SLDP – HRDD Tool

أداة العناية الواجبة بحقوق الإنسان في المشاريع الإنسانية والتنموية في شمال غرب سوريا

مرحلة إدارة دورة المشروع (PCM)الرمزالفئةالفئة الفرعيةالحقوق/أوجه الحمايةالمؤشرالسؤالالاعتباراتالمَراجع
1. التقييم / تحليل الوضع1.1الحق في الحياة؛ الحق في المساواة وعدم التمييز؛ الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة ؛ عدم التعرّض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ الحق في مستوى معيشي لائقشاملةمبدأ الحمايةنسبة المناطق المستهدفة بالمشروع التي يجري فيها تحديد المخاطر الشاملة المتعلقة بحقوق الإنسان وتحليلها، مع تصنيف المخاطر حسب مستوى الخطورة (عالية/متوسطة/منخفضة) والفئات السكانية المتضررةما مدى شمول تحليل النزاع والسياق في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك التأثيرات المحتملة على حقوق الإنسان؟ تقييم هياكل السلطة في جميع مناطق العمليات. وتحديد الفئات الضعيفة (النازحون داخلياً، والعائدون، والأقليات الدينية/العرقية، والأسر التي تعيلها نساء، والأشخاص ذوو الإعاقة). وتحليل الانتهاكات المحتملة للحقوق (الاحتجاز التعسفي، والنزوح القسري، ومخاطر الذخائر المتفجرة، والتغير الديموغرافي، ونزاعات الملكية). ةتقييم الآثار البيئية (الجفاف، تدمير البنية التحتية، التلوث). ومراعاة تفاوت مستويات المخاطر بين المحافظات واستمرار انعدام الأمن.الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المواد 1 و2)؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المواد 6 و7 و9 و26)؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 11)؛ اتفاقية حقوق الطفل (المادة 6)؛ اتفاقية مناهضة التعذيب (المادتان 1 و16)؛ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 76/300؛ مبادئ التمييز والمعاملة الإنسانية وعدم التمييز في القانون الدولي الإنساني؛ قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي (28 و29 و43 و50 و52 و55 و56 و93 و100 و131–133 و136)؛ مبادئ اسفير للحماية
1. التقييم / تحليل الوضع1.2الحق في الحياة؛ عدم التعرّض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ حرية التنقلالحماية – نطاق المسؤوليةالنسبة المئوية للمناطق المستهدفة بالمشروع التي اكتملت فيها عملية تحديد مخاطر الحماية، بما في ذلك مستويات التهديد المحددة بوضوح والفئات الضعيفةما هي مخاطر الحماية المحدّدة التي جرى حصرها في مناطق العمليات في سوريا؟تقييم التهديدات الأمنية الناجمة عن الأعمال العدائية الجارية؛ والقيود المفروضة على حرية التنقل بسبب حواجز التفتيش؛ ومخاطر النزوح القسري؛ وانتشار الاحتجاز التعسفي؛ وحالات التعذيب أو سوء المعاملة؛ والتلوث بالذخائر المتفجرة ؛ ومخاطر العنف الطائفي في المجتمعات المختلطة.العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المواد 6 و7 و9 و12 ؛ واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، المواد 1 و16 ؛ ومبدأ القانون الإنساني الدولي للمعاملة الإنسانية ؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 56 و93 و129 ؛ ومبادئ اسفير للحماية
1. التقييم / تحليل الوضع1.3الحق في المساواة وعدم التمييزشاملةعدم الإضرارعدد العوائق التي تحول دون الوصول إلى الخدمات والمحدَّدة لكل فئة من الفئات الهشّة، مع تصنيف مستوى شدّتهاما مدى دقة تقييم الاحتياجات والمخاطر الفريدة من نوعهاللفئات الهشة؟تحديد أوجه الهشاشة لدى النازحين داخلياً، والعائدين، والأقليات، والأشخاص ذوي الإعاقة، والنساء والفتيات. تحديد وتوصيف عوائق الوصول، بما يشمل التوثيق، ونقاط التفتيش، وبُعد المسافة، والتمييز، والحواجز اللغوية.اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المواد 2 و3 و11؛ ومبادئ القانون الإنساني الدولي المتعلقة بعدم التمييز والحياد وقواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 134 و135 و138؛ ومعايير اسفير الأساسية
1. التقييم / تحليل الوضع1.4الحق في المساواة وعدم التمييزشاملةالمنظور الجنساني والإدماج الاجتماعيالنسبة المئوية للمناطق التشغيلية التي جرى فيها توثيق تحليل النوع الاجتماعي والإدماج، بما يشمل مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي، وأوجه الهشاشة المتقاطعة، والحواجز الخاصة بالنوع الاجتماعيما مدى شمول تحليل النوع الاجتماعي؟تحليل أدوار النوع الاجتماعي، ومخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي، ومشاركة النساء في صنع القرار، والحواجز الخاصة بالنوع الاجتماعي، وأوجه الهشاشة المتقاطعة.اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، قرار مجلس الأمن 1325؛ مبادئ القانون الإنساني الدولي للمعاملة الإنسانية وقاعدة القانون الإنساني الدولي العُرفي 134؛ ودليل النوع الاجتماعي للَّجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات
1. التقييم / تحليل الوضع1.5الحق في الهوية القانونية والحق في المساواة وعدم التمييزشاملةالوثائق الثبوتية المدنية/ الهوية القانونيةعدد المناطق التي جرى تقييمها من ناحية عوائق الوثائق الثبوتية المدنيةما مدى دقة تقييم عوائق الوثائق الثبوتية المدنية؟تحديد وتوصيف تحديات الوثائق الثبوتية، بما يشمل السجلات التالفة، ونقص الوثائق الرسمية، والوثائق الصادرة عن سلطات بحكم الأمر الواقع، والفئات الأكثر تأثراً، ومدى توفر المساعدة القانونية.الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادتان 6 و15؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادتان 16 و24؛ واتفاقية حقوق الطفل المادتان 7 و8؛ واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المادتان 15 و16؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 50–52 و133
1. التقييم / تحليل الوضع1.6الحق في المساواة وعدم التمييزشاملةالإدماج / إمكانية الوصولالنسبة المئوية لنقاط تقديم الخدمات التي جرى تقييمها والتي تفي بمعايير إمكانية الوصولما مدى شمول تقييم إمكانية الوصول؟تقييم إمكانية الوصول المادي، والحواجز اللغوية، وإدماج كبار السن، وتوافر الأجهزة المساعدة.اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادتان 9 و11؛ والمبادئ التوجيهية للّجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة (2019)؛ ومعايير اسفير الأساسية
1. التقييم / تحليل الوضع1.7الحق في الحياة الخاصة والعائليةشاملةمسؤولية البياناتالنسبة المئوية لأنظمة البيانات التي جرى تقييمها والتي تفي بمعايير مسؤولية البياناتما مدى فاعلية ممارسات معالجة البيانات؟تحديد وتوصيف تدفقات البيانات، وتقييم مستويات التشفير وضوابط الوصول، واتفاقيات مشاركة البيانات، وسياسات الاحتفاظ، ومخاطر انكشاف البيانات.المادتان 17 و23 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ إرشادات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن مسؤولية البيانات (2023)
1. التقييم / تحليل الوضع1.8الحق في الحياة وفي مستوى معيشي لائقشاملةتحويل مسار المساعدات/ الإكراهعدد مخاطر تحويل مسار المساعدات/ الإكراه التي جرى تحديدهاما مدى شمول تحديد مخاطر تحويل مسار المساعدات؟تحديد الجهات المتحكّمة، ومخاطر نقاط التفتيش، وحالات استحواذ النخبة، والمساهمات المفروضة قسراً، ونزاهة سلاسل الإمداد.المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ؛ والمادة 11(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ؛ والقانون الإنساني الدولي ؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي العرفي 53 و55 ؛ ومبادئ حماية اسفير ؛ والمبدأ 17 من المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة
1. التقييم / تحليل الوضع1.9الحق في التعليم؛ والحماية من الحماية من عَمالة الأطفال؛ والحماية من تجنيد الأطفال أو إشراكهم في الأعمال العدائيةالحماية – حماية الطفلالنسبة المئوية للمناطق المستهدفة التي تم فيها الانتهاء من تقييم مخاطر حماية الطفل وتوثيقهاما مدى شمول تقييم مخاطر حماية الطفل؟تقييم انفصال الأسرة، وتجنيد الأطفال، وحواجز التعليم، وعمالة الأطفال، والزواج المبكر، وآليات الحماية المجتمعيةالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادتان 10 و13؛ اتفاقية حقوق الطفل، المواد 19 و28 و32 و38؛ القانون الإنساني الدولي؛ البروتوكول الإضافي الأول، المادة 77(2 )؛ البروتوكول الاختياري الثاني، المادة 4(3 )( ج )؛ قواعد القانون الإنساني الدولي العرفي 131 و136؛ المعايير الدنيا لحماية الطفل
1. التقييم / تحليل الوضع1.1الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة ؛ الحق في الصحة؛ الحق في التنميةشاملةالحماية البيئيةعدد النقاط البيئية الساخنة التي جرى تقييمهاما مدى شمول التقييم البيئي؟تقييم التدهور وآثار النزوح ومواطن الضعف المناخية والتلوث بالذخائر المتفجرة والإدارة المستدامة للموارد.قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 76/300؛ المادة 1(1) و12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ المادة 1(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ المادة 1 من إعلان الحق في التنمية لعام 1986؛ القانون الدولي الإنساني؛ قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي 43–45؛ المعايير البيئية لاسفير
1. التقييم / تحليل الوضع11.1الحق في حيازة الممتلكات؛ الحق في السكن اللائقالحماية – حقوق الإسكان والأراضي والممتلكاتعدد نزاعات حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات النشطةما مدى دقة تقييم قضايا حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات؟التحقيق في نزاعات الأراضي، والإخلاء القسري، وتدمير الممتلكات، وقضايا الوثائق، ومخاطر السكن والأرض والممتلكات للعائدين، وأمن الحيازة.الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 17؛ واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة، المادتان 15 و16؛ واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة 12؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادة 11(1)؛ وحظر القانون الإنساني الدولي للنهب؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي العرفي 50–52 و133؛ ومبادئ بينيرو؛ وتوجيهات المجلس النرويجي للاجئين بشأن حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات
1. التقييم / تحليل الوضع1.12الحق في المياه والصرف الصحيالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحيةالنسبة المئوية للسكان الذين جرى تقييم احتياجاتهم للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحيةما مدى شمول تقييم احتياجات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية؟تقييم ندرة المياه، وظروف الصرف الصحي، ومخاطر التلوث، وأضرار البنية التحتية، وإمكانية الوصول.المادتان 11(1) و12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 64/292؛ والقانون الإنساني الدولي؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 134 و135 و138؛ ومعايير اسفير للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية
1. التقييم / تحليل الوضع1.13الحق في التعليمالتعليمالنسبة المئوية للأطفال الذين جرى تقييمهم من ناحية العوائق التعليميةما مدى شمول تقييم الاحتياجات التعليمية؟تقييم الأضرار التي لحقت بالمدارس، وتجزئة المناهج الدراسية، ونقص المعلمين، ومخاطر الذخائر المتفجرة، والآثار النفسية والاجتماعية، وأسباب التسرب من الدراسة، ومشاكل الوصول، والحساسية الثقافية. المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ المادتان 28 و29 من اتفاقية حقوق الطفل؛ القانون الإنساني الدولي؛ القاعدتان 135 و138 من القانون الإنساني الدولي العُرفي؛ المعايير الدنيا للشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ
1. التقييم / تحليل الوضع1.14الحق في الصحةالصحَّةالنسبة المئوية المقيّمة للاحتياجات الصحية بما في ذلك الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعيما مدى شمول تقييم الاحتياجات الصحية؟تقييم البنية التحتية، ونقص العاملين الصحيين، واحتياجات العائدين، والصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي، وإمكانية الوصول، وعوائق التوثيق، وسلامة الإحالة.المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ المادة 24 من اتفاقية حقوق الطفل؛ المادة 12 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ القانون الدولي الإنساني؛ القواعد 134 و135 و138 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي؛ المبادئ التوجيهية للّجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن الصحة النفسية والاجتماعية؛ معايير اسفير للصحة
1. التقييم / تحليل الوضع15.1الحق في الغذاء الكافيالأمن الغذائيالنسبة المئوية التي جرى تقييمها فيما يتعلق بحالة الأمن الغذائيما مدى شمول تقييم الأمن الغذائي؟تقييم مستويات الوقاية من العدوى ومكافحتها، وآثار الجفاف، وكفاءة السوق، وجدوى استخدام النقد/القسائم، وسلامة سلسلة التوريد، واستهداف المستفيدين، ومخاطر تحويل مسار المساعدات.المادة 11(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والمادتان 24 و27 من اتفاقية حقوق الطفل؛ ومعايير اسفير للأمن الغذائي
1. التقييم / تحليل الوضع1.16الحق في الغذاء الكافي والحق في المساواة وعدم التمييزالأمن الغذائيعدد الأسواق والبائعين المحتملين الذين تم تقييمهم من حيث الأداء الوظيفي ومخاطر التلاعب بالأسعار والالتزام بحقوق الإنسانما مدى شمول تقييم ديناميات السوق ومخاطر المورّدين فيما يتعلق بطرق الدفع النقدي/القسائم؟تقييم كفاءة الأداء في السوق وقدرات المورّدين. تحديد مخاطر التواطؤ أو التلاعب بالأسعار. تحديد علاقات المورّدين بالجهات المتحكّمة أو السلطات. التحقق من وجود انتهاكات لحقوق العمال أو ممارسات تمييزية من جانب المورّدين. تقييم ما إذا كانت الأسواق في متناول جميع الفئات المستفيدة مِن دون تمييز.المادة 11(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والمادتان 24 و27 من اتفاقية حقوق الطفل؛ ومعايير اسفير للأمن الغذائي؛ ومبادئ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة 17–21
1. التقييم / تحليل الوضع1.17الحق في الصحة؛ الحق في الحياة الخاصة والعائليةالتغذيةالنسبة المئوية التي تمّ تقييمها من حيث الهاشة التغذويةما مدى شمول تقييم نقاط الهاشة التغذويةة؟تقييم معدل انتشار سوء التغذية، وخدمات الفحص/الإحالة، ومخاطر بيانات الحالات، ومخاطر الخدمات المركزة على الأطفال، وعوائق الوصول.المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ المادة 24 من اتفاقية حقوق الطفل؛ المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ إرشادات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن مسؤولية البيانات (2023)؛ معايير اسفير للتغذية؛ ومجموعة التغذية العالمية (جي إن سي)
1. التقييم / تحليل الوضع1.18الحق في الصحة؛ عدم التعرّض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ المساواة وعدم التمييزالتغذيةالنسبة المئوية لمواقع تقديم خدمات التغذية المخطط لها التي خضعت لتقييم موثَّق لمخاطر الحماية، بما في ذلك تحديد البيئات عالية المخاطر والفئات السكانية المعرضة للخطرما مدى شمول تقييم مخاطر الحماية لخدمات التغذية التي تركز على الطفل؟تحديد مخاطر الحماية الخاصة بمواقع فحص التغذية ومراكز التغذية وخدمات التوعية. وتحديد البيئات عالية الخطورة (التجمعات السكنية العشوائية، والمناطق ذات سيادة القانون الضعيفة، والمواقع التي شهدت حوادث الاستغلال والانتهاك والتحرّش الجنسي السابقة). وتقييم توافر مسارات الإحالة الآمنة لمخاوف الحماية. تقييم قدرة الموظفين/الشركاء وإنفاذ مدوّنة قواعد السلوك.اتفاقية حقوق الطفل المادتان 19 و 24؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المادة 12؛ والمبادئ الأساسية الستة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن الحماية من الاستغلال والانتهاك والتحرّش الجنسي؛ وإرشادات المديرية العامة للمساعدات الإنسانية التابعة للمفوضية الأوروبية بشأن العنف الجنسي والجنساني والعنف المرتبط بالنزاعات؛ ومعايير اسفير للتغذية؛ ومجموعة التغذية العالمية (جي إن سي)
1. التقييم / تحليل الوضع1.19الحق في التنمية، والحق في التمتع بمستوى معيشي لائقالتعافي المبكّرنسبة المناطق التي تم تحديد مخاطر سبل العيش/ التعافي فيهاما مدى شمول تقييم مخاطر التعافي المبكر؟تقييم فرص سبل العيش، وهياكل الحوكمة، واستحواذ النخبة، ومخاطر المقاولين، والديناميات القائمة على المنطقة، وتعزيز عدم المساواة.المادة 1(1) والمادتان 6 و11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ المادة 1(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ المادة 1 من إعلان عام 1986 بشأن الحق في التنمية؛ القانون الدولي الإنساني؛ القواعد 50-52 من قواعد القانون الدولي الإنساني؛ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة؛ إرشادات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن التعافي المبكر
1. التقييم / تحليل الوضع1.2الحق في حيازة الممتلكات؛ الحق في السكن اللائق؛ الحق في المساواة وعدم التمييزالتعافي المبكّرعدد مناطق تدخل التعافي المبكر المخطط لها حيث تم تحديد ملكية الأراضي/ الأصول وحالة الحيازة والمنازعات العقارية وتصنيفها حسب مستوى المخاطرما مدى شمول تقييم شرعية حيازة الأراضي ومخاطر السكن والأراضي والممتلكات بصورة شاملة في المناطق المستهدفة لبرامج التعافي المبكر؟حصر أنماط الملكية الرسمية مقابل الملكية الفعلية (بحكم الواقع)، وأوضاع الحيازة. تحديد نزاعات السكن والأراضي والممتلكات غير المحسومة، وحالات العودة المتنازع عليها، ومخاطر التغيير الديموغرافي. تحديد المواقع التي قد تُسهم فيها أعمال التعافي المبكر في ترسيخ النزوح القسري أو إضفاء شرعية على نزع الملكية غير القانوني. توثيق حالات تباين تصوّرات المجتمع بشأن الملكية عن السجلات الرسمية. وتقييم ما إذا كانت مواقع إعادة الإعمار أو التأهيل تتمتع بوثائق حيازة واضحة.الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 17؛ واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة، المادتان 15 و16؛ واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة 12؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادة 11(1)؛ وحظر القانون الإنساني الدولي للنهب؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي العرفي 50–52 و133؛ ومبادئ بينيرو؛ وتوجيهات المجلس النرويجي للاجئين بشأن حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات
1. التقييم / تحليل الوضع1.21الحق في العمل؛ الحق في شروط عمل عادلة ومواتية؛ الحماية من عمل الأطفال؛ التحرر من العمل القسري.التعافي المبكّرعدد المقاولين المحتملين للتعافي المبكّر والشركاء المنفّذين الذين تمّ تقييمهم من حيث مخاطر حقوق الإنسان والعمل والانتماء السياسي قبل التصميمما مدى شمول خريطة المقاولين والشركاء المنفّذين من حيث مخاطر حقوق الإنسان والعمل؟تحديد المقاولين البارزين وعلاقاتهم بالسلطات أو الجهات الفاعلة المسلحة أو النخب الاقتصادية. ورسم خريطة لانتهاكات حقوق العمال المعروفة أو عمالة الأطفال أو انتهاكات السكن والأرض والممتلكات من جانب المقاولين المحتملين. وتحديد حالات الاحتكار أو القلة الاحتكارية التي قد تقود إلى الاستحواذ على موارد التعافي المبكر. وتوثيق الانتماءات السياسية للمقاولين حيثما قد يؤثر ذلك على الحياد أو المساواة في فرص المشاركة.الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 23؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادتان 6 و7؛ واتفاقيات منظمة العمل الدولية؛ واتفاقية حقوق الطفل، المادة 32؛ ومبادئ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة 17–21؛ ودليل منظمة هيومن رايتس ووتش بشأن المشتريات القائمة على حقوق الإنسان
1. التقييم / تحليل الوضع1.22الحق في الحياة الخاصة والعائليةالحماية – حماية الطفلنسبة المناطق المستهدفة التي تم فيها إجراء تقييم لانفصال الأسر والأطفال غير المصحوبين، متضمِّناً تحديد آليات التتبّع.ما مدى شمول تقييم الانفصال الأسري؟تحليل أنماط النزوح، وتحديات التوثيق، وأوضاع القُصّر غير المصحوبين، وآليات التتبّع، ومخاطر الفصل عند نقاط التفتيش.العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادتان 17 و23؛ وقاعدة القانون الدولي الإنساني العُرفي 131؛ والمعيار 13 من المعايير الدنيا لحماية الطفل
1. التقييم / تحليل الوضع1.23الحق في الحياةشاملعدم الإضرارالنسبة المئوية للمناطق عالية الخطورة التي جرى تقييمها من ناحية التهديداتما مدى شمول تقييم الذخائر المتفجرة/التهديدات الأمنية؟تقييم التلوث بالذخائر، والتهديدات الأمنية المستمرة، والمخاطر التي تتعرض لها العمليات، والسكان المعرضين لخطر متزايد، والقدرة على الاستجابة المحلية.المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ ومبادئ التمييز والاحتياط والتناسب في القانون الإنساني الدولي؛ وقواعد القانون الدولي الإنساني العرفي 53 و70 و74؛ ومعاهدة حظر الألغام؛ ومبادئ اسفير للحماية
1. التقييم / تحليل الوضع1.24 الحماية من زواج الأطفال ؛ والحماية من الحماية من عَمالة الأطفال؛ والحماية من تجنيد الأطفال أو إشراكهم في الأعمال العدائيةالحماية – حماية الطفلالنسبة المئوية للمناطق المستهدفة التي لديها ملف مخاطر موثَّق بشأن تجنيد الأطفال وزواجهم واستغلالهم في العمل، بما يشمل حصر آليات الحماية المجتمعيةما مدى شمول تقييم مخاطر تجنيد الأطفال وزواجهم واستغلالهم في العمل؟تحليل أنماط التوظيف، وانتشار الزواج المبكر، وعمالة الأطفال، وآليات حماية المجتمع.اتفاقية حقوق الطفل، المادتان 16 و38؛ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المادة 16 ؛ البروتوكول الإضافي الأول، المادة 77(2 )؛ البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 4(3)(ج)؛ قواعد القانون الإنساني الدولي العرفي 136 و137؛ المعايير الدنيا لحماية الطفل (المعيار 12)
1. التقييم / تحليل الوضع1.25الحق في المساواة وعدم التمييز؛ والحق في عدم التعرّض للتعذيب أو لضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينةشاملةالاستغلال والانتهاك والتحرّش الجنسي / الحمايةالنسبة المئوية للمناطق التشغيلية التي أُجري فيها تقييم موثَّق لمخاطر الاستغلال والانتهاك والتحرش الجنسي (SEAH)، بما يشمل رسم خريطة لآليات الإبلاغ القائمة وتوافر الخدماتما مدى شمول تقييم مخاطر الاستغلال والانتهاك والتحرش الجنسي عبر السياق التشغيلي؟رسم خرائط لآليات الإبلاغ الحالية عن الاستغلال والانتهاك والتحرّش الجنسي وإمكانية الوصول إليها. تقييم بيانات الانتشار وعوائق الإبلاغ. وتحديد البيئات عالية الخطورة. وتقييم مدوّنات قواعد سلوك الموظفين/الشركاء وإنفاذها. ةتقييم توافر خدمات دعم الناجين ووظائف مسار الإحالة عبر مجالات الحوكمة.المبادئ الأساسية الستة للّجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن الحماية من الاستغلال والانتهاك والتحرّش الجنسي؛ إرشادات مكتب الشؤون الإنسانية التابع للمفوضية الأوروبية بشأن الحماية من الاستغلال والانتهاك والتحرّش الجنسي؛ الالتزام 8 من المعايير الإنسانية الأساسية؛ مبادئ حماية اسفير
1. التقييم / تحليل الوضع1.26الحق في الحياة وفي مستوى معيشي لائقشاملةواجب الرعاية عدد أساليب التنفيذ التشغيلية التي جرى تقييمها من حيث زيادة مخاطر المجتمع، مع توثيق درجات المخاطرما مدى شمول تقييم مخاطر واجب العناية على المجتمعات عبر الطرائق التشغيلية المخطط لها؟تقييم: مخاطر أساليب التوزيع؛ ومخاطر أنشطة الوصول المجتمعي؛ ومخاطر مسارات الإحالة عبر مختلف مستويات الحوكمة؛ ومخاطر نقاط التجمّع؛ ومخاطر الاعتماد على الخدمات. وتوثيق تصنيفات المخاطر لكل طريقة ولكلّ موقع.المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة 11(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والمبدأ 13 من المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة؛ ومبادئ حماية اسفير؛ والالتزام 3 من المعايير الإنسانية الأساسية
1. التقييم / تحليل الوضع1.27الحق في الحصول على المعلوماتشاملةالمساءلة أمام السكان المتضرّرينعدد آليات استقاء الآراء المجتمعية الحالية التي جرى تحديدها وتقييمها من حيث إمكانية الوصول والسلامة والأداءما مدى شمول تقييم مشهد المساءلة أمام السكان المتضررين/آلية الشكاوى واستقاء الآراء الحالي؟تحديد وتوصيف آليات الشكاوى واستقاء الآراء الحالية، وتقييم أدائها تقييم الوعي والثقة المجتمعية. وتحديد العوائق التي تحول دون مشاركة الفئات المهمشة. تقييم الاحتياجات من المعلومات وقنوات الاتصال المفضلة. وتوثيق ممارسات إغلاق حلقة استقاء الآراء (الاستجابة) وتحديد الثغرات.المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ والالتزامات 4 و5 من المعايير الإنسانية الأساسية؛ وإطار عمل المساءلة أمام السكان المتضررين التابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات
1. التقييم / تحليل الوضع1.28 عدم التعرّض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ الحق في مستوى معيشي لائق؛ الحماية من عمالة الأطفال؛ الحق في حيازة الملكيةشاملةالعناية الواجبة للشريك / المورّدعدد الشركاء/المورّدين المحتملين الذين جرى فحصهم مسبقاً باستخدام تقييم موثَّق لمخاطر حقوق الإنسان والعمل قبل البدء في التعاملما مدى شمول الشركاء المحتملين والموردين الرئيسيين الذين جرى فحصهم مسبقاً من ناحية مخاطر حقوق الإنسان؟إجراء فحص ما قبل المشاركة: تطبيق معايير تقييم مخاطر حقوق الإنسان والعمل؛ وتحديد نقاط مخاطر سلسلة التوريد؛ وتقييم ظروف السوق المحلية؛ وتوثيق تصنيفات المخاطر. وتحديد الشركاء/المورّدين الذين يحتاجون إلى العناية الواجبة المعززة.مبادئ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة 17–21؛ دليل البرنامج السوري للتطوير القانوني ودليل هيومان رايتس ووتش بشأن المشتريات القائمة على حقوق الإنسان؛ المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ اتفاقية مناهضة التعذيب؛ المادتان 10 و11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ المادة 32 من اتفاقية حقوق الطفل؛ المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ الالتزام 7 من المعايير الإنسانية الأساسية
2. التصميم/ التخطيط2.1الحق في حرية التنقّلالحماية – نطاق المسؤوليةالنسبة المئوية لمخاطر الحماية التي وُضِعت تدابير للتخفيف منهاكيف يعالج التصميم مخاطر الحماية؟وضع تدابير بشأن الاحتجاز التعسفي، والتجنيد القسري، وقيود التنقل، وبروتوكولات السلامة، ومخاطر الذخائر.المادتان 17 و23 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ مبادئ اسفير للحماية
2. التصميم/ التخطيط2.2الحق في المساواة وعدم التمييزشاملةالمنظور الجنساني والإدماج الاجتماعيالنسبة المئوية لوثائق تصميم المشاريع التي تتضمن تدابير دعم مخصصة وموثقةللفئات الهشة، بعد التحقق منها في ضوء تحليل الشمول للمرحلة الأولىما مدى شمول تصميم المشروع لدعم الفئات الضعيفة في أنحاء سوريا؟تضمين مساعدة مخصصة للأسر التي تعيلها نساء، والأشخاص ذوي الإعاقة، والقصر غير المصحوبين، وكبار السن. والحرص على أن تتصدى تدابير السلامة في جميع المرافق لمخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي وإمكانية الوصول لذوي الإعاقة.الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادتان 1 و2؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادتان 3 و26؛ واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة 11؛ واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ ومبادئ القانون الإنساني الدولي للمعاملة الإنسانية وعدم التمييز؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 134 و138؛ ومعايير اسفير الأساسية
2. التصميم/ التخطيط2.3الحق في المساواة وعدم التمييزشاملةالمنظور الجنساني والإدماج الاجتماعيالنسبة المئوية لتصاميم المشاريع التي تتضمن بروتوكول عدم تمييز موثَّق يشمل الوصول إلى الخدمات، مع آلية رصد محددةكيف يضمن تصميم المشروع عدم التمييز في تقديم الخدمات في أنحاء سوريا؟وضع خطة لضمان الوصول العادل لجميع الفئات العرقية والانتماءات السياسية. ووضع تدابير لمنع التمييز على أساس حالة النزوح. معالجة مخاطر التمييز ضد الأقليات في إطار الحوكمة.الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادتان 1 و2؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادتان 3 و26؛ ومبادئ القانون الإنساني الدولي للمعاملة الإنسانية وعدم التمييز؛ وقاعدة القانون الإنساني الدولي العُرفي 53؛ ومعيار اسفير الأساسي 1
2. التصميم/ التخطيط2.4الحق في الهوية القانونية والحق في المساواة وعدم التمييزشاملةالوثائق الثبوتية المدنية/ الهوية القانونيةسبة المستفيدين غير الموثَّقين الذين نجحوا في الوصول إلى الخدمات باستخدام أساليب تحقق بديلة، مع رصدها بشكل شهري.كيف يعالج تصميم المشروع قضايا الوثائق الثبوتية المدنية في أنحاء سوريا؟تضمين دعم الحصول على الوثائق الثبوتية المفقودة و/أو استبدالها. تصميم طرق بديلة للتحقق. والتخطيط للمناصرة مع الحكومة. ومعالجة تحديات وثائق العائدين. والتأكد من عدم استبعاد أي مستفيد فقط بسبب عدم وجود وثائق ثبوتية رسمية.المادة 6 و15 و17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ المادة 16 و24 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ المادة 7 و8 من اتفاقية حقوق الطفل؛ المادة 15 و16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ المادة 12 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ القواعد 50-52 و133 من القانون الدولي الإنساني؛ دليل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن حالات الطوارئ
2. التصميم/ التخطيط2.5الحق في المساواة وعدم التمييز؛ والحق في عدم التعرّض للتعذيب أو لضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينةالحماية – العنف القائم على النوع الاجتماعيالنسبة المئوية لتصاميم المشاريع التي تتضمن تدابير موثقة للتخفيف من مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك الأماكن الآمنة ومسارات الإحالة وأنشطة إشراك الذكوركيف يعالج التصميم مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي؟تخطيط المساحات الآمنة، وخدمات الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، وحماية المجتمع، ومشاركة الذكور، ومخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي الخاصة بالعودة.اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ قرار مجلس الأمن رقم 1325؛ القانون الدولي الإنساني؛ قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي (93 و134)؛ إرشادات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن العنف القائم على النوع الاجتماعي
2. التصميم / التخطيط2.6الحق في التعليم؛ والحماية من الحماية من عَمالة الأطفال؛ والحماية من تجنيد الأطفال أو إشراكهم في الأعمال العدائيةالحماية – حماية الطفلالنسبة المئوية لتدابير حماية الطفلكيف تُدمج تدابير حماية الطفل ضمن؟تضمين برامج التعليم، ولمّ شمل الأسرة، والدعم النفسي والاجتماعي، ومنع التجنيد، وبروتوكولات الحماية.اتفاقية حقوق الطفل (المواد 19 و28 و32 و38)؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 13)؛ البروتوكول الإضافي الأول المادة 77(2)؛ والبروتوكول الاختياري الثاني، المادة 4(3 )(ج)؛ القانون الدولي الإنساني؛ قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي (131 و135 و136)؛ المعايير الدنيا لحماية الطفل؛ المعايير الدنيا للشبكة الدولية للتعليم في حالات الطوارئ
2. التصميم/ التخطيط2.7 عدم التعرّض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ الحق في مستوى معيشي لائق؛ الحماية من عمالة الأطفال؛ الحماية من تجنيد الأطفال أو مشاركتهم في الأعمال العدائية؛ الحق في حيازة الممتلكاتشاملةالعناية الواجبة للشريك / المورّدالنسبة المئوية للمورِّدين الجدد الذين يخضعون لفحص حقوق الإنسان قبل الموافقة على العقد، مع إعادة التقييم السنويكيف تعالج خطة المشتريات مخاطر حقوق الإنسان في جميع أنحاء سوريا، باستخدام العناية الواجبة الموثقة في مجال حقوق الإنسان والعمل؟تطبيق عملية العناية الواجبة الموثّقة في مجال حقوق الإنسان والعمل: فحص جميع الشركاء والموردين الرئيسيين لمعرفة تصنيفات مخاطر حقوق الإنسان، والعلامات التحذيرية. واستخدام مخرجات العناية الواجبة بحقوق الإنسان والعمل كمدخلات إلزامية. وتدقيق روابط المورِّدين بالجماعات المسلحة أو الجهات الفاعلة السياسية. والتحقيق في انتهاكات حقوق السكن والأرض والملكية في سلاسل التوريد. والتحقق من عمالة الأطفال.المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ اتفاقية مناهضة التعذيب؛ المادتان 10 و11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ المادة 32 من اتفاقية حقوق الطفل؛ المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ القانون الإنساني الدولي؛ قواعد لجنة القانون الإنساني 50–52 و133؛ مبادئ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة 17–21؛ دليل البرنامج السوري للتطوير القانوني ودليل هيومان رايتس ووتش بشأن المشتريات القائمة على حقوق الإنسان؛ الالتزام 7 من المعايير الإنسانية الأساسية
2. التصميم/ التخطيط2.8الحق في حيازة الممتلكات؛ الحق في السكن اللائقالمأوىالنسبة المئوية لتصاميم المأوى/إعادة الإعمار مع العناية الواجبة الموثقة للملكية، بما في ذلك التحقق من الحيازة وآلية تسوية المنازعاتما مدى إدماج اعتبارات حقوق السكن والأرض والممتلكات في تصميم المشاريع؟التخطيط لدعم النازحين داخلياً والعائدين في تأمين حقوق الحيازة. تصميم آليات لمعالجة نزاعات الملكية على مستوى البلاد. ووضع ضمانات ضد الإخلاء القسري. وضمان أن مشاريع المأوى/إعادة الإعمار لا تعزز التغيير الديموغرافي. والتحقق من وثائق السكن والأراضي والممتلكات قبل الشروع في أعمال البناء.الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 17)؛ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (المادتان 15 و16)؛ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (المادة 12)؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 11/1)؛ القانون الدولي الإنساني؛ قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي (50–52، 133)؛ مبادئ بينييرو؛ إرشادات المجلس النرويجي للاجئين بشأن السكن والأراضي والممتلكات
2. التصميم/ التخطيط2.9الحق في الحصول على المعلوماتشاملةالمساءلة أمام السكان المتضرّرينالنسبة المئوية للآراء المجتمعية المستقاة التي تؤدي إلى تعديلات موثَّقة للمشروع، وتحليلها شهرياًكيف ستجري استشارة السكان المتضررين بشكل هادف طوال دورة المشروع؟تصميم آلياتٍ منتظمة لاستقاء الآراء المجتمعية. ووضع استراتيجيات مشاركة شاملة. التخطيط لأساليب التشاور المراعية للنزاع. والحرص على وجود قناتين على الأقل لآلية الشكاوى واستقاء الآراء لكل موقع، بما في ذلك قناة تضمن السريّة. وتحديد الجداول الزمنية للاستجابة وممارسات إتمام دورة التعقيبات.المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ والالتزامات 4 و5 من المعايير الإنسانية الأساسية؛ والمعايير الأساسية لاسفير؛ وإطار عمل المساءلة أمام السكان المتضررين التابع للَّجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات
2. التصميم/ التخطيط2.1الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة ؛ الحق في الصحة؛ الحق في التنميةشاملةالحماية البيئيةالنسبة المئوية للانخفاض في الآثار البيئية السلبية بعد تنفيذ تدابير التخفيف، التي يجري تقييمها مرتين سنوياًما مدى شمول تصميم المشروع لمعالجة الآثار البيئية في أنحاء سوريا؟التخطيط للإدارة المستدامة لموارد المياه. تصميم حلول لإدارة النفايات في مخيمات النازحين ومناطق العودة. وتطوير حلول موفّرة للطاقة للمأوى/ البنية التحتية. والنظر في تلوث الذخائر المتفجرة في البناء أو تخطيط استخدام الأراضي.قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 76/300؛ المادة 1(1) و12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ المادة 1(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ المادة 1 من إعلان الحق في التنمية لعام 1986؛ القانون الدولي الإنساني؛ قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي 43–45؛ المعايير البيئية لاسفير
2. التصميم/ التخطيط2.11 عدم التعرّض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ الحماية من عمالة الأطفال؛ الحماية من تجنيد الأطفال أو مشاركتهم في الأعمال العدائيةشاملةعدم الإضرارالنسبة المئوية للمورِّدين الذين يظهرون تحسُّنًا في الامتثال لحقوق الإنسان بعد بعد إجراء عمليات المراجعة التعاقدية، ويجري تقييمها سنوياًما مدى شمول خطة الرصد المستمر لحقوق الإنسان للمورِّدين؟تصميم عمليات تدقيق منتظمة للشركاء المحليين. وتطوير بنودٍ لحقوق الإنسان في العقود. التخطيط لبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان للموردين. ومراقبة ظروف العمل وعمالة الأطفال والروابط مع الجهات الفاعلة المسلحة طوال فترة العقد.المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ اتفاقية مناهضة التعذيب؛ المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ المادة 32 من اتفاقية حقوق الطفل؛ المادة 77(2) من البروتوكول الإضافي الأول ؛ المادة 4(3)(ج) من البروتوكول الإضافي الثاني؛ القانون الإنساني الدولي؛ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة؛ الالتزام 7 من المعايير الإنسانية الأساسية؛ المعايير الأساسية لاسفير
2. التصميم/ التخطيط2.12الحق في المساواة وعدم التمييز؛ والحق في عدم التعرّض للتعذيب أو لضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينةشاملةالاستغلال والانتهاك والتحرّش الجنسي / الحمايةالنسبة المئوية لمكونات المشروع التي تتضمن تقييمًا موثقًا لمخاطر الاستغلال والانتهاك والتحرّش الجنسي وتدابير وقائية مدمجة في التصميمهل يتضمن تصميم المشروع معيار بشأن الحماية من الاستغلال والانتهاك والتحرّش الجنسي واحد ومتسق مطبّق في جميع القطاعات والشركاء وطرائق التنفيذ؟تصميم المعيار الموحّد للحماية من الاستغلال والانتهاك والتحرّش الجنسي: مدونة قواعد السلوك؛ مسارات الإبلاغ السرية الآمنة؛ بروتوكول الاستجابة الذي يركز على الناجين؛ التحقيق والإجراءات التأديبية؛ الإحالة الآمنة إلى خدمات الحماية/ العنف القائم على النوع الاجتماعي. تنطبق بالتساوي على الأنشطة المباشرة والمنفَّذة من قِبل الشركاء.المبادئ الأساسية الستة للّجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن الحماية من الاستغلال والانتهاك والتحرّش الجنسي؛ إرشادات مكتب الشؤون الإنسانية التابع للمفوضية الأوروبية بشأن الحماية من الاستغلال والانتهاك والتحرّش الجنسي؛ الالتزام 8 من المعايير الإنسانية الأساسية؛ مبادئ حماية اسفير
2. التصميم/ التخطيط2.13الحق في الحياة وفي مستوى معيشي لائقشاملةواجب الرعاية النسبة المئوية لأنشطة المشروع التي تم تقييمها لمخاطر واجب الرعاية على المجتمعات، مع دمج تدابير التخفيف في التصميمهل يحدد تصميم المشروع ويخفف من الخيارات التشغيلية التي يمكن أن تزيد من المخاطر على المجتمعات المتضررة؟تقييم: مخاطر توقيت/موقع التوزيع؛ ومخاطر أساليب التوعية؛ وسلامة مسارات الإحالة؛ ومخاطر نقاط التجمّع؛ وآثار سحب الخدمات. والتخفيف من مخاطر التصميم: الطرائق البديلة، وخطط الطوارئ، والنهج المرحلية.المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة 11(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والمبدأ 13 من المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة؛ ومبادئ حماية اسفير؛ والالتزام 3 من المعايير الإنسانية الأساسية
2. التصميم/ التخطيط14.2الحق في الغذاء الكافي والحق في المساواة وعدم التمييزالأمن الغذائيالنسبة المئوية لتصاميم مشاريع الأمن الغذائي التي تتضمن منهجية استهداف موثَّقة، وتحليلاً لأخطاء الشمول والاستبعاد، وتدابير للحد من مخاطر تحويل مسار المواردكيف يضمن تصميم المشروع استهدافاً منصفاً، وآليات تنفيذ تراعي السوق، وسلامة سلاسل الإمداد؟وضع معايير استهداف شفافة يجري التحقق منها واعتمادها على مستوى المجتمع المحلي.و إجراء تحليل أخطاء الشمول والاستبعاد. بالنسبة إلى التدخلات القائمة على النقد/القسائم: تقييم كفاءة عمل الأسواق وإجراء العناية الواجبة للمورّدين. النسبة إلى المساعدات العينية: إعداد خريطة سلامة سلاسل الإمداد. تصميم آليات التوزيع بما يقلّل من مخاطر الازدحام والاستحواذ من قِبل الوسطاءالمادة 11(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والمادتان 24 و27 من اتفاقية حقوق الطفل؛ ومعايير اسفير للأمن الغذائي؛ والمعايير الإنسانية الأساسية
2. التصميم / التخطيط2.15الحق في الغذاء الكافي والحق في العمل والحق في ظروف عمل عادلة وملائمةالأمن الغذائيالنسبة المئوية لتصاميم برامج النقد/القسائم التي تتضمن بروتوكولاً موثَّقاً لفحص المورّدين، بما يشمل معايير الامتثال لحقوق الإنسان والعملكيف يضمن تصميم برامج الأمن الغذائي إدماج العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان ضمن اختيار المورّدين؟تصميم معايير اختيار المورّدين بما في ذلك معايير حقوق الإنسان والعمل. واشتراط إجراء فحص للتحقق من وجود صلات بجماعات مسلحة أو شبكات وساطة أو ممارسات تمييزية. وإدراج بنود تعاقدية بشأن عدم التمييز، والتسعير العادل، ومعايير العمل. وإعداد خطة للرصد الدوري للمورّدين، مع إدماج آليات لاستقاء الآراء المجتمعية بشأن سلوكهم.المادة 11(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والمادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ والمادتان 6 و7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ ومعايير اسفير للأمن الغذائي؛ ومبادئ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة 17–21؛ ودليل منظمة هيومن رايتس ووتش بشأن المشتريات القائمة على حقوق الإنسان
2. التصميم / التخطيط2.16الحق في الصحة؛ الحق في الحياة الخاصة والعائليةالتغذيةالنسبة المئوية لتصاميم مشاريع التغذية التي تتضمن بروتوكولات موثقة تراعي البيانات وتدابير صون الخدمات التي تركز على الطفلكيف يضمن تصميم المشروع الإدارة الآمنة لبيانات الإحالة/الحالات، وتوفير تدابير حماية كافية ضمن برامج التغذية؟تصميم بروتوكولات البيانات لفحص التغذية والإحالة وبيانات إدارة الحالة. دمج الحماية في جميع الأنشطة التي تركز على الطفل. وضمان عدم تمييز معايير الاستهداف في برامج التغذية ضد الفئات غير الحاصلة على وثائق رسمية.المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ المادة 24 من اتفاقية حقوق الطفل؛ المادتان 17 و23 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ إرشادات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن مسؤولية البيانات (2023)؛ معايير اسفير للتغذية؛ ومجموعة التغذية العالمية (جي إن سي)
2. التصميم / التخطيط2.17الحق في الحياة الخاصة والعائلية؛ الحق في الصحةالتغذيةالنسبة المئوية لبرامج التغذية التي تتضمن خرائط موثقة لتدفق البيانات وبروتوكولات الموافقة وترتيبات آمنة لتبادل البيانات مصممة قبل التنفيذكيف يضمن تصميم برنامج التغذية الإدارة الآمنة لبيانات حالات التغذية شديدة الحساسية؟تحديد خريطة جميع تدفقات بيانات التغذية (الفحص والإحالة وإدارة الحالة وإعداد التقارير). وتصميم ضوابط وصول قائمة على الأدوار وتطبيق التشفير في الأنظمة الرقمية. ووضع بروتوكولات موافقة واضحة لجمع البيانات ومشاركتها. والتخطيط لترتيبات آمنة لتبادل البيانات للإحالات عبر مستويات الحوكمة. والتأكد من توثيق سياسات الاحتفاظ بالبيانات وحذفها.المادتان 17و 24 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ المادة 23 من اتفاقية حقوق الطفل؛ إرشادات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن مسؤولية البيانات (2023 )؛ معايير اسفير للتغذية؛ ومجموعة التغذية العالمية (جي إن سي)
2. التصميم / التخطيط2.18الحق في التنمية، والحق في التمتع بمستوى معيشي لائق، والحق في المساواة وعدم التمييزالتعافي المبكّرالنسبة المئوية لتصاميم مشاريع سبل العيش/البنية التحتية التي تتضمن تقييماً موثقاً لمخاطر الحوكمة والواجهات وتخفيفاً لاستحواذ النخبةكيف يعالج تصميم المشروع مخاطر التداخل بين الجهات الحاكمة، ويضمن تقاسم المنافع بشكل منصف، وإدارة فعّالة للمتعاقدين؟تصميم أنشطة سبل العيش استناداً إلى تحليل سوقي مُراعٍ لحساسية النزاع. بالنسبة إلى البنية التحتية: اختيار شفاف وشامل؛ تدقيق المتعاقدين من خلال عناية واجبة موثَّقة في مجال حقوق الإنسان؛ إدراج معايير حقوق العمل في العقود؛ تحليل تقاسم المنافع.المادة 1(1) والمادتان 6 و7 والمادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ المادة 1(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ المادة 1 من إعلان عام 1986 بشأن الحق في التنمية؛ المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ القانون الدولي الإنساني؛ إرشادات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن التعافي المبكر؛ معايير اسفير
2. التصميم / التخطيط2.19الحق في حيازة الممتلكات؛ الحق في السكن اللائق؛ الحق في المساواة وعدم التمييزالتعافي المبكّرالنسبة المئوية للبنية التحتية للتعافي المبكر ومشاريع إعادة التأهيل التي تتضمن تدابير موثقة للفحص والتخفيف في مجال السكن والأرض والملكية في التصميمكيف يعالج تصميم مشاريع التعافي المبكر مخاطر السكن والأراضي والممتلكات، بما في ذلك نزاعات الملكية واحتمالات التغيير الديموغرافي؟اشتراط إجراء العناية الواجبة في مجال السكن والأراضي والممتلكات قبل اختيار مواقع البنية التحتية أو سبل العيش. تجنّب التصاميم التي تُضفي بحكم الواقع شرعية على نزع الملكية غير القانوني أو إقصاء المالكين النازحين. إدراج مشاورات مجتمعية مع المالكين أو أصحاب المطالبات المتأثرين حيثما أمكن. تصميم بروتوكولات للتحقق من وثائق الأراضي والأصول قبل الشروع في الأعمال. لتخطيط لإرساء آليات فعّالة لتسوية النزاعات.الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 17)؛ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (المادتان 15 و16)؛ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (المادة 12)؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 11/1)؛ القانون الدولي الإنساني؛ قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي (50–52، 133)؛ مبادئ بينييرو؛ إرشادات المجلس النرويجي للاجئين بشأن السكن والأراضي والممتلكات
2. التصميم / التخطيط2.2الحق في المياه والصرف الصحي؛ الحق في الصحةالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحيةالنسبة المئوية لتصاميم مشاريع المياه والنظافة الصحية والصىف الصحي التي تتضمن عناصر موثَّقة للسلامة والكرامة وإمكانية الوصول، جرى التحقق منها وفق معايير سفيرما مدى شمول تصميم خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية لتلبية الاحتياجات في جميع أنحاء سوريا؟التخطيط لنقل المياه بالصهاريج وإعادة تأهيل المناطق المحرومة من الخدمات. تصميم حلول للإصحاح في التجمعات السكنية العشوائية ومناطق العودة. الحرص على أن يراعي تصميم مرافق المياه والإصحاح والنظافة متطلبات السلامة وإمكانية الوصول. التخطيط للإدارة المستدامة لموارد المياه.المادتان 11(1) و12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 64/292؛ والقانون الإنساني الدولي؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 131 و134 و135، و138؛ ومعايير اسفير للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية
2. التصميم / التخطيط2.21الحق في التعليم، والحماية من الحماية من عَمالة الأطفالالتعليمالنسبة المئوية لتصاميم التعليم التي تتضمن تدابير موثقة للوصول الآمن وبروتوكولات صون حماية الطفلكيف يضمن تصميم المشروع الوصول الآمن إلى التعليم في جميع أنحاء سوريا؟التخطيط لخيارات التعليم المتنقل/التعليم المنزلي. تصميم صفوف استدراكية. وضع تدريبات للمعلمين على الدعم النفسي والاجتماعي. التخطيط لإعادة تأهيل المدارس بخصائص السلامة. معالجة معوقات الوثائق الشخصية التي تحول دون التحاق الأطفال العائدين بالمدارس.المادتان 28 و29 من اتفاقية حقوق الطفل؛ المادتان 10 و13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ القانون الإنساني الدولي؛ القاعدتان 135 و138 من القانون الإنساني الدولي العُرفي؛ المعايير الدنيا للشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ
2. التصميم / التخطيط2.22الحق في الصحةالصحَّةالنسبة المئوية لتصاميم البرامج الصحية التي تتضمن إجراءات موثَّقة للتخفيف من عوائق الوصول، ورسم مسارات الإحالة، وبروتوكولات حماية البياناتما مدى شمول تصميم الخدمات الصحية للتغلب على الحواجز في جميع أنحاء سوريا؟التخطيط للعيادات المتنقلة والتطبيب عن بعد. دمج الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في الرعاية الصحية الأولية. تصميم مسارات إحالة آمنة عبر مستويات الحوكمة. معالجة معوقات الوثائق الشخصية التي تحول دون الوصول إلى الخدمات الصحية. تصميم بروتوكولات البيانات الصحية.المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ المادة 24 من اتفاقية حقوق الطفل؛ المادة 12 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ القانون الدولي الإنساني؛ القواعد 134 و135 و138 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي؛ المبادئ التوجيهية للّجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن الصحة النفسية والاجتماعية؛ معايير اسفير للصحة
2. التصميم/ التخطيط2.23الحق في المساواة وعدم التمييزشاملةالمنظور الجنساني والإدماج الاجتماعيالنسبة المئوية للتصاميم التي تتضمن التخطيط المراعي للاعتبارات الجنسانية بما يتجاوز الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك تدابير التمكين الاقتصاديما مدى شمول تصميم المشروع للتخطيط المراعي للاعتبارات الجنسانية بما يتجاوز الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي؟تضمين تدابير التمكين الاقتصادي للمرأة (التدريب المهني، التمويل الأصغر). تصميم استراتيجيات لضمان مشاركة المرأة الهادفة في هياكل القيادة والحوكمة. معالجة العوائق المحددة التي تواجهها المرأة في السياق.اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المواد 3 و7 و11 و13 و14؛ قرار مجلس الأمن 1325؛ القانون الإنساني الدولي؛ قاعدة القانون الإنساني الدولي العرفي 134؛ المعايير الأساسية لمشروع اسفير
2. التصميم/ التخطيط2.24الحق في الحصول على انتصاف فعّالشاملةالمساءلة أمام السكان المتضرّرينالنسبة المئوية للتصاميم التي تتضمن استراتيجية موثقة لإشراك السلطات في التزامات العناية الواجبة بحقوق الإنسان وديناميكيات العدالة الانتقاليةكيف يفسّر تصميم المشروع التزامات السلطات في مجال حقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بالعدالة والتعويضات؟النظر في استراتيجيات التعامل مع الحكومة والسلطات المحلية بشأن قضايا حقوق الإنسان. التخطيط للمناصرة لتحسين وصول الضحايا إلى العدالة. تصميم آليات دعم لتوثيق الانتهاكات. معالجة ديناميات العدالة الانتقالية بحساسية.الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 8، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 2، وقاعدة القانون الإنساني الدولي العرفي رقم 139، ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن الحق في الانتصاف والجبر (2005)
2. التصميم/ التخطيط2.25الحق في الحياة والحق في الصحة والحق في التعليم والحق في الغذاء الكافي والحق في المياه والصرف الصحي والحق في السكن اللائق والحق في المساواة وعدم التمييزشاملةالحماية – الامتثال للمعاييرالنسبة المئوية للتصاميم ذات المواءمة الموثقة مع معايير اسفير والمبادئ التوجيهية القطاعية، مع الإحالة المرجعية إلى مصفوفة العناية الواجبة بحقوق الإنسانما مدى شمول تصميم المشروع للمعايير الإنسانية الحالية؟ضمان المواءمة مع معايير اسفير والمعايير الإنسانية الأساسية والمبادئ التوجيهية الخاصة بقطاعات محددة (الشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ والمعايير الدنيا لحماية الطفل والمؤتمر الوطني العام ومجلس الأمن الميداني). استخدام مصفوفة العناية الواجبة بحقوق الإنسان كآلية لتعزيز الامتثال وإثباته.المادتان 6 و17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ؛ والمواد 11 و12 و13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ؛ وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 64/292 ؛ ودليل اسفير ؛ والمعايير الإنسانية الأساسية ؛ والمعايير الدنيا للشبكة المشتركة بين الوكالات للتعليم في حالات الطوارئ ؛ والمبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات
3- التنفيذ3.1الحق في الصحةالصحَّةالنسبة المئوية للمخاطر الصحية ذات الأولوية العالية مع تنفيذ تدابير التخفيف ورصد الفعالية كل ثلاثة أشهرما مدى فعالية دمج الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي عبر القطاعات، وهل تجري معالجة مسارات المخاطر الصحية الموسعة؟تنفيذ تدريب الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي للعاملين في الخطوط الأمامية عبر القطاعات. إنشاء مسارات إحالة مع بروتوكولات حماية البيانات. رصد مستوى الإقبال وفعالية التدخلات. ضمان التعامل الآمن مع السجلات الصحية للعائدين. معالجة معوقات الوثائق الشخصية وتطبيق التحقق البديل. تتبُّع سلامة الإحالة عبر مستويات الحوكمة.المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والمادة 24 من اتفاقية حقوق الطفل؛ والقانون الإنساني الدولي؛ والقواعد 134 و135 و138 من القانون الإنساني الدولي العُرفي؛ والمبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي؛ ومعايير اسفير الصحية
3- التنفيذ3.2الحق في المساواة وعدم التمييزشاملةالمنظور الجنساني والإدماج الاجتماعيالنسبة المئوية للأفراد الضعفاء الذين تم تحديدهم والذين حصلوا على خدمة دعم مخصصة واحدة على الأقل خلال 30 يوماً، مصنفة حسب الفئةما مدى شمول تدابير الدعمللفئات الهشة التي تُنفَّذ؟تتبُّع إمكانية الوصول إلى الخدمة لفئات محددة. تقييم مدى فاعلية تقديم المساعدة الخاصة. تقييم استجابة آليات استقاء الآراء. رصدُ تكييف الخدمات. إجراء عمليات فحص ربع سنوية للشمول.اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة 11 ؛ واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادتان 2 و3 ؛ والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادتان 1 و2 ؛ والقانون الإنساني الدولي ؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 55 و131 و134 و135 و138 ؛ والمعايير الأساسية لاسفير
3- التنفيذ3.3الحق في المساواة وعدم التمييزشاملالمساءلة أمام السكان المتضرّرينالنسبة المئوية لنقاط تقديم الخدمات التي تطبق بروتوكولات غير تمييزية تم التحقق منها، والتي تم تأكيدها من خلال عمليات تفتيش مفاجئة ربع سنويةما مدى فعالية تقديم الخدمات دون تمييز؟ضمان الوصول المتساوي عبر المجموعات العرقية والانتماءات السياسية. تنفيذ آليات التوزيع العادل. الحفاظ على معايير اختيار شفافة. رصد التمييز ضد العائدين والأقليات. تشغيل قناتين على الأقل لآلية الشكاوى واستقاء الآراء، بما في ذلك قناة سرية واحدة.المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والمادة 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ والقانون الإنساني الدولي؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 55 و131 و134 و135 و138؛ والمعيار الأساسي 1 لاسفير؛ والالتزامان 4 و5 من المعايير الإنسانية الأساسية
3- التنفيذ3.4الحق في الهوية القانونية والحق في المساواة وعدم التمييزشاملةالوثائق الثبوتية المدنية/ الهوية القانونيةالنسبة المئوية للأفراد الذين لا يحملون الوثائق الثبوتية المدنية الذين يصلون بنجاح إلى الخدمات من خلال طرق بديلة للتحقق من الهوية، والذين يجري تتبُّعهم شهرياًما مدى شمول التدابير التي تُنفَّذ لمساعدة المستفيدين الذين ليس لديهم وثائق ثبوتية مدنية؟ تنفيذ طرق بديلة للتحقق. إجراء المناصرة مع الحكومة والسلطات المحلية. تقديم إحالات المساعدة القانونية. تلبية الاحتياجات المحددة للعائدين باستخدام الوثائق الصادرة عن سلطات الأمر الواقع أو الولايات القضائية الأجنبية.الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادتان 6 و15؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادتان 16 و24؛ واتفاقية حقوق الطفل المادتان 7 و8؛ والقانون الإنساني الدولي؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 55 و56 و131؛ ودليل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن حالات الطوارئ
3- التنفيذ3.5الحق في المساواة وعدم التمييز؛ والحق في عدم التعرّض للتعذيب أو لضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينةالحماية – العنف القائم على النوع الاجتماعيالنسبة المئوية لآليات الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له التي تُنفَّذ كما هو مُخطَّط لها، ويتم التحقق منها من خلال مراجعة تنفيذ شهريةما مدى فعالية تنفيذ تدابير الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له؟إنشاء آليات آمنة للإبلاغ والحفاظ عليها. ضمان وجود مسارات إحالة وظيفية. توفير تدريب منتظم للموظفين. تنفيذ آليات الحماية المجتمعية. وضع استراتيجياتٍ لإشراك الذكور. معالجة مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي أثناء عمليات العودة.اتفاقية مناهضة التعذيب؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 7؛ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ قرار مجلس الأمن 1325؛ القانون الإنساني الدولي؛ قواعد القانون الإنساني الدولي 93 و 134؛ إرشادات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن العنف القائم على النوع الاجتماعي
3- التنفيذ3.6الحق في التعليم؛ والحماية من الحماية من عَمالة الأطفال؛ والحماية من تجنيد الأطفال أو إشراكهم في الأعمال العدائيةالحماية – حماية الطفلعدد الأطفال المستفيدين من تدابير حماية الطفل، مصنفة حسب نوع التدخلما مدى شمول تدابير حماية الطفل التي يتم تعميمها في جميع الأنشطة؟إنشاء مساحات آمنة. تنفيذ تدابير منع الانفصال الأسري. ضمان الوصول إلى التعليم بما في ذلك برامج التعلم البديلة. تنفيذ بروتوكولات الحماية لجميع أنشطة التواصل مع الأطفال. رصد مخاطر عمالة الأطفال في مرحلة التعافي المبكر.العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادتان 10 و13)؛ اتفاقية حقوق الطفل (المواد 28 و32 و38)؛ البروتوكول الإضافي الأول المادة 77(2)؛ البروتوكول الإضافي الثاني 4(3)(ج)؛ القانون الدولي الإنساني؛ قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي (131 و135 و136)؛ المعايير الدنيا لحماية الطفل
3- التنفيذ3.7 عدم التعرّض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ الحق في مستوى معيشي لائق؛ الحماية من عمالة الأطفال؛ الحق في حيازة الملكيةشاملةالعناية الواجبة للشريك / المورّدالنسبة المئوية للمورِّدين الجدد الذين يخضعون لفحص حقوق الإنسان قبل الموافقة على العقد، مع إعادة التقييم السنويما مدى دقة فحص المورّدين لمخاطر حقوق الإنسان، باستخدام العناية الواجبة الموثّقة في مجال حقوق الإنسان والعمل؟إجراء فحص شامل لصِلات المورِّدين بالجماعات المسلحة. التحقيق في انتهاكات حقوق السكن والأرض والملكية. التحقق من عمالة الأطفال في سلاسل التوريد. مراقبة الامتثال لبنود حقوق الإنسان التعاقدية. إعادة فحص الموردين في حالة حدوث تغييرات كبيرة في السياق.المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ اتفاقية مناهضة التعذيب؛ المادتان 10 و11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ المادة 32 من اتفاقية حقوق الطفل؛ المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ القانون الإنساني الدولي؛ القانون الدولي الإنساني العرفي 50–52 و133؛ مبادئ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة 17–21؛ دليل البرنامج السوري للتطوير القانوني ودليل هيومان رايتس ووتش؛ الالتزام 7 من المعايير الإنسانية الأساسية
3- التنفيذ3.8الحق في حيازة الممتلكات؛ الحق في السكن اللائقالمأوىعدد انتهاكات حقوق السكن والأراضي والممتلكات التي جرى التعامل معها عبر آليات المشروع، مع توثيق نتائجهاما مدى فعالية رصد حقوق السكن والأراضي والممتلكات أثناء التنفيذ؟تنفيذ مراقبة قضايا السكن والأراضي والممتلكات عند ظهورها. توثيق اتجاهات انتهاكات حقوق السكن والأراضي والممتلكات. مراقبة امتثال المأوى/البناء لمعايير اسفير وإمكانية الوصول. التحقق من وثائق السكن والأراضي والممتلكات لجميع مواقع البناء.الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 17)؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 11/1 )؛ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (المادتان 15 و16)؛ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (المادة 12)؛ القانون الدولي الإنساني؛ قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي (50–52، 133)؛ مبادئ بينييرو؛ معايير المأوى اسفير
3- التنفيذ3.9الحق في الحصول على المعلوماتشاملالمساءلة أمام السكان المتضرّرينتواتر ونوعية المشاورات المجتمعية المُجراة، مع تصنيف معدلات المشاركة حسب النوع الاجتماعي وحالة الضعفما مدى شمول التشاور المستمر مع السكان المتضررين؟إجراء جلسات منتظمة لاستقاء الآراء تكون متاحة وآمنة لجميع الفئات. دمج المدخلات المجتمعية في تعديلات المشروع. مراقبة معدلات استخدام آلية الشكاوى واستقاء الآراء وأوقات الاستجابة والرضا. التحقق من عدم الانتقام. حلل اتجاهات الأراء المستقتاة شهرياً.المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ والالتزامات 4 و5 من المعايير الإنسانية الأساسية؛ والمعايير الأساسية لاسفير؛ وإطار عمل المساءلة أمام السكان المتضررين التابع للَّجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات
3- التنفيذ3.1الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة ؛ الحق في الصحة؛ الحق في التنميةشاملالحماية البيئيةالنسبة المئوية للمشاريع ذات التقييمات الموثَّقة للأثر البيئي وخطط التخفيف التي يجري تحديثها بانتظامما مدى فعالية رصد الآثار البيئية والتخفيف من حدتّها؟مراقبة إدارة النفايات واستهلاك الموارد والأضرار البيئية الناجمة عن أنشطة المشروع والنزاع. تقييم فعالية تدابير التخفيف. رصد مخاطر تلوث الذخائر المتفجرة لأنشطة استخدام الأراضي.قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 76/300؛ المادة 1(1) و12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ المادة 1(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ المادة 1 من إعلان الحق في التنمية لعام 1986؛ القانون الدولي الإنساني؛ قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي 43–45؛ المعايير البيئية لاسفير
3- التنفيذ3.11الحق في الحياة وفي مستوى معيشي لائقشاملتحويل مسار المساعدات/ الإكراهالنسبة المئوية لعمليات التوزيع ونقاط تقديم الخدمات التي خضعت للمراقبة للتأكد من عدم حدوث أي تحويل أو إكراه أو تدخل من جانب الجهات المسؤولةهل يجري رصد مخاطر التحويل والإكراه والتخفيف منها بنشاط أثناء التنفيذ؟مراقبة عملية التحقق من المستفيدين، وتتبع سلسلة التوريد، والمصادرات عند نقاط التفتيش، وتدخّل أصحاب النفوذ. تطبيق نظام مراقبة من قبل جهة خارجية في الأماكن التي يُقيد فيها الوصول؛ وتوفير قنوات للإبلاغ من دون الكشف عن الهوية الشخصية؛ ووضع بروتوكول للتصعيد بشأن الحالات المؤكدة لحرف مسار المواد.المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة 11(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والقانون الإنساني الدولي؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي العرفي 53 و55؛ ومبادئ حماية اسفير؛ والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة
3- التنفيذ3.12الحق في الحياة والحق في حيازة الملكية والحق في الغذاء الكافي والحق في المساواة وعدم التمييزشاملتحويل مسار المساعدات/ الإكراه – مراقبة التوزيعالنسبة المئوية للتوزيعات (الغذاء والمواد غير الغذائية والنقد) مع رصد موثق لما بعد التوزيع، بما في ذلك التحقق من المستفيدين وتتبع حوادث تحويل المسارهل يجري رصد نتائج التوزيع بشكل منهجي للكشف عن أخطاء تحويل المسار أو الإكراه أو الاستبعاد ومعالجتها؟إجراء مراقبة ما بعد التوزيع (PDM) بعد جميع التوزيعات الهامة. التحقق من حصول المستفيدين المستهدفين على الاستحقاقات الكاملة من دون إكراه أو دفع. تتبّع حوادث تحويل المسار (المصادرة عند نقاط التفتيش، تدخّل المسؤولين، المساهمات القسرية). الإحالة المرجعية لقوائم المستفيدين مع المستلمين الفعليين. استخدم قنوات لاستقاء الملاحظات تضمن الكتمان للكشف عن حالات الإكراه. تصعيد حالات تحويل المسار المؤكدة على الفور لكل بروتوكول تنظيمي.المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة 11(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والمادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ والقانون الإنساني الدولي؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي العرفي 53 و55؛ ومبادئ حماية اسفير؛ ومعايير اسفير للأمن الغذائي؛ والمبدأ 17 من المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة؛ والالتزامان 4 و6 من المعيار الإنساني الدولي
3- التنفيذ3.13الحق في الغذاء الكافي والحق في المساواة وعدم التمييزالأمن الغذائيالنسبة المئوية لعمليات توزيع المساعدات الغذائية التي أُجري لها رصد ما بعد التوزيع (PDM)، بما يشمل التحقق من مخاطر تحويل الموارد ودقة الاستهدافهل تُقدَّم المساعدات الغذائية إلى الفئات المستهدفة دون حدوث تحويل في الموارد أو أخطاء استبعاد أو مخاطر حماية؟إجراء رصد ما بعد التوزيع (PDM) بعد كل عملية توزيع: التحقق من استلام المستفيدين المستهدفين للمساعدات؛ رصد أي تحويل في مسار الموارد؛ تقييم دقة الاستهداف؛ تحديد مخاطر الحماية عند نقاط التوزيع؛ ومتابعة آثار برامج النقد/القسائم على الأسواق.المادة 11(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والمادتان 24 و27 من اتفاقية حقوق الطفل؛ ومعايير اسفير للأمن الغذائي؛ والمعايير الإنسانية الأساسية
3- التنفيذ3.14الحق في الصحة؛ الحق في الحياة الخاصة والعائليةالتغذيةالنسبة المئوية لمواقع تقديم خدمات التغذية التي خضعت للتدقيق الموثق للامتثال للحماية وحماية البياناتهل يجري تقديم خدمات التغذية مع الحماية الكافية وإدارة البيانات الآمنة؟مراقبة التزام الكوادر ببروتوكولات الحماية؛ وإجراءات الحصول على الموافقة للفحص/الإحالة؛ والامتثال لمتطلبات التعامل مع البيانات؛ وفعالية مسارات الإحالة. وإجراء عمليات تدقيق ربع سنوية للحماية ومراجعة سنوية لحماية البيانات.المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ المادة 24 من اتفاقية حقوق الطفل؛ المادتان 17 و23 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ إرشادات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن مسؤولية البيانات (2023)؛ معايير اسفير للتغذية؛ ومجموعة التغذية العالمية (جي إن سي)
3- التنفيذ3.15الحق في التنمية، والحق في التمتع بمستوى معيشي لائق، والحق في المساواة وعدم التمييزالتعافي المبكّرالنسبة المئوية لأنشطة سبل العيش/ البنية التحتية التي تتضمن مراقبة موثقة لامتثال المقاول والتحقق من الفائدة المجتمعيةهل تُنفَّذ أنشطة التعافي المبكر مع وجود إشراف كافٍ على المتعاقدين، وظروف العمل، وضمان تقاسم المنافع بشكل منصف مع المجتمع؟مراقبة امتثال المتعاقدين لمعايير العمل؛ والتحقق من تقاسم المنافع على مستوى المجتمع؛ ورصد الاستحواذ النخبوي أثناء التنفيذ؛ ومخاطر التداخل بين الجهات الحاكمة؛ والآثار البيئية. إجراء جلسات استقاء الآراء المجتمعية حول المساواة في المنافع.العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المواد 1(1) و6 و7 و11؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 1(1)؛ إعلان الحق في التنمية لعام 1986 (المادة 1)؛ اتفاقيات منظمة العمل الدولية؛ قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي (50–52)؛ معايير سفير؛ إرشادات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن التعافي المبكر
3- التنفيذ3.16الحق في المياه والصرف الصحي؛ الحق في الصحةالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحيةالنسبة المئوية لمرافق المياه والإصحاح والنظافة التي تستوفي معايير السلامة والكرامة وإمكانية الوصول أثناء التنفيذما مدى فعالية تلبية خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية للاحتياجات بشكل آمن وشامل أثناء التنفيذ ؟مراقبة سلامة مرافق المياه والإصحاح والنظافة وجودة المياه وإمكانية الوصول إليها. متابعة مستوى الإقبال على أنشطة التوعية بالنظافة. رصد الآثار البيئية. ضمان خلوّ البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في مناطق العودة من الذخائر المتفجرة. متابعة الآراء المستقاة من المجتمع.المادتان 11(1) و12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 64/292؛ والقانون الإنساني الدولي؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 131 و134 و135، و138؛ ومعايير اسفير للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية
3- التنفيذ3.17الحق في التعليمالتعليمالنسبة المئوية للأنشطة التعليمية التي تستوفي معايير السلامة والحماية والإدماج أثناء التنفيذما مدى فعالية تقديم الخدمات التعليمية بطريقة مـأمونة وشاملة؟رصد ظروف السلامة المدرسية. متابعة الحضور المدرسي مصنَّفاً حسب الجنس والإعاقة. رصد توفير الدعم النفسي والاجتماعي. متابعة التحاق الأطفال العائدين. ضمان إمكانية الوصول إلى مساحات التعلم. رصد تسييس المحتوى التعليمي.المادتان 28 و29 من اتفاقية حقوق الطفل؛ المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ القانون الإنساني الدولي؛ القاعدتان 135 و138 من القانون الإنساني الدولي العُرفي؛ المعايير الدنيا للشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ
3- التنفيذ3.18الحق في السكن اللائق؛ الحق في حيازة الممتلكات؛ الحق في الحياة الخاصة والأسريةالمأوىالنسبة المئوية للمآوي التي تستوفي المعايير الشاملة (معايير اسفير، السكن والأراضي والممتلكات، الحماية، وإمكانية الوصول)، ويتم قياسها من خلال تقييمات شهريةما مدى فعالية الحفاظ على معايير المأوى مع ضمان الامتثال والحماية في مجال السكن والأرض والممتلكات؟التحقق من وثائق السكن والأراضي والممتلكات لجميع مواقع البناء. رصد معايير مأوى اسفير. ضمان مراعاة لحساسية الثقافية والخصوصية. إدراج تكييفات تراعي إمكانية الوصول. إجراء تقييمات الأثر البيئي. إنشاء آلية لاستقاء الآراء المجتمعية حول ظروف المأوى.المادة 11(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والمادتان 17 و23 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ؛ والمادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ والقانون الدولي الإنساني؛ وقواعد القانون الدولي الإنساني العُرفي 50–52؛ ومعايير اسفير للمأوى
3- التنفيذ3.19الحق في الحياة الخاصة والعائليةشاملةمسؤولية البياناتالنسبة المئوية لأنظمة البيانات النشطة التي تم التحقق من امتثالها للمعايير الدنيا للمسؤولية عن البيانات أثناء التنفيذهل يجري تنفيذ بروتوكولات مسؤولية البيانات بنشاط والحفاظ عليها عبر جميع أنظمة البيانات؟التحقق من ضوابط الوصول القائمة على الأدوار، واتفاقيات مشاركة البيانات، وجداول الاحتفاظ/الحذف، وعمليات الموافقة، وعدم مشاركة البيانات غير المصرح بها. التحقيق في أي خروقات للبيانات وتوثيقها. تحديث البروتوكولات عندما يتغير السياق.المادتان 17 و23 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ إرشادات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن مسؤولية البيانات (2023)؛ المعايير الإنسانية الأساسية
3- التنفيذ3.2الحق في المساواة وعدم التمييز؛ والحق في عدم التعرّض للتعذيب أو لضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينةشاملةالاستغلال والانتهاك والتحرّش الجنسي / الحمايةالنسبة المئوية للموظفين والشركاء وأفراد المجتمع الذين لديهم إمكانية الوصول إلى قنوات الإبلاغ عن الاستغلال والانتهاك والتحرّش الجنسي الناجعة والتي تضمن السريّةهل يجري تنفيذ معيار الحماية من الاستغلال والانتهاك والتحرّش الجنسي الموحد بنشاط في جميع القطاعات والشركاء وطرائق التنفيذ؟التحقق من توقيع جميع الموظفين والشركاء على مدونات قواعد السلوك؛ الانتهاء من تدريب الحماية منالاستغلال والانتهاك والتحرّش الجنسي؛ تشغيل قنوات الإبلاغ المتعددة؛ بدء التحقيقات ضمن الجداول الزمنية المتفق عليها؛ متابعة الاستجابة التي تركز على الناجين؛ الإحالات إلى خدمات العنف القائم على النوع الاجتماعي تعمل بشكل فعّال.المبادئ الأساسية الستة للّجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن الحماية من الاستغلال والانتهاك والتحرّش الجنسي؛ إرشادات مكتب الشؤون الإنسانية التابع للمفوضية الأوروبية بشأن الحماية من الاستغلال والانتهاك والتحرّش الجنسي؛ الالتزام 8 من المعايير الإنسانية الأساسية؛ مبادئ حماية اسفير
3- التنفيذ3.21الحق في الحياة وفي مستوى معيشي لائقشاملةواجب الرعاية عدد التعديلات التشغيلية التي تم إجراؤها استجابة لمخاطر واجب الرعاية المحددة، مع الأساس المنطقي والنتائج الموثقةهل يجري رصد وتعديل الطرائق التشغيلية بنشاط عندما تزيد المخاطر على المجتمعات المحلية؟مراقبة سلامة نقاط التوزيع، ومخاطر طرق التوعية، وسلامة مسارات الإحالة، وتقارير الحوادث التي ساهمت فيها الخيارات التشغيلية في إلحاق الضرر. تنفيذ تعديلات على أساليب العمل في الوقت الفعلي؛ وبروتوكولات الطوارئ؛ ومراجعات ما بعد الحوادث.المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة 11(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والمبدأ 13 من المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة؛ ومبادئ حماية اسفير؛ والالتزام 3 من المعايير الإنسانية الأساسية
3- التنفيذ3.22الحق في المساواة وعدم التمييزشاملةالإدماج / إمكانية الوصولالنسبة المئوية لنقاط تقديم الخدمات التي تمّ التحقق منها من حيث الترتيبات التيسيرية المعقولة وتدابير إمكانية الوصول المعمول بها أثناء التنفيذهل يجري تنفيذ تدابير الإدماج وإمكانية الوصول بنشاط والحفاظ عليها عبر جميع نقاط تقديم الخدمات؟التحقق من إمكانية الوصول المادي إلى جميع المرافق؛ وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة عند الطلب؛ والمعلومات بأشكال يمكن الوصول إليها؛ والخدمات المكيفة لكبار السن؛ ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في آليات استقاء الآراء؛ وجمع البيانات المصنفة. إجراء عمليات فحص ربع سنوية للشمول.اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادتان 9 و11؛ والمبادئ التوجيهية للّجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة (2019)؛ ومعايير اسفير
4. الرصد والتقييم4.1الحق في الحياة وفي المساواة وفي عدم التمييز وفي مستوى معيشي لائقشاملةالكل_شاملة لجميع المجالاتالنسبة المئوية لتقييمات مخاطر العناية الواجبة بحقوق الإنسان التي تمت مراجعتها وتحديثها بشكل ربع سنوي على الأقلهل يجري تحديث تقييمات مخاطر العناية الواجبة بحقوق الإنسان مع تطور السياق السوري؟يتغير السياق بسرعة — حوادث أمنية جديدة، وتغييرات في الحوكمة، وتحركات سكانية، وصدمات اقتصادية. طلب مراجعة ربع سنوية؛ بدء المراجعة بعد تغييرات كبيرة في السياق؛ توثيق التغييرات والتكيفات في سجلّ قرارات العناية الواجبة بحقوق الإنسان.المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ؛ والمادة 11(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ؛ والمبدأ 18 من المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة ؛ والالتزام 6 من المعايير الإنسانية الأساسية
4. الرصد والتقييم4.2الحق في الحصول على المعلوماتشاملةالمساءلة أمام السكان المتضرّرينعدد تقارير الرصد التي تتضمن ملاحظات المجتمع الموثقة، مصنفة حسب العمر والجنس وحالة الهشاشة، مع دليل على التغييرات المنفَّذةما مدى أهمية مشاركة السكان المتضررين في رصد المشروع وتقييمه؟تنفيذ آليات الرصد المجتمعية. استخدام أساليب التقييم التشاركية. توثيق كيفية تأثير الآراء المستقاة على نتائج المشروع. تحليل بيانات آلية الشكاوى والتعليقات وتقديم تقرير في مراجعات ربع سنوية للعناية الواجبة بحقوق الإنسان. التحقق من عدم الانتقام. المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ والالتزامات 4و5و6 من المعايير الإنسانية الأساسية؛ والمعايير الأساسية لاسفير
4. الرصد والتقييم4.3الحق في الهوية القانونية والحق في المساواة وعدم التمييزشاملةالوثائق الثبوتية المدنية/ الهوية القانونيةالنسبة المئوية لحالات عوائق الوثائق المحددة مع الإحالة النشطة إلى المساعدة القانونية أو التحقق البديل المعمول بههل تتم معالجة عوائق الوثائق الثبوتية بشكل فعال من خلال الإحالة والتحقق البديل؟تتبع عدد المستفيدين الذين يواجهون عقبات تتعلق بالوثائق الثبوتية؛ ونوع هذه العقبات؛ ومعدل نجاح الإحالة؛ وفعالية طرق التحقق البديلة؛ وأي حالات استبعاد من الخدمة بسبب الوثائق.الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادتان 6 و15؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادتان 16 و24؛ واتفاقية حقوق الطفل المادة 7؛ والمبادئ التوجيهية للمفوضية
4. الرصد والتقييم4.4الحق في المساواة وعدم التمييزشاملةالإدماج / إمكانية الوصولالنسبة المئوية لنقاط تقديم الخدمات التي تفي بمعايير إمكانية الوصول، والتي تمّ التحقق منها من خلال عمليات تفتيش مباغتة ربع سنويةهل يجري التحقق من متطلبات الإدماج وإمكانية الوصول أثناء الرصد — ليس فقط عند التصميم؟إجراء عمليات فحص ربع سنوية لسهولة الوصول. تتبع معدلات المشاركة المصنفة حسب الإعاقة والعمر والجنس. جمع الآراء والتعليقات من الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن. رصد طلبات الترتيبات التيسيرية المعقولة والردود عليها.المادتان 9 و11 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ المبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة؛ ومعايير اسفير
4. الرصد والتقييم4.5الحق في المساواة وعدم التمييز؛ والحق في عدم التعرّض للتعذيب أو لضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينةشاملةالاستغلال والانتهاك والتحرّش الجنسي / الحمايةعدد حوادث الاستغلال والانتهاك والتحرّش الجنسي التي تم الإبلاغ عنها والتحقيق فيها وحلها ضمن الجداول الزمنية المتفق عليها، مع تحليل الاتجاه ربع السنويهل يعمل نظام الإبلاغ والتحقيق في الاستغلال والانتهاك والتحرّش الجنسي بشكل فعال في جميع المجالات التشغيلية؟مراجعة بيانات الاستغلال والانتهاك والتحرّش الجنسي كل ثلاثة أشهر: اتجاهات الشكاوى، والجداول الزمنية للتحقيق، ونتائج إحالة الناجين. تحديد الثغرات المنهجية وتكييف تدابير المنع. التحقق من عدم وجود انتقام ضد المشتكين. مشاركة بيانات الاتجاهات المكتومة الهوية مع الشركاء من أجل اتخاذ إجراءات جماعية.المبادئ الأساسية الستة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن االاستغلال والانتهاك والتحرّش الجنسي؛ إرشادات مكتب الشؤون الإنسانية بشأن الحماية من الاستغلال والانتهاك والتحرّش الجنسي؛ الالتزام 8 من المعايير الإنسانية الأساسية
4. الرصد والتقييم4.6الحق في الحياة وفي مستوى معيشي لائقشاملةواجب الرعاية النسبة المئوية لتقييمات مخاطر واجب العناية التي تم تحديثها عقب التغييرات التشغيلية أو التغيرات في السياق، مع إجراءات التخفيف الموثقةهل يتم تتبّّع مخاطر واجب الرعاية تجاه المجتمعات المحلية ومعالجتها بشكل منهجي في إطار عمليات الرصد؟مراجعة سجل حوادث واجب الرعاية كل ثلاثة أشهر. تقييم ما إذا كانت الطرائق التشغيلية تسبب الضرر. تقييم فعالية تدابير التخفيف. تحديث تصنيفات المخاطر عند حدوث تغييرات تشغيلية أو تغيرات في السياق. توثيق جميع قرارات واجب الرعاية.المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة 11(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والمبدأ 13 من المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة؛ ومبادئ حماية اسفير؛ والالتزام 3 من المعايير الإنسانية الأساسية
4. الرصد والتقييم4.7الحق في الحياة الخاصة والعائليةشاملةمسؤولية البياناتالنسبة المئوية لأنظمة البيانات التي تمت مراجعتها للامتثال لمعايير مسؤولية البيانات، مع توثيق الإجراءات التصحيحيةهل يجري رصد معايير مسؤولية البيانات وإنفاذها عبر جميع أنظمة البيانات والشركاء؟إجراء تدقيق ربع سنوي لمسؤولية البيانات: مراجعة ضوابط الوصول، ومشاركة البيانات، والامتثال للاحتفاظ، وعمليات الموافقة، وامتثال الشركاء. توثيق الخروقات والإجراءات التصحيحية. التحقق من الامتثال للتدريب.المادتان 17 و23 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ إرشادات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن مسؤولية البيانات (2023)؛ المعايير الإنسانية الأساسية
4. الرصد والتقييم4.8الحق في الغذاء الكافي والحق في المساواة وعدم التمييزالأمن الغذائيالنسبة المئوية لأنشطة الأمن الغذائي مع اكتمال رصد العناية الواجبة بحقوق الإنسان ربع السنوي الذي يغطّي دقة الاستهداف ومراجعة تحويل مسار المساعدات ومخاطر الحمايةهل يجري رصد نتائج الأمن الغذائي للامتثال للحقوق، بما في ذلك دقة الاستهداف وتحويل المسار؟مراقبة مؤشرات الأمن الغذائي (مستويات الوقاية من العدوى ومكافحتها، والتنوع الغذائي، ودرجات الاستهلاك). تتبع دقة الاستهداف وأخطاء الشمول والاستبعاد وحوادث تحويل المسار ومخاطر حماية التوزيع. تقييم تأثير التدخلات التي تعتمد على النقد أو القسائم على السوق.المادة 11(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والمادتان 24 و27 من اتفاقية حقوق الطفل؛ ومعايير اسفير للأمن الغذائي؛ والمعايير الإنسانية الأساسية
4. الرصد والتقييم4.9الحق في المياه والصرف الصحي؛ الحق في الصحةالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحيةالنسبة المئوية لمرافق المياه والإصحاح والنظافة التي يجري التحقق من أنها تستوفي معايير السلامة والكرامة وإمكانية الوصول، والتي يجري رصدها شهرياًهل يجري رصد خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية للامتثال للحقوق وحماية الكرامة عبر مناطق العمليات؟متابعة كمية المياه وجودتها وفق معايير اسفير. رصد نطاق تغطية خدمة الصرف الصحي. التحقق من ميزات السلامة والكرامة (الإضاءة والأقفال والفصل بين الجنسين). متابعة مستوى الإقبال على أنشطة التوعية بالنظافة. رصد إمكانية الوصول. مراجعة الآراء المستقاة من المجتمع.المادتان 11(1) و12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 64/292؛ والقانون الإنساني الدولي؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 134 و135 و138؛ ومعايير اسفير للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية
4. الرصد والتقييم4.1الحق في الصحةالصحَّةالنسبة المئوية من السكان المستهدفين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية، ويتم التحقق منها ربع سنوياً من خلال بيانات الاستخدامهل تتم مراقبة الخدمات الصحية للامتثال للحقوق، بما في ذلك تغطية الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي والتخفيف من عوائق الوثائق؟مراقبة استخدام الخدمات الصحية (مصنفة حسب الجنس والعمر وحالة النزوح والإعاقة). متابعة تغطية خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي ونتائج الإحالات التحقق من امتثال حماية البيانات للسجلات الصحية. مراقبة عوائق الحصول على الوثائق الثبوتية المدنية وفعالية آليات التحقق البديلة.المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ المادة 24 من اتفاقية حقوق الطفل؛ المادة 12 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ القانون الدولي الإنساني؛ القواعد 134 و135 و138 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي؛ المبادئ التوجيهية للّجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن الصحة النفسية والاجتماعية؛ معايير اسفير للصحة
4. الرصد والتقييم4.11الحق في الصحة؛ الحق في الحياة الخاصة والعائليةالتغذيةالنسبة المئوية لمواقع خدمات التغذية التي خضعت للتحقق من الامتثال للحماية وحماية البيانات كل ثلاثة أشهرهل يجري رصد نتائج خدمة التغذية للامتثال للحقوق، بما في ذلك الحماية وإدارة البيانات الآمنة؟رصد مؤشرات سوء التغذية (معدلات سوء التغذية الحاد الوخيم/سوء التغذية الحاد الوخيم، تغطية الفحص). التحقق من بروتوكولات الحماية. تدقيق أنظمة بيانات التغذية. تتبُّع نتائج مسار الإحالة.المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ المادة 24 من اتفاقية حقوق الطفل؛ المادتان 17 و23 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ إرشادات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن مسؤولية البيانات (2023)؛ معايير اسفير للتغذية؛ ومجموعة التغذية العالمية (جي إن سي)
4. الرصد والتقييم4.12الحق في التعليم، والحماية من الحماية من عَمالة الأطفالالتعليمالنسبة المئوية للأنشطة التعليمية التي تشمل رصد الامتثال الفصلي لالعناية الواجبة بحقوق الإنسان الذي يغطي السلامة والحماية وتسجيل العائدين وإمكانية الوصولهل تُراقَب الأنشطة التعليمية لضمان الوصول الآمن، والشمول، والامتثال لمعايير حماية الطفل؟متابعة الحضور (مُصنَّف حسب الفئات). رصد ظروف السلامة المدرسية. تقييم مدى فاعلية برامج التعليم التعويضي. رصد الامتثال للحماية. رصد التحاق الأطفال العائدين بالمدارس، وتوثيق حالات العوائق المرتبطة بالوثائق الشخصية. التأكد من أن بيئة التعلّم تستوفي متطلبات إمكانية الوصول.المادتان 28 و29 من اتفاقية حقوق الطفل؛ المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ القانون الإنساني الدولي؛ القاعدتان 135 و138 من القانون الإنساني الدولي العُرفي؛ المعايير الدنيا للشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ
4. الرصد والتقييم4.13الحق في السكن اللائق؛ الحق في حيازة الممتلكات؛ الحق في الحياة الخاصة والأسريةالمأوىالنسبة المئوية لوحدات الإيواء التي تفي بمعايير اسفير، والتي يتم التحقق منها من خلال عمليات تفتيش مباغتة شهريةهل تُراقَب نتائج المأوى والسكن والأراضي والممتلكات لضمان الامتثال للحقوق، بما في ذلك أمن الحيازة ومعايير الحماية؟رصد معايير مأوى اسفير. التحقق من وثائق السكن والأراضي والممتلكات لجميع مواقع البناء. متابعة نزاعات السكن والأراضي والممتلكات القائمة ونتائج تسويتها. تقييم الحساسية الثقافية والخصوصية في تصميم المأوى. رصد مخاطر الإخلاء القسري.المادة 11(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادتان 17 و23 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والقانون الإنساني الدولي؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي 50–52 و133؛ ومبادئ بينييرو؛ ومعايير مأوى اسفير
4. الرصد والتقييم4.14الحق في التنمية، والحق في التمتع بمستوى معيشي لائق، والحق في المساواة وعدم التمييزالتعافي المبكّرالنسبة المئوية لأنشطة التعافي المبكر التي تتضمن التحقق الموثّق من فوائد المجتمع ورصد امتثال المتعاقدينهل تُراقَب مخرجات التعافي المبكر لضمان الامتثال للحقوق، والتوزيع المنصف للمنافع، ومخاطر التداخل بين الجهات الحاكمة؟مراقبة نتائج سبل العيش مصنَّفة حسب النوع الاجتماعي ومستوى الهشاشة. التحقق من امتثال المتعاقدين لمعايير العمل. رصد مخاطر الاستحواذ النخبوي. تقييم المساواة في المنافع في البنية التحتية المجتمعية. توثيق قضايا التداخل بين الجهات الحاكمة.العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المواد 1(1) و6 و7 و11؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 1(1)؛ إعلان الحق في التنمية لعام 1986 (المادة 1)؛ اتفاقيات منظمة العمل الدولية؛ قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي (50–52)؛ معايير سفير
4. الرصد والتقييم4.15 عدم التعرّض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ الحق في مستوى معيشي لائق؛ الحماية من عمالة الأطفال؛ الحق في حيازة الملكيةشاملالعناية الواجبة للشريك / المورّدالنسبة المئوية لعقود الشركاء/الموردين النشطين مع رصد الامتثال ربع السنوية الموثّقهل يجري رصد الشركاء والمورّدين للامتثال المستمر لحقوق الإنسان باستخدام أدوات متوائمة مع البرنامج السوري للتطوير القانوني؟إجراء مراقبة ربع سنوية لجميع عقود الشركاء/الموردين النشطين: مراجعة مؤشرات الامتثال لحقوق الإنسان؛ التحقق من عدم وجود إشارات تحذيرية جديدة (روابط إلى الجماعات المسلحة، والانتهاكات العمالية، وحوادث الاستغلال والانتهاك والتحرّش الجنسي)؛ إعادة فحص التغييرات المهمة في السياق؛ توثيق النتائج في سجلّ قرارات العناية الواجبة بحقوق الإنسان.المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ مبادئ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة 17–21؛ دليل البرنامج السوري للتطوير القانوني ودليل هيومان رايتس ووتش؛ المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ؛ اتفاقية مناهضة التعذيب؛ المادتان 10 و11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ المادة 32 من اتفاقية حقوق الطفل؛ الالتزام 7 من المعايير الإنسانية الأساسية
4. الرصد والتقييم4.16الحق في الحياة وفي مستوى معيشي لائقشاملةتحويل مسار المساعدات/ الإكراهالنسبة المئوية لعمليات التوزيع ومعاملات الشراء ونقاط تقديم الخدمات التي تم فحصها للتأكد من عدم وجود حالات تحويل أو إكراه أو تدخُّل من قبل الجهات المسؤولة عن مراقبة الوصول خلال الفترة المشمولة بالتقريرهل يتم رصد مخاطر تحويل المساعدات والإكراه والإبلاغ عنها بشكل منهجي في جميع المجالات التشغيلية خلال مرحلة الرصد والتقييم؟مراجعة سجلّ حوادث تحويل مسار المساعدات كل ثلاثة أشهر. المسار: نتائج التحقق من المستفيدين؛ سلامة سلسلة التوريد؛ تقارير المصادرات عند نقاط التفتيش؛ تدخُّل الجهات المراقبة؛ مؤشرات سيطرة النخبة. الإحالة المرجعية إلى بيانات مراقبة ما بعد التوزيع، وتقارير المراقبة من طرف ثالث، والشكاوى بخصوص آليات الشكاوى واستقاء الآراء. تصعيد حالات التحويل المؤكدة لكل بروتوكول تنظيمي وتوثيقها في سجل قرارات العناية الواجبة بحقوق الإنسان.المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة 11(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ؛ والقانون الإنساني الدولي ؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي العرفي 53 و55؛ ومبادئ حماية اسفير؛ ومبادئ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة 17–18؛ والالتزام 6 بالمعايير الإنسانية الدولية
5. الخروج والانتقال5.1الحق في الحياة والحق في المساواة وعدم التمييزشاملةالمساءلة أمام السكان المتضرّرينالنسبة المئوية للمجتمعات المتضررة التي لديها خطة اتصال خروج موثقة تمّ نشرها، بما في ذلك الجدول الزمني وإشعار تغيير الخدمة ومعلومات قناة الشكاوى بعد الخروجهل يتم إطلاع الفئات السكانية المتأثرة على التغييرات في الخدمات، وهل تستمر آليات استقاء الآراء الفعالة خلال فترة الانتقال وبعدها؟وضع وتنفيذ خطة تواصل خاصة بمرحلة الخروج: إطلاع المجتمعات المحلية على الجدول الزمني، والتغييرات في الخدمات، وأماكن الحصول على الخدمات بعد الخروج. تسليم آليات الشكاوى واستقاء الآراء إلى الجهات الفاعلة المحلية مع التدريب والموارد. إبلاغ الاستغلال والانتهاك والتحرّش الجنسي وقنوات الشكاوى بعد الخروج.المادة 2 و6 و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ؛ والالتزامات 4 و5 و7 من المعايير الإنسانية الأساسية؛ وإطار عمل المساءلة أمام السكان المتضررين التابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات
5. الخروج والانتقال5.2الحق في المساواة وعدم التمييزشاملةالمنظور الجنساني والإدماج الاجتماعيالنسبة المئوية لخطط التسليم مع تحليل موثّق للنوع الاجتماعي والإدماج ودعم التسليم المستهدفللفئات الهشةهل يتم تناول اعتبارات النوع الاجتماعي والإدماج في التخطيط للخروج والانتقال؟تقييم ما إذا كانت المنظمات الخلف المحلية لديها القدرة على الحفاظ على الخدمات الشاملة. تطوير دعم الانتقال المستهدفللفئات الهشة. ضمان مشاركة المرأة في تخطيط التسليم. مراقبة استمرارية الخدمة الخاصة بالنوع الاجتماعي.اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ قرار مجلس الأمن 1325؛ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المادة 11؛ القانون الإنساني الدولي؛ قاعدة القانون الإنساني الدولي 134؛ المعايير الأساسية لمشروع اسفير
5. الخروج والانتقال5.3الحق في الحياة والحق في الغذاء الكافي والحق في المياه والصرف الصحي والحق في الصحة والحق في التعليم والحق في السكن اللائقشاملةعدم الإضرارالنسبة المئوية للأنشطة التي تتضمّن تقييماً موثقاً للخروج يراعي ظروف النزاع، بما في ذلك التأثير على ديناميات السلطة وترتيبات رصد الحقوق بعد الخروجما مدى شمول معالجة حساسية النزاع في التخطيط الانتقالي؟تقييم التأثير المحتمل للخروج على ديناميات السلطة المحلية والصراع. وضع استراتيجيات للتخفيف من مخاطر تجدد التوترات أو انتهاكات الحقوق. خطة للرصد المستمر لحالة حقوق الإنسان بعد الخروج.المادتان 11(1) و12 و13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 64/292؛ والقانون الإنساني الدولي؛ ومبادئ حماية اسفير
5. الخروج والانتقال5.4الحق في المساواة وعدم التمييز والحق في الحياةالحماية – نطاق المسؤوليةالنسبة المئوية للمجتمعات المستهدفة التي لديها مبادرة واحدة على الأقل لحماية الحقوق قائمة وقيد العمل بعد 3 أشهر من المشروعما مدى فعالية إدماج تدابير حماية الحقوق على المدى الطويل في استراتيجية الخروج؟إنشاء آليات للرصد المستمر لحقوق الإنسان بعد انتهاء المشروع. وضع استراتيجيات المناصرة للحماية المستمرة للفئات الهشة. التخطيط للدعم طويل الأجل للمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادتان 1 و2؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المواد 6 و9 و26؛ واتفاقية حقوق الطفل، المادة 6؛ والالتزام 7 من المعايير الإنسانية الأساسية؛ ومعايير اسفير الأساسية
5. الخروج والانتقال5.5الحق في الحياة؛ والحق في المساواة وعدم التمييز؛ والحق في عدم التعرّض للتعذيب أو لضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينةشاملةمبدأ الحمايةالنسبة المئوية للشواغل الحقوقية المستمرة التي جرى تحديدها مع خطط العمل التي وضعت في غضون 30 يوماً من إغلاق المشروعما مدى دقة توثيق المخاوف المستمرة المتعلقة بالحقوق؟توثيق حالات الحماية التي لم تُحلّ بعد بشكل آمن. تحديد المخاطر المستمرة للنازحين والنساء والأقليات. تقديم توصيات مفصلة للتخفيف. تضمين الدروس المستفادة بشأن حماية الحقوق لإثراء التدخلات المستقبلية.المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ؛ ومبادئ القانون الإنساني الدولي للمعاملة الإنسانية ؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 131 و134 و135 و138 ؛ ومبادئ حماية اسفير ؛ ودليل المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن رصد حقوق الإنسان
5. الخروج والانتقال6.5الحق في السكن اللائق؛ الحق في حيازة الممتلكات؛ الحق في الحياة الخاصة والأسريةالمأوىنسبة عمليات تسليم مشاريع المأوى والبنية التحتية التي أُجري فيها تقييم قدرات موثَّق، وتم التحقق من نقل حقوق السكن والأراضي والممتلكات، وتأكيد أمن الحيازة، والالتزام بمعايير سفير وقت التسليمما مدى شمول ترتيبات تسليم المأوى/السكن والأرض والممتلكات التي تضمن حماية مستدامة للحقوق؟تقييم قدرة السلطة المحلية على الحفاظ على البنية التحتية للمشروع. التحقق من نقل وثائق السكن والأراضي والممتلكات وإتاحتها للمالكين الشرعيين. التأكد من عدم حدوث أي إخلاء قسري في عملية التسليم. ضمان حيازة الوثائق لجميع المستفيدين. التأكّد من أنّ المأوى يُلبّي معايير اسفير عند التسليم.الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 17؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المادة 11(1)؛ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المادتان 15 و16؛ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المادة 12؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 17؛ القانون الدولي الإنساني؛ قواعد القانون الدولي الإنساني 50–52، 133؛ مبادئ بينييرو؛ معايير المأوى اسفير؛ الالتزام 7 من المعايير الإنسانية الأساسية
5. الخروج والانتقال5.7الحق في الحياة والحق في المساواة وعدم التمييزالحماية – نطاق المسؤوليةالنسبة المئوية للأنشطة التي تتضمن خطة طوارئ للاستجابة السريعة موثَّقة عند مرحلة الخروج، بما يشمل بروتوكولات للتعامل مع التصعيد المفاجئ للنزاع أو تدهور الوضع الأمنيما مدى شمول تدابير حماية الحقوق أثناء حالات الطوارئ المفاجئة أو التصعيد عند الخروج؟وضع آليات للاستجابة السريعة ضمان تعميم الحماية في جميع قطاعات الاستجابة للطوارئ. إعطاء الأولويةللفئات الهشة في التخطيط لحالات الطوارئ. وضع بروتوكولات طوارئ قائمة على الحقوق. التحقق من جاهزية مُحفِّزات التصعيد، وسلاسل الاتصال، ومسارات الإحالة وفعاليتها عند نقطة الخروج.المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ ومبادئ اللغة الإنسانية للمعاملة الإنسانية؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 55 و56 و134 و135 و138؛ والمعايير الأساسية لاسفير؛ والمبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن حماية المشردين داخلياً؛ والالتزام 7 من المعايير الإنسانية الأساسية
5. الخروج والانتقال8.5الحق في الغذاء الكافي والحق في المساواة وعدم التمييزالأمن الغذائيالنسبة المئوية لأنشطة الأمن الغذائي التي تتضمن تقييماً موثقاً للاستدامة وخطة تسليم مسؤولةما مدى استدامة نتائج الأمن الغذائي بعد الخروج، وهل تتم إدارة مخاطر سلسلة التوريد والاستمرارية؟تقييم استدامة أنماط تقديم المساعدات الغذائية. تحديد مزوّدي خدمات احتياطيين. نقل المعرفة المتعلقة بسلامة سلاسل الإمداد إلى الجهات المحلية بنزاهة. توثيق مخاطر تحويل الموارد التي تم تحديدها خلال مرحلة الانتقال، وإجراءات التخفيف المتّخذة.المادة 11(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والمادتان 24 و27 من اتفاقية حقوق الطفل؛ ومعايير اسفير للأمن الغذائي؛ والمعيار 7 من المعايير الإنسانية الأساسية
5. الخروج والانتقال9.5الحق في المياه والصرف الصحي؛ الحق في الصحةالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحيةالنسبة المئوية للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية مع خطة تسليم موثقة والتحقق من قدرة الصيانة المحليةهل يجري نقل خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية بشكل مسؤول مع وجود ضمانات لاستمرارها؟تقييم قدرات الصيانة المحلية للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. وضع خطط التسليم مع التدريب ونقل الموارد. التأكد من استمرار مراقبة جودة المياه بعد الخروج. توثيق أي فجوات في القدرات المحلية لمتابعة المناصرة.المادتان 11(1) و12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 64/292؛ والقانون الإنساني الدولي؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 134 و135 و138؛ ومعايير اسفير للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، والالتزام 7 من الالتزامات الإنسانية الأساسية
5. الخروج والانتقال5.1الحق في الصحةالصحَّةالنسبة المئوية للأنشطة الصحية التي تم توثيق انتقالها إلى الجهات الفاعلة الصحية المحلية أو الأنظمة الصحية الحكوميةهل يجري نقل الخدمات الصحية بشكل مسؤول مع استمرار مسار الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي ومسارات الإحالة؟تقييم قدرات الجهات الفاعلة الصحية المحلية. تسليم وثائق مسار الإحالة. التأكد من استمرار بروتوكولات حماية البيانات تحت إدارة جديدة. التحقق من استمرار خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي. معالجة معوقات الوثائق الشخصية في ترتيبات الانتقال.المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والمادة 24 من اتفاقية حقوق الطفل؛ والمادة 12 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ والمبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي؛ ومعايير اسفير الصحية؛ والالتزام 7 من المعايير الإنسانية الأساسية
5. الخروج والانتقال11.5الحق في الصحة؛ الحق في الحياة الخاصة والعائليةالتغذيةالنسبة المئوية لملفات إدارة حالات التغذية النشطة ذات التصرف الموثق (الإحالة أو الحذف الآمن) عند الخروجهل يجري التخلص من جميع بيانات حالات التغذية بأمان وهل تجري إحالة الحالات النشطة إلى الخدمات المستمرة؟تحديد جميع بيانات حالات التغذية المحتفَظ بها. تحديد التصرف الآمن: الإحالة بالموافقة واتفاقية مشاركة البيانات، أو الحذف الآمن. الأولوية لملفات حالات تغذية الأطفال. التأكد من عدم وصول البيانات إلى الأطراف غير المصرح لها بعد الخروج.المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ إرشادات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن مسؤولية البيانات (2023 )؛ المادة 24 من اتفاقية حقوق الطفل؛ معايير اسفير للتغذية؛ مجموعة التغذية العالمية؛ الالتزام 7 من المعايير الإنسانية الأساسية
5. الخروج والانتقال5.12الحق في التنمية، والحق في التمتع بمستوى معيشي لائقالتعافي المبكّرالنسبة المئوية لأنشطة التعافي المبكر التي تتضمن تقييماً موثقاً للاستدامة وخطة تسليمما مدى استدامة مكاسب التعافي المبكر بعد الخروج، وهل تتم إدارة مخاطر التداخل بين جهات الحوكمة من خلال الانتقال؟تقييم استدامة أنشطة سبل العيش. تسليم البنية التحتية المجتمعية إلى الإدارة المحلية مع خطط صيانة واضحة. التحقق من استمرار ترتيبات تقاسم المنافع بشكل منصف. معالجة مخاطر التداخل بين الجهات الحاكمة أثناء عملية التسليم.المواد 1(1) و6 و11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ المادة 1(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ المادة 1 من إعلان عام 1986 بشأن الحق في التنمية؛ المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛إرشادات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن التعافي المبكر؛ الالتزام 7 من المعايير الإنسانية الأساسية
5. الخروج والانتقال5.13الحق في الحياة الخاصة والعائليةشاملةمسؤولية البياناتالنسبة المئوية لبيانات المستفيدين المنقولة أو المحذوفة بأمان، مع سجلات موثقة للتخلص من البياناتهل يتم التخلص من جميع بيانات المستفيدين بأمان عند الخروج؟تحديد جميع البيانات المحتفظ بها (الأنظمة الخاصة والشركاء). تحديد التصرف: النقل الآمن مع اتفاقية مشاركة البيانات والموافقة، أو الحذف الآمن (تم التحقق منه وتوثيقه). أولوية البيانات عالية الحساسية (الحماية، الاستغلال والانتهاك والتحرّش الجنسي، الطبية، التغذية، الهوية القانونية).المادتان 17 و23 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ؛ إرشادات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن مسؤولية البيانات (2023 )؛ الالتزام 7 من المعايير الإنسانية الأساسية
5. الخروج والانتقال5.14الحق في الحصول على المعلوماتشاملةالمساءلة أمام السكان المتضرّرينالنسبة المئوية آليات الشكاوى واستقاء الآراء التي تمّ تسليمها بنجاح إلى الجهات الفاعلة المحلية مع التحقق من الوظائف والموظفين المدربين والموارد المؤكدة عند نقطة الخروجهل يتم إطلاع الفئات السكانية المتأثرة على التغييرات في الخدمات، وهل تستمر آليات استقاء الآراء الفعالة خلال فترة الانتقال وبعدها؟وضع خطة تواصل للخروج. تسليم آليات الشكاوى واستقاء الآراء إلى الجهات المحلية الفاعلة. ضمان متابعة جميع التعقيبات المعلّقة قبل الخروج. الإبلاغ بحالات الاستغلال والانتهاك والتحرّش الجنسي وقنوات الشكاوى بعد الخروج. توثيق آراء المجتمع المحلي حول عملية الخروج.المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ والالتزامات 4 و5و 7 من المعايير الإنسانية الأساسية؛ وإطار عمل المساءلة أمام السكان المتضررين التابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات
5. الخروج والانتقال5.15الحق في الهوية القانونية والحق في المساواة وعدم التمييزشاملةالوثائق الثبوتية المدنية/ الهوية القانونيةالنسبة المئوية لحالات عوائق الوثائق الثبوتية الفعلية مع وجود حالات إحالة أو حلّ موثّقة عند الخروجهل يتم تسليم خدمات دعم التوثيق المدني بشكل مسؤول، وهل يتم حلّ الحالات النشطة أو إحالتها؟استعراض جميع حالات عوائق التوثيق القائمة؛ وضمان إحالتها إلى مزوّدي المساعدة القانونية المستمرة؛ وتوثيق وضع كل حالة؛ ونقل بروتوكولات دعم التوثيق إلى الجهات المحلية؛ والدعوة إلى استمرار الاعتراف بالوثائق بعد الخروج."الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادتان 6 و15؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادتان 16 و24 ؛ واتفاقية حقوق الطفل المادتان 7 و8؛ والمبادئ التوجيهية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؛ الالتزام 7 من المعايير الإنسانية الأساسية
5. الخروج والانتقال5.16الحق في الحياة وفي مستوى معيشي لائقشاملةتحويل مسار المساعدات/ الإكراهالنسبة المئوية لعمليات نقل الأصول التي شملت إجراءات وقائية موثقّة لمنع تحويل المسار والتحقق من عملية التسليمهل يتم نقل الأصول والموارد دون التعرض لخطر تحويل المسار أو استيلاء النخبة عليها خلال المرحلة الانتقالية؟تقييم مخاطر تحويل المسار أثناء نقل الأصول. التحقق من فحص الكيانات المتلقية؛ وآليات الرقابة المجتمعية المعمول بها؛ واستكمال وثائق التسليم. مراقبة استخدام الأصول بعد التسليم حيثما أمكن.المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة 11(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والقانون الإنساني الدولي؛ وقاعدتا القانون الإنساني الدولي العرفي 53 و55؛ ومبادئ حماية اسفير؛ والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، والالتزام 7 من المعايير الإنسانية الأساسية
5. الخروج والانتقال5.17 عدم التعرّض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ الحق في مستوى معيشي لائق؛ الحماية من عمالة الأطفال؛ الحق في حيازة الملكيةشاملةالعناية الواجبة للشريك / المورّدالنسبة المئوية لعقود الشركاء/ الموردين مع مراجعة الإغلاق الموثقة بما في ذلك تقييم الامتثال لحقوق الإنسانهل يتم إغلاق عقود الشركاء/ الموردين من خلال مراجعة الامتثال لحقوق الإنسان الموثقة؟إجراء مراجعة نهائية للتقييم المسبق: تقييم الامتثال لبنود حقوق الإنسان؛ وتوثيق الانتهاكات والإجراءات المتخذة؛ وضمان حل القضايا المعلقة المتعلقة بحقوق العمال؛ والتحقق من عدم وجود عمالة أطفال مستمرة؛ والتأكد من الوفاء بالالتزامات المتعلقة بـالاستغلال والانتهاك والتحرّش الجنسي. توثيق الدروس المستفادة مبادئ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة 17–21؛ دليل البرنامج السوري للتطوير القانوني ودليل هيومان رايتس ووتش؛ المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ اتفاقية مناهضة التعذيب؛ المادتان 10 و11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ المادة 32 من اتفاقية حقوق الطفل؛ المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ والالتزام 7 من المعايير الإنسانية الأساسية
5. الخروج والانتقال5.18الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة ؛ الحق في التنميةشاملةالحماية البيئيةالنسبة المئوية لتدابير التخفيف البيئية التي تتضمن خطة موثّقة للاستدامة والتسليمهل يجري نقل تدابير الاستدامة البيئية بشكل مسؤول إلى الجهات الفاعلة المحلية؟تقييم استدامة تدابير التخفيف البيئية. نقل المراقبة البيئية إلى الجهات المحلية الفاعلة. ضمان القدرة المحلية على الإدارة المستدامة للموارد. توثيق أيّ مخاطر بيئية لم يتم حلها لمتابعة المناصرة.قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 76/300؛ المادة 1(1) و12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ المادة 1(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ المادة 1 من إعلان الحق في التنمية لعام 1986؛ القانون الدولي الإنساني؛ قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي 43–45؛ المعايير البيئية لاسفير
5. الخروج والانتقال5.19الحق في التعليم، والحماية من الحماية من عَمالة الأطفالالتعليمالنسبة المئوية لأنشطة التعليم التي يتم تسليمها بشكل موثق إلى الجهات الفاعلة المحلية في مجال التعليم، أو الأنظمة المتوافقة مع وزارة التعليم، أو هياكل التعلم المجتمعية، مع التحقق من ضمانات الاستمراريةهل يجري نقل الخدمات التعليمية بشكل مسؤول مع استمرار الوصول، وضمانات الإدماج، وتدابير حماية الطفل المعمول بها؟تقييم قدرة الجهات الفاعلة المحلية في مجال التعليم أو هياكل وزارة التعليم على الحفاظ على التعليم الآمن والشامل. التأكد من نقل بروتوكولات الحماية. التحقق من التعامل مع سجلات التسجيل الخاصة بالأطفال العائدين والأطفال غير المسجلين بشكل مناسب. معالجة معوقات الوثائق الشخصية في عملية الانتقال. تسليم معايير الجودة المتوافقة مع الشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ إلى الجهات الفاعلة اللاحقة.المادتان 28 و29 من اتفاقية حقوق الطفل؛ المادتان 10 و13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ القانون الإنساني الدولي؛ القاعدتان 135 و138 من القانون الإنساني الدولي العُرفي؛ المعايير الدنيا للشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ، والالتزام 7 من المعايير الإنسانية الأساسية

Right to life

The ICCPR states: “Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life”.[1] The protection of the right to life is a prerequisite for the enjoyment of all other human rights.[2]

 

The right to life is “the supreme right from which no derogation is permitted, even in situations of armed conflict”.[3]

 

While IHL is the primary legal framework governing situations of armed conflict, international human rights law continues to apply in these settings.[4] As the UN Human Rights Committee, the body responsible for interpreting and monitoring adherence to the ICCPR, explained, “both spheres of law are complementary, not mutually exclusive”.[5]

 

Consequently, the use of lethal force that is authorized, regulated, and compliant with IHL is, in principle, not considered arbitrary within the framework of Article 6 of the ICCPR. However, practices that are inconsistent - such as targeting civilians and civilian objects, conducting indiscriminate attacks, the use of human shields and failing to implement adequate precautions to prevent collateral death of civilians - violate Article 6 of the Covenant.

 

The right to life is inextricably linked to all other rights. It does not simply refer to the right to be alive, but rather the right to live a life in dignity, as envisioned by the UDHR and other international human rights instruments. Consider, for example, the deprivation of an individual of adequate water and sanitation, adequate housing, adequate food, and quality healthcare and education. Such an individual cannot plausibly be regarded as enjoying the right to life, as he or she is denied all the essentials for a dignified life. As such, abuses of other rights may in turn infringe on the right to life.

 

Humanitarians may inadvertently infringe on the right to life in several ways, typically through actions or inactions that unintentionally put partner communities at risk. Some examples include:

 

  • Distribution of food or medical supplies that are expired, contaminated, or unsafe.
  • Paying little to no regard to the needs of vulnerable groups, such as women, the elderly, or persons with disabilities. This may jeopardize their lives in the context of domestic violence in relation to educational programmes, or in the context of inadequate shelters with respect to persons with disabilities and the elderly.
  • Adopting procedures, such as stringent screening, vetting or complex registration processes, or security protocols, that inadvertently restrict or prevent access to lifesaving services.
  • A delayed response to emergencies—whether due to bureaucratic obstacles or logistical challenges—can significantly worsen suffering and lead to preventable loss of life. For instance, delays in delivering medical assistance can facilitate the spread of diseases, ultimately resulting in increased mortality rates.
  • Degrading the environment through waste mismanagement of improper handling of hazardous materials. This may pose long-term harm on the health and welfare of affected communities, and potentially lead to fatal health crises.

[1] ICCPR (n 56) Art. 6.

[2] The right to life is also enshrined in Art. 3 of the UDHR (n 67) and Art. 6 of the CRC (n 111).

[3] Human Rights Committee, General Comment No. 36: The Right to Life, (3 September 2019), UN Doc CCPR/C/GC/36 [2], available at <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g19/261/15/pdf/g1926115.pdf>; States can derogate from certain human rights obligations in times of emergency. This is provided that their measures are non-discriminatory, specific, and justified by the exigencies of the situation. See, Art. 4(1) of the ICCPR (n 56).

[4] See ICJ Wall Advisory Opinion (n 66).

[5] Human Rights Committee (n 131) [64].


This will close in 20 seconds

Right to equality and non-discrimination;

  • 26 ICCPR/Art. 1 CEDAW/Art. 5, 6, 7 CRPD)

The rights to equality and non-discrimination are the cornerstones of IHRL. Inherently connected with human dignity, they are fundamental to all human rights norms and principles. In its articles 1 and 2, the UDHR proclaims that everyone is equal in dignity and rights, and condemns discrimination on several grounds,[1] as does the ICCPR.[2]

The Human Rights Committee has defined “discrimination” as any distinction, exclusion, restriction or preference which is based on any ground such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status, and which has the purpose or effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise by all persons, on an equal footing, of all rights and freedoms.[3]

Certain groups are more vulnerable to discrimination than others, namely women and persons with disabilities. The Convention on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW) defines discrimination against women as "...any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital status, on a basis of equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field”.[4]

The CRPD enshrines protections for persons with disabilities, including through explicit provisions pertaining to women, girls, and children.

Article 5 mandates that all people, regardless of disability, are entitled to equal protection and benefit of the law without discrimination.[5] Humanitarians must be mindful not to exclude persons with disabilities from receiving aid, services, or protection, and should ensure reasonable accommodations are provided. This could mean offering accessible shelters, medical care, or ensuring that communication methods are adapted for those with hearing or visual impairments.

When it comes to women and girls with disabilities, Article 6 highlights their vulnerability to multiple forms of discrimination.[6] Humanitarian NGOs should take specific measures to protect them, ensuring that aid distribution, safety protocols, and empowerment programmes do not further marginalize them or undermine their safety.

Article 7 places special emphasis on children with disabilities, requiring that their best interests be prioritized.[7] Humanitarians should, to the extent possible, ensure that children with disabilities are given equal opportunities to access education, healthcare, and psychosocial support.

The Committee on the Rights of Persons with Disabilities asserted that outdated approaches to disability, such as charity or medical models, are incompatible with the CPRD.[8] These perspectives fail to recognize individuals with disabilities as full rights holders, and often perpetuate harmful stereotypes and stigmas.[9]

The Committee also identifies four main forms of discrimination, which can occur individually or simultaneously:[10]

  • “Direct discrimination” occurs when, in a similar situation, persons with disabilities are treated less favourably than other persons because of a different personal status in a similar situation for a reason related to a prohibited ground, such as disability. This form of discrimination includes detrimental acts or omissions based on prohibited grounds where there is no comparable similar situation.
  • “Indirect discrimination” means that policies or practices appear neutral at face value but have a disproportionate negative impact on a person with a disability. It occurs when an opportunity that appears accessible in reality excludes certain persons owing to the fact that their status does not allow them to benefit from the opportunity itself.
  • “Denial of reasonable accommodation” constitutes discrimination if the necessary and appropriate modification and adjustments are denied and are needed to ensure the equal enjoyment or exercise of a human right or fundamental freedom. Not accepting an accompanying person or refusing to otherwise accommodate a person with a disability are examples of denial of reasonable accommodation;
  • “Harassment” is a form of discrimination when unwanted conduct related to disability or other prohibited grounds takes place with the purpose or effect of violating the dignity of a person and of creating an intimidating, hostile, degrading, humiliating, or offensive environment. It can happen through actions or words that have the effect of perpetuating the difference and oppression of persons with disabilities.

[1] UDHR (n 67) Art. 1 and 2.

[2] ICCPR (n 56) Art. 3 and 26.

[3] Human Rights Committee, General Comment No. 18: Non-Discrimination, (10 November 1989), UN Doc CCPR/C/21/Rev.1/Add.1 [1], available at <https://www.refworld.org/legal/general/hrc/1989/en/6268>

[4] Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, (18 December 1979), 1249 UNTS 13 (CEDAW), Art. 1 (n 84).

[5] CRPD (n 87) Art. 5.

[6] Ibid, Art. 6.

[7] Ibid, Art. 7.

[8] Committee on the Rights of Persons with Disabilities, General Comment No. 6 on equality and non-discrimination, (26 April 2018), UN Doc CRPD/C/GC/6 [2], available at <https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsnbHatvuFkZ%2Bt93Y3D%2Baa2qtJucAYDOCLUtyUf%2BrfiOZckKbzS%2BBsQ%2BHx1IyvGh6ORVZnM4LEiy7ws5V4MM8VC4khDIZJSuxotVqfulsdtPv>

[9] Ibid.

[10] Ibid [18].


This will close in 20 seconds

Right to a clean, healthy, and sustainable environment

Right to a clean, healthy, and sustainable environment (UNGA Res 76/300)

The right to a clean, healthy, and sustainable environment (R2HE) was formally recognized by the UN Human Rights Council in 2021,[1] and the UN General Assembly in 2022.[2]

As regards the scope and content of R2HE, the substantive elements include:[3]

  • clean air;
  • a safe and stable climate;
  • access to safe water and adequate sanitation;
  • healthy and sustainably produced food;
  • non-toxic environments in which to live, work, study and play; and
  • healthy biodiversity and ecosystems.

The procedural elements of R2HE include:[4]

  • access to information;
  • the right to participate in decision-making; and
  • access to justice and effective remedies, including the secure exercise of these rights free from reprisals and retaliation.

The international recognition of R2HE raises the profile of environmental protection and underscores the relationship between the environment and human rights; human rights and the environment are interdependent, and a clean, healthy, and sustainable environment is necessary for the full enjoyment of a wide range of human rights.[5]

Humanitarian NGOs should ensure respect for this right by identifying and preventing risks posed to the environment by their activities across sectors, including in shelter, health, and WASH.

B.   Civil & Political Rights

[1] UN Human Rights Council, Resolution 48/13: The human right to a clean, healthy and sustainable environment, (8 October 2021), UN Doc A/HRC/RES/48/13 (n 71).

[2] UNGA Res 76/300, The human right to a clean, healthy and sustainable environment, (28 July 2022), UN Doc A/RES/76/300 (n 72).

[3] OHCHR, UNEP, UNDP, 'What is the Right to a Healthy Environment? Information Note', (2023) P. 9, available at <https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2023-01/UNDP-UNEP-UNHCHR-What-is-the-Right-to-a-Healthy-Environment.pdf>

[4] Ibid.

[5] See SLDP (n 61) p. 8.


This will close in 20 seconds

Freedom from torture, or cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment

Freedom from torture or cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment (Art. 7 ICCPR)

The prohibition of torture or cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment is found in the Convention on the Rights of the Child,[1] the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families,[2] the Convention on the Rights of Persons with Disabilities,[3] the ICCPR,[4] and the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (UNCAT).[5] The purpose of the prohibition is to protect the inherent dignity of the individual.

Article 7 of the ICCPR states: “No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment”.[6]

The Article proscribes three types of behaviour. A person may not be subjected to:

  • Torture
  • Treatment or punishment which is cruel and inhuman
  • Treatment or punishment which is degrading.

This means that the prohibition contained in Article 7 of the ICCPR may still be violated if the torture threshold is not met, by, for instance, the perpetration of degrading treatment.

The UNCAT defines torture as:[7]

any act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person for such purposes as obtaining from him or a third person information or a confession, punishing him for an act he or a third person has committed or is suspected of having committed, or intimidating or coercing him or a third person, or for any reason based on discrimination of any kind, when such pain or suffering is inflicted by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity. It does not include pain or suffering arising only from, inherent in or incidental to lawful sanctions.

Inhuman treatment or punishment is treatment which causes intense physical or mental suffering. Degrading treatment refers to treatment that is extremely humiliating and undignified.[8]
Inhuman or degrading treatment could include:

  • serious physical assault.
  • serious physical or psychological abuse in a health or care setting.
  • threatening to torture someone, if the threat is real and immediate.

The prohibition relates not only to acts that cause physical pain, but also to acts that cause mental suffering to the victim.[9]

The prohibition of torture, cruel, inhuman, or degrading punishment is absolute, meaning that is a non-derogable right.[10] It is also a peremptory norm of international law (or ‘jus cogens’ norm), meaning it is an international legal norm from which no derogation is permitted. Furthermore, the commission of torture itself constitutes a stand-alone international crime.

Humanitarian NGOs must ensure that neither their operations, services, nor contractual partners are directly or indirectly involved in violating the prohibition against torture and other forms of cruel, inhuman, or degrading treatment. Such abuses may occur by providing inadequate or substandard medical care, for instance, under duress or without informed consent. Forced treatment or failure to address pain or trauma in humanitarian settings can amount to degrading treatment. This would also include the lack of or subpar treatment of detainees, or individuals with opposing political views to the governing bodies. Abuses may also manifest by neglecting the needs of vulnerable groups, such as persons with disabilities, women, or children, particularly when shelters are overcrowded and lack sanitation facilities. Failure to implement and uphold protection measures to prevent or address exploitation and abuse may also result in violating the prohibition on torture, cruel, inhuman, or degrading treatment.

[1] CRC (n 111) Art. 37(a).

[2] International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families, (18 December 1990), 2220 UNTS 3, Art. 10.

[3] CRPD (n 87) Art. 15.

[4] ICCPR (n 56) Art. 7.

[5] Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, (10 December 1984), (UNCAT)1465 UNTS 85.

[6] ICCPR (n 56) Art. 7.

[7] UNCAT (n 170) Art. 1(1).

[8] See, e.g. Equality and Human Rights Commission, Article 3: Freedom from Torture and Inhuman or Degrading Treatment, (2016), available at <https://www.equalityhumanrights.com/human-rights/human-rights-act/article-3-freedom-torture-and-inhuman-or-degrading-treatment#:~:text=information%20from%20them.-,Inhuman%20and%20degrading%20treatment,value%20of%20all%20human%20beings>

[9] Human Rights Committee, General Comment No. 20: Article 7 (Prohibition of Torture, or Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment), (10 March 1992) [5], available at <https://www.refworld.org/legal/general/hrc/1992/en/11086>

[10] The absolute and non-derogable status of the prohibition against torture extends to acts of torture committed by non-state actors.


This will close in 20 seconds

Right to an adequate standard of living

The right to an adequate standard of living (ICESCR Art. 11): includes, but is not limited to, the rights to:

  • adequate food
  • adequate housing

The right to adequate food

The human right to adequate food is crucial for the enjoyment of all rights.[1] The UN Committee on Economic, Social, and Cultural Rights (CESCR) affirmed that the right to adequate food is “indivisibly linked to the inherent dignity of the human person and is indispensable for the fulfillment of other human rights”.[2] This right is realized, according to the CESCR, “when every man, woman, and child, alone or in community with others, have physical and economic access at all times to adequate food or means for its procurement”.[3] As such, the right to adequate food should not be interpreted restrictively by equating it with a minimum number of calories or nutrients.[4]

The core content of the right to adequate food comprises:[5]

  • The availability of food in a quantity and quality sufficient to satisfy the dietary needs of individuals, free from adverse substances, and acceptable within a given culture;
  • The accessibility of such food in ways that are sustainable and that do not interfere with the enjoyment of other human rights

The right to adequate food may be impacted by environmental damage and degradation, in turn driving food insecurity. For example, destroying agricultural land impairs the enjoyment of the right to food, especially for land users. Humanitarian NGOs may infringe on this right by, for example, building shelters or residential complexes on agricultural land.

The right to adequate food may also be adversely impacted by risks such as aid diversion, aid capture, and discriminatory policies and practices.

The right to adequate housing

 The human right to adequate housing is also essential for the enjoyment of all rights, including the right to work, health, and education.

The right to housing should not be interpreted in a narrow or restrictive sense which confines it simply to, for instance, a roof over one’s head.[6] Rather, the right should be interpreted expansively to mean the right to live somewhere in security, peace and dignity. This is on the basis that “the inherent dignity of the human person” is a fundamental premise from which the rights of the Covenant derive.[7]

Relatedly, the concept of adequacy is a central component of this right. As both the Commission on Human Settlements and the Global Strategy for Shelter to the Year 2000 have elaborated: “Adequate shelter means…adequate privacy, adequate space, adequate security, adequate lighting and ventilation, [and] adequate basic infrastructure”.[8] Adequacy also comprises the possession of “a degree of security of tenure which guarantees legal protection against forced eviction, harassment and other threats”.[9]

The provision of shelter per se, therefore, may not meet the standards of the right to adequate housing. This may particularly be the case in IDP camps, which are often overcrowded and dilapidated.[10] This in turn may negatively impact safety and sanitation, for example, affecting in particular women and girls.

[1] CESCR General Comment No 12: The Right to Adequate Food (Art 11), (12 May 1999), UN Doc E/C.12/1999/5 [1] available at <https://www.refworld.org/legal/general/cescr/1999/en/87491>

[2] Ibid [4].

[3] Ibid [6].

[4] Ibid.

[5] Ibid [8].

[6] CESCR General Comment No 4: The Right to Adequate Housing (Art 11(1)), (13 December 1991), UN Doc E/1992/23 [7], available at <https://www.refworld.org/legal/general/cescr/1991/en/53157>

[7] Ibid.

[8] Commission on Human Settlements, Global Strategy for Shelter to the Year 2000, (1988), UN Doc A/43/8/Add.1, available at <https://www.ircwash.org/sites/default/files/UN-HABITAT-1990-Global.pdf>

[9] CESCR (n 78) [8(a)].

[10] Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, ‘Fact Sheet No. 21: The Right to Adequate Housing’, (rev 1, 2009), UN Doc HR/PUB/09/11, available at <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/FS21_rev_1_Housing_en.pdf>


This will close in 20 seconds

Freedom of movement

Right to freedom of movement (Art. 12 ICCPR/Art. 13 UDHR)

Article 12(1) of the ICCPR mandates the right to liberty of movement, ensuring that everyone lawfully within a state’s territory can move freely within it.[1] Article 12(2), further, establishes that everyone shall be free to leave any country, including their own.[2]

Freedom of movement is an “indispensable condition for the free development of a person”, the Human Rights Committee explains.[3] Article 12(1) entitles all persons to move from one place to another, as well as to establish themselves in a place of their choice.[4] The enjoyment of this right is independent of any particular purpose or reason for the person wanting to move or to stay in a place.[5]

The rights guaranteed in this provision must be protected from both public and private interference.[6] This means that non-state actors, such as private citizens, humanitarian NGOs, and businesses, should respect the right to freedom of movement. For example, the right of women to move freely and choose their residence must not be made subject to the decision of another person, either by law or practice. Article 15 of CEDAW establishes that men and women shall have equal rights in legal matters related to movement.[7]

The Human Rights Committee further affirmed that the right to reside in a place of one’s choice within the territory includes protection against all forms of forced internal displacement.[8] Article 12 also precludes preventing the entry or stay of persons in a certain part of the territory.[9]

Article 12(3) provides for exceptional circumstances in which rights under Articles 12(1) and 12(2) may be restricted.[10] This provision authorizes the State to restrict these rights on the grounds of national security, public order, public health or morals, and the rights and freedoms of others. However, and in line with Article 4(1) of the ICCPR, the application of restrictions needs to be consistent with the other rights guaranteed in the ICCPR and with the fundamental principles of equality and non-discrimination. Article 26 of the ICCPR, for instance, enshrines the right to equality before the law, guaranteeing that all individuals are entitled to legal protections without discrimination.[11] Restricting the rights enshrined in Article 12, paragraphs 1 and 2 on the basis of ethnicity, sex, language, religion, political or other opinion, or other similar status, would therefore be in violation of the Covenant.[12]

Humanitarian NGOs should ensure that their operations are not posing restrictions on individuals’ and communities’ right to freedom of movement, nor are their activities or programmes condoning or reinforcing restrictions on anyone’s movements. This is particularly pertinent in relation to women. NGOs must also verify that any third parties with whom they are engaged, such as the authorities,, businesses, or other NGOs, are not involved in any such practices.

[1] ICCPR (n 56) Art. 12(1).

[2] Ibid, Art. 12(2).

[3] Human Rights Committee, General Comment No. 27: Article 12 (Freedom of movement), (2 November 1999), UN Doc CCPR/C/21/Rev.1/Add.9 [1], available at <https://www.refworld.org/legal/general/hrc/1999/en/46752>

[4] Ibid [5].

[5] Ibid.

[6] Ibid [6].

[7] CEDAW (n 84) Art. 15.

[8] Human Rights Committee (n 146) [7].

[9] Ibid.

[10] Ibid [11].

[11] ICCPR (n 56) Art. 26.

[12] Human Rights Committee (n 146) [18].


This will close in 20 seconds

Right to own property

Right to own property (Art. 17 UDHR, Art. 15(2) and 16(1)(h) CEDAW, Art. 12(5) of CRPD)

The right to property is inherently linked to other human rights, including the right to equality and non-discrimination. Pursuant to the UDHR:

  1. Everyone has the right to own property alone as well as in association with others.
  2. No one shall be arbitrarily deprived of his property.[1]

Under the Convention on the Elimination of Discrimination Against Women, women enjoy “equal rights to conclude contracts and to administer property and shall treat them equally in all stages of procedure in courts and tribunals”.[2] The Convention also stipulates that women shall be ensured, on the basis of equality of men and women, the same rights as their spouses with respect to “the ownership, acquisition, management, administration, enjoyment and disposition of property”.[3]

Women’s rights to property are essential for realizing their rights to equality and to an adequate standard of living, among many other rights.[4] The realization of these rights supports their independence and autonomy, and enables them to provide for their families. Denial of these rights has major implications for women’s enjoyment of the right to equality, health, food, housing, water, among others.

Persons with disabilities are also accorded specific protections with respect to their rights to property. Under the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, the equal right of persons with disabilities to own or inherit property and to control their own financial affairs must be ensured.[5] Persons with disabilities must also be protected against arbitrary deprivations of their property.[6]

Further, Principle 21(3) of the UN Guiding Principles on Internal Displacement states: “Property and possessions left behind by internally displaced persons should be protected against destruction and arbitrary and illegal appropriation, occupation or use”.[7] The right to property may inadvertently be abused in cases of land requisition for the purposes of building shelters, particularly when proper human rights due diligence is not carried out to ascertain property ownership.

[1] UDHR (n 67) Art. 17.

[2] Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, (18 December 1979), 1249 UNTS 13 (CEDAW), Art. 15(2).

[3] Ibid, Art. 16(1)(h).

[4] See generally Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Realizing Women’s Rights to Land: A Guide to CEDAW General Recommendation No. 34, (2nd edn, 2018), UN Doc HR/PUB/18/4, available at <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/RealizingWomensRightstoLand_2ndedition.pdf>

[5] Convention on the Rights of Persons with Disabilities, (13 December 2006), 2515 UNTS 3 (CRPD), Art. 12(5).

[6] Ibid.

[7] UN Guiding Principles on Internal Displacement, (11 February 1998), UN Doc E/CN.4/1998/53/Add.2, Principle 21(3), available at <https://www.refworld.org/docid/3c3d5f7d4.html>; see also UN Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights, The Pinheiro Principles: The Principles on Housing and Property Restitution for Refugees and Displaced Persons, (28 May 2005), UN Doc E/CN.4/Sub.2/2005/17, available at <https://www.refworld.org/docid/42c98d7e4.html>


This will close in 20 seconds

Right to adequate housing

The right to adequate housing

The human right to adequate housing is also essential for the enjoyment of all rights, including the right to work, health, and education.

The right to housing should not be interpreted in a narrow or restrictive sense which confines it simply to, for instance, a roof over one’s head.[1] Rather, the right should be interpreted expansively to mean the right to live somewhere in security, peace and dignity. This is on the basis that “the inherent dignity of the human person” is a fundamental premise from which the rights of the Covenant derive.[2]

Relatedly, the concept of adequacy is a central component of this right. As both the Commission on Human Settlements and the Global Strategy for Shelter to the Year 2000 have elaborated: “Adequate shelter means…adequate privacy, adequate space, adequate security, adequate lighting and ventilation, [and] adequate basic infrastructure”.[3] Adequacy also comprises the possession of “a degree of security of tenure which guarantees legal protection against forced eviction, harassment and other threats”.[4]

The provision of shelter per se, therefore, may not meet the standards of the right to adequate housing. This may particularly be the case in IDP camps, which are often overcrowded and dilapidated.[5] This in turn may negatively impact safety and sanitation, for example, affecting in particular women and girls.

[1] CESCR General Comment No 4: The Right to Adequate Housing (Art 11(1)), (13 December 1991), UN Doc E/1992/23 [7], available at <https://www.refworld.org/legal/general/cescr/1991/en/53157>

[2] Ibid.

[3] Commission on Human Settlements, Global Strategy for Shelter to the Year 2000, (1988), UN Doc A/43/8/Add.1, available at <https://www.ircwash.org/sites/default/files/UN-HABITAT-1990-Global.pdf>

[4] CESCR (n 78) [8(a)].

[5] Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, ‘Fact Sheet No. 21: The Right to Adequate Housing’, (rev 1, 2009), UN Doc HR/PUB/09/11, available at <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/FS21_rev_1_Housing_en.pdf>


This will close in 20 seconds

Right to education

Right to education (Art. 13 ICESCR/Art. 28 CRC)

Education is both a human right in itself,[1] and an integral means of realizing other human rights.[2]

Education has the power to lift marginalized groups out of poverty, equip them with the necessary tools to secure their livelihoods, and foster their participation in their communities.[3] It plays a key role in empowering women, safeguarding children from exploitative and hazardous labour and sexual exploitation, and promoting human rights.[4]

To ensure this right is upheld, education must meet four key standards: availability, accessibility, acceptability, and adaptability.[5] Educational facilities must be available and equipped with trained teachers and basic resources. Access must be guaranteed for all, including marginalized and displaced groups, ensuring safety and inclusion.[6] Education must be culturally relevant, trauma-sensitive, and of good quality, while remaining adaptable to the changing needs of affected populations. Moreover, education should be free from discrimination and responsive to the diverse needs of students and their communities. Importantly, parents and guardians have the right to ensure their children's education aligns with their moral and religious convictions, as long as educational programmes remain unbiased and respectful of diverse beliefs.[7]

This right may be unintentionally infringed upon by, for example, delivering educational programmes which fail to accommodate the needs of children with disabilities, such as by not equipping schools with ramps or accessible material. Failing to ensure cultural relevance and sensitivity in educational material may also constitute a failure to respect the right to education. Similarly, making educational programmes inaccessible to displaced populations in remote, rural areas may also infringe on the right to education. This may particularly be the case for girls in such areas who are unable to make long journeys owing to security concerns.

[1] ICESCR (n 69) Art. 13; Convention on the Rights of the Child, (20 November 1989), 1577 UNTS 3 (CRC), Art. 28.

[2] CESCR General Comment No 13: The Right to Education (Art 13), (8 December 1999), UN Doc E/C.12/1999/10 [1], available at <https://www.refworld.org/legal/general/cescr/1999/en/37937>

[3] Ibid.

[4] Ibid.

[5] Ibid [6].

[6] Ibid.

[7] ICESCR (n 69) Art. 13(3); CESCR (n 91) [28].


This will close in 20 seconds

Protection from child labour

Protection from child labour (ICESCR Art. 10(3); Art. 32 CRC)

Children have the right to be protected from child labour,[1] that is to say, from “economic exploitation and from performing any work that is likely to be hazardous or to interfere with the child's education, or to be harmful to the child's health or physical, mental, spiritual, moral or social development”, as per the Convention on the Rights of the Child.[2]

Child labour obstructs the fulfilment of a child’s right to education, health, play (among other rights), endangers their mental, emotional, and physical welfare, and interferes with their development on multiple levels in the short- and long-term.[3] This includes hindering their educational progress and adversely affecting their future livelihood opportunities.

Humanitarian NGOs may inadvertently infringe upon this protection in cases of failure to properly vet third parties they are in a contractual relationship with, such as in the context of procurement. Humanitarian NGOs must conduct robust HRDD to ensure that their suppliers and partners are not implicated in child labour practices.

[1] ICESCR (n 69) Art. 10(3).

[2] CRC (n 111) Art. 32; see also International Labour Organization (ILO), Convention No. 138: Minimum Age Convention, (26 June 1973), 1015 UNTS 297; and International Labour Organization (ILO), Convention No. 182: Worst Forms of Child Labour Convention, (17 June 1999), 2133 UNTS 161.

[3] See, e.g., Delphine Boutin and Marine Jouvin, Child Labour Consequences on Education and Health: A Review of Evidence and Knowledge Gaps, (2022), available at <https://hal.science/hal-03896700v1/file/BSE_BxWP2022_14_Boutin.pdf>;


This will close in 20 seconds

Right to health

Right to health (Art. 12 ICESCR; Art. 25 CRPD)

Article 12 of the ICESCR enshrines the right to the highest attainable standard of physical and mental health, as is conducive to living a life in dignity, is fundamentally connected to all other human rights. Persons with disabilities, pursuant to Article 25 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), are also entitled to the enjoyment of the highest attainable standard of health without discrimination on the basis of disability.[1]

The CESCR explains that this right should not be understood simply as the right to be healthy.[2] Rather, it contains freedoms and entitlements, encompassing a broad spectrum of socio-economic factors that create conditions for individuals to lead healthy lives. This right also includes essential determinants of health, such as access to food and nutrition, housing, safe drinking water, proper sanitation, healthy working conditions, and a healthy environment.[3]

According to the CESCR, “[t]he freedoms include the right to control one’s health and body, including sexual and reproductive freedom, and the right to be free from interference, such as the right to be free from non-consensual medical treatment. By contrast, the entitlements include the right to a system of health protection which provides equality of opportunity for people to enjoy the highest attainable level of health”.[4]

Health facilities, goods, and services must be accessible to all, especially the most vulnerable or marginalized groups, without discrimination.[5] “All health facilities, goods, and services must be respectful of medical ethics and culturally appropriate”.[6] In other words, they must be respectful of the culture of individuals, minorities, and communities, sensitive to gender and life-cycle requirements, as well as respectful of confidentiality.[7]Furthermore, health facilities, goods and services must also be scientifically and medically appropriate and of good quality.[8] This requires, inter alia, skilled medical personnel, scientifically approved and unexpired drugs and hospital equipment, safe and potable water, and adequate sanitation.[9]

Humanitarian NGOs risk abusing the right to health by, for example, providing low quality healthcare, medical partiality, or inequitably distributing medicines or vaccines. The right to health may also be adversely impacted by environmental harm, which may be posed by inadequate sewage systems or unsustainable waste disposal practices. IDPs living in formal and informal settlements risk contracting infectious diseases due to the lack of operational wastewater networks.[10]

[1] CRPD (n 87) Art. 25.

[2] CESCR General Comment No 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Art 12), (11 August 2000), UN Doc E/C.12/2000/4 [8], available at <https://www.refworld.org/legal/general/cescr/2000/en/36991>

[3] Ibid [4].

[4] Ibid [8].

[5] Ibid [12(b)].

[6] Ibid [12(c)].

[7] Ibid.

[8] Ibid [12(d)].

[9] Ibid.

[10] See, e.g. PAX, Thirst for Peace: War and Water Security Challenges along the Orontes River in Syria, (2024), available at <https://paxforpeace.nl/wp-content/uploads/sites/2/2024/11/PAX_report_Thirst-for-Peace_2024.pdf>


This will close in 20 seconds

Right of access to information

Right of access to information (Art. 19 ICCPR/Art 19 UDHR)

Article 19 of the ICCPR enshrines the right to freedom of expression, and stipulates that this right shall include “freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds”.[1]

The right of access to information is a fundamental element of the right to freedom of expression. It refers, in part, to the general right of the public to have access to information of public interest from a variety of sources. It also applies towards international organizations, such as the United Nations.[2] The right arguably also applies to humanitarian NGOs due to the nature of their operations and their ability to impact communities.

The right of access to information can serve as a bulwark against abusive practices and policies that affect people’s and the environment’s welfare. Humanitarian NGOs can respect this right by ensuring information is accessible to individuals and communities, establishing communication channels, and enabling the participation of affected communities in the provision of feedback on planned projects or activities.

[1] ICCPR (n 56 ) Art. 19.

[2] OHCHR, Freedom of opinion and expression, 2013 thematic report to the Human Rights Council of the Special Rapporteur on freedom of opinion and expression, Fact sheet, available at <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Expression/Factsheet_5.pdf>


This will close in 20 seconds

Right to development

Right to development (Art. 1(1) ICESCR/ICCPR)

Both Articles 1(1) of the ICCPR and the ICESCR respectively state: “All peoples have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development”.[1]

The 1986 Declaration on the Right to Development further affirms that the right to development is “an inalienable human right by virtue of which every human person and all peoples are entitled to participate in, contribute to, and enjoy economic, social, cultural and political development”.[2]

The UN Special Rapporteur on the right to development has elaborated that the right comprises three elements and four facets.[3] The three elements are the ability of human beings to “participate in”, “contribute to”, and “enjoy” the right to development. The four facets are: economic, social, cultural, and political development. Pursuing these four facets together provides a pathway to realizing all human rights and fundamental freedoms. In addition, one can derive four overarching principles of the right to development from the 1986 Declaration and other relevant instruments: self-determination, intersectionality, intergenerational equity and fair distribution.[4]

Environmental degradation poses considerable risks to the enjoyment of the right to development by depleting resources critical for livelihoods and sustainable growth. In  Syria, years of conflict have exacerbated environmental damage, with widespread deforestation, contamination of water sources, and the destruction of agricultural land, limiting recovery and sustainable development. These issues disproportionately affect displaced communities, whose reliance on natural resources for income and sustenance is vital, further entrenching poverty and inequality. Additionally, climate change impacts, such as prolonged droughts, intensify these challenges, hindering the country's ability to rebuild equitably.

As such, the 1992 Rio Declaration on Environment and Development states that individuals and communities should have appropriate access to information concerning the environment, as well as the opportunity to participate in decision-making processes.[5] Actors who produce information about humanitarian or early recovery projects should provide that information transparently.

Causing or contributing to environmental harm and degradation poses serious risks to the human right to development. These environmental harms compromise the ability of affected communities to achieve sustainable livelihoods, access clean water, and maintain agricultural practices. Humanitarian actors should ensure that their activities do not exacerbate these risks by, for instance, carrying out environmental impact assessments as part of the HRDD process.

[1] ICCPR (n 56) Art. 1(1); ICESCR (n 69) Art. 1(1).

[2] UNGA, Declaration on the Right to Development, (4 December 1986), UN Doc A/RES/41/128, Art. 1, available at <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-right-development>

[3] UN Human Rights Council, The Role of Business in Realizing the Right to Development: Report of the Special Rapporteur on the Right to Development, (8 June 2022), UN Doc A/HRC/48/60 [12-13], available at <https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/a78160-role-business-realizing-right-development-report-special>

[4] Ibid.

[5] UN Conference on Environment and Development, Rio Declaration on Environment and Development, (14 June 1992), UN Doc A/CONF.151/26 (Vol I), available at <https://www.un.org/en/development/desa/population/theme/environment>


This will close in 20 seconds

Right to water and sanitation

Right to water and sanitation (Art. 11(1) ICESCR/UNGA Res 64/292)

The human right to water is enshrined in Article 11(1) of the ICESCR.[1] Although the provision lacks an explicit reference to water, the CESCR has elaborated that “the right to water clearly falls within the category of guarantees essential for securing an adequate standard of living, particularly since it is one of the most fundamental conditions for survival”.[2] The human rights to water and sanitation were also  recognized by the UN General Assembly in Resolution 64/292 “as a human right that is essential for the full enjoyment of life and all human rights”.[3]

As the CESCR expounded, the “human right to water entitles everyone to sufficient, safe, acceptable, physically accessible and affordable water for personal and domestic uses”.[4] The right to water encompasses “the right to be free from arbitrary disconnections or contamination of water supplies”.[5]

When it comes to low quality IDP housing, for example, there is a high risk of water scarcity resulting from these projects.[6] This is due to the fact that the demands of construction place significant pressure on water resources in areas that already suffer from water shortages, further impairing affected communities’ right to adequate water and sanitation.

[1] ICESCR (n 69 ) Art. 11(1).

[2] CESCR General Comment No 15: The Right to Water (Arts 11 and 12), (20 January 2003), UN Doc E/C.12/2002/1 [3], available at <https://www.refworld.org/legal/general/cescr/2003/en/39347>

[3] UNGA Res 64/292, (28 July 2010), UN Doc A/RES/64/292 [1].

[4] CESCR (n 91) [2].

[5] Ibid [10].

[6] See, e.g., SLDP, Business Responsibility Towards the Environment and Human Rights in Syria, (2024), P. 18-20, available at <https://sldp.ngo/wp-content/uploads/2024/02/Business-Responsibility-Towards-the-Environment-and-Human-Rights-in-Syria-publication-LAYOUT-SAMPLE.pdf>


This will close in 20 seconds

Right to private and family life

Right to private and family life (Art. 17 and 23 ICCPR)

The ICCPR provides protection for family and privacy in two of its articles: Article 17 protects individuals from arbitrary or unlawful interference with their privacy and from unlawful attacks on their honor and reputation.[1] It stipulates that everyone has a right to the protection of the law against such interferences or attacks. Article 23 recognizes the family as a unit that is deserving of protection by society and the state.[2]

In the view of the Human Rights Committee, Article 17 must be guaranteed against all interferences and attacks, whether they emanate from State authorities or from natural or legal persons.[3] The Committee deems the term “unlawful” interference to mean any interference that is not envisaged by the law, “…which itself must comply with the provisions, aims and objectives of the Covenant”.[4] Any such law must comply with the provisions, aims, and objectives of the ICCPR.[5] In this regard, it is important to acknowledge that “arbitrary interference” can also extend to interference provided for under the law.[6]

Article 17 also affords protection to personal honour and reputation. The Human Rights Committee underscores that provision must be made for everyone effectively to be able to protect him or herself against any unlawful attacks that do occur, and to provide for effective remedy against those responsible accordingly.[7]

With regard to privacy, “every individual should have the right to ascertain in an intelligible form, whether, and if so, what personal data is stored in automatic data files, and for what purposes”, in the Human Rights Committee’s view.[8] The Committee makes clear that every individual should also be able to ascertain which public authorities, private individuals or bodies control or may control their files.[9] If any files contain incorrect personal data or have been collected or processed contrary to the legal provisions, every individual should have the right to request rectification or elimination.[10] Humanitarian NGOs should ensure that their data collection protocols protect the rights of data subjects.

Equally relevant in relation to the right to privacy is the enjoyment of privacy in the context of housing and shelter. NGOs should ensure that such accommodations respect residents’ right to privacy, including but not limited to the provision of a sufficient number of rooms and restroom facilities according to the number of residents.

[1] ICCPR (n 56) Art. 17.

[2] Ibid, Art. 23.

[3] Human Rights Committee, General Comment No. 16: Article 17 (Right to Privacy) The Right to Respect of Privacy, Family, Home and Correspondence, and Protection of Honour and Reputation, (8 April 1988) [1], available at <https://www.refworld.org/legal/general/hrc/1988/en/27539>

[4] Ibid [3].

[5] Ibid.

[6] Ibid [4].

[7] Ibid [11].

[8] Ibid [10].

[9] Ibid.

[10] Ibid.


This will close in 20 seconds

Right to adequate food

The right to adequate food

The human right to adequate food is crucial for the enjoyment of all rights.[1] The UN Committee on Economic, Social, and Cultural Rights (CESCR) affirmed that the right to adequate food is “indivisibly linked to the inherent dignity of the human person and is indispensable for the fulfillment of other human rights”.[2] This right is realized, according to the CESCR, “when every man, woman, and child, alone or in community with others, have physical and economic access at all times to adequate food or means for its procurement”.[3] As such, the right to adequate food should not be interpreted restrictively by equating it with a minimum number of calories or nutrients.[4]

The core content of the right to adequate food comprises:[5]

  • The availability of food in a quantity and quality sufficient to satisfy the dietary needs of individuals, free from adverse substances, and acceptable within a given culture;
  • The accessibility of such food in ways that are sustainable and that do not interfere with the enjoyment of other human rights

The right to adequate food may be impacted by environmental damage and degradation, in turn driving food insecurity. For example, destroying agricultural land impairs the enjoyment of the right to food, especially for land users. Humanitarian NGOs may infringe on this right by, for example, building shelters or residential complexes on agricultural land.

The right to adequate food may also be adversely impacted by risks such as aid diversion, aid capture, and discriminatory policies and practices.

[1] CESCR General Comment No 12: The Right to Adequate Food (Art 11), (12 May 1999), UN Doc E/C.12/1999/5 [1] available at <https://www.refworld.org/legal/general/cescr/1999/en/87491>

[2] Ibid [4].

[3] Ibid [6].

[4] Ibid.

[5] Ibid [8].


This will close in 20 seconds

Right to an effective remedy

Right to an effective remedy (Art 8 UDHR; Art. 2(3) ICCPR; Art. 14 UNCAT)

A cornerstone of IHRL, the right to an effective remedy ensures that individuals who have suffered violations of their rights are able to access redress.[1] Article 2(3) of the ICCPR mandates that states must provide effective remedies to those whose rights have been violated.[2] This includes providing access to competent authorities, a fair trial, and compensation where necessary. Similarly, Article 14 of UNCAT ensures that victims of torture and ill-treatment have the right to an effective remedy, which includes the right to an impartial investigation, the ability to obtain compensation, and the right to reparation.[3] Article 8 of the UDHR reinforces the principle that access to remedy is a fundamental human right.[4]

Humanitarian NGOs may infringe on the right to an effective remedy by not providing adequate avenues for partner communities to seek redress for violations of their rights. For instance, NGOs might fail to ensure that individuals have access to judicial or non-judicial mechanisms to address grievances related to aid distribution, shelter, or protection. Without proper complaint mechanisms, those affected by human rights abuses may have no recourse for accountability.

In some cases, NGOs may also inadvertently support the perpetuation of injustice by failing to address discrimination or exclusion within their programmes. For example, in cases where aid is allocated based on criteria that exclude certain vulnerable groups (e.g., undocumented individuals), these affected persons may be denied access to remedy. Additionally, partnerships with local authorities or militias that have been involved in rights violations could further limit avenues for grievance redress for beneficiaries. As highlighted in the UN Guiding Principles on Business and Human Rights, ensuring access to effective remedy requires comprehensive grievance mechanisms that are accessible, transparent, and independent, which humanitarian NGOs should prioritize.[5]

[1] See generally Office of the High Commissioner for Human Rights, Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation, (OHCHR 2005), available at <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-and-guidelines-right-remedy-and-reparation>

[2] ICCPR (n 56 ) Art. 2(3).

[3] UNCAT (n 170 ) Art. 14.

[4] UDHR (n 67) Art. 8.

[5] UNGPs (n 7) Principle 31.


This will close in 20 seconds

Freedom from torture or cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment

Freedom from torture or cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment (Art. 7 ICCPR)

The prohibition of torture or cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment is found in the Convention on the Rights of the Child,[1] the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families,[2] the Convention on the Rights of Persons with Disabilities,[3] the ICCPR,[4] and the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (UNCAT).[5] The purpose of the prohibition is to protect the inherent dignity of the individual.

Article 7 of the ICCPR states: “No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment”.[6]

The Article proscribes three types of behaviour. A person may not be subjected to:

  • Torture
  • Treatment or punishment which is cruel and inhuman
  • Treatment or punishment which is degrading.

This means that the prohibition contained in Article 7 of the ICCPR may still be violated if the torture threshold is not met, by, for instance, the perpetration of degrading treatment.

The UNCAT defines torture as:[7]

any act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person for such purposes as obtaining from him or a third person information or a confession, punishing him for an act he or a third person has committed or is suspected of having committed, or intimidating or coercing him or a third person, or for any reason based on discrimination of any kind, when such pain or suffering is inflicted by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity. It does not include pain or suffering arising only from, inherent in or incidental to lawful sanctions.

Inhuman treatment or punishment is treatment which causes intense physical or mental suffering. Degrading treatment refers to treatment that is extremely humiliating and undignified.[8]
Inhuman or degrading treatment could include:

  • serious physical assault.
  • serious physical or psychological abuse in a health or care setting.
  • threatening to torture someone, if the threat is real and immediate.

The prohibition relates not only to acts that cause physical pain, but also to acts that cause mental suffering to the victim.[9]

The prohibition of torture, cruel, inhuman, or degrading punishment is absolute, meaning that is a non-derogable right.[10] It is also a peremptory norm of international law (or ‘jus cogens’ norm), meaning it is an international legal norm from which no derogation is permitted. Furthermore, the commission of torture itself constitutes a stand-alone international crime.

Humanitarian NGOs must ensure that neither their operations, services, nor contractual partners are directly or indirectly involved in violating the prohibition against torture and other forms of cruel, inhuman, or degrading treatment. Such abuses may occur by providing inadequate or substandard medical care, for instance, under duress or without informed consent. Forced treatment or failure to address pain or trauma in humanitarian settings can amount to degrading treatment. This would also include the lack of or subpar treatment of detainees, or individuals with opposing political views to the governing bodies. Abuses may also manifest by neglecting the needs of vulnerable groups, such as persons with disabilities, women, or children, particularly when shelters are overcrowded and lack sanitation facilities. Failure to implement and uphold protection measures to prevent or address exploitation and abuse may also result in violating the prohibition on torture, cruel, inhuman, or degrading treatment.

[1] CRC (n 111) Art. 37(a).

[2] International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families, (18 December 1990), 2220 UNTS 3, Art. 10.

[3] CRPD (n 87) Art. 15.

[4] ICCPR (n 56) Art. 7.

[5] Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, (10 December 1984), (UNCAT)1465 UNTS 85.

[6] ICCPR (n 56) Art. 7.

[7] UNCAT (n 170) Art. 1(1).

[8] See, e.g. Equality and Human Rights Commission, Article 3: Freedom from Torture and Inhuman or Degrading Treatment, (2016), available at <https://www.equalityhumanrights.com/human-rights/human-rights-act/article-3-freedom-torture-and-inhuman-or-degrading-treatment#:~:text=information%20from%20them.-,Inhuman%20and%20degrading%20treatment,value%20of%20all%20human%20beings>

[9] Human Rights Committee, General Comment No. 20: Article 7 (Prohibition of Torture, or Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment), (10 March 1992) [5], available at <https://www.refworld.org/legal/general/hrc/1992/en/11086>

[10] The absolute and non-derogable status of the prohibition against torture extends to acts of torture committed by non-state actors.


This will close in 20 seconds

Recruitment of Child Soldiers

Recruitment of Child Soldiers

IHL prohibits the recruitment of children into armed forces or armed groups.[1] No child under the age of 15 shall be enlisted in armed forces or groups, nor engaged in hostilities.[2] When recruiting individuals aged 15 to 18, Parties to the conflict shall make every effort to prioritize the oldest within this age group.[3]

Humanitarian NGOs must avoid inadvertently enabling environments where such abuses occur and should perform comprehensive due diligence on third parties prior to partnering with them.

[1] CIHL (n 190) Rule 136.

[2] See Article 77(2) of Additional Protocol I (n 188) and Article 4(3)(c) of Additional Protocol II (n 189).

[3] See Article 77(2) of Additional Protocol I (n 188).


This will close in 20 seconds

Protection from child marriage

Protection from child marriage (Art. 16 and 34 CRC; Art. 16(2) CEDAW)

Children have the right to be protected from marriage. Child marriage constitutes a violation of multiple human rights, including the right to education and health. Article 16 of the Convention on the Rights of the Child emphasizes the right of children to be free from arbitrary or unlawful interferences with their privacy, family, home or correspondence, which must be interpreted to include early marriage.[1] Article 34 of the CRC obliges states to take steps to prevent sexual exploitation, which is often linked to child marriage.[2] CEDAW’s Article 16(2) calls for a minimum marriage age to protect women and girls from early marriages.[3]

Humanitarian NGOs may inadvertently infringe upon the protection of children from early marriage by either directly supporting harmful practices, such as facilitating dowries or marriage arrangements, or indirectly neglecting to address cultural norms that perpetuate child marriage. Without safeguards and culturally sensitive programming, NGOs may fail to challenge child marriage within the communities they serve or even collaborate with local authorities who condone it, further legitimizing the practice. To mitigate this, NGOs must implement child protection measures and ensure gender-sensitive programming.

[1] CRC (n 111) Art. 16.

[2] Ibid, Art. 34.

[3] CEDAW (n 84) Art. 16(2).


This will close in 20 seconds

الحماية من زواج الأطفال

الحماية من زواج الأطفال (المادتان 16 و 34 من اتفاقية حقوق الطفل؛ المادة 16(2) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة)

للأطفال الحق في الحماية من الزواج. ويشكّل زواج الأطفال انتهاكاً لحقوق الإنسان المتعددة، بما في ذلك الحق في التعليم والصحة. وتشدد المادة 16 من اتفاقية حقوق الطفل على حق الطفل في عدم التدخل التعسفي أو غير القانوني في خصوصياته أو أسرته أو بيته أو مراسلاته، وهو ما يجب أن يفسر على أنه يشمل الزواج المبكر.[1] وتُلزم المادة 34 من اتفاقية حقوق الطفل الدول باتخاذ خطوات لمنع الاستغلال الجنسي، الذي يرتبط غالباً بزواج الأطفال.[2] تدعو المادة 16(2) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلى وضع حد أدنى لسن الزواج لحماية النساء والفتيات من الزواج المبكر.[3]

وقد تنتهك المنظمات غير الحكومية الإنسانية عن غير قصد حماية الأطفال من الزواج المبكر، إمّا عن طريق الدعم المباشر للممارسات الضارة، مثل تيسير المهور أو ترتيبات الزواج، أو عن طريق الإهمال غير المباشر لمعالجة الأعراف الثقافية التي تُديم زواج الأطفال. وفي غياب الضمانات وعمليات وضع البرامج التي تراعي الحساسيات الثقافية، قد تفشل المنظمات غير الحكومية في التصدي لزواج الأطفال داخل المجتمعات التي تخدمها أو حتى تتعاون مع السلطات المحلية التي تتغاضى عن هذه الممارسة، مما يزيد من شرعنة هذه الممارسة. وللتخفيف من حدة ذلك، يجب على المنظمات غير الحكومية تنفيذ تدابير حماية الطفل وضمان وضع برامج تراعي الفوارق بين الجنسين.

[1] اتفاقية حقوق الطفل (الحاشية 92 ) المادة 16.

[2] المرجع نفسه، المادة 34.

[3] اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (الحاشية 65 ) المادة 16(2).


This will close in 20 seconds

تجنيد الأطفال

تجنيد الأطفال

يحظر القانون الدولي الإنساني تجنيد الأطفال في القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة.[1] لا يجوز تجنيد أي طفل دون سن الخامسة عشرة (15) في القوات أو الجماعات المسلحة، ولا الانخراط في الأعمال العدائية.[2] عند تجنيد الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 عاماً، يجب على أطراف النزاع بذل كل جهد ممكن لإعطاء الأولوية للأكبر سناً ضمن هذه الفئة العمرية.[3]

يجب على المنظمات غير الحكومية الإنسانية تجنّب المساهمة، عن غير قصد، في تهيئة البيئات التي تحدث فيها مثل هذه الانتهاكات، كما ينبغي عليها إجراء تدقيق شامل بشأن الأطراف الثالثة قبل الدخول في شراكة معها.

[1] القانون الدولي الإنساني العُرفي (الحاشية 171 ) القاعدة 136.

[2] انظر المادة 77(2) من البروتوكول الإضافي الأول (الحاشية 169 ) والمادة 4(3)(ج) من البروتوكول الإضافي الثاني (الحاشية 170 ).

[3] انظر المادة 77(2) من البروتوكول الإضافي الأول (الحاشية 169 ).


This will close in 20 seconds

الحق في الحياة

  • الحق في الحياة (المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية/المادة 6 من اتفاقية حقوق الطفل/الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 3)

ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ما يلي: "لكلٍّ كائنٍ بشريٍّ حقٌّ أصيلٌ في الحياة وعلى القانون أن يحمي هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً".[1] حماية الحق في الحياة شرط أساسي للتمتع بجميع حقوق الإنسان الأخرى.[2]

الحق في الحياة "هو الحق الأسمى الذي لا يجوز تقييده، حتى في حالات النزاع المسلح." [3]

ولئن كان القانون الإنساني الدولي هو الإطار القانوني الأساسي الذي يحكم حالات النزاع المسلح، فإن القانون الدولي لحقوق الإنسان لا يزال ينطبق في هذه الأوضاع.[4] وكما أوضحت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهي الهيئة المسؤولة عن تفسير ورصد الالتزام بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن "كلا مجالي القانون متكاملان ولا يستبعد أحدهما الآخر".[5]

وبالتالي، فإن استخدام القوة المميتة المصرح به والمنظم والمتوافق مع القانون الدولي الإنساني لا يُعتبر، من حيث المبدأ، تعسّفياً في إطار المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ومع ذلك، فإن الممارسات غير المتسقة - مثل استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وشن هجمات عشوائية، واستخدام الدروع البشرية، وعدم تنفيذ الاحتياطات الكافية لمنع الوفاة الجانبية للمدنيين - تنتهك المادة 6 من العهد.

ويرتبط الحق في الحياة ارتباطاً وثيقاً بجميع الحقوق الأخرى. وهو لا يشير ببساطة إلى الحق في البقاء على قيد الحياة، بل إلى الحق في العيش بكرامة، على النحو المتوخى في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. لنأخذ على سبيل المثال حرمان الفرد من المياه الكافية والصرف الصحي، والسكن اللائق، والغذاء الكافي، والرعاية الصحية والتعليم الجيد. فمثل هذا الفرد لا يمكن اعتباره متمتّعاً بالحق في الحياة لأنه محروم من جميع مقوّمات الحياة الكريمة. وعلى هذا النحو، فإن انتهاك الحقوق الأخرى قد ينتهك بدوره الحق في الحياة.

وقد ينتهك العاملون في المجال الإنساني الحق في الحياة عن غير قصد بطرق عدة، وعادة ما يكون ذلك من خلال أفعال أو امتناع عن أفعال تعُرّض المجتمعات الشريكة للخطر مِن دون قصد. وتشمل بعض الأمثلة ما يلي:

  • توزيع مواد غذائية أو إمدادات طبية منتهية الصلاحية أو ملوثة أو غير مأمونة.
  • عدم إيلاء اعتبار يذكر لاحتياجات الفئات القابلة للتأثّر ، مثل النساء أو كبار السن أو الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد يؤدي ذلك إلى تعريض حياتهم للخطر في سياق العنف المنزلي فيما يتعلق بالبرامج التعليمية، أو في سياق عدم كفاية الملاجئ فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
  • اعتماد إجراءات، مثل عمليات الفحص الصارمة أو الفحص أو عمليات التسجيل المعقدة أو بروتوكولات الأمان، التي تقيِّد أو تمنع عن غير قصد الوصول إلى الخدمات المنقذة للحياة.
  • يمكن أن يؤدي التأخر في الاستجابة لحالات الطوارئ - سواء بسبب العقبات البيروقراطية أو التحديات اللوجستية - إلى تفاقم المعاناة بشكل كبير ويؤدي إلى خسائر في الأرواح يمكن تجنبها. على سبيل المثال، يمكن أن يـتسبب التأخير في تقديم المساعدة الطبية بتسهيل انتشار الأمراض، ما يؤدي في النهاية إلى زيادة معدلات الوفيات.
  • الإضرار بالبيئة من خلال سوء إدارة النفايات الناتجة عن التعامل غير السليم مع المواد الخطرة. وقد يشكّل ذلك ضرراً طويل الأجل على صحة المجتمعات المتضررة ورفاهها، وقد يؤدي إلى أزمات صحية قاتلة.

[1] المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الحاشية 37 ).

[2] الحق في الحياة منصوص عليه أيضًا في المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (الحاشية 48 ) والمادة 6 من اتفاقية حقوق الطفل (الحاشية 92 ).

[3] اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 36: الحق في الحياة، (3 أيلول/سبتمبر 2019)، وثيقة الأمم المتحدة CCPR/C/GC/36 [2]، متاحة على <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g19/261/15/pdf/g1926115.pdf>؛ يمكن للدول عدم التقيد بالتزامات معينة في مجال حقوق الإنسان في أوقات الطوارئ. شريطة أن تكون تدابيرها غير تمييزية ومحددة ومبررة بمتطلبات الوضع. انظر المادة 4(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الحاشية 37 ).

[4] انظر الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الجدار (الحاشية 47 ).

[5] اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (الحاشية 112 ) [64].


This will close in 20 seconds

الحق في المساواة وعدم التمييز

الحق في المساواة وعدم التمييز (المادتان 1 و2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان/ المادة 3 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية/ المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية/ المادة 1 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة/المواد 5 و6 و7 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة)

الحق في المساواة وعدم التمييز هما حجرا الزاوية في القانون الدولي لحقوق الإنسان. وهما مرتبطان بطبيعتهما بكرامة الإنسان، وهما أساسيّان لجميع معايير ومبادئ حقوق الإنسان. وينصُّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادتيه 1 و2 على أن الجميع متساوون في الكرامة والحقوق، ويدين التمييز على عدة أسس[1]، وكذلك يفعل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.[2]

وتُعرّف لجنة حقوق الإنسان "التمييز" بأنه أي تمييز أو استبعاد أو تقييد أو تفضيل يستند إلى أي سبب من الأسباب، مثل العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر، ويكون الغرض منه أو أثره إبطال أو إضعاف اعتراف جميع الأشخاص بجميع الحقوق والحريات أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة.[3]

وهناك فئات معيّنة أكثر عرضة للتمييز من غيرها، وهي النساء والأشخاص ذوو الإعاقة. وتُعرّف اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة التمييز ضد المرأة بأنه "... أيّ تمييز أو استبعاد أو تقييد على أساس الجنس يكون له أثر أو غرض يهدف إلى إعاقة أو إبطال اعتراف النساء، بغض النظر عن حالتهن الزوجية، بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في المجالات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو المدنية أو أي مجال آخر، أو التمتع بها أو ممارستها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة" .[4]

وتنصُّ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك من خلال أحكام صريحة تتعلق بالنساء والفتيات والأطفال.

كما تنصّ المادة 5 على حق جميع الأشخاص، بغضّ النظر عن الإعاقة، في التمتع بحماية القانون والاستفادة منه على قدم المساواة مِن دون تمييز.[5] يجب على العاملين في المجال الإنساني أن يضعوا في اعتبارهم عدم استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على المساعدة أو الخدمات أو الحماية، ويجب أن يضمنوا توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة. قد يعني ذلك توفير ملاجئ يسهل الوصول إليها أو رعاية طبية أو ضمان تكييف طرق التواصل مع ذوي الإعاقات السمعية أو البصرية.

وعندما يتعلق الأمر بالنساء والفتيات ذوات الإعاقة، تُسلّط المادة 6 الضوء على تعرُّضهن لأشكال متعددة من التمييز.[6] وينبغي للعاملين في المجال الإنساني اتّخاذ تدابير محددة لحمايتهنّ، وضمان ألا يؤدي توزيع المساعدات وبروتوكولات السلامة وبرامج التمكين إلى زيادة تهميشهنّ أو تقويض سلامتهنّ.

وتُركّز المادّة 7 بشكل خاصّ على الأطفال ذوي الإعاقات، ممّا يتطلّب إعطاء الأولوية لمصالحهم الفضلى.[7] يتعيّن على العاملين في المجال الإنساني، قدر الإمكان، ضمان منح الأطفال ذوي الإعاقة فُرصاً متساوية للوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي.

وأكدت اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن النُهج القديمة في التعامل مع الإعاقة، مثل النماذج الخيرية أو الطبية، لا تتوافق مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.[8] فهذه المنظورات لا تعترف بالأشخاص ذوي الإعاقة كأصحاب حقوق كاملة، وغالباً ما تُرسِّخ القوالب النمطية والوصم الضار.[9]

كما تحدد اللجنة أربعة أشكال رئيسية للتمييز، يمكن أن تحدث بشكل فردي أو متزامن: [10]

  • يحدث "التمييز المباشر" عندما يعامل الأشخاص ذوو الإعاقة، في حالة مماثلة، معاملة أقل تفضيلاً من الأشخاص الآخرين بسبب اختلاف وضعهم الشخصي في حالة مماثلة لسبب يتعلق بسبب محظور، مثل الإعاقة. ويشمل هذا الشكل من أشكال التمييز الأفعال الضارة أو التقصير القائم على أسباب محظورة حيث لا يوجد وضع مماثل.
  • أما "التمييز غير المباشر" فيعني أن السياسات أو الممارسات تبدو محايدة في ظاهرها ولكن لها تأثير سلبي غير متناسب على الشخص ذي الإعاقة. ويحدث ذلك عندما تَستبعد فرصةٌ تبدو متاحة في الواقع بعضَ الأشخاص بسبب أنّ وضعهم لا يسمح لهم بالاستفادة من الفرصة نفسها.
  • يشكل "الحرمان من التسهيلات المعقولة" تمييزاً إذا رُفِض التعديل والتعديلات اللازمة والمناسبة وكانت ضرورية لضمان المساواة في التمتع بحق من حقوق الإنسان أو الحرية الأساسية وممارستها. ويُعدّ عدم قبول شخص مرافق أو رفض استقبال شخص ذي إعاقة أو رفض استيعاب شخص ذي إعاقة أمثلة على الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة؛
  • "المضايقة" شكلٌ من أشكال التمييز عندما يحدث سلوك غير مرغوب فيه يتعلق بالإعاقة أو غيرها من الأسباب المحظورة بهدفِ أو أثرِ انتهاك كرامة الشخص وخلق بيئة تخويفية أو عدائية أو مُحقِّرة أو مُذِلّة أو مهينة أو مسيئة. ويمكن أن يحدث ذلك من خلال أفعال أو كلمات يكون لها تأثير في إدامة الاختلاف والاضطهاد للأشخاص ذوي الإعاقة.

[1] الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (الحاشية 48 ) المادتان 1 و 2.

[2] المادتان 3 و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الحاشية 37 ).

[3] اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 18: عدم التمييز، (10 تشرين الثاني/نوفمبر 1989)، وثيقة الأمم المتحدة CCPR/C/21/Rev.1/Add.1 [1]، متاحة على < https://www.refworld.org/legal/general/hrc/1989/en/6268 >

[4]  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (18 كانون الأول/ ديسمبر 1979) 1249 UNTS 13 (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة)، المادة 1.

[5] اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (الحاشية 68 ) المادة 5.

[6] المرجع نفسه، المادة 6.

[7] المرجع نفسه، المادة 7.

[8] اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التعليق العام رقم 6 بشأن المساواة وعدم التمييز (26 نيسان/أبريل 2018) وثيقة الأمم المتحدة CRPD/C/GC/6 [2] متاحة على < https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx؟enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsnbHatvuFkZ%2Bt93Y3D%2Baa2qtJucAYDOCLUtyUf%2BrfiOZckKbzS%2BBsQ%2BHx1IyvGh6ORVZnM4LEiy7ws 5V4MM8VC4khDIZJSuxotVqfulsdtPv>

[9] المرجع نفسه

[10] المرجع نفسه [18].


This will close in 20 seconds

الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة

  • الحق في بيئة صحيّة (قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 76/300)

اعترف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رسمياً بالحقّ في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة في عام 2021،[1] والجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022.[2]

وفي ما يتعلق بنطاق ومحتوى الحق في بيئة نظيفة وصحية، تشمل العناصر الموضوعية ما يلي:[3]

  • الهواء النقي؛
  • المناخ الآمن والمستقر؛
  • الحصول على المياه الصالحة للشرب ومرافق الصرف الصحي الملائمة؛
  • الغذاء الصحي والمنتَج بشكل مستدام؛
  • البيئاتُ غير السامة للعيش والعمل والدراسة واللعب؛ و
  • التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية الصحية.

تشمل العناصر الإجرائية لـلحق في بيئة وصحية (R2HE) ما يلي:[4]

  • الوصول إلى المعلومات؛
  • المشاركة في صنع القرارات؛ و
  • الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة، بما في ذلك الممارسة الآمنة لهذه الحقوق دون أعمال الانتقام أو الثأر.

 ويزيد الاعتراف الدولي بالحق في بيئة صحيّة من أهمية حماية البيئة، ويؤكد على العلاقة بين البيئة وحقوق الإنسان؛ فحقوق الإنسان والبيئة مترابطان، والبيئة النظيفة والصحية والمستدامة ضرورية للتمتع الكامل بمجموعة واسعة من حقوق الإنسان.[5]

ينبغي للمنظمات غير الحكومية الإنسانية أن تضمن احترام هذا الحق من خلال تحديد ومنع المخاطر التي تشكلها أنشطتها على البيئة في مختلف القطاعات، بما في ذلك في مجالات المأوى والصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.

[1] مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، القرار 48/13: حق الإنسان في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة (8 تشرين الأول/أكتوبر 2021) وثيقة الأمم المتحدة A/HRC/RES/48/13.

[2] قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 76/300، "حق الإنسان في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة (28 تموز/يوليو 2022) وثيقة الأمم المتحدة A/RES/76/300.

[3] مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، "ما هو الحق في بيئة صحية؟ مذكرة معلومات ' (2023) ص. 9، متاح على < https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2023-01/UNDP-UNEP-UNHCHR-What-is-the-Right-to-a-Healthy-Environment.pdf >

[4] المرجع نفسه

[5] انظر المركز السوري للتطوير القانوني (الحاشية 76 ) ص. 8.


This will close in 20 seconds

عدم التعرُّض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

الحقّ في عدم التعرُّض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)

يرِد حظر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في اتفاقية حقوق الطفل[1]، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم[2]، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة[3]، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية [4]، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.[5] والغرض من الحظر هو حماية الكرامة المتأصلة في الفرد.

(18) جاء في المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ما يلي: "لا يخضع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".[6]

وتحظر هذه المادة ثلاثة أنواع من السلوك. لا يجوز تعريض أيّ شخص لما يلي:

  • التعذيب
  • المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية
  • المعاملة أو العقوبة المهينة.

ويعني ذلك أن الحظر الوارد في المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية قد يُنتَهك مع ذلك إذا لم يُستوفَ حَدُّ التعذيب، وذلك على سبيل المثال من خلال ارتكاب معاملة مهينة.

وبموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيبِ فإنّ تعريف التعذيبَ هو التالي:[7]

أيّ فعل يُلحق عمداً ألماً أو عذاباً شديداً، جسدياً كان أو عقلياً، بشخص ما لأغراض مثل الحصول منه أو من غيره على معلومات أو اعتراف، أو معاقبته على فعل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، أو يشتبه في أنه ارتكبه، أو تخويفه أو إكراهه هو أو شخص ثالث، أو لأي سبب يقوم على التمييز أياً كان نوعه، عندما يلحق هذا الألم أو العذاب بتحريض من موظف عمومي أو شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية أو بموافقته أو رضاه. ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.

المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية هي معاملةٌ تُسبّب معاناة جسدية أو نفسية شديدة. تشير المعاملة المهينة إلى المعاملة المُذِلّة والحاطّة بالكرامة إلى أبعد الحدود.[8]يمكن أن تشمل المعاملة اللاإنسانية أو المهينة ما يلي:

  • الاعتداء الجسديّ الخطير.
  • الإساءة البدنية أو النفسية الجسيمة في مكان الرعاية الصحية أو في وضع الرعاية.
  • التهديد بتعذيب شخص ما، إذا كان التهديد حقيقياً وفورياً.

ولا يتعلّق الحظر بالأفعال التي تُسبّب ألماً جسدياً فحسب، بل يتعلق أيضاً بالأفعال التي تُسبّب معاناة نفسية للضحية.[9]

الحظر المفروض على التعذيب أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، حظرٌ مطلق، أي أنه حق غير قابل للانتقاص منه.[10] كما أنه قاعدة قطعية من قواعد القانون الدولي (أو قاعدة من "القواعد الآمرة ")، أي أنّه قاعدة قانونية دولية لا يجوز الانتقاص منها. علاوة على ذلك، يُشكّل ارتكاب التعذيب في حدّ ذاته جريمة دولية قائمة بذاتها.

ويجب على المنظمات غير الحكومية الإنسانية أن تضمن عدم تورّط عملياتها أو خدماتها أو شركائها المتعاقدين بشكل مباشر أو غير مباشر في انتهاك حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. قد تحدث مثل هذه الإساءات من خلال تقديم رعاية طبية غير كافية أو دون المستوى المطلوب، على سبيل المثال، تحت الإكراه أو دون موافقة واعية. ويمكن أن يصل العلاج القسري أو عدم معالجة الألم أو الصدمات النفسية في الحالات الإنسانية إلى حد المعاملة المهينة. وقد يشمل ذلك أيضاً عدم معاملة المحتجزين أو معاملتهم معاملة دون المستوى، أو الأفراد الذين لديهم آراء سياسية معارضة للكيانات الحاكمة. وقد تتجلى الانتهاكات أيضاً في إهمال احتياجات الفئات القابلة للتأثّر ، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة أو النساء أو الأطفال، لا سيما عندما تكون الملاجئ مكتظة وتفتقر إلى المرافق الصحية. كما قد يؤدي عدم تنفيذ تدابير الحماية ودعمها لمنع الاستغلال وسوء المعاملة أو التصدي لها إلى انتهاك حظر التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

[1] اتفاقية حقوق الطفل (الحاشية 92 ) المادة 37(أ).

[2] الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (18 كانون الأول/ ديسمبر 1990) 2220 سلسلة معاهدات الأمم المتحدة 3، المادة 10.

[3] اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (الحاشية 68 ) المادة 15.

[4] المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الحاشية 37 ).

[5] اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (10 كانون الأول/ ديسمبر 1984) (اتفاقية مناهضة التعذيب) 1465 سلسلة معاهدات الأمم المتحدة 85.

[6] المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الحاشية 37 ).

[7] اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب (الحاشية 151 ) المادة 1(1).

[8] انظر، على سبيل المثال، لجنة المساواة وحقوق الإنسان، المادة 3: الحرية من التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة (2016) متاح على < https://www.equalityhumanrights.com/human-rights/human-rights-act/article-3-freedom-torture-and-inhuman-or-degrading-treatment#:~: text=information%20from%20them.-,Inhuman%20and%20degrading%20treatment,value%20of%20all%20human%20beings >

[9] اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 20: المادة 7 (حظر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة) (10 آذار/ مارس 1992) [5] متاح على < https://www.refworld.org/legal/general/hrc/1992/en/11086 >

[10]  يمتد الوضع المطلق وغير القابل للتقييد لحظر التعذيب إلى أفعال التعذيب التي ترتكبها جهات فاعلة غير حكومية.


This will close in 20 seconds

الحق في مستوى معيشي لائق

الحق في مستوى معيشي لائق (العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادة 11): يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الحق في:

  • الغذاء الكافي
  • السكن اللائق

الحق في الغذاء الكافي

إنّ حق الإنسان في الغذاء الكافي أمر حاسم للتمتع بجميع الحقوق.[1] أكدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أنّ الحق في الغذاء الكافي "يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالكرامة المتأصلة في الإنسان ولا غنى عنه لإعمال حقوق الإنسان الأخرى".[2]  يُعمَلُ هذا الحق، وفقاً للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، "عندما تتاح مادياً واقتصادياً لكل شخص سواء كان رجلاً أو امرأة أو طفلاً، بمفرده أو مع غيره من الأشخاص، وفي الأوقات كافة، سُبُل الحصول على الغذاء الكافي أو إمكانية شرائه".[3] وعلى هذا النحو، لا ينبغي تفسير الحق في الغذاء الكافي تفسيراً تقييدياً بمساواته بالحد الأدنى من السعرات الحرارية أو المغذّيات.[4]

يشمل المحتوى الأساسي للحق في الغذاء الكافي ما يلي:[5]

  • توفُّر الغذاء بكمية ونوعية تكفيان لتلبية الاحتياجات التغذوية للأفراد، وخلُوّ الغذاء من المواد الضارة وكونه مقبولاً في سياق ثقافي معيّن؛
  • وإمكانية الحصول على الغذاء بطرق تتسم بالاستدامة ولا تُعطل التمتع بحقوق الإنسان الأخرى

قد يتأثر الحق في الغذاء الكافي بالأضرار البيئية وتدهور البيئة، مما يؤدي بدوره إلى انعدام الأمن الغذائي. على سبيل المثال، يُضرّ تدمير الأراضي الزراعية بالتمتع بالحق في الغذاء، لا سيما لمستخدمي الأراضي. وقد تنتهك المنظمات الإنسانية هذا الحق، على سبيل المثال، من خلال بناء ملاجئ أو مجمعات سكنية على أراضٍ زراعية.

قد يتأثر الحق في الغذاء الكافي أيضاً سلباً بمخاطر مثل تحويل المساعدات، والاستيلاء عليها، والسياسات والممارسات التمييزية.

الحق في السكن اللائق

كما أن الحق في السكن اللائق هو حق أساسي للتمتع بجميع الحقوق، بما في ذلك الحق في العمل والصحة والتعليم.

لا ينبغي تفسير الحق في السكن بالمعنى الضيق أو المقيّد الذي يحصره في مجرد توفير سقف فوق رأس المرء على سبيل المثال.[6] بل ينبغي تفسير الحق تفسيراً واسعاً على أنه يعني الحق في العيش في مكان ما في أمن وسلام وكرامة. وذلك على أساس أنّ "الكرامة المتأصلة في شخص الإنسان" هي الفرضية الأساسية التي تنبثق منها حقوق العهد.[7]

وفي هذا الصدد، فإن مفهوم الكفاية يُعدّ عنصراً أساسيّاً في هذا الحق. كما أوضحت كلٌّ من لجنة المستوطنات البشرية والإستراتيجية العالمية للمأوى حتى عام 2000: "المأوى المناسب يعني... الخصوصية الكافية، والمساحة الكافية، والأمن الكافي، والإضاءة والتهوية الكافيَتَين، [و] البِنية التحتية الأساسية الكافية".[8] ويشمل مفهوم "اللائق" أيضاً التمتع بـ "درجة من ضمان الحيازة تضمن الحماية القانونية ضد الإخلاء القسري والمضايقات والتهديدات الأخرى".[9]

وبالتالي، فإنّ توفير المأوى في حد ذاته قد لا يفي بمعايير الحق في السكن اللائق. قد يكون هذا هو الحال على وجه الخصوص في مخيمات النازحين داخلياً، التي غالباً ما تكون مكتظّة ومتهالكة.[10] وهذا بدوره قد يؤثّر سلباً على السلامة والصرف الصحي، فهو على سبيل المثال يؤثر بشكل خاص على النساء والفتيات.

[1] التعليق العام رقم 12 للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: الحق في الغذاء الكافي (المادة 11)، (12 أيار/مايو 1999)، وثيقة الأمم المتحدة E/C.12/1999/5 [1] متاحة على < https://www.refworld.org/legal/general/cescr/1999/en/87491 >

[2] المرجع نفسه [4].

[3] المرجع نفسه [6].

[4] المرجع نفسه

[5] المرجع نفسه [8].

[6] التعليق العام رقم 4 للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: الحق في السكن اللائق (المادة 11(1))، (13 كانون الأول/ديسمبر 1991)، وثيقة الأمم المتحدة E/1992/23 [7]، متاح على < https://www.refworld.org/legal/general/cescr/1991/en/53157 >

[7] المرجع نفسه

[8]  <https://www.ircwash.org/sites/default/files/UN-HABITAT-1990-Global.pdf >

[9]  اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الحاشية 59 ) [8(أ)].

[10]  مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، "صحيفة الوقائع رقم 21: الحق في السكن اللائق" (مراجعة 1، 2009) وثيقة الأمم المتحدة HR/PUB/09/11، متاحة على https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/FS21_rev_1_Housing_en.pdf.


This will close in 20 seconds

حرية التنقل

الحق في حريّة التنقّل (المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية/ المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)

تنصُّ المادة 12(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على الحق في حرية التنقل، مما يضمن أن كل شخص موجود بشكل قانوني داخل أراضي الدولة يمكنه التنقل بحرية داخلها.[1] كما تنصّ المادّة 12(2) على أنّ كلّ شخص حرّ في مغادرة أيّ بلد، بما في ذلك بلده.[2]

وتوضح اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن حرية التنقل "شرط لا غنى عنه للنمو الحر للشخص".[3] تمنح المادة 12(1) جميع الأشخاص الحق في الانتقال من مكان إلى آخر، وكذلك ترسيخ أنفسهم في مكان يختارونه.[4] ويكون التمتع بهذا الحق مستقلاً عن أي غرض أو سبب معين للشخص الذي يرغب في الانتقال أو البقاء في مكان ما.[5]

يجب حماية الحقوق المكفولة في هذه المادة من التدخّل العام والخاص على حد سواء.[6] وهذا يعني أنّ الجهات الفاعلة غير الحكوميّة، مثل المواطنين العاديّين والمنظمات غير الحكوميّة الإنسانيّة والشركات، يجب أن تحترم الحقّ في حريّة التنقّل. على سبيل المثال، يجب ألا يخضع حق المرأة في التنقل بحرية واختيار مكان إقامتها لقرار شخص آخر، سواء بموجب القانون أو الممارسة. تنص المادة 15 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أن الرجال والنساء متساوون في الحقوق في المسائل القانونية المتعلقة بالحركة.[7]

ومثلما أكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن الحق في الإقامة في مكان يختاره المرء داخل حدود أراضٍ معيّنة يشمل الحماية من جميع أشكال النزوح الداخليّ القسري.[8] كما تمنع المادة 12 دخول الأشخاص أو إقامتهم في جزء معيّن داخل حدود أراضٍ معينة.[9]

وتنصّ المادة 12(3) على الظروف الاستثنائية التي يجوز فيها تقييد الحقوق بموجب المادتين 12(1) و 12(2).[10] ويجيز هذا الحكم للدولة تقييد هذه الحقوق لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم. ومع ذلك، وتماشياً مع المادة 4(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يجب أن يكون تطبيق القيود متسقاً مع الحقوق الأخرى المكفولة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومع المبادئ الأساسية للمساواة وعدم التمييز. فالمادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على سبيل المثال، تكرس الحق في المساواة أمام القانون، وتضمن حق جميع الأفراد في الحماية القانونية دون تمييز.[11] وبالتالي، فإن تقييد الحقوق المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 من المادة 12 على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء، أو أي وضع آخر مماثل، سيكون انتهاكاً للعهد.[12]

يجب على المنظمات غير الحكومية الإنسانية الحرص على ألّا تفرض عملياتها قيوداً على حق الأفراد والمجتمعات المحلية في حرية التنقل، وألا تتغاضى أنشطتها أو برامجها عن القيود المفروضة على تنقل أي شخص أو تعززها. وهذا مهم بشكل خاص فيما يتعلق بالمرأة. كما يجب على المنظمات غير الحكومية التحقق من أن أي أطراف ثالثة تتعامل معها، مثل السلطات أو الأعمال التجارية أو المنظمات غير الحكومية الأخرى، لا تشارك في أي من هذه الممارسات.

[1] المادة 12 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الحاشية 37 ).

[2] المرجع نفسه، المادة 12(2).

[3] اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 27: المادة 12 (حرية التنقل) (2 تشرين الثاني/نوفمبر 1999) وثيقة الأمم المتحدة CCPR/C/21/Rev.1/Add.9 [1] متاحة على < https://www.refworld.org/legal/general/hrc/1999/en/46752 >

[4] المرجع نفسه [5].

[5] المرجع نفسه

[6] المرجع نفسه [6].

[7] اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (الحاشية 65 ) المادة 15.

[8] اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (الحاشية 127 ) [7].

[9]المرجع نفسه

[10] المرجع نفسه [11].

[11] المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (37 ).

[12] اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (الحاشية 127 ) [7].


This will close in 20 seconds

الحق في حيازة المِلكيّة

الحق في حيازة المِلكيّة (المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 15(2) والمادة 16(1)(ح) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والمادة 12(5) من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة)

ويرتبط الحق في حيازة المِلكية ارتباطاً وثيقاً بحقوق الإنسان الأخرى، بما في ذلك الحق في المساواة وعدم التمييز. عملاً بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان:

  1. لكلِّ فرد حقٌّ في التملُّك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
  2. لا يجوز تجريدُ أحدٍ من مُلكه تعسُّفاً.[1]

بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تتمتع المرأة "بحقوق متساوية في إبرام العقود وإدارة الممتلكات وتُعامَل على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات في المحاكم والهيئات القضائية".[2] وتنص الاتفاقية أيضاً على أن تُكفل للمرأة، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق التي يتمتع بها زوجها في ما يتعلق "بملكية الممتلكات وحيازتها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها".[3]

حق المرأة في حيازة المِلكية ضروريّ لإعمال حقها في المساواة وفي مستوى معيشي لائق، من بين العديد من الحقوق الأخرى.[4] ويدعم إعمال هذه الحقوق استقلالها وذاتيتها ويمكّنها من إعالة أسرتها. ويترتب على الحرمان من هذه الحقوق آثار كبيرة على تمتُّع المرأة بالحق في المساواة والصحة والغذاء والسكن والمياه وغيرها.

كما يُحظى الأشخاص ذوو الإعاقة بحماية خاصة في ما يتعلق بحقوقهم في حيازة الملكية. بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يجب ضمان الحق المتساوي للأشخاص ذوي الإعاقة في امتلاك أو وراثة الممتلكات والتحكم في شؤونهم المالية الخاصة.[5] كما يجب حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من الحرمان التعسفي من ممتلكاتهم.[6]

وعلاوة على ذلك، ينص المبدأ 21(3) من مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن التشرد الداخلي على ما يلي: "ينبغي حماية الممتلكات والمقتنيات التي يخلّفها المشردون داخلياً من التدمير والاستيلاء التعسفي وغير القانوني أو الاحتلال أو الاستخدام".[7] قد يُساء استخدام الحق في حيازة الملكية عن غير قصد في حالات مصادرة الأراضي لأغراض بناء الملاجئ، لا سيما عندما لا تُبذَل العناية الواجبة لحقوق الإنسان للتأكد من ملكية الممتلكات.

[1] الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (الحاشية 48 ) المادة 17.

[2] اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (18 كانون الأول/ ديسمبر 1979) 1249 UNTS 13 (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة)، المادة 15(2).

[3]  المرجع نفسه، المادة 16(1)(ح).

[4] انظر بشكل عام مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إعمال حقوق المرأة في الأرض: دليل للتوصية العامة للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة رقم 34، (الطبعة الثانية، 2018)، وثيقة الأمم المتحدة HR/PUB/18/4، متاحة على < https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/RealizingWomensRightstoLand_2ndedition.pdf >

[5] اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (13 كانون الأول/ ديسمبر 2006) 2515 UNTS 3 (CRPD)، المادة 12(5).

[6] المرجع نفسه

[7] مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن التشرد الداخلي، (11 شباط/ فبراير 1998)، وثيقة الأمم المتحدة E/CN.4/1998/53/Add.2، المبدأ 21(3)، متاح <https://www.refworld.org/docid/3c3d5f7d4.html>على ؛ انظر أيضا لجنة الأمم المتحدة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، مبادئ بينيرو: المبادئ المتعلقة برد المساكن والممتلكات للاجئين والمشردين، (28 أيار/مايو 2005)، وثيقة الأمم المتحدة E/CN.4/Sub.2/2005/17، متاح على < https://www.refworld.org/docid/42c98d7e4.html >


This will close in 20 seconds

الحق في السكن اللائق

الحق في السكن اللائق

كما أن الحق في السكن اللائق هو حق أساسي للتمتع بجميع الحقوق، بما في ذلك الحق في العمل والصحة والتعليم.

لا ينبغي تفسير الحق في السكن بالمعنى الضيق أو المقيّد الذي يحصره في مجرد توفير سقف فوق رأس المرء على سبيل المثال.[1] بل ينبغي تفسير الحق تفسيراً واسعاً على أنه يعني الحق في العيش في مكان ما في أمن وسلام وكرامة. وذلك على أساس أنّ "الكرامة المتأصلة في شخص الإنسان" هي الفرضية الأساسية التي تنبثق منها حقوق العهد.[2]

وفي هذا الصدد، فإن مفهوم الكفاية يُعدّ عنصراً أساسيّاً في هذا الحق. كما أوضحت كلٌّ من لجنة المستوطنات البشرية والإستراتيجية العالمية للمأوى حتى عام 2000: "المأوى المناسب يعني... الخصوصية الكافية، والمساحة الكافية، والأمن الكافي، والإضاءة والتهوية الكافيَتَين، [و] البِنية التحتية الأساسية الكافية".[3] ويشمل مفهوم "اللائق" أيضاً التمتع بـ "درجة من ضمان الحيازة تضمن الحماية القانونية ضد الإخلاء القسري والمضايقات والتهديدات الأخرى".[4]

وبالتالي، فإنّ توفير المأوى في حد ذاته قد لا يفي بمعايير الحق في السكن اللائق. قد يكون هذا هو الحال على وجه الخصوص في مخيمات النازحين داخلياً، التي غالباً ما تكون مكتظّة ومتهالكة.[5] وهذا بدوره قد يؤثّر سلباً على السلامة والصرف الصحي، فهو على سبيل المثال يؤثر بشكل خاص على النساء والفتيات

[1] التعليق العام رقم 4 للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: الحق في السكن اللائق (المادة 11(1))، (13 كانون الأول/ديسمبر 1991)، وثيقة الأمم المتحدة E/1992/23 [7]، متاح على < https://www.refworld.org/legal/general/cescr/1991/en/53157 >

[2] المرجع نفسه

[3]  <https://www.ircwash.org/sites/default/files/UN-HABITAT-1990-Global.pdf >

[4]  اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الحاشية 59 ) [8(أ)].

[5]  مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، "صحيفة الوقائع رقم 21: الحق في السكن اللائق" (مراجعة 1، 2009) وثيقة الأمم المتحدة HR/PUB/09/11، متاحة على https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/FS21_rev_1_Housing_en.pdf.


This will close in 20 seconds

الحق في التعليم

الحق في التعليم (المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية/المادة 28 من اتفاقية حقوق الطفل)

التعليم حقٌّ من حقوق الإنسان في حدّ ذاته [1]، وسيلة لا غنى عنها لإعمال حقوق الإنسان الأخرى.[2]

 وللتعليم القدرة على انتشال الفئات المهمشة من الفقر، وتزويدها بالأدوات اللازمة لتأمين سبل عيشها، وتعزيز مشاركتها في مجتمعاتها المحلية.[3]  وهو يلعب دوراً أساسياً في تمكين المرأة، وحماية الأطفال من العمل الاستغلالي والخطير والاستغلال الجنسي، وتعزيز حقوق الإنسان.[4]

ولضمان دعم هذا الحق، يجب أن يستوفي التعليم أربعة معايير رئيسية هي: التوافر، وسهولة الوصول، والمقبولية، والقدرة على التكيف.[5] يجب أن تكون المرافق التعليمية متاحة ومجهَّزة بمعلمين مدربين وموارد أساسية. ويجب ضمان وصول الجميع، بما في ذلك الفئات المهمشة والنازحة، وضمان السلامة والشمول.[6] يجب أن يكون التعليم ملائماً ثقافياً ومراعياً للصدمات وذا نوعية جيدة، وأن يظلّ قابلاً للتكيف مع الاحتياجات المتغيرة للسكان المتضررين. علاوة على ذلك، يجب أن يكون التعليم خالياً من التمييز ويستجيب للاحتياجات المتنوعة للطلاب ومجتمعاتهم. والأهم من ذلك، يحق للآباء والأمهات وأولياء الأمور ضمان توافق تعليم أطفالهم مع معتقداتهم الأخلاقية والدينية، طالما ظلت البرامج التعليمية غير متحيزة وتحترم المعتقدات المتنوعة.[7]

وقد يُنتهك هذا الحق عن غير قصد، على سبيل المثال، من خلال تقديم برامج تعليمية لا تُلبّي احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة، مثل عدم تجهيز المدارس بممرّات مُيسَّرة للدخول أو مواد يسهل التعامل معها. كما أن عدم ضمان الملاءمة الثقافية ومراعاة الحساسية الثقافية في المواد التعليمية قد يشكل أيضاً إخفاقاً في احترام الحق في التعليم. وبالمثل، فإنّ جعل البرامج التعليمية غير متاحة للسكان النازحين في المناطق النائية والريفية قد ينتهك أيضاً الحق في التعليم. وقد يكون هذا هو الحال بشكل خاص بالنسبة للفتيات في مثل هذه المناطق اللاتي لا يستطعن القيام برحلات طويلة بسبب المخاوف الأمنية.

[1]  العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الحاشية 50 ) المادة 13 ؛ اتفاقية حقوق الطفل (20 تشرين الثاني/ نوفمبر 1989) 1577 UNTS 3 (CRC)، المادة 28.

[2]  التعليق العام رقم 13 للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: الحق في التعليم (المادة 13)، (8 كانون الأول/ ديسمبر 1999)، وثيقة الأمم المتحدة E/C.12/1999/10 [1]، متاح على < https://www.refworld.org/legal/general/cescr/1999/en/37937 >

[3] المرجع نفسه

[4] المرجع نفسه

[5] المرجع نفسه [6].

[6] المرجع نفسه

[7] العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الحاشية 50 ) المادة 13(3) ؛ اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الحاشية 59 ) [28].


This will close in 20 seconds

الحماية من عَمالة الأطفال

الحماية من عَمالة الأطفال (المادة 10(3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والمادة 32 من اتفاقية حقوق الطفل)

للأطفال الحق في الحماية من عمل الأطفال[1] - أي من "الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً أو يتعارض مع تعليم الطفل أو يضر بصحته أو نموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي"، وذلك وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل.[2]

وتعوق عمالة الأطفال إعمال حق الطفل في التعليم والصحة واللعب (من بين حقوق أخرى)، وتُعرّض رفاهه العقلي والعاطفي والبدنيّ للخطر، وتتداخل مع نموه على مستويات متعددة على المديَيْن القصير والطويل.[3] ويشمل ذلك إعاقة تقدمه التعليمي والتأثير سلباً على فرص كسب عيشه في المستقبل.

وقد تنتهك المنظمات غير الحكومية الإنسانية عن غير قصد هذه الحماية في حالات الفشل في التحقق بشكل صحيح من الأطراف الثالثة التي تربطها بها علاقة تعاقدية، كما هو الحال في سياق التوريد. يجب على المنظمات الإنسانية غير الحكومية إجراء عناية واجبة صارمة بحقوق الإنسان لضمان عدم ضلوع مورّديها وشركائها في ممارسات عمالة الأطفال.

[1] العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الحاشية 50 ) المادة 10(3).

[2] اتفاقية حقوق الطفل (الحاشية 92 ) المادة 32؛ انظر أيضًا منظمة العمل الدولية، الاتفاقية رقم 138: اتفاقية الحد الأدنى للسن (26 حزيران/ يونيو 1973) 1015 UNTS 297 ؛ ومنظمة العمل الدولية، الاتفاقية رقم 182: اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال (17 حزيران/ يونيو 1999) 2133 UNTS 161.

[3]  انظر، على سبيل المثال، دلفين بوتان ومارين جوفين، عواقب عمل الأطفال على التعليم والصحة: مراجعة فجوات الأدلة والمعرفة، (2022)، متاح على < https://hal.science/hal-03896700v1/file/BSE_BxWP2022_14_Boutin.pdf>؛


This will close in 20 seconds

الحق في التنمية

الحق في التنمية (المادة 1(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية/العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)

تنصّ كلٌّ من المادة 1(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تِباعاً على ما يلي: "لجميع الشعوب الحق في تقرير المصير. وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير موقفها السياسي وحرّة في السعي لتحقيق نموها اﻻقتصادي واﻻجتماعي والثقافي".[1]

كما يؤكد إعلان الحق في التنمية لعام 1986 أنّ الحق في التنمية هو "حق من حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف، وبموجبه يحقّ لكل إنسان ولجميع الشعوب المشاركة والمساهمة في التنمية والتمتع بها".[2]

وقد أوضح مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في التنمية أن الحق يتكون من ثلاثة عناصر وأربعة أوجُه.[3] والعناصر الثلاثة هي قدرة البشر على "المشاركة" و "المساهمة" و "التمتع" بالحق في التنمية. أمّا الأوجه الأربعة فهي: التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة والسياسيّة. ويوفّر السعي وراء هذه الجوانب الأربعة معاً طريقاً لإعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمرء أن يستخلص أربعة مبادئ شاملة للحق في التنمية من إعلان عام 1986 وغيره من الصكوك ذات الصلة، وهي: تقرير المصير، والتقاطعيّة والمساواة بين الأجيال، والتوزيع العادل.[4]

ويشكل التدهور البيئي مخاطر كبيرة على التمتع بالحق في التنمية من خلال استنفاد الموارد الحيوية لسبل العيش والنمو المستدام. في سوريا، أدت سنوات الصراع إلى تفاقم الأضرار البيئية، مع انتشار إزالة الغابات، وتلوث مصادر المياه، وتدمير الأراضي الزراعية، مما يحد من الانتعاش والتنمية المستدامة. تؤثر هذه القضايا بشكل غير متناسب على المجتمعات النازحة، التي يُعدّ اعتمادها على الموارد الطبيعية للدخل والإعالة أمراً حيوياً، مما يزيد من ترسيخ الفقر وعدم المساواة. بالإضافة إلى ذلك، فإن آثار تغير المناخ، مثل الجفاف المطول، تزيد من حدة هذه التحديات، ما يعيق قدرة البلاد على إعادة البناء بشكل منصف.

وعلى هذا النحو، ينص إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية لعام 1992 على أنه ينبغي أن تتاح للأفراد والمجتمعات المحلية إمكانية الحصول على المعلومات المتعلقة بالبيئة على النحو المناسب، فضلاً عن فرصة المشاركة في عمليات صنع القرار.[5] يتعيّن على الجهات الفاعلة التي تُنتج معلومات حول المشاريع الإنسانية أو مشاريع التعافي المبكر توفير تلك المعلومات بشفافية.

ويُشكّل التسبب أو المساهمة في الإضرار بالبيئة وتدهورها مخاطر جسيمة على حق الإنسان في التنمية. وتُلحِق هذه الأضرار البيئية الضرر بقدرة المجتمعات المحلية المتأثرة على تحقيق سبل العيش المستدامة، والوصول إلى المياه النظيفة، والحفاظ على الممارسات الزراعية. وينبغي للجهات الفاعلة في المجال الإنساني أن تضمن ألا تؤدي أنشطتها إلى تفاقم هذه المخاطر، وذلك على سبيل المثال من خلال إجراء تقييمات الأثر البيئي كجزء من عملية العناية الواجبة بحقوق الإنسان.

[1] المادة 1 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الحاشية 37  )؛ والمادة 1 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الحاشية 50 .

[2]  الجمعية العامة للأمم المتحدة، إعلان الحق في التنمية، (4 كانون الأول/ديسمبر 1986)، وثيقة الأمم المتحدة A/RES/41/128، المادة 1، متاح على <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-right-development > د

[3]  مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، دور الأعمال التجارية في إعمال الحق في التنمية: تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في التنمية، (8 حزيران/ يونيو 2022)، وثيقة الأمم المتحدة A/HRC/48/60 [12-13]، متاح على < https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/a78160-role-business-realizing-right-development-report-special >

[4] المرجع نفسه

[5]  مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية، (14 حزيران/ يونيو 1992)، وثيقة الأمم المتحدة A/CONF.151/26 (المجلد الأول)، متاح على < https://www.un.org/en/development/desa/population/theme/environment >


This will close in 20 seconds

الحق في الصحة

الحق في الصحة (المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ المادة 25 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة)

تنصُّ المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أن الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه، بما يفضي إلى العيش بكرامة، يرتبط ارتباطاً جوهرياً بجميع حقوق الإنسان الأخرى. ويحق للأشخاص ذوي الإعاقة أيضاً، وفقاً للمادة 25 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه دون تمييز على أساس الإعاقة.[1]

وتُبيّن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن هذا الحق لا ينبغي أن يُفهم على أنه مجرد الحق في التمتع بصحة جيدة.[2] بل إنه يتضمن حريات واستحقاقات تشمل طيفاً واسعاً من العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تهيئ الظروف التي تتيح للأفراد أن يعيشوا حياة صحية. ويشمل هذا الحق أيضاً المحددات الأساسية للصحة، مثل الحصول على الغذاء والتغذية، والسكن، ومياه الشرب المأمونة، والصرف الصحي المناسب، وظروف العمل الصحية، والبيئة الصحية.[3]

ووفقاً للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "تشمل هذه الحريات الحق في التحكم في صحة المرء وجسده، بما في ذلك الحرية الجنسية والإنجابية، والحق في عدم التعرض للتدخل، مثل الحق في عدم الخضوع لعلاج طبي دون موافقة". وأما الحقوق فتشمل الحق في الاستفادة من نظام للحماية الصحية يتيح التكافؤ في الفرص أمام الناس للتمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه.[4]

ويجب أن تكون المرافق والسلع والخدمات الصحية في متناول الجميع، وخاصة الفئات الأكثر ضعفاً أو تهميشاً، مِن دون تمييز.[5] "يجب أن تحترم جميع المرافق والسلع والخدمات الصحية أخلاقيات مهنة الطب وأن تكون مناسبة من الناحية الثقافية".[6] وبعبارة أخرى، يجب أن تحترم ثقافة الأفراد والأقليات والمجتمعات، وأن تراعي متطلبات الجِنسَين ودورة الحياة، فضلاً عن احترام السرية.[7]

علاوة على ذلك، يجب أن تكون المرافق والسلع والخدمات الصحية مناسبة علمياً وطبياً وذات جودة عالية.[8] ويتطلب ذلك، في جملة أمور، موظفين طبيِّين مهرة، وعقاقير ومعدات للمستشفيات معتمدة علمياً ولم تنته مدة صلاحيتها، ومياه شرب مأمونة، وإصحاحاً مناسباً.[9]

ويواجه العاملون في المجال الإنساني خطر إساءة استخدام الحق في الصحة من خلال، على سبيل المثال، توفير رعاية صحية منخفضة الجودة، أو التحيز الطبي، أو توزيع الأدوية أو اللقاحات بشكل غير عادل. كما يمكن أن يتأثر الحق في الصحة سلباً بالضرر البيئي الذي قد ينجم عن عدم كفاية أنظمة الصرف الصحي أو الممارسات غير المستدامة للتخلص من النفايات. ويواجه النازحون داخلياً الذين يعيشون في مستوطنات رسمية وغير رسمية خطر الإصابة بأمراض معدية بسبب الافتقار إلى شبكات مياه الصرف الصحي التشغيلية.[10]

[1] اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (الحاشية 68 ) المادة 25.

[2]  التعليق العام رقم 14 للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه (المادة 12)، (11 آب/أغسطس 2000)، وثيقة الأمم المتحدة E/C.12/2000/4 [8]، متاحة على < https://www.refworld.org/legal/general/cescr/2000/en/36991 >

[3] المرجع نفسه [4].

[4] المرجع نفسه [8].

[5] المرجع نفسه [12(ب)].

[6] المرجع نفسه [12(ج)].

[7] المرجع نفسه

[8]  المرجع نفسه [12(د)].

[9] المرجع نفسه

[10] انظر، على سبيل المثال، باكس PAX، "العطش للسلام: تحديات الحرب والأمن المائي على طول نهر العاصي في سوريا" (2024) متاح (باللغة الإنكليزية) على https://paxforpeace.nl/wp-content/uploads/sites/2/2024/11/PAX_report_Thirst-for-Peace_2024.pdf.


This will close in 20 seconds

الحق في الحصول على المعلومات

الحق في الحصول على المعلومات (المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية/المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)

تُكرّس المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الحق في حرية التعبير، وتنصُّ على أنّ هذا الحق يشمل "حرية التماس المعلومات والأفكار بجميع أنواعها والحصول عليها ونقلها".[1]

ويُعدّ الحق في الحصول على المعلومات عنصراً أساسياً من عناصر الحق في حرية التعبير. وهو يشير في جانب منه إلى الحق العام للجمهور في الحصول على المعلومات التي تهمُّهم من مصادر متنوعة. كما ينطبق على المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة.[2] ويمكن القول إنّ هذا الحق ينطبق أيضاً على المنظمات غير الحكومية الإنسانية نظراً لطبيعة عملياتها وقدرتها على التأثير على المجتمعات المحلية.

ويمكن للحق في الوصول إلى المعلومات أن يكون بمثابة حصن ضد الممارسات والسياسات التعسفية التي تؤثر على رفاهية الناس والبيئة. ويمكن أن تحترم المنظمات غير الحكومية الإنسانية هذا الحق من خلال ضمان إتاحة المعلومات للأفراد والمجتمعات المحلية، وإنشاء قنوات اتصال، وتمكين مشاركة المجتمعات المحلية المتضررة في تقديم الملاحظات على المشاريع أو الأنشطة المخطط لها.

[1] المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الحاشية 37 ).

[2] المفوضية السامية لحقوق الإنسان، حرية الرأي والتعبير، تقرير مواضيعي لعام 2013 إلى مجلس حقوق الإنسان للمقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير، صحيفة وقائع، متاح على < https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Expression/Factsheet_5.pdf >


This will close in 20 seconds

الحق في الغذاء الكافي

الحق في الغذاء الكافي

إنّ حق الإنسان في الغذاء الكافي أمر حاسم للتمتع بجميع الحقوق.[1] أكدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أنّ الحق في الغذاء الكافي "يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالكرامة المتأصلة في الإنسان ولا غنى عنه لإعمال حقوق الإنسان الأخرى".[2]  يُعمَلُ هذا الحق، وفقاً للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، "عندما تتاح مادياً واقتصادياً لكل شخص سواء كان رجلاً أو امرأة أو طفلاً، بمفرده أو مع غيره من الأشخاص، وفي الأوقات كافة، سُبُل الحصول على الغذاء الكافي أو إمكانية شرائه".[3] وعلى هذا النحو، لا ينبغي تفسير الحق في الغذاء الكافي تفسيراً تقييدياً بمساواته بالحد الأدنى من السعرات الحرارية أو المغذّيات.[4]

يشمل المحتوى الأساسي للحق في الغذاء الكافي ما يلي:[5]

  • توفُّر الغذاء بكمية ونوعية تكفيان لتلبية الاحتياجات التغذوية للأفراد، وخلُوّ الغذاء من المواد الضارة وكونه مقبولاً في سياق ثقافي معيّن؛
  • وإمكانية الحصول على الغذاء بطرق تتسم بالاستدامة ولا تُعطل التمتع بحقوق الإنسان الأخرى

قد يتأثر الحق في الغذاء الكافي بالأضرار البيئية وتدهور البيئة، مما يؤدي بدوره إلى انعدام الأمن الغذائي. على سبيل المثال، يُضرّ تدمير الأراضي الزراعية بالتمتع بالحق في الغذاء، لا سيما لمستخدمي الأراضي. وقد تنتهك المنظمات الإنسانية هذا الحق، على سبيل المثال، من خلال بناء ملاجئ أو مجمعات سكنية على أراضٍ زراعية.

قد يتأثر الحق في الغذاء الكافي أيضاً سلباً بمخاطر مثل تحويل المساعدات، والاستيلاء عليها، والسياسات والممارسات التمييزية.

[1] التعليق العام رقم 12 للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: الحق في الغذاء الكافي (المادة 11)، (12 أيار/مايو 1999)، وثيقة الأمم المتحدة E/C.12/1999/5 [1] متاحة على < https://www.refworld.org/legal/general/cescr/1999/en/87491 >

[2] المرجع نفسه [4].

[3] المرجع نفسه [6].

[4] المرجع نفسه

[5] المرجع نفسه [8].


This will close in 20 seconds

الحق في المياه والصرف الصحي

الحق في المياه والصرف الصحي (المادة 11(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية/ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 64/292)

إن حق الإنسان في الماء منصوص عليه في المادة 11(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.[1] وعلى الرغم من أن هذا البند يفتقر إلى إشارة صريحة إلى المياه، فقد أوضحت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن "الحق في المياه يندرج بوضوح ضمن فئة الضمانات الأساسية لتأمين مستوى معيشي لائق، لا سيما أنه أحد أهم الشروط الأساسية للبقاء على قيد الحياة".[2] وقد اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 64/292 بحق الإنسان في الحصول على المياه والصرف الصحي "كحق من حقوق الإنسان التي لا غنى عنها للتمتع الكامل بالحياة وبجميع حقوق الإنسان".[3]

وكما أوضحت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإن "حق الإنسان في الماء يخول كل فرد الحق في الحصول على مياه كافية ومأمونة ومقبولة ويمكن الوصول إليها مادياً وبأسعار معقولة للاستخدامات الشخصية والمنزلية".[4] ويشمل الحقُ في المياه "الحق في التحرر من قطع إمدادات المياه أو تلويثها بشكل تعسّفي".[5]

وعندما يتعلق الأمر بالمساكن ذات الجودة المنخفضة للنازحين داخلياً، على سبيل المثال، هناك خطر كبير من ندرة المياه الناتجة عن هذه المشاريع.[6] ويرجع ذلك إلى واقع أنّ متطلبات البناء تفرض ضغطاً كبيراً على الموارد المائية في المناطق التي تعاني أصلاً من نقص المياه، مما يزيد من إعاقة حق المجتمعات المتضررة في الحصول على المياه والصرف الصحي الكافي.

[1] العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الحاشية 50 ) المادة 11(1).

[2]  التعليق العام رقم 15 للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: الحق في المياه (المادتان 11 و12)، (20 كانون الثاني/ يناير 2003)، وثيقة الأمم المتحدة E/C.12/2002/1 [3]، متاح على < https://www.refworld.org/legal/general/cescr/2003/en/39347 >

[3] قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 64/292 (28 تموز/يوليو 2010) وثيقة الأمم المتحدة A/RES/64/292 [1].

[4] اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (حاشية 73) [2].

[5] المرجع نفسه [10].

[6] انظر، على سبيل المثال، البرنامج السوري للتطوير القانوني، مسؤولية الأعمال التجارية تجاه البيئة وحقوق الإنسان في سوريا، (2024)، ص 18-20، متاح على < https://sldp.ngo/wp-content/uploads/2024/02/Business-Responsibility-Towards-the-Environment-and-Human-Rights-in-Syria-publication-LAYOUT-SAMPLE.pdf >


This will close in 20 seconds

الحق في الحياة الخاصة والعائلية

الحق في الحياة الخاصة والأسرية (المادتان 17 و 23 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)

ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حماية الأسرة والخصوصية في مادتين من مواده: تحمي المادة 17 الأفراد من التدخل التعسفي أو غير القانوني في خصوصياتهم ومن الاعتداءات غير القانونية على شرفهم وسمعتهم.[1] وتنصُّ على أنّ من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذه التدخلات أو الاعتداءات. تعترف المادة 23 بالأسرة بصفتها وحدة تستحق الحماية من قِبل المجتمع والدولة.[2]

وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المادة 17 يجب أن تكون مكفولة ضدّ جميع التدخلات والاعتداءات ، سواء كانت صادرة عن سلطات الدولة أو عن أشخاص طبيعيين أو اعتباريين.[3] وترى اللجنة أن مصطلح التدخل "غير المشروع" يعني أيّ تدخّل غير متوخى في القانون، "..الذي يجب أن يكون في حد ذاته متوافقاً مع أحكام العهد وأهدافه وغاياته".[4] ويجب أن يتوافق أيّ قانون من هذا القبيل مع أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وأهدافه وغاياته.[5] وفي هذا الصدد، من المهم الإقرار بأنّ "التدخّل التعسفي" يمكن أن يمتد أيضاً إلى التدخّل المنصوص عليه في القانون.[6]

كما تُوفّر المادة 17 الحماية للشرف والسمعة الشخصية. وتشدد اللجنة المعنية بحقوق الإنسان على لزوم وجودِ ما ينصّ على ضرورة أن يكون كل شخص قادراً على حماية نفسه من أي اعتداءات غير قانونية تحدث بالفعل، وأن ينص على سبل انتصاف فعالة ضد المسؤولين عنها.[7]

وفي ما يتعلق بالخصوصية، "يجب أن يكون لكل فرد الحق في التأكد بشكل واضح مما إذا كانت البيانات الشخصية مخزّنة في ملفات البيانات الآلية، وإذا كان الأمر كذلك، ما هي البيانات الشخصية المخزّنة في ملفات البيانات الآلية، ولأيّ أغراض"، من وجهة نظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.[8] توضح اللجنة أنّ كلّ فردٍ يجب أن يكون قادراً أيضاً على التيقُّن من السلطات العامة أو الأفراد أو الهيئات الخاصة التي تتحكم بملفاته أو قد تتحكم بها.[9] إذا كانت أيّ ملفات تحتوي على بيانات شخصية غير صحيحة أو جُمعت أو عولجت بشكل مخالف للأحكام القانونية، فينبغي أن يكون لكل فرد الحق في طلب التصحيح أو الحذف.[10] يجب على المنظمات غير الحكومية الإنسانية التأكد من أن بروتوكولات جمع البيانات الخاصة بها تحمي حقوق أصحاب البيانات.

ومما له نفس القدر من الأهمية في ما يتعلق بالحق في الخصوصية، التمتع بالخصوصية في سياق السكن والمأوى. يجب على المنظمات غير الحكومية ضمان احترام هذه المساكن لحق المقيمين في الخصوصية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر توفير عدد كافٍ من الغرف ومرافق دورات المياه وفقاً لعدد المقيمين.

[1] المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الحاشية 37 ).

[2] المرجع نفسه، المادة 23.

[3] اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 16: المادة 17 (الحق في الخصوصية) الحق في احترام الخصوصية والأسرة والمنزل والمراسلات وحماية الشرف والسمعة (8 نيسان/ أبريل 1988) [1] متاح على < https://www.refworld.org/legal/general/hrc/1988/en/27539 >

[4]  المرجع نفسه، [3].

[5] المرجع نفسه

[6] المرجع نفسه [4].

[7] المرجع نفسه [11].

[8] المرجع نفسه [10].

[9] المرجع نفسه

[10] المرجع نفسه


This will close in 20 seconds

الحق في التعليم

  • الحق في التعليم (المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية/المادة 28 من اتفاقية حقوق الطفل)

التعليم حقٌّ من حقوق الإنسان في حدّ ذاته [1]، وسيلة لا غنى عنها لإعمال حقوق الإنسان الأخرى.[2]

 وللتعليم القدرة على انتشال الفئات المهمشة من الفقر، وتزويدها بالأدوات اللازمة لتأمين سبل عيشها، وتعزيز مشاركتها في مجتمعاتها المحلية.[3]  وهو يلعب دوراً أساسياً في تمكين المرأة، وحماية الأطفال من العمل الاستغلالي والخطير والاستغلال الجنسي، وتعزيز حقوق الإنسان.[4]

ولضمان دعم هذا الحق، يجب أن يستوفي التعليم أربعة معايير رئيسية هي: التوافر، وسهولة الوصول، والمقبولية، والقدرة على التكيف.[5] يجب أن تكون المرافق التعليمية متاحة ومجهَّزة بمعلمين مدربين وموارد أساسية. ويجب ضمان وصول الجميع، بما في ذلك الفئات المهمشة والنازحة، وضمان السلامة والشمول.[6] يجب أن يكون التعليم ملائماً ثقافياً ومراعياً للصدمات وذا نوعية جيدة، وأن يظلّ قابلاً للتكيف مع الاحتياجات المتغيرة للسكان المتضررين. علاوة على ذلك، يجب أن يكون التعليم خالياً من التمييز ويستجيب للاحتياجات المتنوعة للطلاب ومجتمعاتهم. والأهم من ذلك، يحق للآباء والأمهات وأولياء الأمور ضمان توافق تعليم أطفالهم مع معتقداتهم الأخلاقية والدينية، طالما ظلت البرامج التعليمية غير متحيزة وتحترم المعتقدات المتنوعة.[7]

وقد يُنتهك هذا الحق عن غير قصد، على سبيل المثال، من خلال تقديم برامج تعليمية لا تُلبّي احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة، مثل عدم تجهيز المدارس بممرّات مُيسَّرة للدخول أو مواد يسهل التعامل معها. كما أن عدم ضمان الملاءمة الثقافية ومراعاة الحساسية الثقافية في المواد التعليمية قد يشكل أيضاً إخفاقاً في احترام الحق في التعليم. وبالمثل، فإنّ جعل البرامج التعليمية غير متاحة للسكان النازحين في المناطق النائية والريفية قد ينتهك أيضاً الحق في التعليم. وقد يكون هذا هو الحال بشكل خاص بالنسبة للفتيات في مثل هذه المناطق اللاتي لا يستطعن القيام برحلات طويلة بسبب المخاوف الأمنية.

[1]  العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الحاشية 50 ) المادة 13 ؛ اتفاقية حقوق الطفل (20 تشرين الثاني/ نوفمبر 1989) 1577 UNTS 3 (CRC)، المادة 28.

[2]  التعليق العام رقم 13 للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: الحق في التعليم (المادة 13)، (8 كانون الأول/ ديسمبر 1999)، وثيقة الأمم المتحدة E/C.12/1999/10 [1]، متاح على < https://www.refworld.org/legal/general/cescr/1999/en/37937 >

[3] المرجع نفسه

[4] المرجع نفسه

[5] المرجع نفسه [6].

[6] المرجع نفسه

[7] العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الحاشية 50 ) المادة 13(3) ؛ اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الحاشية 59 ) [28].


This will close in 0 seconds

Scroll to Top