أدنى لسن الزواج لحماية النساء والفتيات من الزواج المبكر.
قد تنتهك المنظمات غير الحكومية الإنسانية هذا الحق عن غير قصد من خلال الدعم المباشر للممارسات الضارة، مثل تيسير دفع المهور أو ترتيبات الزواج، أو بشكل غير مباشر عبر عدم معالجة الأعراف الثقافية التي تكرّس زواج الأطفال. في غياب الضمانات والبرامج ذات الحساسية الثقافية، قد تفشل المنظمات غير الحكومية في التصدي لزواج الأطفال داخل المجتمعات التي تخدمها بل قد تتعاون مع السلطات المحلية التي تتغاضى عن هذه الممارسة، مما يساهم في تعزيز شرعية الممارسة. للتخفيف من هذه المخاطر، يجب على المنظمات غير الحكومية تنفيذ تدابير حماية الطفل وضمان وضع برامج تراعي الفوارق بين النوع الاجتماعي.
- الحماية من عَمالة الأطفال (المادة 10(3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والمادة 32 من اتفاقية حقوق الطفل)
يتمتع الأطفال بحق الحماية من عمالة الأطفال – أي من “الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً أو يتعارض مع تعليم الطفل أو يضر بصحته أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي”، وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل.
تُعيق عمالة الأطفال تمتعهم بحقوقهم الأساسية، مثل التعليم والصحة واللعب، وتُعرّض رفاههم العقلي والعاطفي والبدنيّ للخطر، مما يؤثر على نموهم وتطورهم قصير وطويل الأمد. كما أنَّ الانخراط المبكر في العمل يعرقل تقدمهم التعليمي ويدّ من فرصهم المستقبلية في كسب العيش.
قد تنتهك المنظمات غير الحكومية الإنسانية هذا الحق، عن غير قصد، في حال فشلها في التحقق بشكل كافٍ من الجهات التي تتعاقد معها، كما هو الحال في سياق المشتريات. لذلك يتعين على هذه المنظمات تنفيذ إجراءات صارمة للعناية الواجبة بحقوق الإنسان لضمان عدم ضلوع مورّديها وشركائها في ممارسات عمالة الأطفال.
- الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة (قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 76/300)
تمَّ الاعتراف رسمياً بالحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة من قِبَل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2021 (القرار 48/13)، ومن قِبَل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022.
وفي ما يتعلق بنطاق ومحتوى الحق في بيئة نظيفة وصحية، تشمل العناصر الموضوعية ما يلي:
- الهواء النقيّ
- مناخ آمن ومستقر؛
- الحصول على مياه آمنة وصرف صحي ملائم؛
- غذاء صحي ومنتَج بشكل مستدام؛
- بيئات غير سامة للعيش، العمل، الدراسة واللعب؛
- تنوع بيولوجي ونُظُم بيئية صحية.
تشمل العناصر الإجرائية لـلحّق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة (R2HE) ما يلي:
- الوصول إلى المعلومات؛
- الحق في المشاركة في صنع القرار؛
- الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة، بما في ذلك الممارسة الآمنة لهذه الحقوق دون التعرض لأعمال الانتقام أو الثأر.
يُعزز الاعتراف الدولي بهذا الحق مكانة حماية البيئة ويؤكد العلاقة الوثيقة بين البيئة وحقوق الإنسان؛ فحقوق الإنسان والبيئة مترابطان، والبيئة النظيفة والصحية والمستدامة ضرورية للتمتع الكامل بمجموعة واسعة من حقوق الإنسان.
يجب على المنظمات غير الحكومية الإنسانية احترام هذا الحق من خلال تحديد المخاطر التي تشكلها أنشطتها على البيئة ومنعها في مختلف القطاعات، لا سيما في قطاعات الإيواء، الصحة، المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.
ب. الحقوق المدنية والسياسية #
- الحق في الحياة (المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية/ المادة 6 من اتفاقية حقوق الطفل/ والإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 3)
ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنَّ: “الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا”. يُعد حماية الحق في الحياة شرط أساسي للتمتع بجميع حقوق الإنسان الأخرى.
الحق في الحياة “هو الحق الأسمى الذي لا يجوز تقييده، حتى في حالات النزاع المسلح.”
على الرغم من أنَّ القانون الدولي الإنساني هو الإطار القانوني الأساسي المنظم لحالات النزاع المسلح، إلا أنَّ القانون الدولي لحقوق الإنسان يظلّ سارياً في هذه السياقات. وكما أوضحت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهي الهيئة المسؤولة عن تفسير ورصد الالتزام بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن “كلا المجالين القانونيين يتكاملان ولا يستبعد بعضهما بعضاً”.
وبالتالي، فإن استخدام القوة المميتة المصرح به والمنظم والمتوافق مع القانون الدولي الإنساني لا يُعتبر، من حيث المبدأ، تعسّفياً في إطار المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ومع ذلك، فإنَّ الممارسات المخالفة للقانون الدولي الإنساني – مثل استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، شن هجمات عشوائية، استخدام الدروع البشرية، وعدم اتخاذ الاحتياطات الكافية لمنع الوفاة الجانبية للمدنيين – تُعَد إنتهاكاً صارخاً للمادة 6 من العهد.
ويرتبط الحق في الحياة ارتباطاً وثيقاً بجميع الحقوق الأخرى. وهو لا يشير ببساطة إلى الحق في البقاء على قيد الحياة، بل إلى الحق في العيش بكرامة، كما هو موضّح في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. على سبيل المثال حرمان فرد من المياه والصرف الصحي الملائم، السكن المناسب، الغذاء الكافي، والرعاية الصحية والتعليم الجيد. فمثل هذا الفرد لا يمكن اعتباره متمتّعاً بالحق في الحياة لأنه محروم من جميع مقوّمات الحياة الكريمة. وعلى هذا النحو، فإن انتهاك الحقوق الأخرى قد ينتهك بدوره الحق في الحياة.
قد ينتهك الفاعلين الإنسانيين الحق في الحياة، عن غير قصد، بطرق عدة، وعادة ما يكون ذلك من خلال أفعال أو امتناع عن أفعال تعُرّض المجتمعات الشريكة للخطر مِن دون قصد. وتشمل بعض الأمثلة ما يلي:
- توزيع مواد غذائية أو طبية منتهية الصلاحية أو ملوثة أو غير آمنة.
- إهمال احتياجات الفئات الضعيفة، مثل النساء، كبار السن، أو الأشخاص ذوي الإعاقة. مما قد يعرض حياتهم للخطر سواء من خلال برامج تعليمية لا تأخذ في الاعتبار مخاطر العنف المنزلي أو عدم توفير ملاجئ مهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
- اعتماد إجراءات صارمة، مثل عمليات التدقيق والفحص والتسجيل المعقدة أو بروتوكولات الأمان، التي قد تقيِّد أو تمنع، عن غير قصد، الوصول إلى الخدمات الحيوية المنقذة للحياة.
- يمكن أن يؤدي التأخر في الاستجابة لحالات الطوارئ – سواء بسبب العوائق البيروقراطية أو التحديات اللوجستية – إلى تفاقم المعاناة بشكل كبير وقد يؤدي إلى خسائر في الأرواح يمكن تجنبها. على سبيل المثال، التأخير في تقديم المساعدة الطبية قد يساهم في تفشي الأمراض، ما يؤدي في النهاية إلى زيادة معدلات الوفيات.
- الإضرار بالبيئة من خلال سوء إدارة النفايات الناتجة عن التعامل غير السليم مع المواد الخطرة. وقد يشكّل ذلك ضرراً طويل الأجل على صحة ورفاهية المجتمعات المتضررة وقد يؤدي إلى أزمات صحية قاتلة.
- الحق في المساواة وعدم التمييز (المادتان 1 و 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان/المادة 3 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية/المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية/المادة 1 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة/المواد 5 و 6 و 7 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة)
الحق في المساواة وعدم التمييز يشكلان حجر الزاوية في القانون الدولي لحقوق الإنسان. إذ يرتبطان ارتباطاً وثيقاً بالكرامة الإنسانية، وهما ضروريان لضمان جميع معايير ومبادئ حقوق الإنسان. ينصُّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادتين 1 و2 على أن جميع البشر متساوون في الكرامة والحقوق، ويدين التمييز على عدة أسس، وكذلك يفعل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وقد عرّفت لجنة حقوق الإنسان “التمييز” بأنه أي تفريق أو إقصاءٍ أو تقييد أو تفضيل يقوم على أيّ أساس مثل العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب، ويكون غرضه أو أثره إبطال أو إعاقة الاعتراف لجميع الأشخاص على قدم المساواة بجميع الحقوق والحريات أو التمتُّع بها أو ممارستها.
وهناك فئات معيّنة أكثر عرضة للتمييز من غيرها، وهي النساء والأشخاص ذوو الإعاقة. وتُعرِّف اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التمييز ضد المرأة بأنه “… أيّ تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه إضعاف أو إبطال الاعتراف أو التمتع أو ممارسة المرأة بغض النظر عن حالتها الزوجية، لحقوق الإنسان والحريات الأساسية على أساس المساواة مع الرجل، في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو أيّ ميدان آخر.
وتنصُّ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك من خلال أحكام صريحة تتعلق بالنساء والفتيات والأطفال ذوي الإعاقة.
كما تنصّ المادة 5 على أنَّ جميع الأشخاص، بغضّ النظر عن إعاقتهم، لهم الحق في الحماية القانونية والاستفادة منها على قدم المساواة دون تمييز. يجب على الفاعلين الإنسانيين أن يضعوا في اعتبارهم عدم استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من تلقي المساعدات والخدمات والحماية، ويجب أن يضمنوا توفير التسهيلات المعقولة. قد يعني ذلك توفير ملاجئ يسهل الوصول إليها، أو رعاية طبية مهيأة لاحتياجاتهم، أو ضمان تكييف وسائل التواصل مع ذوي الإعاقات السمعية والبصرية.
وعندما يتعلق الأمر بالنساء والفتيات ذوات الإعاقة، تُسلّط المادة 6 الضوء على تعرُّضهن لأشكال متعددة من التمييز. وينبغي على الفاعلين الإنسانيين اتّخاذ تدابير خاصة لحمايتهنّ، وضمان ألا يؤدي برامج توزيع المساعدات وبروتوكولات السلامة وبرامج التمكين إلى زيادة تهميشهنّ أو تقويض سلامتهنّ.
وتُركّز المادّة 7 بشكل خاصّ على الأطفال ذوي الإعاقات، ممّا يتطلّب إعطاء الأولوية لمصالحهم الفضلى. يتعيّن على الفاعلين الإنسانيين، قدر الإمكان، ضمان منح الأطفال ذوي الإعاقة فُرصاً متساوية للوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي.
وأكدت اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن النُهج القديمة في التعامل مع الإعاقة، مثل النماذج الخيرية أو الطبية، غير متوافقة مع الاتفاقية. فهذه المنظورات تفشل في الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة كأصحاب حقوق كاملة، وغالباً ما تساهم في ترسيخ القوالب النمطية السلبية.
كما تحدد اللجنة أربعة أشكال رئيسية للتمييز، يمكن أن تحدث بشكل فردي أو متزامن:
- التمييز المباشر: يحدث عندما يعامل الأشخاص ذوو الإعاقة، بشكل أقل تفضيلاً مقارنة بغيرهم في ظروف مماثلة وذلك بسبب اختلاف وضعهم الشخصي المتعلق بسبب محظور، مثل الإعاقة. ويشمل هذا النوع من التمييز الأفعال الضارة أو الإغفال المتعمد القائم على أسباب محظورة حيث لا يوجد وضع مماثل.
- التمييز غير المباشر: يشير التمييز غير المباشر إلى السياسات أو الممارسات التي تبدو محايدة ظاهرياً ولكنها تؤثر سلباً وبشكل غير متناسب على الأشخاص ذوي الإعاقة. ويحدث ذلك عندما تبدو الفرصة متاحةً نظرياً لكنها في الواقع تستبعد بعضَ الأشخاص لأنَّ وضعهم لا يسمح لهم بالاستفادة منها.
- رفض الترتيبات التسهيلية المعقولة: يُعتبر رفض إجراء التعديلات والتكييفات الضرورية لضمان التمتع المتساوي أو ممارسة حق من حقوق الإنسان أو الحرية الأساسية تمييزاً. ويُعدّ عدم قبول شخص مرافق أو رفض استقبال شخص ذي إعاقة أو رفض استيعاب شخص ذي إعاقة أمثلة على الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة؛
- المضايقة: تُعّد المضايقة شكلٌ من أشكال التمييز عندما يحدث سلوك غير مرغوب فيه يتعلق بالإعاقة أو غيرها من الأسباب المحظورة بهدفِ أو نتيجة انتهاك كرامة الشخص وخلق بيئة تخويفية أو عدائية أو مهينة أو مسيئة. ويمكن أن يحدث ذلك من خلال الأفعال أو الكلمات التي تؤدي إلى ترسيخ الفروق والاضطهاد ضدَّ لأشخاص ذوي الإعاقة.
- الحق في حرية التنقل (المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية/المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)
تنصُّ المادة 12(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على الحق في حرية التنقل، مما يضمن أن لكل فرد موجود بشكل قانوني داخل أراضي الدولة الحق في التنقل بحرية داخلها. كما تنصّ المادّة 12(2) على أنّ لكلّ شخص الحق في مغادرة أيّ بلد، بما في ذلك بلده.
وتوضح لجنة حقوق الإنسان أن حرية التنقل “شرطاً لا غنى عنه للتطور الحر للفرد”. تمنح المادة 12(1) جميع الأشخاص الحق في الانتقال من مكان إلى آخر، وكذلك في الاستقرار في المكان الذي يختارونه. ويتمتع الشخص بهذا الحق بغض النظر عن أي غرض معين أو سبب لرغبته في الانتقال أو البقاء في مكان ما.
يجب حماية الحقوق المكفولة بموجب هذا الحكم من التدخل العام والخاص على حد سواء. وهذا يعني أنّ الجهات الفاعلة غير الحكوميّة، مثل المواطنين العاديّين والمنظمات غير الحكوميّة الإنسانيّة والشركات، يجب أن تحترم الحقّ في حريّة التنقّل.
على سبيل المثال، لا يجوز أن يكون حق المرأة في التنقل بحرية واختيار مكان إقامتها مشروطاً بقرار شخص آخر، سواء بموجب القانون أو الممارسة العملية.
تنص المادة 15 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أن للرجال والنساء حقوقًا متساوية في المسائل القانونية المتعلقة بحرية التنقل.
أكدت لجنة حقوق الإنسان كذلك أنَّ الحق في الإقامة في المكان الذي يختاره الشخص داخل حدود أراضٍ معيّنة يشمل الحماية من جميع أشكال النزوح الداخليّ القسري. كما تحظر المادة 12 منع دخول الأشخاص أو إبقائهم في جزء معيّن داخل حدود أراضٍ معينة.
تنص المادة 12(3) على وجود ظروف استثنائية يجوز فيها تقييد الحقوق المنصوص عليها في المادتين 12(1) و 12(2). وهذا الحكم يُجيز للدولة فرض قيود على هذه الحقوق لأسباب تتعلق بالأمن القومي، النظام العام، الصحة العامة، الآداب العامة أو حماية حقوق وحريات الآخرين. ومع ذلك، بموجب المادة 4(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يجب أن يكون تطبيق القيود متوافقاً مع الحقوق الأخرى المكفولة في العهد وكذلك مع المبادئ الأساسية للمساواة وعدم التمييز.
على سبيل المثال، تنص المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على الحق في المساواة أمام القانون، مما يضمن أنَّ جميع الأفراد يتمتعون بالحماية القانونية دون تمييز. وبالتالي، فإن تقييد الحقوق المنصوص عليها في المادة 12(1) و12(2) على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي وضع آخر مماثل يعد انتهاكًا للعهد.
يجب على المنظمات غير الحكومية الإنسانية أن تضمن أنَّ عملياتها لا تفرض قيوداً على حق الأفراد والمجتمعات في حرية التنقل، وألا تؤدي أنشطتها أو برامجها إلى تعزيز أو تأييد أي شكل من أشكال القيود على حرية التنقل. وهذا مهم بشكل خاص فيما يتعلق بحرية تنقل النساء. كما يجب على المنظمات غير الحكومية التحقق من أن أي أطراف ثالثة تتعامل معها، مثل الجماعات المسلحة غير الحكومية أو الشركات أو المنظمات غير الحكومية الأخرى، لا تشارك في أيِّ ممارسات تقييدية غير قانونية.
- الحق في الحياة الخاصة والأسرية (المادتان 17 و 23 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)
ينصُّ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حماية الأسرة والخصوصية من خلال مادتين رئيسيتين:
- المادة 17 تحمي الأفراد من أي تدخل تعسفي أو غير قانوني في خصوصيتهم، كما تحميهم من الاعتداءات غير القانونية على شرفهم وسمعتهم. وتنصُّ على أنّ لكل شخص الحق في الحماية القانونية ضدَّ مثل هذه التدخلات أو الاعتداءات.
- المادة 23 تعترف بالأسرة بصفتها وحدة تستحق الحماية من قِبل المجتمع والدولة.
وفقاً للجنة حقوق الإنسان يجب ضمان المادة 17 ضدّ جميع أشكال التدخلات والاعتداءات، سواء كانت صادرة عن سلطات الدولة أو عن أشخاص طبيعيين أو اعتباريين. وترى اللجنة أن مصطلح التدخل “غير المشروع” يشير إلى أيّ تدخّل غير متوخى في القانون، “..على أن يكون هذا القانون في حد ذاته متوافقاً مع أحكام العهد وأهدافه وغاياته”. وبالتالي، يجب أن يتوافق أي قانون يحكم التدخل في الخصوصية مع أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وأهدافه وغاياته. وفي هذا الصدد، من المهم الإقرار بأنّ “التدخّل التعسفي” يمكن أن يشمل أيضاً التدخّلات المنصوص عليها في القانون لكنها غير متوافقة مع مبادئ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
كما تُوفّر المادة 17 الحماية لشرف الأفراد وسمعتهم الشخصية. وتشدد لجنة حقوق الإنسان على ضرورة وجودِ تدابير تكفل لكل شخص القدرة على حماية نفسه بشكلٍ فقّال من أي اعتداءات غير قانونية، بالإضافة إلى توفير سُبُل انتصاف فعّالة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات.
فيما يتعلق بالخصوصية، تؤكد اللجنة أنَّ “لكل فرد الحق في معرفة، وبشكل واضح ومفهوم، ما إذا كانت هناك بيانات شخصية مخزّنة في ملفات إلكترونية آلية، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي هذه البيانات ولأيّ أغراض يتم استخدامها”، وتوضح لجنة حقوق الإنسان، أنّ كلّ فردٍ يجب أن يكون قادراً على التيقُّن ومعرفة أيُّ السلطات العامة أو الأفراد والهيئات الخاصة تتحكم بملفاته أو قد تتحكم بها. إذا كانت أيّ ملفات تحتوي على بيانات شخصية غير صحيحة أو تمَّ جمعها أو معالجتها بشكل يتعارض مع الأحكام القانونية، فيجب أن يتمتع كل فرد بالحق في طلب التصحيح أو الحذف. وبالتالي ينبغي على المنظمات غير الحكومية الإنسانية التأكد من أن بروتوكولات جمع البيانات التي تعتمدها تحمي حقوق الأفراد المشمولين بهذه البيانات.
كما أن التمتع بالخصوصية في سياق السكن والمأوى يعد جانبًا هامًا من الحق في الخصوصية. لذلك، يجب على المنظمات غير الحكومية ضمان أن أماكن الإقامة تحترم حق السكان في الخصوصية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، توفير عدد كافٍ من الغرف والمرافق الصحية بما يتناسب مع عدد السكان.
- عدم التعرُّض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)
يُكَرَّس حظر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في العديد من الصكوك الدولية، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل، الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويهدف هذا الحظر إلى حماية الكرامة المتأصلة لكل فرد.
تنص المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ما يلي: “لا يجوز إخضاع أي فرد للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة “.
تحظر هذه المادة ثلاثة أنواع من السلوكيات. لا يجوز إخضاع أيّ شخص لما يلي:
- التعذيب
- المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية
- المعاملة أو العقوبة المهينة.
وهذا يعني أنَّ الحظر الوارد في المادة 7 قد يُنتَهك حتى إذا لم يتم بلوغ عتبة التعذيب، مثل ارتكاب معاملة مهينة.
تعرِّف “اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب” التعذيبَ على أنه:
أيّ فعل يُلحِق عمداً ألماً أو معاناة شديدة، سواء كانت جسدية أو نفسية، بشخص ما من أجل الحصول منه أو من شخص ثالث على معلومات أو اعتراف، أو لمعاقبته على فعل ارتكبه هو أو شخص آخر، أو للاشتباه في ارتكابه، أو لتخويفه أو إجباره، أو لأي سبب يستند إلى التمييز من أي نوع، عندما يتم إلحاق هذا الألم أو المعاناة بتحريض من موظف حكومي أو بموافقته أو بسكوته.” ولا يشمل ذلك الألم أو المعاناة الناشئة فقط عن عقوبات قانونية مشروعة أو الملازمة لها أو العرضية عنها.
أما المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية، فهي تلك التي تُسبّب معاناة جسدية أو نفسية شديدة. في حين تشير المعاملة المهينة إلى أي معاملة تنطوي على إذلال بالغ وانتهاك للكرامة الإنسانية. ويمكن أن تشمل المعاملة اللاإنسانية أو المهينة ما يلي:
- الاعتداء الجسديّ الجسيم
- الإساءة الجسدية أو النفسية الجسيمة داخل مؤسسات الرعاية الصحية أو مراكز الرعاية
- التهديد بالتعذيب، إذا كان التهديد حقيقياً وفورياً
يشمل الحظر ليس فقط الأفعال التي تسبب الألم الجسدي، ولكن أيضًا تلك التي تسبب معاناة نفسية للضحية.
يعد حظر التعذيب أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة حقاً مطلقاً وغير قابل للانتقاص. كما أنه قاعدة مطلقة من قواعد القانون الدولي (أو قاعدة من “القواعد الآمرة“)، أي أنّه قاعدة قانونية دولية لا يجوز الانتقاص منها تحت أي ظرف من الظروف. علاوة على ذلك، يُشكّل ارتكاب التعذيب في حدّ ذاته جريمة دولية قائمة بذاتها.
ويجب على المنظمات غير الحكومية الإنسانية أن تضمن عدم تورّط عملياتها أو خدماتها أو شركائها المتعاقدين بشكل مباشر أو غير مباشر في انتهاك الحظر المفروض على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. قد تحدث مثل هذه الانتهاكات من خلال:
- تقديم رعاية طبية غير كافية أو متدنية الجودة، لا سيما، تحت الإكراه أو دون موافقة مستنيرة.
- فرض العلاج القسري أو عدم معالجة الألم أو الصدمات النفسية في الحالات الإنسانية قد يصل إلى حد المعاملة المهينة.
- إهمال تقديم الرعاية الملائمة للمحتجزين أو للأفراد الذين يعارضون السلطات الحاكمة سياسياً، أو معاملتهم معاملة دون المستوى.
- إهمال احتياجات الفئات الضعيفة، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة أو النساء أو الأطفال، لا سيما في الملاجئ المكتظة والتي تفتقر إلى المرافق الصحية الملائمة.
- عدم تنفيذ وجعم تدابير الحماية لمنع الاستغلال والإساءة أو معالجتها قد تؤدي أيضاً إلى انتهاك حظر التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
● الحق في الهوية القانونية (المادة 7 من اتفاقية حقوق الطفل/المادة 16 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية/المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)
يُكرَّس الحق في الهوية القانونية في العديد من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. حيث تنصّ المادة 7 من اتفاقية حقوق الطفل على أنّ للأطفال الحق في الجنسية، وكذلك في التسجيل بعد الولادة. كما تُكرِّس المادة 16 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الحق في الاعتراف بالشخصية القانونية. علاوة على ذلك، تؤكد المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أنَّ لكل فرد الحق في الجنسية.
يُعد التمتع بالهوية القانونية والاعتراف بالشخصية القانونية أمراً أساسياً للتمتع بجميع حقوق الإنسان الأخرى. فمن دون هذا الاعتراف، قد لا يتمكن الأفراد من المطالبة بحقوقهم المكفولة بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. كما أنَّ هذا الحق مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالكرامة المتأصلة في الإنسان، والتي تُعتبر مصدراً لجميع حقوق الإنسان.
قد تنتهك المنظمات غير الحكومية الإنسانية عن غير قصد حق الأفراد في الهوية القانونية من خلال الرقابة في عمليات التسجيل، مثل الفشل في إعطاء الأولوية للتوثيق للأفراد النازحين. قد يؤدي هذا الفشل إلى تقييد الوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل المأوى، التعليم أو الرعاية الصحية، للأشخاص الذين لا يحملون وثائق، لا سيما في سياق البرامج التي تُهمّش، عن غير قصد، هؤلاء الأفراد أو المجتمعات. على سبيل المثال، في قطاعَي المأوى والتعليم، قد تصمم المنظمات غير الحكومية برامج تستبعد أولئك الأشخاص الذين ليس لديهم وثائق موجودة مسبقاً، مما يؤدي إلى تعزز استبعادهم من الخدمات الأساسية ومن المشاركة في الحياة العامة.
وللحد من هذه المخاطر، يجب على المنظمات غير الحكومية:
- دمج دعم الهوية القانونية في برامجها؛
- تبني سياسات شاملة تضمن عدم استبعاد أي شخص بناءً على حالة وثائقه الثبوتية؛
- ضمان تسجيل جميع الأطفال والأسر النازحة بشكل صحيح؛
- التنسيق مع سلطات التسجيل المدني؛ لضمان منح جميع الأفراد الوثائق القانونية المطلوبة؛
- ومراقبة الشراكات لضمان الوصول العادل إلى الخدمات.
من خلال إعطاء الأولوية للهوية القانونية واتخاذ خطوات استباقية لتسهيل الوصول إليها، يمكن للمنظمات غير الحكومية الإنسانية حماية حق الأفراد في الجنسية والاعتراف بهم أمام القانون، وذلك وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
- الحق في الحصول على المعلومات (المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية/المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)
تنص المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على الحق في حرية التعبير، وتُقر بأنَّ هذا الحق يشمل “حرية التماس، تلقي، ونقل المعلومات والأفكار بجميع أنواعها”.
يُعد الحق في الوصول إلى المعلومات عنصرًا أساسيًا من الحق في حرية التعبير. وهو يشير، جزئيًا، إلى الحق العام للجمهور في الوصول إلى المعلومات ذات الاهتمام العام من مصادر متنوعة. كما ينطبق هذا الحق على المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة. وبسبب طبيعة عملياتها وقدرتها على التأثير في المجتمعات، يمكن القول إن هذا الحق ينطبق أيضًا على المنظمات الإنسانية غير الحكومية.
يمكن أن يكون الحق في الوصول إلى المعلومات بمثابة حاجز ضد السياسات والممارسات التعسفية التي تؤثر على رفاهية الأفراد والبيئة. ويمكن أن تحترم المنظمات غير الحكومية الإنسانية هذا الحق من خلال ضمان إتاحة المعلومات للأفراد والمجتمعات المحلية، وإنشاء قنوات اتصال، وتمكين مشاركة المجتمعات المحلية المتضررة في تقديم الملاحظات على المشاريع أو الأنشطة المخطط لها.
- الحق في الحصول على انتصاف فعال (المادة 8 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ المادة 2(3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ المادة 14 من اتفاقية مناهضة التعذيب)
يُعتبر الحق في الانتصاف الفعّال حجر الزاوية في القانون الدولي لحقوق الإنسان، إذ يضمن أنَّ الأفراد الذين تعرضوا لانتهاكات لحقوقهم يمكنهم الوصول إلى سبل الانتصاف.
- تنصُّ المادة 2(3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنَّ الدول ملزمة بتوفير سبل انتصاف فعالة لأولئك الذين انتهكت حقوقهم. بما يشمل إتاحة الوصول إلى السلطات المختصّة، محاكمة منصفة، والتعويض عند اللّزوم.
- تنص المادة 14 من اتفاقية مناهضة التعذيب على أنَّ ضحايا التعذيب وسوء المعاملة لهم الحق في الانتصاف الفعال، والذي يتضمن الحق في إجراء تحقيق نزيه، والقدرة على الحصول على تعويض، والحق في الجبر.
- تُعزّز المادة 8 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المبدأ القائل بأنّ الوصول إلى سبل الانتصاف حق أساسي من حقوق الإنسان.
قد تنتهك المنظمات غير الحكومية الإنسانية هذا الحق من خلال عدم توفير الآليات الكافية لتمكين المجتمعات الشريكة من التماس الانتصاف من انتهاكات حقوقها. على سبيل المثال، قد تفشل المنظمات غير الحكومية في ضمان وصول الأفراد إلى الآليات القضائية أو غير القضائية لمعالجة المظالم المتعلقة بتوزيع المساعدات أو المأوى أو الحماية. وبدون آلياتٍ مناسبة لتقديم الشكاوى، قد لا يكون للمتضررين من انتهاكات حقوق الإنسان أيّ سبيل للمساءلة.
وفي بعض الحالات، قد تدعم المنظمات غير الحكومية عن غير قصدٍ إدامة الظلم من خلال عدم معالجة التمييز أو الإقصاء ضمن برامجها. على سبيل المثال، في الحالات التي تُخصَّص فيها المساعدات على أساس معايير تستثني بعض الفئات الضعيفة (مثل الأفراد الذين لا يحملون وثائق هوية)، قد يُحرم هؤلاء الأشخاص المتضررون من الوصول إلى سبل الانتصاف. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي الشراكات مع السلطات المحلية أو الميليشيات الضالعة في انتهاكات حقوق الإنسان إلى الحد من سبل الانتصاف من المظالم للمستفيدين. وكما هو موضّح في المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، فإن ضمان الوصول إلى سبل الانتصاف الفعَّال يتطلب إنشاء آليات شكاوى شاملة يسهل الوصول إليها وشفافة ومستقلة، وهو ما ينبغي أن توليه المنظمات غير الحكومية الإنسانية الأولوية.
2. القانون الدولي الإنساني #
من الضروري أنْ تتمتع المنظّمات غير الحكوميّة الإنسانيّة العاملة في شمال غرب سوريا بفهم شامل للإطار القانوني والقواعد ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني. يزود الفهم الشامل لهذا النظام القانوني العاملين في هذا المجال بالأدوات اللازمة للتعامل مع بيئة قانونية وإنسانية معقدة. يعد هذا الوعي أمر بالغ الأهمية للعاملين الإنسانيين ليس فقط لضمان التزامهم بمعايير القانون الدولي الإنساني، بل أيضاً لتوضيح الالتزامات التي يجب أن تلتزم بها سلطات الأمر الواقع والأطراف الأخرى في النزاع في شمال غرب سوريا بموجب القانون الدولي الإنساني. يساعد ذلك الفاعلين الإنسانيين على اتخاذ قرارات مستندة إلى تقييم المخاطر بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني. كما قد يمَكّنهم من السعي للحصول على دعم أكبر من الجهات المانحة لتحقيق هذه الغاية. وكما تمَّ التأكيد أعلاه، يجب تنفيذ جهود المساعدة الإنسانية بطريقة محايدة، دون تمييز، وأن تُمنح الأولوية وفقاً للحاجة.
يوضح هذا القسم المعايير الرئيسية للقانون الدولي الإنساني ذات الصلة بالعمليات الإنسانية في شمال غرب سوريا. وهو يتضمّن أحكاماً تنطبق على النزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية، بالإضافة إلى قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي الملزمة لجميع الدول والجماعات المسلحة غير الحكومية. تنظم اتفاقيات جنيف لعام 1949، والبروتوكول الإضافي الأول، النزاعاتِ المسلحة الدولية، بينما تنطبق المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الثاني، على النزاعات المسلحة غير الدولية. نظراً لتعدد الأطراف الفاعلة المشاركة في النزاع السوري وطبيعته المتعددة الأوجه، قد يشمل الوضع في شمال غرب سوريا نزاعات مسلّحة دولية وغير دولية بشكلٍ موازٍ. مما يجعل المعايير التالية قابلة للتطبيق:
مبادئ التمييز والتناسب والاحتراز
تُعد مبادئ التمييز والتناسب والاحتراز من القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني التي تحكم وتقيّد وسائل وأساليب الحرب أثناء النزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية. تهدف هذه المبادئ الأساسية إلى تقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين والأعيان المدنية من خلال إلزام أطراف النزاع بالتمييز، في جميع الأوقات، بين المدنيين والمقاتلين (مبدأ التمييز). لا يجوز توجيه الهجمات إلّا ضد المقاتلين والأهداف العسكرية. يُحظَر توجيه الهجمات ضد المدنيين أو الأعيان المدنية. كما يجب حماية الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، بما في ذلك الأراضي الزراعية والمنشآت المائية والماشية، من الهجمات أو التدمير أو الإزالة. خلال تنفيذ العمليات العسكرية، يجب اتخاذ الحيطة المستمرة لتجنيب السكان المدنيين والأعيان المدنية أي أضرار (مبدأ الاحتراز في الهجوم). يتعين على كل طرف من أطراف النزاع اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة عند اختيار وسائل وأساليب الحرب لمنع أو على الأقل تقليل الخسائر العرضية في أرواح المدنيين وإصابة المدنيين والإضرار بالأعيان المدنية إلى الحد الأدنى. يَحظُر مبدأ التناسب شن هجمات على أهداف عسكرية مشروعة إذا كان من المتوقع أن تؤدي إلى خسائر عرضية مفرطة في أرواح المدنيين أو إصاباتهم أو إلحاق أضرار جسيمة بالأعيان المدنية بالمقارنة مع الميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة. في هذا السياق، يجب على أطراف النزاع الامتناع عن استخدام الأسلحة أو المقذوفات أو المواد أو أساليب القتال المصممة لإحداث إصابات مفرطة أو معاناة لا مبرر لها. يحظر القانون الدولي الإنساني استخدام الأسلحة الكيميائية في النزاعات المسلحة الدولية و النزاعات المسلّحة غير الدولية. كما يحظر استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب.
الوصول إلى المساعدات الإنسانية
يجب احترام وحماية العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية. يتعين على أطراف النزاع السماح وتيسر المرور السريع وغير المقيَّد للإغاثة الإنسانية المحايدة إلى اللمدنيين المحتاجين مع احتفاظهم بحقهم في ممارسة السيطرة. ينص القانون الدولي الإنساني على أن أنشطة الإغاثة يجب أن تُنّفَّذ “… رهناً بموافقة الطرف السامي المتعاقد المعني”. ومع ذلك، لا يمنح هذا الشرط سلطة غير مقيَّدة لرفض مرور المساعدات. وبشكل أكثر تحديداً، الدولة التي تكون غير قادرة أو غير راغبة في تلبية الاحتياجات الأساسية لسكانها المدنيين، تكون مُلزمة بقبول عروض المساعدة الإنسانية المحايدة. يُعَد رفض هذه العروض، في حال عدم تلبية احتياجات المدنيين، أمراً تعسّفياً وغير قانوني.
يجب أن تصل عمليات الإغاثة الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين دون تأخير. تؤكد هذه القاعدة على أهمية الحياد في العمل الإنساني، وتسعى إلى ضمان تقديم الإغاثة على أساس الحاجة وحدها ومِن دون تمييز.
حريّة حركة العاملين في الإغاثة الإنسانية
يجب على أطراف النزاع السماح للعاملين في المجال الإنساني المصرّح لهم بحريّة التنقل اللازمة لأداء مهامهم، ولا يجوز تقييدها إلا في حالات الضرورة العسكرية القصوى. يهدف ذلك إلى ضمان استمرار عمليات الإغاثة مع مراعاة المتطلبات العسكرية.
يجب على جميع أطراف النزاع تقديم المساعدة للعاملين في المجال الإنساني في أداء مهامهم، ولا يجوز فرض قيود على حركتهم إلا في حالة الضرورة العسكرية القصوى. بالإضافة إلى ضمان حرية التنقل، تفرض هذه القاعدة على أطراف النزاع مسؤولية تقديم الدعم الفعلي للعاملين في المجال الإنساني. بما في ذلك مساعدتهم على تجاوز التحديات التي قد تعيق وصولهم إلى السكان المتضررين. يسعى شرط “الضرورة العسكرية القصوى” إلى منع فرض قيود على حركة الفاعلين الإنسانيين إلا إذا كانت مؤقتة واستثنائية.
النزوح
يحظر القانون الدولي الإنساني النقل القسري أو ترحيل الأشخاص المحميين. لا يجوز تنفيذ عمليات الإخلاء الكلي أو الجزئي إلّا في الحالات المتعلقة بأمن السكان أو لأسباب عسكرية قاهرة. تنصّ المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة على وجوب إعادة الأشخاص الذين تمَّ إجلاؤهم لهذه الأسباب إلى منازلهم بمجرد توقّف الأعمال العدائية في مناطقهم. وذلك للحد من الاستخدام غير المشروع لعمليات الإجلاء القسري وضمان أنّ 1) لا يكون النزوح دائماً 2) يتمكن الأفراد من العودة إلى منازلهم بمجرّد أن تكون آمنة.
علاوة على ذلك، تحظر المادة 49 على السلطة المحتلة ترحيل أو نقل سكانها إلى الأراضي التي تحتلها. إنَّ حق النازحين في العودة الطوعية إلى ديارهم أو أماكن إقامتهم المعتادة بمجرَّد زوال أسباب نزوحهم هو قاعدة من قواعد القانون الدولي الإنساني العُرفي، تنطبق في النزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلّحة غير الدولية.
يجب على المنظمات غير الحكومية الإنسانية ضمان عدم إعاقة عملياتها لعودة النازحين إلى ديارهم أو أماكن إقامتهم المعتادة. قد يتجلّى هذا الانتهاك في حالة بناء مرافق تعليمية أو وحدات سكنية على أراضي النازحين، أو في حالات تكون فيها المنظمات غير الحكومية الإنسانية مرتبطة مباشرة بأطراف ثالثة متورطة في الاستيلاء على منازل النازحين داخلياً أو هدمها.
معاملة النازحين
يتعين على أطراف النزاع المسلح اتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان استقبال المدنيين النازحين في ظروف مُرضية من حيث المأوى، النظافة، الصحة، السلامة والتغذية. كما يجب في هذا السياق، عدم الفصل بين أفراد الأسرة الواحدة. تُعَد هذه القاعدة عرفاً من أعراف القانون الدولي الإنساني. وهي تنطبق في النزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية. بصرف النظر عن نوع النزاع الذي يجد النازحون أنفسهم فيه، يجب احترام الاحتياجات الخاصة للنساء، الأطفال، كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
وينبغي على الفاعلين الإنسانيين الالتزام بضمان توفير ظروف معيشية كريمة وتقديم المساعدة بالطريقة التي تلبي احتياجات الأشخاص المحميين على أفضل وجه، وخاصة أولئك الذين يعيشون في أوضاع هشة أو يعانون من التهميش الاجتماعي.
حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات
أثناء تنفيذ عملياتها العسكرية، يجب على أطراف النزاع تجنيب الأعيان المدنية. كما يجب عليهم الامتناع عن تدمير ممتلكات الخصم أو الاستيلاء عليها. قد يشكل تدمير أو الاستيلاء على الممتلكات المحمية، مثل المرافق الطبية ووسائل النقل الطبي، انتهاكاً جسيماً بموجب اتفاقيات جنيف. كما يحظر القانون الدولي الإنساني أعمال النهب، التي تشمل الاستيلاء على الممتلكات الفردية للاستخدام الخاص أو الشخصي وليس بدافع الضرورة العسكرية. في حالات النزاع، تتعرض النساء والأطفال بشكل غير متناسب لانتهاكات حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات. بالنسبة للنساء، يمكن أن تؤدي هذه الانتهاكات إلى زيادة تعرضهن للعنف والاستغلال والتمييز القائم على النوع الاجتماعي. أمَّا الأطفال، لا سيما الأيتام أو المنفصلين عن أسرهم بسبب النزاع، فهم معرضون بشكل متزايد للاستغلال والتجنيد من قِبل الجماعات المسلحة غير الحكومية عندما تنتهك حقوقهم في السكن والأرض والممتلكات. في النزاعات المسلّحة الدولية والنزاعات المسلّحة غير الدولية، يجب على أطراف النزاع احترام حقوق الملكية الخاصة بالأشخاص النازحين.
ينبغي على الجهات الفاعلة في المجال الإنساني اتخاذ تدابير لضمان توافق مبادراتها مع الحماية التي يكفلها القانون الدولي الإنساني. وبشكل أكثر تحديداً، يتعين على الفاعلين الإنسانيين احترام الممتلكات، بما في ذلك ممتلكات النازحين، والقيام بإجراءات العناية الواجبة لحقوق الإسكان والأراضي والممتلكات في كل مرحلة من مراحل المشروع.
عدم التمييز
يجب على أطراف النزاع منح الأشخاص المحميين الحماية التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني دون أي تمييز ضار قائم على العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو المعتقد أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، أو على أي معايير أخرى مماثلة. لا يُفهم التمييز الضار فقط على أنَّه أفعال تمييزية، بل يشمل أيضاً الإغفال عن اتخاذ التدابير اللازمة، مما يستوجب على أطراف النزاع النظر في عواقب سياساتهم على الأشخاص المحميين.
ويجب أن تعكس الجهود الإنسانية حظر التمييز من خلال تقديم المساعدات والإغاثة بشكل محايد لجميع المدنيين المتضررين.
المعاملة الإنسانية
تهدف هذه القاعدة إلى ضمان معاملة المدنيين والمقاتلين الذين لم يعودوا يشاركون في القتال بإنسانية وكرامة. يُحظر بشكل صارم التعذيب، سوء المعاملة، انتهاكات حقوق الإجراءات القانونية الواجبة والمعاملة المهينة. كما أنَّ الالتزام بالمعاملة الإنسانية يشمل أيضاً، حظرَ الاغتصابَ أو أي شكل من أشكال العنف الجنسي أو الاعتداء الفاحش. يمتد هذا المبدأ ليشمل جميع الأشخاص المحميين الذين يجب معاملتهم باحترامٍ لشرفهم وحقوقهم الأسرية وممارساتهم الدينية. يشمل الالتزام بالمعاملة الإنسانية مختلف الفئات المتضررة من النزاع، بما في ذلك أفراد القوات المسلحة الجرحى أو المرضى الذين يحق لهم تلقي الرعاية الطبية والحماية. وبالمثل، يُلزم أطراف النزاع بمعاملة أسرى الحرب بإنسانية وضمان سلامتهم وصحتهم ورفاهيتهم.
يجب على الفاعلين الإنسانيين التأكد من أنهم لا يدعمون، عن غير قصد، بيئاتٍ قد تحدث فيها مثل هذه الانتهاكات، كما ينبغي عليهم أن يتحروا عن طريق إجراء العناية الواجبة الشاملة عن الأطراف الثالثة قبل الدخول في شراكة معها.
تجنيد الأطفال
يحظر القانون الدولي الإنساني تجنيد الأطفال في القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة. لا يجوز تجنيد أي طفل دون سن 15 عاماً في القوات أو الجماعات المسلحة أو إشراكهم في الأعمال العدائية. عند تجنيد الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 عاماً، يجب على أطراف النزاع بذل كل جهد ممكن لإعطاء الأولوية للأكبر سناً ضمن هذه الفئة العمرية.
يجب على المنظمات غير الحكومية الإنسانية تجنب تمكين البيئات، عن غير قصد، حيث تحدث مثل هذه الانتهاكات ويجب أن تبذل العناية الواجبة الشاملة مع الأطراف الثالثة قبل الدخول في شراكة معها.
الحصول على الرعاية الصحيّة
يجب احترام وحماية العاملين في المجال الطبي المكلفين حصرياً بمهام طبية في جميع الظروف. ،ومع ذلك، تسقط هذه الحماية إذا انخرطوا في أعمال ضارة بالعدو وتخرج عن نطاق مهامهم الإنسانية. وبالمثل، يجب احترام وحماية الوحدات الطبية ووسائل النقل الطبية المخصصة للأغراض الطبية فقط، ولا تسقط هذه الحماية إلا في حال إساءة استخدامها لأعمال ضارة ضد العدو. يُحظر على أطراف النزاع معاقبة الأفراد بسبب أداء واجباتهم الطبية وفقاً للأخلاقيات الطبية أو إجبارهم على التصرف بما يتعارض مع هذه الأخلاقيات.
يحظر القانون الدولي الإنساني الاعتداءات على الطواقم الطبية، وكذلك ضد الأعيان التي تحمل الشارات المميزة لاتفاقيات جنيف، تماشياً مع القانون الدولي. كما يُمنع صراحةً على أطراف النزاع توجيه الهجمات ضدَّ المناطق المخصصة لإيواء الجرحى والمرضى والمدنيين لحمايتهم من آثار الأعمال العدائية.
يُوصى بأن تضمن المنظمات غير الحكومية الإنسانية أن يتم وضع الشارات المميزة بوضوح على جميع الطواقم والوحدات ووسائل النقل الطبية. ومع ذلك، لا يفقد أولئك الذين لا يستخدمون هذه الشارات حمايتهم بموجب القانون الدولي الإنساني. كما ينبغي على هذه المنظمات أن تضمن التزام جميع موظفيها بالأخلاقيات الطبية، إضافةً إلى تقديم الخدمات الصحية بشكلٍ محايدة ودون تمييز مع إعطاء الأولوية وفقًا لدرجة الحاجة .
حماية البيئة الطبيعية
يجب على أطراف النزاع الامتناع عن توجيه هجمات ضد البيئة الطبيعية، إلا إذا اقتضت الضرورة العسكرية ذلك. يُحظر تنفيذ هجمات على أهداف عسكرية إذا كان الضرر العرضي المتوقع على البيئة الطبيعية مفرطاً في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة. يجب على أطراف النزاع مراعاة حماية البيئة والحفاظ عليها عند اختيار وسائل وأساليب الحرب. وبناءً على ذلك، يجب عليهم الامتناع عن استخدام الأساليب والوسائل العسكرية التي من المتوقع أن تتسبب في أضرار بيئية بالغة، واسعة الانتشار وطويلة الأمد. بالإضافة إلى ذلك، يُحظر على أطراف النزاع إستخدام تدمير البيئة الطبيعية كسلاح.
[51] “لكي تكون عروض الخدمة مشروعة ومقبولة، يجب أن تأتي من منظمة” إنسانية “و” محايدة “، ويجب أن تكون الخدمات المقدمة” إنسانية “و” محايدة “أيضاً.” انظر، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التعليق على الاتفاقية (الرابعة) المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب ، جنيف، 1958، المادة 23، ص 182 <https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciv-1949/article-3/commentary/1958?activeTab=>
[52] انظر الآثار القانونية لبناء جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة (فتوى) تقارير محكمة العدل الدولية لعام 2004 [106]: “تعتبر المحكمة أن الحماية التي توفرها اتفاقيات حقوق الإنسان لا تتوقف في حالة النزاع المسلح… فيما يتعلق بالعلاقة بين القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، هناك ثلاث حالات محتملة: قد تكون بعض الحقوق مسائل حصرية في القانون الدولي الإنساني؛ قد تكون أخرى مسائل حصرية في قانون حقوق الإنسان؛ ومع ذلك قد تكون أخرى مسائل في كلا فرعي القانون الدولي”.
[53] الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (اعتمد في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948 قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 217 أ(د-3) (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)، المادة 1.
[54] المرجع نفسه، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
[55] العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (اعتُمد في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966، ودخل حيز النفاذ في 3 كانون الثاني/ يناير 1976) 993 UNTS 3 (العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية).
[56] العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (رقم 38).
[57] انظر، على سبيل المثال، قرار مجلس حقوق الإنسان 48/13 (8 تشرين الأول/أكتوبر 2021) وثيقة الأمم المتحدة A/HRC/RES/48/13، متاح على <https://undocs.org/A/HRC/RES/48/13> [1] انظر، على سبيل المثال قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 76/300 (28 تموز/يوليو 2022) وثيقة الأمم المتحدة A/RES/76/300، متاح على <https://undocs.org/A/RES/76/300>
[58] التعليق العام رقم 12 للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: الحق في الغذاء الكافي (المادة 11) (12 أيار/ مايو 1999) وثيقة الأمم المتحدة E/C.12/1999/5 [1] متاحة على <https://www.refworld.org/legal/general/cescr/1999/en/87491>
[59] المرجع نفسه [4].
[60] المرجع نفسه [6].
[62] المرجع نفسه.
[63] المرجع نفسه [8].
[64] التعليق العام رقم 4 للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: الحق في السكن اللائق (المادة 11(1)) (13 كانون الأول/ ديسمبر 1991) وثيقة الأمم المتحدة E/1992/23 [7] متاحة على <https://www.refworld.org/legal/general/cescr/1991/en/53157>
[65] المرجع نفسه
[66] لجنة المستوطنات البشرية والاستراتيجية العالمية للمأوى حتى عام 2000، (1988) وثيقة الأمم المتحدة A/43/8/Add.1، متاح على <https://www.ircwash.org/sites/default/files/UN-HABITAT-1990-Global.pdf>
[67] اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (رقم 60) [8(أ)].
[68] مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، “صحيفة الوقائع رقم 21: الحق في السكن اللائق” (مراجعة 1، 2009) وثيقة الأمم المتحدة HR/PUB/09/11، متاحة على <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/FS21_rev_1_Housing_en.pdf>
[69] الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (رقم 49) المادة 17.
[70] اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (18 كانون الأول/ ديسمبر 1979) 1249 UNTS 13 (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة)، المادة 15(2).
[71] المرجع نفسه، المادة 16(1)(h).
[72] انظر بشكل عام مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، “إعمال حقوق المرأة في الأرض: دليل للتوصية العامة للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة رقم 34” (الطبعة الثانية، 2018) وثيقة الأمم المتحدة HR/PUB/18/4، متاح على <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/RealizingWomensRightstoLand_2ndedition.pdf>
[73] اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (13 كانون الأول/ ديسمبر 2006) 2515 UNTS 3 (CRPD)، المادة 12(5).
[74] المرجع نفسه.
[75] المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن التشريد الداخلي (11 شباط/ فبراير 1998) وثيقة الأمم المتحدة E/CN.4/1998/53/Add.2، المبدأ 21(3)، متاح على <https://docs.un.org/ar/E/CN.4/1998/53/Add.2>; انظر أيضاً لجنة الأمم المتحدة الفرعية حول دعم وحماية حقوق الإنسان، مبادئ بينيرو: المبادئ المتعلّقة بردّ المساكن والممتلكات للاجئين والمشرّدين (28 أيار/ مايو 2005)، وثيقة الأمم المتّحدة E/CN.4/Sub.2/2005/17، متوفّرة على<https://docs.un.org/ar/E/CN.4/Sub.2/2005/17>
[76] العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (رقم 51) المادة 11(1).
[77] التعليق العام رقم 15 للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: الحق في المياه (المادتان 11 و12) (20 كانون الثاني/ يناير 2003) وثيقة الأمم المتحدة E/C.12/2002/1 [3] متاحة على <https://www.refworld.org/legal/general/cescr/2003/en/39347>
[78] قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 64/292 (28 تموز/يوليو 2010) وثيقة الأمم المتحدة A/RES/64/292 [1].
[79] اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (رقم 73) [2].
[80] المرجع نفسه [10].
[81] انظر، على سبيل المثال، البرنامج السوري للتطوير القانوني، “مسؤولية الأعمال التجارية تجاه البيئة وحقوق الإنسان في سوريا” (2024)، ص. 18-20، متاح على <https://sldp.ngo/wp-content/uploads/2024/02/Business-Responsibility-Towards-the-Environment-and-Human-Rights-in-Syria-publication-LAYOUT-SAMPLE.pdf>
[82] اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (رقم 69) المادة 25.
[83] التعليق العام رقم 14 للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه (المادة 12) (11 آب/أغسطس 2000) وثيقة الأمم المتحدة E/C.12/2000/4 [8] متاحة على <https://www.refworld.org/legal/general/cescr/2000/en/36991>
[84] المرجع نفسه [4].
[85] المرجع نفسه [8].
[86] المرجع نفسه [12(b)].
[87] المرجع نفسه [12(c)].
[88] المرجع نفسه.
[89] المرجع نفسه [12(d)].
[90] المرجع نفسه.
[91] انظر، على سبيل المثال، باكس PAX، “العطش للسلام: تحديات الحرب والأمن المائي على طول نهر العاصي في سوريا” (2024) متاح (باللغة الإنكليزية) على <https://paxforpeace.nl/wp-content/uploads/sites/2/2024/11/PAX_report_Thirst-for-Peace_2024.pdf>
[92] المادة 1 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (رقم 38 )؛ والمادة 1 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (رقم 1).
[93] الجمعية العامة للأمم المتحدة، “إعلان الحق في التنمية” (4 كانون الأول/ديسمبر 1986) وثيقة الأمم المتحدة A/RES/41/128، المادة 1، متاح على <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-right-development>
[94] مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، “دور الأعمال التجارية في إعمال الحق في التنمية: تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في التنمية” (8 حزيران/يونيو 2022) وثيقة الأمم المتحدة A/HRC/48/60 [12-13] متاح على <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n23/203/67/pdf/n2320367.pdf>
[95] المرجع نفسه.
[96] مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، “إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية” (14 حزيران/ يونيو 1992) وثيقة الأمم المتحدة A/CONF.151/26 (المجلد الأول)، متاح على <https://www.un.org/en/development/desa/population/theme/environment>
[97] العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (رقم 51) المادة 13 ؛ اتفاقية حقوق الطفل (20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989) 1577 UNTS 3 (CRC)، المادة 28.
[98] التعليق العام رقم 13 للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: الحق في التعليم (المادة 13) (8 كانون الأول/ديسمبر 1999) وثيقة الأمم المتحدة E/C.12/1999/10 متاحة على <https://www.refworld.org/legal/general/cescr/1999/en/37937>
[99] المرجع نفسه.
[100] المرجع نفسه.
[101] المرجع نفسه [6].
[102] المرجع نفسه.
[103] العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (رقم 51) المادة 13(3) ؛ اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (رقم 94) [28].
[104] اتفاقية حقوق الطفل (رقم 93) المادة 16.
[105] المرجع نفسه، المادة 34.
[106] اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (رقم 119) المادة 16(2).
[107] العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (رقم 51) المادة 10(3).
[108] اتفاقية حقوق الطفل (رقم 93) المادة 32؛ انظر أيضاً منظمة العمل الدولية، الاتفاقية رقم 138: اتفاقية الحد الأدنى للسن (26 حزيران/ يونيو 1973) 1015 UNTS 297 ؛ ومنظمة العمل الدولية، الاتفاقية رقم 182: اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال (17 حزيران/ يونيو 1999) 2133 UNTS 161.
[109] انظر، على سبيل المثال، دلفين بوتان ومارين جوفين، “عواقب عمل الأطفال على التعليم والصحة: مراجعة فجوات الأدلة والمعرفة” (2022)، متاح (باللغة الإنكليزية) على <https://hal.science/hal-03896700v1/file/BSE_BxWP2022_14_Boutin.pdf>
[110] مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، القرار 48/13: حق الإنسان في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة (8 تشرين الأول/أكتوبر 2021) وثيقة الأمم المتحدة A/HRC/RES/48/13.
[111] قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 76/300، “حق الإنسان في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة (28 تموز/يوليو 2022) وثيقة الأمم المتحدة A/RES/76/300.
[112] مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، “ما هو الحق في بيئة صحية؟ مذكرة معلومات ‘ (2023) ص. 9، متاح على <https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2023-01/UNDP-UNEP-UNHCHR-What-is-the-Right-to-a-Healthy-Environment.pdf >
[113] المرجع نفسه.
[114] انظر المركز السوري للتطوير القانوني (رقم 77) ص. 8.
[115] المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (رقم 38).
[116] الحق في الحياة منصوص عليه أيضاً في المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (رقم 49) والمادة 6 من اتفاقية حقوق الطفل (رقم 93).
[117] اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 36: الحق في الحياة (3 أيلول/سبتمبر 2019) وثيقة الأمم المتحدة CCPR/C/GC/36 [2] متاحة على <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g19/261/13/pdf/g1926113.pdf>؛ يمكن للدول عدم التقيد بالتزامات معينة في مجال حقوق الإنسان في أوقات الطوارئ. شريطة أن تكون تدابيرها غير تمييزية ومحددة ومبررة بمتطلبات الوضع. انظر المادة 4(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (رقم 38).
[118] انظر الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الجدار (رقم 48).
[119] اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (رقم 114) [64
[120] الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (رقم 49) المادتان 1 و 2.
[121] المادتان 3 و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (رقم 38).
[122] اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 18: عدم التمييز (10 تشرين الثاني/ نوفمبر 1989) وثيقة الأمم المتحدة CCPR/C/21/Rev.1/Add.1 متاحة على <https://www.refworld.org/legal/general/hrc/1989/en/6268>
[123] اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (18 كانون الأول/ ديسمبر 1979) 1249 UNTS 13 (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة)، المادة 1.
[124] اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (رقم 69) المادة 5.
[125] المرجع نفسه، المادة 6.
[126] المرجع نفسه، المادة 7.
[127] اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التعليق العام رقم 6 بشأن المساواة وعدم التمييز (26 نيسان/أبريل 2018) وثيقة الأمم المتحدة CRPD/C/GC/6 [2] متاحة على <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g18/119/03/pdf/g1811903.pdf>
[128] المرجع نفسه.
[129] المرجع نفسه [18].
[130] المادة 12 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (رقم 38).
[131] المرجع نفسه، المادة 12(2).
[132] اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 27: المادة 12 (حرية التنقل) (2 تشرين الثاني/نوفمبر 1999) وثيقة الأمم المتحدة CCPR/C/21/Rev.1/Add.9 متاحة على <https://www.refworld.org/legal/general/hrc/1999/en/46752>
[133] المرجع نفسه [5].
[134] المرجع نفسه.
[135] المرجع نفسه [6].
[136] اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (رقم 119) المادة 15.
[137] اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (رقم 128) [7].
[138] المرجع نفسه.
[139] المرجع نفسه [11].
[140] المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (38).
[141] اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (رقم 128) [7].
[142] المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (رقم 38).
[143] المرجع نفسه، المادة 23.
[144] اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 16: المادة 17 (الحق في الخصوصية) الحق في احترام الخصوصية والأسرة والمنزل والمراسلات وحماية الشرف والسمعة (8 أبريل 1988) متاح على <https://www.refworld.org/legal/general/hrc/1988/en/27539>
[145] المرجع نفسه، 3.
[146] المرجع نفسه.
[147] المرجع نفسه [4].
[148] المرجع نفسه [11].
[149] المرجع نفسه [10].
[150] المرجع نفسه.
[152] المرجع نفسه.
[152] اتفاقية حقوق الطفل (رقم 93) المادة 37(أ).
[153] الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (18 ديسمبر 1990) 2220 UNTS 3، المادة 10.
[154] اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (رقم 69) المادة 15.
[155] المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (رقم 38).
[156] اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (10 ديسمبر 1984) (اتفاقية مناهضة التعذيب)1465 UNTS 85.
[157] المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (رقم 38).
[158] اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب (رقم 152) المادة 1(1).
[159] انظر، على سبيل المثال، لجنة المساواة وحقوق الإنسان، المادة 3: التحرر من التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة (2016) متاح على <https://www.equalityhumanrights.com/human-rights/human-rights-act/article-3-freedom-torture-and-inhuman-or-degrading-treatment#:~: text=information%20from%20them.-،Inhuman%20and%20degrading%20treatment،value%20of%20all%20human%20beings>
[160] اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 20: المادة 7 (حظر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة) (10 آذار/مارس 1992) [5] متاح على <https://www.refworld.org/legal/general/hrc/1992/en/11086>
[161] يمتد الوضع المطلق وغير القابل للتقييد لحظر التعذيب إلى أفعال التعذيب التي ترتكبها جهات فاعلة غير حكومية.
[162] اتفاقية حقوق الطفل (رقم 93) المادة 7.
[163] المادة 16 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (رقم 38).
[164] الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (رقم 49) المادة 15.
[165] انظر، على سبيل المثال، تايلور بي إم، “المادة 16: الاعتراف بالشخصية القانونية”، في تعليق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: رصد اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لحقوق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (مطبعة جامعة كامبريدج، 2020) ص. 445-457.
[166] المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (رقم 38).
[167] المفوضية السامية لحقوق الإنسان، حرية الرأي والتعبير، تقرير مواضيعي لعام 2013 إلى مجلس حقوق الإنسان للمقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير، صحيفة وقائع، متاح على <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Expression/Factsheet_5.pdf>
[168] انظر بشكل عام المفوضية السامية لحقوق الإنسان، “المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر” (المفوضية السامية لحقوق الإنسان 2005) متاح على <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-and-guidelines-right-remedy-and-reparation>
[169] المادة 2 (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (رقم 38).
[170] اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب (رقم 152) المادة 14.
[171] الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (رقم 49) المادة 8.
[172] انظر إلى المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة (رقم 6) المبدأ 31.
[173] انظر إلى المادة 2 المشتركة لاتفاقيات جنيف؛ اتفاقية جنيف لتحسين حالة الجرحى والمرضى في القوات المسلحة في الميدان (12 آب/أغسطس 1949) 75 UNTS 31 (GC I)؛ اتفاقية جنيف لتحسين حالة الجرحى والمرضى والغرقى من أفراد القوات المسلحة في البحار (12 آب/أغسطس 1949) 75 UNTS 85 (GC II)؛ اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب (12 آب/أغسطس 1949) 75 UNTS 135 (GC III)؛ اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب (12 آب/أغسطس 1949) 75 UNTS 287 (GC IV).
[174] البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية (” البروتوكول الإضافي الأول “) (8 حزيران/يونيو 1977) 1125 UNTS 3، المادة 1.
[175] البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية (” البروتوكول الإضافي الثاني “) (8 حزيران/يونيو 1977) 1125 UNTS 609، المادة 1.
[176] جان ماري هنكرتس ولويز دوسوالد – بيك، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، “القانون الدولي الإنساني العرفي: المجلد الأول: القواعد”، كامبريدج: مطبعة جامعة كامبريدج، 2005، القواعد 1 و 14 و 15.
[177] تُعرِّف المادة 50 من البروتوكول الإضافي الأول (رقم 171) السكان المدنيين على أنهم الأفراد الذين ليسوا من المقاتلين، مؤكدة أنه في حالات الشك، ينبغي افتراض أن الشخص مدني. تُعرّف المادة 4 من اتفاقية جنيف الثالثة (رقم 169) المقاتلين بأنهم أفراد القوات المسلحة والميليشيات وحركات المقاومة الذين يستوفون معايير محددة والسكان المحليون الذين يقاومون الغزو. غير المقاتلين هم أولئك الذين لا يشاركون أو لم يعودوا يشاركون في الأعمال العدائية، بما في ذلك أفراد القوات المسلحة الذين استسلموا أو أصبحوا عاجزين عن المشاركة في القتال بسبب المرض أو الإصابة أو الاحتجاز أو لأسباب أخرى، على النحو المبين في المادة 3 المشتركة لاتفاقيات جنيف.
[178] ووفقاً للمادة 52 من البروتوكول الإضافي الأول (رقم 170)، تُعرّف الأهداف العسكرية بأنها الأعيان التي تساهم بفعالية في العمل العسكري استناداً إلى طبيعتها أو موقعها أو غرضها أو استخدامها، والتي يوفر تدميرها أو الاستيلاء عليها أو تحييدها ميزة عسكرية واضحة. وعلى العكس من ذلك، فإن الأعيان المدنية بطبيعتها لا تعتبر أهدافاً عسكرية وسيُفترض أنها مدنية حتى في حالات الشك .
[179] تحظر المادة 3 المشتركة لاتفاقيات جنيف (رقم 169) العنف ضد المدنيين والأشخاص الذين لا يشاركون مباشرةً في الأعمال العدائية والأشخاص العاجزين عن القتال. وفقاً للمادة 51 من البروتوكول الإضافي الأول (رقم 170) والمادة 13 من البروتوكول الإضافي الثاني (رقم 171)، يجب عدم استهداف المدنيين والسكان المدنيين في الهجمات.
[180] المادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول (رقم 170) والمادة 14 من البروتوكول الإضافي الثاني (رقم 171).
[181] المادة 57(1) من البروتوكول الإضافي الأول (رقم 170).
[182] القانون الدولي الإنساني العُرفي (رقم 172) القاعدة 17.
[183] المادة 51(5 )( ب) من البروتوكول الإضافي الأول (170).
[184] المادة 35 من البروتوكول الإضافي الأول (رقم 170) والقاعدة 70 من القانون الدولي الإنساني العائلي (رقم 172)؛ انظر أيضاً إلى بروتوكول حظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها وللوسائل البكتريولوجية (جنيف، 17 حزيران/يونيو 1925)
[185] القانون الدولي الإنساني العُرفي (رقم 172) القاعدة 74 ؛ انظر أيضاً إلى اتفاقية عام 1993 لحظر الأسلحة الكيميائية وتدميرها، التي تعد الحكومة السورية دولة طرف فيها.
[186] القانون الدولي الإنساني العُرفي (رقم 172) القاعدة 53.
[187] انظر المادة 71(2) من البروتوكول الإضافي الأول (رقم 170) والقاعدة 31 من القانون الدولي الإنساني العُرفي(رقم 172) المنطبقة أثناء النزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية.
[188] انظر إلى المادة المشتركة 3(2) (رقم 169)، والمادة 70 من البروتوكول الإضافي الأول (رقم 170)، والمادة 18 من البروتوكول الإضافي الثاني (رقم 171)، والقاعدة 55 من القانون الدولي الإنساني العُرفي (رقم 172) المنطبقة أثناء النزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية.
[189] انظر إلى المادة 18 (2) من البروتوكول الإضافي الثاني (رقم 171) والمادة 70 (1) من البروتوكول الإضافي الأول (رقم 170)؛ ينص القانون الدولي الإنساني العرفي على التزام الأطراف في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية بالسماح “… بمرور مواد الإغاثة الإنسانية للمدنيين المحتاجين إليها، وتسهّل مرورها بسرعة وبدون عرقلة؛ وتقدم الإغاثة بدون تحيز أو أي تمييز مجحف، مع احتفاظ الأطراف بحق مراقبتها.” انظر إلى القانون الدولي الإنساني العُرفي (رقم 172) القاعدة 55.
[190] لا يمنح اشتراط الحصول على الموافقة الأطراف الحق في اتخاذ قرارات بطريقة غير مقيدة.. يجب أن تستمر جهود الإغاثة إذا كان بقاء السكان في خطر، وكان بإمكان منظمة إنسانية تفي بمعايير الحياد وعدم التمييز تقديم المساعدة. انظر إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التعليق على البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني)، جنيف، 1987، المادة 18، [4885-4888]، متاح في <https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/apii-1977/article-18/commentary/1987?activeTab> والتعليق على البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول)، جنيف، 1987، المادة 70، [2805-2808] متاح في <https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/api-1977/article-70/commentary/1987?activeTab>؛ انظر أيضاً إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرار 2139 (2014) وثيقة الأمم المتحدة S/RES/2139 (22 شباط/فبراير 2014).
[191] اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تعليق عام 2020 على اتفاقية جنيف الثالثة (اللجنة الدولية للصليب الأحمر 2020) [874-875] متاح على <https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciii-1949/article-3/commentary/2020?activeTab= >
[192] مركز دياكونيا للقانون الإنساني الدولي، “الوصول الإنساني والمساعدات الإنسانية في النزاعات المسلحة” (حزيران/ يونيو 2023) ص. 17، متاح (باللغة العربية ) على <https://apidiakoniase.cdn.triggerfish.cloud/uploads/sites/2/2023/08/Humanitarian-Assistance-Report_Ar_pdf.pdf>
[193] اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تعليق عام 1987 على البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف (اللجنة الدولية للصليب الأحمر 1987) [2802] متاح على <https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/api-1977/article-70/commentary/1987
[194] انظر إلى المادة 71(3) من البروتوكول الإضافي الأول (رقم 170) والقاعدة 56 من القانون الدولي الإنساني العُرفي(رقم 172) المنطبقة أثناء النزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية.
[195] تعليق اللجنة الدولية للصليب الأحمر لعام 1987 (رقم 189) [2892].
[196] نفس المرجع السابق [2896].
[197] المادّة 49 من اتفاقيّة جنيف الرّابعة (رقم 169).
[198] القانون الدولي الإنساني العُرفي (رقم 172) القاعدة 132.
[199] المرجع نفسه؛ المادة 17 من البروتوكول الإضافي الثاني (رقم 171).
[200] المادّة 49 من اتفاقيّة جنيف الرّابعة (رقم 169).
[201] القانون الدولي الإنساني العُرفي (رقم 172) القاعدة 131.
[202] انظر القواعد 134 و135 و138 من القانون الدولي الإنساني العرفي (رقم 172)؛ وتنص المادة 3 المشتركة على الالتزام الأساسي بالمعاملة الإنسانية للمدنيين والأشخاص الذين لا يشاركون بشكل فعال في الأعمال العدائية وأولئك الذين أصبحوا خارج نطاق القتال. يجب على أطراف النّزاعأن يعاملوا الأشخاص المحميّين بإنسانيّة وعدم معاملتهم أبدًا “… كأقل من كونهم بشرًا متساوين في الإنسانية، مع وجوب صون كرامتهم المتأصلة وحمايتها.” هذا بغضِّ النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو المعتقد أو الجنس أو الأصل أو الثروة أو أي معايير أخرى مشابهة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المعاملة الإنسانية تعتمد على السياق ، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل البيئة والظروف والخلفية. إن إدراك الآثار المختلفة للنزاع على النساء والرجال والفتيات والفتيان يعزز فهم المعاملة الإنسانية بموجب المادة 3 المشتركة. انظر إلى تعليق اللجنة الدولية للصليب الأحمر لعام 2020 (رقم 187) [587] و [591].
[203] القانون الدولي الإنساني العرفي (رقم 172) القاعدة 50؛ في سياق الاحتلال العسكري ، يجب على أطراف النزاع احترام الممتلكات الخاصة والامتناع عن مصادرتها، إلا إذا كان التدمير أو الاستيلاء عليها أمراً تقتضيه الضرورة العسكرية القاهرة. إذا جرى الاستيلاء على الممتلكات الخاصة، فيجب استعادتها وتقديم التعويض المناسب بمجرد إعادة إحلال السلام. انظر القانون الدولي الإنساني العُرفي (رقم 172) القاعدة 51.
[204] انظر إلى المادة 50 من اتفاقية جنيف الأولى (رقم 169)، والمادة 51 من اتفاقية جنيف الثانية (رقم 169)، والمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة (رقم 169).
[205] القانون الدولي الإنساني العُرفي (رقم 172) القاعدة 52.
[206] مركز دياكونيا للقانون الإنساني الدولي، “حماية حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات خلال النزاعات المسلحة” (أيار/ مايو 2024) ص. 13، متاح (باللغة العربية ) على <https://apidiakoniase.cdn.triggerfish.cloud/uploads/sites/2/2024/06/240607_HLP_Protection_AR.pdf>
[207] المرجع نفسه، ص14.
[208] القانون الدولي الإنساني العُرفي (رقم 172) القاعدة 133، انظر إلى المبدأ 21(3) من المبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي والذي ينص على وجوب “حماية ما يملكه، وما يحوزه الأشخاص النازحون داخلياً ويتركونه خلفهم، من التدمير، أو الاستيلاء، أو الاحتلال، أو الاستخدام التعسفي وغير الشرعي”.
[209] القانون الدولي الإنساني العُرفي (رقم 172) القاعدة 88، نظر تعليق اللجنة الدولية للصليب الأحمر لعام 2020 (رقم 187) [605] : “كما يتضح من إضافة العبارة الختامية ’أو أي معايير أخرى مماثلة‘، فإن هذه القائمة ليست حصرية بل توضيحية فقط. وبالتالي، يُحظر بالمثل التمييز السلبي القائم على أسس أخرى، مثل العمر أو الحالة الصحية أو مستوى التعليم أو العلاقات الأسرية لشخص [محمي]…”.
[210] انظر تعليق اللجنة الدولية للصليب الأحمر لعام 2020 (رقم 187) [609].
[211] انظر المادة المشتركة 3 (رقم 169)، والمادة 4 من البروتوكول الإضافي الثاني (رقم 171)، و القانون الدولي الإنساني العُرفي (رقم 172) القواعد 87 و 90 و 100.
[212] انظر المادة المشتركة 3 (رقم 169)، والمادة 4(2 )( هـ) من البروتوكول الإضافي الثاني (رقم 171)، و القانون الدولي الإنساني العُرفي (رقم 172) القاعدة 93.
[213] المادّة 27 من اتفاقيّة جنيف الرّابعة (رقم 169).
[214] المادّة 12 من اتفاقيّة جنيف الأولى (رقم 169).
[215] المادة 13 من اتفاقية جنيف الثالثة (رقم 169)؛ يشمل أسرى الحرب أفراد القوات المسلحة وكذلك أفراد الميليشيات أو المتطوعين الذين يشكلون جزءاً من هذه القوات والذين وقعوا في قبضة العدو. كما يشملون أعضاء حركات المقاومة المنظمة، وسكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح لمقاومة القوات الغازية، والأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة، مثل المراسلين الحربيين وأطقم الطائرات العسكرية. إنظر إلى المادّة 4 من اتفاقيّة جنيف الثالثة (رقم 169).
[216] القانون الدولي الإنساني العُرفي (رقم 172) القاعدة 136.
[217] انظر إلى المادة 77(2) من البروتوكول الإضافي الأول (رقم 170) والمادة 4(3)(ج) من البروتوكول الإضافي الثاني (رقم 171).
[218] انظر إلى المادة 77(2) من البروتوكول الإضافي الأول (رقم 170).
[219] القانون الدولي الإنساني العُرفي (رقم 172) القاعدة 25 المنطبقة خلال النزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية.
[220] تشمل الوحدات الطبية كلاً من المرافق الدائمة، مثل المستشفيات والمختبرات ومستودعات المعدات، بالإضافة إلى الوحدات المتنقلة، بما في ذلك المستشفيات الميدانية ونقاط الإسعافات الأولية وسيارات الإسعاف. تشير وسائل النقل الطبي إلى أي مركبة برية أو سفينة أو طائرة مخصصة لنقل الإمدادات الطبية أو لنقل الجرحى أو المرضى أو الأشخاص الناجون من حطام السفن . انظر إلى [4711] و [4712] من تعليق اللجنة الدولية للصليب الأحمر لعام 1987 (رقم 189).
[221] القانون الدولي الإنساني العُرفي (رقم 172) القاعدتان 28 و 29 المنطبقتان خلال النزاعات المسلحة الدولية النزاعات المسلّحة غير الدولية.
[222] القانون الدولي الإنساني العُرفي (رقم 172) القاعدة 26 المنطبقة خلال النزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية.
[223] القانون الدولي الإنساني العُرفي (رقم 172) القاعدة 30 المنطبقة خلال النزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلّحة غير الدولية.
[224] القانون الدولي الإنساني العُرفي (رقم 172) القاعدة 35 المنطبقة خلال النزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية.
[225] القانون الدولي الإنساني العُرفي (رقم 172) القاعدة 43.
[226] المرجع نفسه.
[227] القانون الدولي الإنساني العُرفي (رقم 172) القاعدة 44 المنطبقة خلال النزاعات المسلحة الدولية وأيضاً، بشكل قابل للجدل، خلال النزاعات المسلحة غير الدولية.
[228] القانون الدولي الإنساني العُرفي (رقم 172) القاعدة 45 المنطبقة خلال النزاعات المسلحة الدولية وأيضاً، بشكل قابل للجدل، خلال النزاعات المسلحة غير الدولية. [1] المرجع نفسه.
[229] المرجع نفسه.