أداة العناية الواجبة بحقوق الإنسان في المشاريع الإنسانية والتنموية في شمال غرب سوريا
| مرحلة إدارة دورة المشروع (PCM) | الرمز | الفئة | الفئة الفرعية | الحقوق/أوجه الحماية | المؤشر | السؤال | الاعتبارات | المَراجع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. التقييم / تحليل الوضع | 1.1 | الحق في الحياة؛ الحق في المساواة وعدم التمييز؛ الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة ؛ عدم التعرّض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ الحق في مستوى معيشي لائق | شاملة | مبدأ الحماية | نسبة المناطق المستهدفة بالمشروع التي يجري فيها تحديد المخاطر الشاملة المتعلقة بحقوق الإنسان وتحليلها، مع تصنيف المخاطر حسب مستوى الخطورة (عالية/متوسطة/منخفضة) والفئات السكانية المتضررة | ما مدى شمول تحليل النزاع والسياق في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك التأثيرات المحتملة على حقوق الإنسان؟ | تقييم هياكل السلطة في جميع مناطق العمليات. وتحديد الفئات الضعيفة (النازحون داخلياً، والعائدون، والأقليات الدينية/العرقية، والأسر التي تعيلها نساء، والأشخاص ذوو الإعاقة). وتحليل الانتهاكات المحتملة للحقوق (الاحتجاز التعسفي، والنزوح القسري، ومخاطر الذخائر المتفجرة، والتغير الديموغرافي، ونزاعات الملكية). ةتقييم الآثار البيئية (الجفاف، تدمير البنية التحتية، التلوث). ومراعاة تفاوت مستويات المخاطر بين المحافظات واستمرار انعدام الأمن. | الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المواد 1 و2)؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المواد 6 و7 و9 و26)؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 11)؛ اتفاقية حقوق الطفل (المادة 6)؛ اتفاقية مناهضة التعذيب (المادتان 1 و16)؛ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 76/300؛ مبادئ التمييز والمعاملة الإنسانية وعدم التمييز في القانون الدولي الإنساني؛ قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي (28 و29 و43 و50 و52 و55 و56 و93 و100 و131–133 و136)؛ مبادئ اسفير للحماية |
| 1. التقييم / تحليل الوضع | 1.2 | الحق في الحياة؛ عدم التعرّض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ حرية التنقل | الحماية – نطاق المسؤولية | النسبة المئوية للمناطق المستهدفة بالمشروع التي اكتملت فيها عملية تحديد مخاطر الحماية، بما في ذلك مستويات التهديد المحددة بوضوح والفئات الضعيفة | ما هي مخاطر الحماية المحدّدة التي جرى حصرها في مناطق العمليات في سوريا؟ | تقييم التهديدات الأمنية الناجمة عن الأعمال العدائية الجارية؛ والقيود المفروضة على حرية التنقل بسبب حواجز التفتيش؛ ومخاطر النزوح القسري؛ وانتشار الاحتجاز التعسفي؛ وحالات التعذيب أو سوء المعاملة؛ والتلوث بالذخائر المتفجرة ؛ ومخاطر العنف الطائفي في المجتمعات المختلطة. | العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المواد 6 و7 و9 و12 ؛ واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، المواد 1 و16 ؛ ومبدأ القانون الإنساني الدولي للمعاملة الإنسانية ؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 56 و93 و129 ؛ ومبادئ اسفير للحماية | |
| 1. التقييم / تحليل الوضع | 1.3 | الحق في المساواة وعدم التمييز | شاملة | عدم الإضرار | عدد العوائق التي تحول دون الوصول إلى الخدمات والمحدَّدة لكل فئة من الفئات الهشّة، مع تصنيف مستوى شدّتها | ما مدى دقة تقييم الاحتياجات والمخاطر الفريدة من نوعهاللفئات الهشة؟ | تحديد أوجه الهشاشة لدى النازحين داخلياً، والعائدين، والأقليات، والأشخاص ذوي الإعاقة، والنساء والفتيات. تحديد وتوصيف عوائق الوصول، بما يشمل التوثيق، ونقاط التفتيش، وبُعد المسافة، والتمييز، والحواجز اللغوية. | اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المواد 2 و3 و11؛ ومبادئ القانون الإنساني الدولي المتعلقة بعدم التمييز والحياد وقواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 134 و135 و138؛ ومعايير اسفير الأساسية |
| 1. التقييم / تحليل الوضع | 1.4 | الحق في المساواة وعدم التمييز | شاملة | المنظور الجنساني والإدماج الاجتماعي | النسبة المئوية للمناطق التشغيلية التي جرى فيها توثيق تحليل النوع الاجتماعي والإدماج، بما يشمل مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي، وأوجه الهشاشة المتقاطعة، والحواجز الخاصة بالنوع الاجتماعي | ما مدى شمول تحليل النوع الاجتماعي؟ | تحليل أدوار النوع الاجتماعي، ومخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي، ومشاركة النساء في صنع القرار، والحواجز الخاصة بالنوع الاجتماعي، وأوجه الهشاشة المتقاطعة. | اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، قرار مجلس الأمن 1325؛ مبادئ القانون الإنساني الدولي للمعاملة الإنسانية وقاعدة القانون الإنساني الدولي العُرفي 134؛ ودليل النوع الاجتماعي للَّجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات |
| 1. التقييم / تحليل الوضع | 1.5 | الحق في الهوية القانونية والحق في المساواة وعدم التمييز | شاملة | الوثائق الثبوتية المدنية/ الهوية القانونية | عدد المناطق التي جرى تقييمها من ناحية عوائق الوثائق الثبوتية المدنية | ما مدى دقة تقييم عوائق الوثائق الثبوتية المدنية؟ | تحديد وتوصيف تحديات الوثائق الثبوتية، بما يشمل السجلات التالفة، ونقص الوثائق الرسمية، والوثائق الصادرة عن سلطات بحكم الأمر الواقع، والفئات الأكثر تأثراً، ومدى توفر المساعدة القانونية. | الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادتان 6 و15؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادتان 16 و24؛ واتفاقية حقوق الطفل المادتان 7 و8؛ واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المادتان 15 و16؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 50–52 و133 |
| 1. التقييم / تحليل الوضع | 1.6 | الحق في المساواة وعدم التمييز | شاملة | الإدماج / إمكانية الوصول | النسبة المئوية لنقاط تقديم الخدمات التي جرى تقييمها والتي تفي بمعايير إمكانية الوصول | ما مدى شمول تقييم إمكانية الوصول؟ | تقييم إمكانية الوصول المادي، والحواجز اللغوية، وإدماج كبار السن، وتوافر الأجهزة المساعدة. | اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادتان 9 و11؛ والمبادئ التوجيهية للّجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة (2019)؛ ومعايير اسفير الأساسية |
| 1. التقييم / تحليل الوضع | 1.7 | الحق في الحياة الخاصة والعائلية | شاملة | مسؤولية البيانات | النسبة المئوية لأنظمة البيانات التي جرى تقييمها والتي تفي بمعايير مسؤولية البيانات | ما مدى فاعلية ممارسات معالجة البيانات؟ | تحديد وتوصيف تدفقات البيانات، وتقييم مستويات التشفير وضوابط الوصول، واتفاقيات مشاركة البيانات، وسياسات الاحتفاظ، ومخاطر انكشاف البيانات. | المادتان 17 و23 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ إرشادات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن مسؤولية البيانات (2023) |
| 1. التقييم / تحليل الوضع | 1.8 | الحق في الحياة وفي مستوى معيشي لائق | شاملة | تحويل مسار المساعدات/ الإكراه | عدد مخاطر تحويل مسار المساعدات/ الإكراه التي جرى تحديدها | ما مدى شمول تحديد مخاطر تحويل مسار المساعدات؟ | تحديد الجهات المتحكّمة، ومخاطر نقاط التفتيش، وحالات استحواذ النخبة، والمساهمات المفروضة قسراً، ونزاهة سلاسل الإمداد. | المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ؛ والمادة 11(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ؛ والقانون الإنساني الدولي ؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي العرفي 53 و55 ؛ ومبادئ حماية اسفير ؛ والمبدأ 17 من المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة |
| 1. التقييم / تحليل الوضع | 1.9 | الحق في التعليم؛ والحماية من الحماية من عَمالة الأطفال؛ والحماية من تجنيد الأطفال أو إشراكهم في الأعمال العدائية | الحماية – حماية الطفل | النسبة المئوية للمناطق المستهدفة التي تم فيها الانتهاء من تقييم مخاطر حماية الطفل وتوثيقها | ما مدى شمول تقييم مخاطر حماية الطفل؟ | تقييم انفصال الأسرة، وتجنيد الأطفال، وحواجز التعليم، وعمالة الأطفال، والزواج المبكر، وآليات الحماية المجتمعية | العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادتان 10 و13؛ اتفاقية حقوق الطفل، المواد 19 و28 و32 و38؛ القانون الإنساني الدولي؛ البروتوكول الإضافي الأول، المادة 77(2 )؛ البروتوكول الاختياري الثاني، المادة 4(3 )( ج )؛ قواعد القانون الإنساني الدولي العرفي 131 و136؛ المعايير الدنيا لحماية الطفل | |
| 1. التقييم / تحليل الوضع | 1.1 | الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة ؛ الحق في الصحة؛ الحق في التنمية | شاملة | الحماية البيئية | عدد النقاط البيئية الساخنة التي جرى تقييمها | ما مدى شمول التقييم البيئي؟ | تقييم التدهور وآثار النزوح ومواطن الضعف المناخية والتلوث بالذخائر المتفجرة والإدارة المستدامة للموارد. | قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 76/300؛ المادة 1(1) و12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ المادة 1(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ المادة 1 من إعلان الحق في التنمية لعام 1986؛ القانون الدولي الإنساني؛ قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي 43–45؛ المعايير البيئية لاسفير |
| 1. التقييم / تحليل الوضع | 11.1 | الحق في حيازة الممتلكات؛ الحق في السكن اللائق | الحماية – حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات | عدد نزاعات حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات النشطة | ما مدى دقة تقييم قضايا حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات؟ | التحقيق في نزاعات الأراضي، والإخلاء القسري، وتدمير الممتلكات، وقضايا الوثائق، ومخاطر السكن والأرض والممتلكات للعائدين، وأمن الحيازة. | الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 17؛ واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة، المادتان 15 و16؛ واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة 12؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادة 11(1)؛ وحظر القانون الإنساني الدولي للنهب؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي العرفي 50–52 و133؛ ومبادئ بينيرو؛ وتوجيهات المجلس النرويجي للاجئين بشأن حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات | |
| 1. التقييم / تحليل الوضع | 1.12 | الحق في المياه والصرف الصحي | المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية | النسبة المئوية للسكان الذين جرى تقييم احتياجاتهم للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية | ما مدى شمول تقييم احتياجات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية؟ | تقييم ندرة المياه، وظروف الصرف الصحي، ومخاطر التلوث، وأضرار البنية التحتية، وإمكانية الوصول. | المادتان 11(1) و12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 64/292؛ والقانون الإنساني الدولي؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 134 و135 و138؛ ومعايير اسفير للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية | |
| 1. التقييم / تحليل الوضع | 1.13 | الحق في التعليم | التعليم | النسبة المئوية للأطفال الذين جرى تقييمهم من ناحية العوائق التعليمية | ما مدى شمول تقييم الاحتياجات التعليمية؟ | تقييم الأضرار التي لحقت بالمدارس، وتجزئة المناهج الدراسية، ونقص المعلمين، ومخاطر الذخائر المتفجرة، والآثار النفسية والاجتماعية، وأسباب التسرب من الدراسة، ومشاكل الوصول، والحساسية الثقافية. | المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ المادتان 28 و29 من اتفاقية حقوق الطفل؛ القانون الإنساني الدولي؛ القاعدتان 135 و138 من القانون الإنساني الدولي العُرفي؛ المعايير الدنيا للشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ | |
| 1. التقييم / تحليل الوضع | 1.14 | الحق في الصحة | الصحَّة | النسبة المئوية المقيّمة للاحتياجات الصحية بما في ذلك الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي | ما مدى شمول تقييم الاحتياجات الصحية؟ | تقييم البنية التحتية، ونقص العاملين الصحيين، واحتياجات العائدين، والصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي، وإمكانية الوصول، وعوائق التوثيق، وسلامة الإحالة. | المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ المادة 24 من اتفاقية حقوق الطفل؛ المادة 12 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ القانون الدولي الإنساني؛ القواعد 134 و135 و138 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي؛ المبادئ التوجيهية للّجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن الصحة النفسية والاجتماعية؛ معايير اسفير للصحة | |
| 1. التقييم / تحليل الوضع | 15.1 | الحق في الغذاء الكافي | الأمن الغذائي | النسبة المئوية التي جرى تقييمها فيما يتعلق بحالة الأمن الغذائي | ما مدى شمول تقييم الأمن الغذائي؟ | تقييم مستويات الوقاية من العدوى ومكافحتها، وآثار الجفاف، وكفاءة السوق، وجدوى استخدام النقد/القسائم، وسلامة سلسلة التوريد، واستهداف المستفيدين، ومخاطر تحويل مسار المساعدات. | المادة 11(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والمادتان 24 و27 من اتفاقية حقوق الطفل؛ ومعايير اسفير للأمن الغذائي | |
| 1. التقييم / تحليل الوضع | 1.16 | الحق في الغذاء الكافي والحق في المساواة وعدم التمييز | الأمن الغذائي | عدد الأسواق والبائعين المحتملين الذين تم تقييمهم من حيث الأداء الوظيفي ومخاطر التلاعب بالأسعار والالتزام بحقوق الإنسان | ما مدى شمول تقييم ديناميات السوق ومخاطر المورّدين فيما يتعلق بطرق الدفع النقدي/القسائم؟ | تقييم كفاءة الأداء في السوق وقدرات المورّدين. تحديد مخاطر التواطؤ أو التلاعب بالأسعار. تحديد علاقات المورّدين بالجهات المتحكّمة أو السلطات. التحقق من وجود انتهاكات لحقوق العمال أو ممارسات تمييزية من جانب المورّدين. تقييم ما إذا كانت الأسواق في متناول جميع الفئات المستفيدة مِن دون تمييز. | المادة 11(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والمادتان 24 و27 من اتفاقية حقوق الطفل؛ ومعايير اسفير للأمن الغذائي؛ ومبادئ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة 17–21 | |
| 1. التقييم / تحليل الوضع | 1.17 | الحق في الصحة؛ الحق في الحياة الخاصة والعائلية | التغذية | النسبة المئوية التي تمّ تقييمها من حيث الهاشة التغذوية | ما مدى شمول تقييم نقاط الهاشة التغذويةة؟ | تقييم معدل انتشار سوء التغذية، وخدمات الفحص/الإحالة، ومخاطر بيانات الحالات، ومخاطر الخدمات المركزة على الأطفال، وعوائق الوصول. | المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ المادة 24 من اتفاقية حقوق الطفل؛ المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ إرشادات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن مسؤولية البيانات (2023)؛ معايير اسفير للتغذية؛ ومجموعة التغذية العالمية (جي إن سي) | |
| 1. التقييم / تحليل الوضع | 1.18 | الحق في الصحة؛ عدم التعرّض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ المساواة وعدم التمييز | التغذية | النسبة المئوية لمواقع تقديم خدمات التغذية المخطط لها التي خضعت لتقييم موثَّق لمخاطر الحماية، بما في ذلك تحديد البيئات عالية المخاطر والفئات السكانية المعرضة للخطر | ما مدى شمول تقييم مخاطر الحماية لخدمات التغذية التي تركز على الطفل؟ | تحديد مخاطر الحماية الخاصة بمواقع فحص التغذية ومراكز التغذية وخدمات التوعية. وتحديد البيئات عالية الخطورة (التجمعات السكنية العشوائية، والمناطق ذات سيادة القانون الضعيفة، والمواقع التي شهدت حوادث الاستغلال والانتهاك والتحرّش الجنسي السابقة). وتقييم توافر مسارات الإحالة الآمنة لمخاوف الحماية. تقييم قدرة الموظفين/الشركاء وإنفاذ مدوّنة قواعد السلوك. | اتفاقية حقوق الطفل المادتان 19 و 24؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المادة 12؛ والمبادئ الأساسية الستة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن الحماية من الاستغلال والانتهاك والتحرّش الجنسي؛ وإرشادات المديرية العامة للمساعدات الإنسانية التابعة للمفوضية الأوروبية بشأن العنف الجنسي والجنساني والعنف المرتبط بالنزاعات؛ ومعايير اسفير للتغذية؛ ومجموعة التغذية العالمية (جي إن سي) | |
| 1. التقييم / تحليل الوضع | 1.19 | الحق في التنمية، والحق في التمتع بمستوى معيشي لائق | التعافي المبكّر | نسبة المناطق التي تم تحديد مخاطر سبل العيش/ التعافي فيها | ما مدى شمول تقييم مخاطر التعافي المبكر؟ | تقييم فرص سبل العيش، وهياكل الحوكمة، واستحواذ النخبة، ومخاطر المقاولين، والديناميات القائمة على المنطقة، وتعزيز عدم المساواة. | المادة 1(1) والمادتان 6 و11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ المادة 1(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ المادة 1 من إعلان عام 1986 بشأن الحق في التنمية؛ القانون الدولي الإنساني؛ القواعد 50-52 من قواعد القانون الدولي الإنساني؛ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة؛ إرشادات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن التعافي المبكر | |
| 1. التقييم / تحليل الوضع | 1.2 | الحق في حيازة الممتلكات؛ الحق في السكن اللائق؛ الحق في المساواة وعدم التمييز | التعافي المبكّر | عدد مناطق تدخل التعافي المبكر المخطط لها حيث تم تحديد ملكية الأراضي/ الأصول وحالة الحيازة والمنازعات العقارية وتصنيفها حسب مستوى المخاطر | ما مدى شمول تقييم شرعية حيازة الأراضي ومخاطر السكن والأراضي والممتلكات بصورة شاملة في المناطق المستهدفة لبرامج التعافي المبكر؟ | حصر أنماط الملكية الرسمية مقابل الملكية الفعلية (بحكم الواقع)، وأوضاع الحيازة. تحديد نزاعات السكن والأراضي والممتلكات غير المحسومة، وحالات العودة المتنازع عليها، ومخاطر التغيير الديموغرافي. تحديد المواقع التي قد تُسهم فيها أعمال التعافي المبكر في ترسيخ النزوح القسري أو إضفاء شرعية على نزع الملكية غير القانوني. توثيق حالات تباين تصوّرات المجتمع بشأن الملكية عن السجلات الرسمية. وتقييم ما إذا كانت مواقع إعادة الإعمار أو التأهيل تتمتع بوثائق حيازة واضحة. | الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 17؛ واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة، المادتان 15 و16؛ واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة 12؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادة 11(1)؛ وحظر القانون الإنساني الدولي للنهب؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي العرفي 50–52 و133؛ ومبادئ بينيرو؛ وتوجيهات المجلس النرويجي للاجئين بشأن حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات | |
| 1. التقييم / تحليل الوضع | 1.21 | الحق في العمل؛ الحق في شروط عمل عادلة ومواتية؛ الحماية من عمل الأطفال؛ التحرر من العمل القسري. | التعافي المبكّر | عدد المقاولين المحتملين للتعافي المبكّر والشركاء المنفّذين الذين تمّ تقييمهم من حيث مخاطر حقوق الإنسان والعمل والانتماء السياسي قبل التصميم | ما مدى شمول خريطة المقاولين والشركاء المنفّذين من حيث مخاطر حقوق الإنسان والعمل؟ | تحديد المقاولين البارزين وعلاقاتهم بالسلطات أو الجهات الفاعلة المسلحة أو النخب الاقتصادية. ورسم خريطة لانتهاكات حقوق العمال المعروفة أو عمالة الأطفال أو انتهاكات السكن والأرض والممتلكات من جانب المقاولين المحتملين. وتحديد حالات الاحتكار أو القلة الاحتكارية التي قد تقود إلى الاستحواذ على موارد التعافي المبكر. وتوثيق الانتماءات السياسية للمقاولين حيثما قد يؤثر ذلك على الحياد أو المساواة في فرص المشاركة. | الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 23؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادتان 6 و7؛ واتفاقيات منظمة العمل الدولية؛ واتفاقية حقوق الطفل، المادة 32؛ ومبادئ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة 17–21؛ ودليل منظمة هيومن رايتس ووتش بشأن المشتريات القائمة على حقوق الإنسان | |
| 1. التقييم / تحليل الوضع | 1.22 | الحق في الحياة الخاصة والعائلية | الحماية – حماية الطفل | نسبة المناطق المستهدفة التي تم فيها إجراء تقييم لانفصال الأسر والأطفال غير المصحوبين، متضمِّناً تحديد آليات التتبّع. | ما مدى شمول تقييم الانفصال الأسري؟ | تحليل أنماط النزوح، وتحديات التوثيق، وأوضاع القُصّر غير المصحوبين، وآليات التتبّع، ومخاطر الفصل عند نقاط التفتيش. | العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادتان 17 و23؛ وقاعدة القانون الدولي الإنساني العُرفي 131؛ والمعيار 13 من المعايير الدنيا لحماية الطفل | |
| 1. التقييم / تحليل الوضع | 1.23 | الحق في الحياة | شامل | عدم الإضرار | النسبة المئوية للمناطق عالية الخطورة التي جرى تقييمها من ناحية التهديدات | ما مدى شمول تقييم الذخائر المتفجرة/التهديدات الأمنية؟ | تقييم التلوث بالذخائر، والتهديدات الأمنية المستمرة، والمخاطر التي تتعرض لها العمليات، والسكان المعرضين لخطر متزايد، والقدرة على الاستجابة المحلية. | المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ ومبادئ التمييز والاحتياط والتناسب في القانون الإنساني الدولي؛ وقواعد القانون الدولي الإنساني العرفي 53 و70 و74؛ ومعاهدة حظر الألغام؛ ومبادئ اسفير للحماية |
| 1. التقييم / تحليل الوضع | 1.24 | الحماية من زواج الأطفال ؛ والحماية من الحماية من عَمالة الأطفال؛ والحماية من تجنيد الأطفال أو إشراكهم في الأعمال العدائية | الحماية – حماية الطفل | النسبة المئوية للمناطق المستهدفة التي لديها ملف مخاطر موثَّق بشأن تجنيد الأطفال وزواجهم واستغلالهم في العمل، بما يشمل حصر آليات الحماية المجتمعية | ما مدى شمول تقييم مخاطر تجنيد الأطفال وزواجهم واستغلالهم في العمل؟ | تحليل أنماط التوظيف، وانتشار الزواج المبكر، وعمالة الأطفال، وآليات حماية المجتمع. | اتفاقية حقوق الطفل، المادتان 16 و38؛ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المادة 16 ؛ البروتوكول الإضافي الأول، المادة 77(2 )؛ البروتوكول الإضافي الثاني، المادة 4(3)(ج)؛ قواعد القانون الإنساني الدولي العرفي 136 و137؛ المعايير الدنيا لحماية الطفل (المعيار 12) | |
| 1. التقييم / تحليل الوضع | 1.25 | الحق في المساواة وعدم التمييز؛ والحق في عدم التعرّض للتعذيب أو لضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة | شاملة | الاستغلال والانتهاك والتحرّش الجنسي / الحماية | النسبة المئوية للمناطق التشغيلية التي أُجري فيها تقييم موثَّق لمخاطر الاستغلال والانتهاك والتحرش الجنسي (SEAH)، بما يشمل رسم خريطة لآليات الإبلاغ القائمة وتوافر الخدمات | ما مدى شمول تقييم مخاطر الاستغلال والانتهاك والتحرش الجنسي عبر السياق التشغيلي؟ | رسم خرائط لآليات الإبلاغ الحالية عن الاستغلال والانتهاك والتحرّش الجنسي وإمكانية الوصول إليها. تقييم بيانات الانتشار وعوائق الإبلاغ. وتحديد البيئات عالية الخطورة. وتقييم مدوّنات قواعد سلوك الموظفين/الشركاء وإنفاذها. ةتقييم توافر خدمات دعم الناجين ووظائف مسار الإحالة عبر مجالات الحوكمة. | المبادئ الأساسية الستة للّجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن الحماية من الاستغلال والانتهاك والتحرّش الجنسي؛ إرشادات مكتب الشؤون الإنسانية التابع للمفوضية الأوروبية بشأن الحماية من الاستغلال والانتهاك والتحرّش الجنسي؛ الالتزام 8 من المعايير الإنسانية الأساسية؛ مبادئ حماية اسفير |
| 1. التقييم / تحليل الوضع | 1.26 | الحق في الحياة وفي مستوى معيشي لائق | شاملة | واجب الرعاية | عدد أساليب التنفيذ التشغيلية التي جرى تقييمها من حيث زيادة مخاطر المجتمع، مع توثيق درجات المخاطر | ما مدى شمول تقييم مخاطر واجب العناية على المجتمعات عبر الطرائق التشغيلية المخطط لها؟ | تقييم: مخاطر أساليب التوزيع؛ ومخاطر أنشطة الوصول المجتمعي؛ ومخاطر مسارات الإحالة عبر مختلف مستويات الحوكمة؛ ومخاطر نقاط التجمّع؛ ومخاطر الاعتماد على الخدمات. وتوثيق تصنيفات المخاطر لكل طريقة ولكلّ موقع. | المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة 11(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والمبدأ 13 من المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة؛ ومبادئ حماية اسفير؛ والالتزام 3 من المعايير الإنسانية الأساسية |
| 1. التقييم / تحليل الوضع | 1.27 | الحق في الحصول على المعلومات | شاملة | المساءلة أمام السكان المتضرّرين | عدد آليات استقاء الآراء المجتمعية الحالية التي جرى تحديدها وتقييمها من حيث إمكانية الوصول والسلامة والأداء | ما مدى شمول تقييم مشهد المساءلة أمام السكان المتضررين/آلية الشكاوى واستقاء الآراء الحالي؟ | تحديد وتوصيف آليات الشكاوى واستقاء الآراء الحالية، وتقييم أدائها تقييم الوعي والثقة المجتمعية. وتحديد العوائق التي تحول دون مشاركة الفئات المهمشة. تقييم الاحتياجات من المعلومات وقنوات الاتصال المفضلة. وتوثيق ممارسات إغلاق حلقة استقاء الآراء (الاستجابة) وتحديد الثغرات. | المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ والالتزامات 4 و5 من المعايير الإنسانية الأساسية؛ وإطار عمل المساءلة أمام السكان المتضررين التابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات |
| 1. التقييم / تحليل الوضع | 1.28 | عدم التعرّض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ الحق في مستوى معيشي لائق؛ الحماية من عمالة الأطفال؛ الحق في حيازة الملكية | شاملة | العناية الواجبة للشريك / المورّد | عدد الشركاء/المورّدين المحتملين الذين جرى فحصهم مسبقاً باستخدام تقييم موثَّق لمخاطر حقوق الإنسان والعمل قبل البدء في التعامل | ما مدى شمول الشركاء المحتملين والموردين الرئيسيين الذين جرى فحصهم مسبقاً من ناحية مخاطر حقوق الإنسان؟ | إجراء فحص ما قبل المشاركة: تطبيق معايير تقييم مخاطر حقوق الإنسان والعمل؛ وتحديد نقاط مخاطر سلسلة التوريد؛ وتقييم ظروف السوق المحلية؛ وتوثيق تصنيفات المخاطر. وتحديد الشركاء/المورّدين الذين يحتاجون إلى العناية الواجبة المعززة. | مبادئ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة 17–21؛ دليل البرنامج السوري للتطوير القانوني ودليل هيومان رايتس ووتش بشأن المشتريات القائمة على حقوق الإنسان؛ المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ اتفاقية مناهضة التعذيب؛ المادتان 10 و11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ المادة 32 من اتفاقية حقوق الطفل؛ المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ الالتزام 7 من المعايير الإنسانية الأساسية |
| 2. التصميم/ التخطيط | 2.1 | الحق في حرية التنقّل | الحماية – نطاق المسؤولية | النسبة المئوية لمخاطر الحماية التي وُضِعت تدابير للتخفيف منها | كيف يعالج التصميم مخاطر الحماية؟ | وضع تدابير بشأن الاحتجاز التعسفي، والتجنيد القسري، وقيود التنقل، وبروتوكولات السلامة، ومخاطر الذخائر. | المادتان 17 و23 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ مبادئ اسفير للحماية | |
| 2. التصميم/ التخطيط | 2.2 | الحق في المساواة وعدم التمييز | شاملة | المنظور الجنساني والإدماج الاجتماعي | النسبة المئوية لوثائق تصميم المشاريع التي تتضمن تدابير دعم مخصصة وموثقةللفئات الهشة، بعد التحقق منها في ضوء تحليل الشمول للمرحلة الأولى | ما مدى شمول تصميم المشروع لدعم الفئات الضعيفة في أنحاء سوريا؟ | تضمين مساعدة مخصصة للأسر التي تعيلها نساء، والأشخاص ذوي الإعاقة، والقصر غير المصحوبين، وكبار السن. والحرص على أن تتصدى تدابير السلامة في جميع المرافق لمخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي وإمكانية الوصول لذوي الإعاقة. | الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادتان 1 و2؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادتان 3 و26؛ واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة 11؛ واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ ومبادئ القانون الإنساني الدولي للمعاملة الإنسانية وعدم التمييز؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 134 و138؛ ومعايير اسفير الأساسية |
| 2. التصميم/ التخطيط | 2.3 | الحق في المساواة وعدم التمييز | شاملة | المنظور الجنساني والإدماج الاجتماعي | النسبة المئوية لتصاميم المشاريع التي تتضمن بروتوكول عدم تمييز موثَّق يشمل الوصول إلى الخدمات، مع آلية رصد محددة | كيف يضمن تصميم المشروع عدم التمييز في تقديم الخدمات في أنحاء سوريا؟ | وضع خطة لضمان الوصول العادل لجميع الفئات العرقية والانتماءات السياسية. ووضع تدابير لمنع التمييز على أساس حالة النزوح. معالجة مخاطر التمييز ضد الأقليات في إطار الحوكمة. | الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادتان 1 و2؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادتان 3 و26؛ ومبادئ القانون الإنساني الدولي للمعاملة الإنسانية وعدم التمييز؛ وقاعدة القانون الإنساني الدولي العُرفي 53؛ ومعيار اسفير الأساسي 1 |
| 2. التصميم/ التخطيط | 2.4 | الحق في الهوية القانونية والحق في المساواة وعدم التمييز | شاملة | الوثائق الثبوتية المدنية/ الهوية القانونية | سبة المستفيدين غير الموثَّقين الذين نجحوا في الوصول إلى الخدمات باستخدام أساليب تحقق بديلة، مع رصدها بشكل شهري. | كيف يعالج تصميم المشروع قضايا الوثائق الثبوتية المدنية في أنحاء سوريا؟ | تضمين دعم الحصول على الوثائق الثبوتية المفقودة و/أو استبدالها. تصميم طرق بديلة للتحقق. والتخطيط للمناصرة مع الحكومة. ومعالجة تحديات وثائق العائدين. والتأكد من عدم استبعاد أي مستفيد فقط بسبب عدم وجود وثائق ثبوتية رسمية. | المادة 6 و15 و17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ المادة 16 و24 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ المادة 7 و8 من اتفاقية حقوق الطفل؛ المادة 15 و16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ المادة 12 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ القواعد 50-52 و133 من القانون الدولي الإنساني؛ دليل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن حالات الطوارئ |
| 2. التصميم/ التخطيط | 2.5 | الحق في المساواة وعدم التمييز؛ والحق في عدم التعرّض للتعذيب أو لضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة | الحماية – العنف القائم على النوع الاجتماعي | النسبة المئوية لتصاميم المشاريع التي تتضمن تدابير موثقة للتخفيف من مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك الأماكن الآمنة ومسارات الإحالة وأنشطة إشراك الذكور | كيف يعالج التصميم مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي؟ | تخطيط المساحات الآمنة، وخدمات الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، وحماية المجتمع، ومشاركة الذكور، ومخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي الخاصة بالعودة. | اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ قرار مجلس الأمن رقم 1325؛ القانون الدولي الإنساني؛ قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي (93 و134)؛ إرشادات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن العنف القائم على النوع الاجتماعي | |
| 2. التصميم / التخطيط | 2.6 | الحق في التعليم؛ والحماية من الحماية من عَمالة الأطفال؛ والحماية من تجنيد الأطفال أو إشراكهم في الأعمال العدائية | الحماية – حماية الطفل | النسبة المئوية لتدابير حماية الطفل | كيف تُدمج تدابير حماية الطفل ضمن؟ | تضمين برامج التعليم، ولمّ شمل الأسرة، والدعم النفسي والاجتماعي، ومنع التجنيد، وبروتوكولات الحماية. | اتفاقية حقوق الطفل (المواد 19 و28 و32 و38)؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 13)؛ البروتوكول الإضافي الأول المادة 77(2)؛ والبروتوكول الاختياري الثاني، المادة 4(3 )(ج)؛ القانون الدولي الإنساني؛ قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي (131 و135 و136)؛ المعايير الدنيا لحماية الطفل؛ المعايير الدنيا للشبكة الدولية للتعليم في حالات الطوارئ | |
| 2. التصميم/ التخطيط | 2.7 | عدم التعرّض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ الحق في مستوى معيشي لائق؛ الحماية من عمالة الأطفال؛ الحماية من تجنيد الأطفال أو مشاركتهم في الأعمال العدائية؛ الحق في حيازة الممتلكات | شاملة | العناية الواجبة للشريك / المورّد | النسبة المئوية للمورِّدين الجدد الذين يخضعون لفحص حقوق الإنسان قبل الموافقة على العقد، مع إعادة التقييم السنوي | كيف تعالج خطة المشتريات مخاطر حقوق الإنسان في جميع أنحاء سوريا، باستخدام العناية الواجبة الموثقة في مجال حقوق الإنسان والعمل؟ | تطبيق عملية العناية الواجبة الموثّقة في مجال حقوق الإنسان والعمل: فحص جميع الشركاء والموردين الرئيسيين لمعرفة تصنيفات مخاطر حقوق الإنسان، والعلامات التحذيرية. واستخدام مخرجات العناية الواجبة بحقوق الإنسان والعمل كمدخلات إلزامية. وتدقيق روابط المورِّدين بالجماعات المسلحة أو الجهات الفاعلة السياسية. والتحقيق في انتهاكات حقوق السكن والأرض والملكية في سلاسل التوريد. والتحقق من عمالة الأطفال. | المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ اتفاقية مناهضة التعذيب؛ المادتان 10 و11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ المادة 32 من اتفاقية حقوق الطفل؛ المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ القانون الإنساني الدولي؛ قواعد لجنة القانون الإنساني 50–52 و133؛ مبادئ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة 17–21؛ دليل البرنامج السوري للتطوير القانوني ودليل هيومان رايتس ووتش بشأن المشتريات القائمة على حقوق الإنسان؛ الالتزام 7 من المعايير الإنسانية الأساسية |
| 2. التصميم/ التخطيط | 2.8 | الحق في حيازة الممتلكات؛ الحق في السكن اللائق | المأوى | النسبة المئوية لتصاميم المأوى/إعادة الإعمار مع العناية الواجبة الموثقة للملكية، بما في ذلك التحقق من الحيازة وآلية تسوية المنازعات | ما مدى إدماج اعتبارات حقوق السكن والأرض والممتلكات في تصميم المشاريع؟ | التخطيط لدعم النازحين داخلياً والعائدين في تأمين حقوق الحيازة. تصميم آليات لمعالجة نزاعات الملكية على مستوى البلاد. ووضع ضمانات ضد الإخلاء القسري. وضمان أن مشاريع المأوى/إعادة الإعمار لا تعزز التغيير الديموغرافي. والتحقق من وثائق السكن والأراضي والممتلكات قبل الشروع في أعمال البناء. | الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 17)؛ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (المادتان 15 و16)؛ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (المادة 12)؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 11/1)؛ القانون الدولي الإنساني؛ قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي (50–52، 133)؛ مبادئ بينييرو؛ إرشادات المجلس النرويجي للاجئين بشأن السكن والأراضي والممتلكات | |
| 2. التصميم/ التخطيط | 2.9 | الحق في الحصول على المعلومات | شاملة | المساءلة أمام السكان المتضرّرين | النسبة المئوية للآراء المجتمعية المستقاة التي تؤدي إلى تعديلات موثَّقة للمشروع، وتحليلها شهرياً | كيف ستجري استشارة السكان المتضررين بشكل هادف طوال دورة المشروع؟ | تصميم آلياتٍ منتظمة لاستقاء الآراء المجتمعية. ووضع استراتيجيات مشاركة شاملة. التخطيط لأساليب التشاور المراعية للنزاع. والحرص على وجود قناتين على الأقل لآلية الشكاوى واستقاء الآراء لكل موقع، بما في ذلك قناة تضمن السريّة. وتحديد الجداول الزمنية للاستجابة وممارسات إتمام دورة التعقيبات. | المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ والالتزامات 4 و5 من المعايير الإنسانية الأساسية؛ والمعايير الأساسية لاسفير؛ وإطار عمل المساءلة أمام السكان المتضررين التابع للَّجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات |
| 2. التصميم/ التخطيط | 2.1 | الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة ؛ الحق في الصحة؛ الحق في التنمية | شاملة | الحماية البيئية | النسبة المئوية للانخفاض في الآثار البيئية السلبية بعد تنفيذ تدابير التخفيف، التي يجري تقييمها مرتين سنوياً | ما مدى شمول تصميم المشروع لمعالجة الآثار البيئية في أنحاء سوريا؟ | التخطيط للإدارة المستدامة لموارد المياه. تصميم حلول لإدارة النفايات في مخيمات النازحين ومناطق العودة. وتطوير حلول موفّرة للطاقة للمأوى/ البنية التحتية. والنظر في تلوث الذخائر المتفجرة في البناء أو تخطيط استخدام الأراضي. | قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 76/300؛ المادة 1(1) و12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ المادة 1(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ المادة 1 من إعلان الحق في التنمية لعام 1986؛ القانون الدولي الإنساني؛ قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي 43–45؛ المعايير البيئية لاسفير |
| 2. التصميم/ التخطيط | 2.11 | عدم التعرّض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ الحماية من عمالة الأطفال؛ الحماية من تجنيد الأطفال أو مشاركتهم في الأعمال العدائية | شاملة | عدم الإضرار | النسبة المئوية للمورِّدين الذين يظهرون تحسُّنًا في الامتثال لحقوق الإنسان بعد بعد إجراء عمليات المراجعة التعاقدية، ويجري تقييمها سنوياً | ما مدى شمول خطة الرصد المستمر لحقوق الإنسان للمورِّدين؟ | تصميم عمليات تدقيق منتظمة للشركاء المحليين. وتطوير بنودٍ لحقوق الإنسان في العقود. التخطيط لبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان للموردين. ومراقبة ظروف العمل وعمالة الأطفال والروابط مع الجهات الفاعلة المسلحة طوال فترة العقد. | المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ اتفاقية مناهضة التعذيب؛ المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ المادة 32 من اتفاقية حقوق الطفل؛ المادة 77(2) من البروتوكول الإضافي الأول ؛ المادة 4(3)(ج) من البروتوكول الإضافي الثاني؛ القانون الإنساني الدولي؛ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة؛ الالتزام 7 من المعايير الإنسانية الأساسية؛ المعايير الأساسية لاسفير |
| 2. التصميم/ التخطيط | 2.12 | الحق في المساواة وعدم التمييز؛ والحق في عدم التعرّض للتعذيب أو لضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة | شاملة | الاستغلال والانتهاك والتحرّش الجنسي / الحماية | النسبة المئوية لمكونات المشروع التي تتضمن تقييمًا موثقًا لمخاطر الاستغلال والانتهاك والتحرّش الجنسي وتدابير وقائية مدمجة في التصميم | هل يتضمن تصميم المشروع معيار بشأن الحماية من الاستغلال والانتهاك والتحرّش الجنسي واحد ومتسق مطبّق في جميع القطاعات والشركاء وطرائق التنفيذ؟ | تصميم المعيار الموحّد للحماية من الاستغلال والانتهاك والتحرّش الجنسي: مدونة قواعد السلوك؛ مسارات الإبلاغ السرية الآمنة؛ بروتوكول الاستجابة الذي يركز على الناجين؛ التحقيق والإجراءات التأديبية؛ الإحالة الآمنة إلى خدمات الحماية/ العنف القائم على النوع الاجتماعي. تنطبق بالتساوي على الأنشطة المباشرة والمنفَّذة من قِبل الشركاء. | المبادئ الأساسية الستة للّجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن الحماية من الاستغلال والانتهاك والتحرّش الجنسي؛ إرشادات مكتب الشؤون الإنسانية التابع للمفوضية الأوروبية بشأن الحماية من الاستغلال والانتهاك والتحرّش الجنسي؛ الالتزام 8 من المعايير الإنسانية الأساسية؛ مبادئ حماية اسفير |
| 2. التصميم/ التخطيط | 2.13 | الحق في الحياة وفي مستوى معيشي لائق | شاملة | واجب الرعاية | النسبة المئوية لأنشطة المشروع التي تم تقييمها لمخاطر واجب الرعاية على المجتمعات، مع دمج تدابير التخفيف في التصميم | هل يحدد تصميم المشروع ويخفف من الخيارات التشغيلية التي يمكن أن تزيد من المخاطر على المجتمعات المتضررة؟ | تقييم: مخاطر توقيت/موقع التوزيع؛ ومخاطر أساليب التوعية؛ وسلامة مسارات الإحالة؛ ومخاطر نقاط التجمّع؛ وآثار سحب الخدمات. والتخفيف من مخاطر التصميم: الطرائق البديلة، وخطط الطوارئ، والنهج المرحلية. | المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة 11(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والمبدأ 13 من المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة؛ ومبادئ حماية اسفير؛ والالتزام 3 من المعايير الإنسانية الأساسية |
| 2. التصميم/ التخطيط | 14.2 | الحق في الغذاء الكافي والحق في المساواة وعدم التمييز | الأمن الغذائي | النسبة المئوية لتصاميم مشاريع الأمن الغذائي التي تتضمن منهجية استهداف موثَّقة، وتحليلاً لأخطاء الشمول والاستبعاد، وتدابير للحد من مخاطر تحويل مسار الموارد | كيف يضمن تصميم المشروع استهدافاً منصفاً، وآليات تنفيذ تراعي السوق، وسلامة سلاسل الإمداد؟ | وضع معايير استهداف شفافة يجري التحقق منها واعتمادها على مستوى المجتمع المحلي.و إجراء تحليل أخطاء الشمول والاستبعاد. بالنسبة إلى التدخلات القائمة على النقد/القسائم: تقييم كفاءة عمل الأسواق وإجراء العناية الواجبة للمورّدين. النسبة إلى المساعدات العينية: إعداد خريطة سلامة سلاسل الإمداد. تصميم آليات التوزيع بما يقلّل من مخاطر الازدحام والاستحواذ من قِبل الوسطاء | المادة 11(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والمادتان 24 و27 من اتفاقية حقوق الطفل؛ ومعايير اسفير للأمن الغذائي؛ والمعايير الإنسانية الأساسية | |
| 2. التصميم / التخطيط | 2.15 | الحق في الغذاء الكافي والحق في العمل والحق في ظروف عمل عادلة وملائمة | الأمن الغذائي | النسبة المئوية لتصاميم برامج النقد/القسائم التي تتضمن بروتوكولاً موثَّقاً لفحص المورّدين، بما يشمل معايير الامتثال لحقوق الإنسان والعمل | كيف يضمن تصميم برامج الأمن الغذائي إدماج العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان ضمن اختيار المورّدين؟ | تصميم معايير اختيار المورّدين بما في ذلك معايير حقوق الإنسان والعمل. واشتراط إجراء فحص للتحقق من وجود صلات بجماعات مسلحة أو شبكات وساطة أو ممارسات تمييزية. وإدراج بنود تعاقدية بشأن عدم التمييز، والتسعير العادل، ومعايير العمل. وإعداد خطة للرصد الدوري للمورّدين، مع إدماج آليات لاستقاء الآراء المجتمعية بشأن سلوكهم. | المادة 11(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والمادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ والمادتان 6 و7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ ومعايير اسفير للأمن الغذائي؛ ومبادئ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة 17–21؛ ودليل منظمة هيومن رايتس ووتش بشأن المشتريات القائمة على حقوق الإنسان | |
| 2. التصميم / التخطيط | 2.16 | الحق في الصحة؛ الحق في الحياة الخاصة والعائلية | التغذية | النسبة المئوية لتصاميم مشاريع التغذية التي تتضمن بروتوكولات موثقة تراعي البيانات وتدابير صون الخدمات التي تركز على الطفل | كيف يضمن تصميم المشروع الإدارة الآمنة لبيانات الإحالة/الحالات، وتوفير تدابير حماية كافية ضمن برامج التغذية؟ | تصميم بروتوكولات البيانات لفحص التغذية والإحالة وبيانات إدارة الحالة. دمج الحماية في جميع الأنشطة التي تركز على الطفل. وضمان عدم تمييز معايير الاستهداف في برامج التغذية ضد الفئات غير الحاصلة على وثائق رسمية. | المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ المادة 24 من اتفاقية حقوق الطفل؛ المادتان 17 و23 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ إرشادات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن مسؤولية البيانات (2023)؛ معايير اسفير للتغذية؛ ومجموعة التغذية العالمية (جي إن سي) | |
| 2. التصميم / التخطيط | 2.17 | الحق في الحياة الخاصة والعائلية؛ الحق في الصحة | التغذية | النسبة المئوية لبرامج التغذية التي تتضمن خرائط موثقة لتدفق البيانات وبروتوكولات الموافقة وترتيبات آمنة لتبادل البيانات مصممة قبل التنفيذ | كيف يضمن تصميم برنامج التغذية الإدارة الآمنة لبيانات حالات التغذية شديدة الحساسية؟ | تحديد خريطة جميع تدفقات بيانات التغذية (الفحص والإحالة وإدارة الحالة وإعداد التقارير). وتصميم ضوابط وصول قائمة على الأدوار وتطبيق التشفير في الأنظمة الرقمية. ووضع بروتوكولات موافقة واضحة لجمع البيانات ومشاركتها. والتخطيط لترتيبات آمنة لتبادل البيانات للإحالات عبر مستويات الحوكمة. والتأكد من توثيق سياسات الاحتفاظ بالبيانات وحذفها. | المادتان 17و 24 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ المادة 23 من اتفاقية حقوق الطفل؛ إرشادات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن مسؤولية البيانات (2023 )؛ معايير اسفير للتغذية؛ ومجموعة التغذية العالمية (جي إن سي) | |
| 2. التصميم / التخطيط | 2.18 | الحق في التنمية، والحق في التمتع بمستوى معيشي لائق، والحق في المساواة وعدم التمييز | التعافي المبكّر | النسبة المئوية لتصاميم مشاريع سبل العيش/البنية التحتية التي تتضمن تقييماً موثقاً لمخاطر الحوكمة والواجهات وتخفيفاً لاستحواذ النخبة | كيف يعالج تصميم المشروع مخاطر التداخل بين الجهات الحاكمة، ويضمن تقاسم المنافع بشكل منصف، وإدارة فعّالة للمتعاقدين؟ | تصميم أنشطة سبل العيش استناداً إلى تحليل سوقي مُراعٍ لحساسية النزاع. بالنسبة إلى البنية التحتية: اختيار شفاف وشامل؛ تدقيق المتعاقدين من خلال عناية واجبة موثَّقة في مجال حقوق الإنسان؛ إدراج معايير حقوق العمل في العقود؛ تحليل تقاسم المنافع. | المادة 1(1) والمادتان 6 و7 والمادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ المادة 1(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ المادة 1 من إعلان عام 1986 بشأن الحق في التنمية؛ المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ القانون الدولي الإنساني؛ إرشادات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن التعافي المبكر؛ معايير اسفير | |
| 2. التصميم / التخطيط | 2.19 | الحق في حيازة الممتلكات؛ الحق في السكن اللائق؛ الحق في المساواة وعدم التمييز | التعافي المبكّر | النسبة المئوية للبنية التحتية للتعافي المبكر ومشاريع إعادة التأهيل التي تتضمن تدابير موثقة للفحص والتخفيف في مجال السكن والأرض والملكية في التصميم | كيف يعالج تصميم مشاريع التعافي المبكر مخاطر السكن والأراضي والممتلكات، بما في ذلك نزاعات الملكية واحتمالات التغيير الديموغرافي؟ | اشتراط إجراء العناية الواجبة في مجال السكن والأراضي والممتلكات قبل اختيار مواقع البنية التحتية أو سبل العيش. تجنّب التصاميم التي تُضفي بحكم الواقع شرعية على نزع الملكية غير القانوني أو إقصاء المالكين النازحين. إدراج مشاورات مجتمعية مع المالكين أو أصحاب المطالبات المتأثرين حيثما أمكن. تصميم بروتوكولات للتحقق من وثائق الأراضي والأصول قبل الشروع في الأعمال. لتخطيط لإرساء آليات فعّالة لتسوية النزاعات. | الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 17)؛ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (المادتان 15 و16)؛ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (المادة 12)؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 11/1)؛ القانون الدولي الإنساني؛ قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي (50–52، 133)؛ مبادئ بينييرو؛ إرشادات المجلس النرويجي للاجئين بشأن السكن والأراضي والممتلكات | |
| 2. التصميم / التخطيط | 2.2 | الحق في المياه والصرف الصحي؛ الحق في الصحة | المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية | النسبة المئوية لتصاميم مشاريع المياه والنظافة الصحية والصىف الصحي التي تتضمن عناصر موثَّقة للسلامة والكرامة وإمكانية الوصول، جرى التحقق منها وفق معايير سفير | ما مدى شمول تصميم خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية لتلبية الاحتياجات في جميع أنحاء سوريا؟ | التخطيط لنقل المياه بالصهاريج وإعادة تأهيل المناطق المحرومة من الخدمات. تصميم حلول للإصحاح في التجمعات السكنية العشوائية ومناطق العودة. الحرص على أن يراعي تصميم مرافق المياه والإصحاح والنظافة متطلبات السلامة وإمكانية الوصول. التخطيط للإدارة المستدامة لموارد المياه. | المادتان 11(1) و12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 64/292؛ والقانون الإنساني الدولي؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 131 و134 و135، و138؛ ومعايير اسفير للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية | |
| 2. التصميم / التخطيط | 2.21 | الحق في التعليم، والحماية من الحماية من عَمالة الأطفال | التعليم | النسبة المئوية لتصاميم التعليم التي تتضمن تدابير موثقة للوصول الآمن وبروتوكولات صون حماية الطفل | كيف يضمن تصميم المشروع الوصول الآمن إلى التعليم في جميع أنحاء سوريا؟ | التخطيط لخيارات التعليم المتنقل/التعليم المنزلي. تصميم صفوف استدراكية. وضع تدريبات للمعلمين على الدعم النفسي والاجتماعي. التخطيط لإعادة تأهيل المدارس بخصائص السلامة. معالجة معوقات الوثائق الشخصية التي تحول دون التحاق الأطفال العائدين بالمدارس. | المادتان 28 و29 من اتفاقية حقوق الطفل؛ المادتان 10 و13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ القانون الإنساني الدولي؛ القاعدتان 135 و138 من القانون الإنساني الدولي العُرفي؛ المعايير الدنيا للشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ | |
| 2. التصميم / التخطيط | 2.22 | الحق في الصحة | الصحَّة | النسبة المئوية لتصاميم البرامج الصحية التي تتضمن إجراءات موثَّقة للتخفيف من عوائق الوصول، ورسم مسارات الإحالة، وبروتوكولات حماية البيانات | ما مدى شمول تصميم الخدمات الصحية للتغلب على الحواجز في جميع أنحاء سوريا؟ | التخطيط للعيادات المتنقلة والتطبيب عن بعد. دمج الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في الرعاية الصحية الأولية. تصميم مسارات إحالة آمنة عبر مستويات الحوكمة. معالجة معوقات الوثائق الشخصية التي تحول دون الوصول إلى الخدمات الصحية. تصميم بروتوكولات البيانات الصحية. | المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ المادة 24 من اتفاقية حقوق الطفل؛ المادة 12 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ القانون الدولي الإنساني؛ القواعد 134 و135 و138 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي؛ المبادئ التوجيهية للّجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن الصحة النفسية والاجتماعية؛ معايير اسفير للصحة | |
| 2. التصميم/ التخطيط | 2.23 | الحق في المساواة وعدم التمييز | شاملة | المنظور الجنساني والإدماج الاجتماعي | النسبة المئوية للتصاميم التي تتضمن التخطيط المراعي للاعتبارات الجنسانية بما يتجاوز الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك تدابير التمكين الاقتصادي | ما مدى شمول تصميم المشروع للتخطيط المراعي للاعتبارات الجنسانية بما يتجاوز الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي؟ | تضمين تدابير التمكين الاقتصادي للمرأة (التدريب المهني، التمويل الأصغر). تصميم استراتيجيات لضمان مشاركة المرأة الهادفة في هياكل القيادة والحوكمة. معالجة العوائق المحددة التي تواجهها المرأة في السياق. | اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المواد 3 و7 و11 و13 و14؛ قرار مجلس الأمن 1325؛ القانون الإنساني الدولي؛ قاعدة القانون الإنساني الدولي العرفي 134؛ المعايير الأساسية لمشروع اسفير |
| 2. التصميم/ التخطيط | 2.24 | الحق في الحصول على انتصاف فعّال | شاملة | المساءلة أمام السكان المتضرّرين | النسبة المئوية للتصاميم التي تتضمن استراتيجية موثقة لإشراك السلطات في التزامات العناية الواجبة بحقوق الإنسان وديناميكيات العدالة الانتقالية | كيف يفسّر تصميم المشروع التزامات السلطات في مجال حقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بالعدالة والتعويضات؟ | النظر في استراتيجيات التعامل مع الحكومة والسلطات المحلية بشأن قضايا حقوق الإنسان. التخطيط للمناصرة لتحسين وصول الضحايا إلى العدالة. تصميم آليات دعم لتوثيق الانتهاكات. معالجة ديناميات العدالة الانتقالية بحساسية. | الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 8، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 2، وقاعدة القانون الإنساني الدولي العرفي رقم 139، ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن الحق في الانتصاف والجبر (2005) |
| 2. التصميم/ التخطيط | 2.25 | الحق في الحياة والحق في الصحة والحق في التعليم والحق في الغذاء الكافي والحق في المياه والصرف الصحي والحق في السكن اللائق والحق في المساواة وعدم التمييز | شاملة | الحماية – الامتثال للمعايير | النسبة المئوية للتصاميم ذات المواءمة الموثقة مع معايير اسفير والمبادئ التوجيهية القطاعية، مع الإحالة المرجعية إلى مصفوفة العناية الواجبة بحقوق الإنسان | ما مدى شمول تصميم المشروع للمعايير الإنسانية الحالية؟ | ضمان المواءمة مع معايير اسفير والمعايير الإنسانية الأساسية والمبادئ التوجيهية الخاصة بقطاعات محددة (الشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ والمعايير الدنيا لحماية الطفل والمؤتمر الوطني العام ومجلس الأمن الميداني). استخدام مصفوفة العناية الواجبة بحقوق الإنسان كآلية لتعزيز الامتثال وإثباته. | المادتان 6 و17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ؛ والمواد 11 و12 و13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ؛ وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 64/292 ؛ ودليل اسفير ؛ والمعايير الإنسانية الأساسية ؛ والمعايير الدنيا للشبكة المشتركة بين الوكالات للتعليم في حالات الطوارئ ؛ والمبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات |
| 3- التنفيذ | 3.1 | الحق في الصحة | الصحَّة | النسبة المئوية للمخاطر الصحية ذات الأولوية العالية مع تنفيذ تدابير التخفيف ورصد الفعالية كل ثلاثة أشهر | ما مدى فعالية دمج الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي عبر القطاعات، وهل تجري معالجة مسارات المخاطر الصحية الموسعة؟ | تنفيذ تدريب الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي للعاملين في الخطوط الأمامية عبر القطاعات. إنشاء مسارات إحالة مع بروتوكولات حماية البيانات. رصد مستوى الإقبال وفعالية التدخلات. ضمان التعامل الآمن مع السجلات الصحية للعائدين. معالجة معوقات الوثائق الشخصية وتطبيق التحقق البديل. تتبُّع سلامة الإحالة عبر مستويات الحوكمة. | المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والمادة 24 من اتفاقية حقوق الطفل؛ والقانون الإنساني الدولي؛ والقواعد 134 و135 و138 من القانون الإنساني الدولي العُرفي؛ والمبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي؛ ومعايير اسفير الصحية | |
| 3- التنفيذ | 3.2 | الحق في المساواة وعدم التمييز | شاملة | المنظور الجنساني والإدماج الاجتماعي | النسبة المئوية للأفراد الضعفاء الذين تم تحديدهم والذين حصلوا على خدمة دعم مخصصة واحدة على الأقل خلال 30 يوماً، مصنفة حسب الفئة | ما مدى شمول تدابير الدعمللفئات الهشة التي تُنفَّذ؟ | تتبُّع إمكانية الوصول إلى الخدمة لفئات محددة. تقييم مدى فاعلية تقديم المساعدة الخاصة. تقييم استجابة آليات استقاء الآراء. رصدُ تكييف الخدمات. إجراء عمليات فحص ربع سنوية للشمول. | اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة 11 ؛ واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادتان 2 و3 ؛ والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادتان 1 و2 ؛ والقانون الإنساني الدولي ؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 55 و131 و134 و135 و138 ؛ والمعايير الأساسية لاسفير |
| 3- التنفيذ | 3.3 | الحق في المساواة وعدم التمييز | شامل | المساءلة أمام السكان المتضرّرين | النسبة المئوية لنقاط تقديم الخدمات التي تطبق بروتوكولات غير تمييزية تم التحقق منها، والتي تم تأكيدها من خلال عمليات تفتيش مفاجئة ربع سنوية | ما مدى فعالية تقديم الخدمات دون تمييز؟ | ضمان الوصول المتساوي عبر المجموعات العرقية والانتماءات السياسية. تنفيذ آليات التوزيع العادل. الحفاظ على معايير اختيار شفافة. رصد التمييز ضد العائدين والأقليات. تشغيل قناتين على الأقل لآلية الشكاوى واستقاء الآراء، بما في ذلك قناة سرية واحدة. | المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والمادة 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ والقانون الإنساني الدولي؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 55 و131 و134 و135 و138؛ والمعيار الأساسي 1 لاسفير؛ والالتزامان 4 و5 من المعايير الإنسانية الأساسية |
| 3- التنفيذ | 3.4 | الحق في الهوية القانونية والحق في المساواة وعدم التمييز | شاملة | الوثائق الثبوتية المدنية/ الهوية القانونية | النسبة المئوية للأفراد الذين لا يحملون الوثائق الثبوتية المدنية الذين يصلون بنجاح إلى الخدمات من خلال طرق بديلة للتحقق من الهوية، والذين يجري تتبُّعهم شهرياً | ما مدى شمول التدابير التي تُنفَّذ لمساعدة المستفيدين الذين ليس لديهم وثائق ثبوتية مدنية؟ | تنفيذ طرق بديلة للتحقق. إجراء المناصرة مع الحكومة والسلطات المحلية. تقديم إحالات المساعدة القانونية. تلبية الاحتياجات المحددة للعائدين باستخدام الوثائق الصادرة عن سلطات الأمر الواقع أو الولايات القضائية الأجنبية. | الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادتان 6 و15؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادتان 16 و24؛ واتفاقية حقوق الطفل المادتان 7 و8؛ والقانون الإنساني الدولي؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 55 و56 و131؛ ودليل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن حالات الطوارئ |
| 3- التنفيذ | 3.5 | الحق في المساواة وعدم التمييز؛ والحق في عدم التعرّض للتعذيب أو لضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة | الحماية – العنف القائم على النوع الاجتماعي | النسبة المئوية لآليات الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له التي تُنفَّذ كما هو مُخطَّط لها، ويتم التحقق منها من خلال مراجعة تنفيذ شهرية | ما مدى فعالية تنفيذ تدابير الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له؟ | إنشاء آليات آمنة للإبلاغ والحفاظ عليها. ضمان وجود مسارات إحالة وظيفية. توفير تدريب منتظم للموظفين. تنفيذ آليات الحماية المجتمعية. وضع استراتيجياتٍ لإشراك الذكور. معالجة مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي أثناء عمليات العودة. | اتفاقية مناهضة التعذيب؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 7؛ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ قرار مجلس الأمن 1325؛ القانون الإنساني الدولي؛ قواعد القانون الإنساني الدولي 93 و 134؛ إرشادات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن العنف القائم على النوع الاجتماعي | |
| 3- التنفيذ | 3.6 | الحق في التعليم؛ والحماية من الحماية من عَمالة الأطفال؛ والحماية من تجنيد الأطفال أو إشراكهم في الأعمال العدائية | الحماية – حماية الطفل | عدد الأطفال المستفيدين من تدابير حماية الطفل، مصنفة حسب نوع التدخل | ما مدى شمول تدابير حماية الطفل التي يتم تعميمها في جميع الأنشطة؟ | إنشاء مساحات آمنة. تنفيذ تدابير منع الانفصال الأسري. ضمان الوصول إلى التعليم بما في ذلك برامج التعلم البديلة. تنفيذ بروتوكولات الحماية لجميع أنشطة التواصل مع الأطفال. رصد مخاطر عمالة الأطفال في مرحلة التعافي المبكر. | العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادتان 10 و13)؛ اتفاقية حقوق الطفل (المواد 28 و32 و38)؛ البروتوكول الإضافي الأول المادة 77(2)؛ البروتوكول الإضافي الثاني 4(3)(ج)؛ القانون الدولي الإنساني؛ قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي (131 و135 و136)؛ المعايير الدنيا لحماية الطفل | |
| 3- التنفيذ | 3.7 | عدم التعرّض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ الحق في مستوى معيشي لائق؛ الحماية من عمالة الأطفال؛ الحق في حيازة الملكية | شاملة | العناية الواجبة للشريك / المورّد | النسبة المئوية للمورِّدين الجدد الذين يخضعون لفحص حقوق الإنسان قبل الموافقة على العقد، مع إعادة التقييم السنوي | ما مدى دقة فحص المورّدين لمخاطر حقوق الإنسان، باستخدام العناية الواجبة الموثّقة في مجال حقوق الإنسان والعمل؟ | إجراء فحص شامل لصِلات المورِّدين بالجماعات المسلحة. التحقيق في انتهاكات حقوق السكن والأرض والملكية. التحقق من عمالة الأطفال في سلاسل التوريد. مراقبة الامتثال لبنود حقوق الإنسان التعاقدية. إعادة فحص الموردين في حالة حدوث تغييرات كبيرة في السياق. | المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ اتفاقية مناهضة التعذيب؛ المادتان 10 و11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ المادة 32 من اتفاقية حقوق الطفل؛ المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ القانون الإنساني الدولي؛ القانون الدولي الإنساني العرفي 50–52 و133؛ مبادئ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة 17–21؛ دليل البرنامج السوري للتطوير القانوني ودليل هيومان رايتس ووتش؛ الالتزام 7 من المعايير الإنسانية الأساسية |
| 3- التنفيذ | 3.8 | الحق في حيازة الممتلكات؛ الحق في السكن اللائق | المأوى | عدد انتهاكات حقوق السكن والأراضي والممتلكات التي جرى التعامل معها عبر آليات المشروع، مع توثيق نتائجها | ما مدى فعالية رصد حقوق السكن والأراضي والممتلكات أثناء التنفيذ؟ | تنفيذ مراقبة قضايا السكن والأراضي والممتلكات عند ظهورها. توثيق اتجاهات انتهاكات حقوق السكن والأراضي والممتلكات. مراقبة امتثال المأوى/البناء لمعايير اسفير وإمكانية الوصول. التحقق من وثائق السكن والأراضي والممتلكات لجميع مواقع البناء. | الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 17)؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 11/1 )؛ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (المادتان 15 و16)؛ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (المادة 12)؛ القانون الدولي الإنساني؛ قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي (50–52، 133)؛ مبادئ بينييرو؛ معايير المأوى اسفير | |
| 3- التنفيذ | 3.9 | الحق في الحصول على المعلومات | شامل | المساءلة أمام السكان المتضرّرين | تواتر ونوعية المشاورات المجتمعية المُجراة، مع تصنيف معدلات المشاركة حسب النوع الاجتماعي وحالة الضعف | ما مدى شمول التشاور المستمر مع السكان المتضررين؟ | إجراء جلسات منتظمة لاستقاء الآراء تكون متاحة وآمنة لجميع الفئات. دمج المدخلات المجتمعية في تعديلات المشروع. مراقبة معدلات استخدام آلية الشكاوى واستقاء الآراء وأوقات الاستجابة والرضا. التحقق من عدم الانتقام. حلل اتجاهات الأراء المستقتاة شهرياً. | المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ والالتزامات 4 و5 من المعايير الإنسانية الأساسية؛ والمعايير الأساسية لاسفير؛ وإطار عمل المساءلة أمام السكان المتضررين التابع للَّجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات |
| 3- التنفيذ | 3.1 | الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة ؛ الحق في الصحة؛ الحق في التنمية | شامل | الحماية البيئية | النسبة المئوية للمشاريع ذات التقييمات الموثَّقة للأثر البيئي وخطط التخفيف التي يجري تحديثها بانتظام | ما مدى فعالية رصد الآثار البيئية والتخفيف من حدتّها؟ | مراقبة إدارة النفايات واستهلاك الموارد والأضرار البيئية الناجمة عن أنشطة المشروع والنزاع. تقييم فعالية تدابير التخفيف. رصد مخاطر تلوث الذخائر المتفجرة لأنشطة استخدام الأراضي. | قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 76/300؛ المادة 1(1) و12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ المادة 1(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ المادة 1 من إعلان الحق في التنمية لعام 1986؛ القانون الدولي الإنساني؛ قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي 43–45؛ المعايير البيئية لاسفير |
| 3- التنفيذ | 3.11 | الحق في الحياة وفي مستوى معيشي لائق | شامل | تحويل مسار المساعدات/ الإكراه | النسبة المئوية لعمليات التوزيع ونقاط تقديم الخدمات التي خضعت للمراقبة للتأكد من عدم حدوث أي تحويل أو إكراه أو تدخل من جانب الجهات المسؤولة | هل يجري رصد مخاطر التحويل والإكراه والتخفيف منها بنشاط أثناء التنفيذ؟ | مراقبة عملية التحقق من المستفيدين، وتتبع سلسلة التوريد، والمصادرات عند نقاط التفتيش، وتدخّل أصحاب النفوذ. تطبيق نظام مراقبة من قبل جهة خارجية في الأماكن التي يُقيد فيها الوصول؛ وتوفير قنوات للإبلاغ من دون الكشف عن الهوية الشخصية؛ ووضع بروتوكول للتصعيد بشأن الحالات المؤكدة لحرف مسار المواد. | المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة 11(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والقانون الإنساني الدولي؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي العرفي 53 و55؛ ومبادئ حماية اسفير؛ والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة |
| 3- التنفيذ | 3.12 | الحق في الحياة والحق في حيازة الملكية والحق في الغذاء الكافي والحق في المساواة وعدم التمييز | شامل | تحويل مسار المساعدات/ الإكراه – مراقبة التوزيع | النسبة المئوية للتوزيعات (الغذاء والمواد غير الغذائية والنقد) مع رصد موثق لما بعد التوزيع، بما في ذلك التحقق من المستفيدين وتتبع حوادث تحويل المسار | هل يجري رصد نتائج التوزيع بشكل منهجي للكشف عن أخطاء تحويل المسار أو الإكراه أو الاستبعاد ومعالجتها؟ | إجراء مراقبة ما بعد التوزيع (PDM) بعد جميع التوزيعات الهامة. التحقق من حصول المستفيدين المستهدفين على الاستحقاقات الكاملة من دون إكراه أو دفع. تتبّع حوادث تحويل المسار (المصادرة عند نقاط التفتيش، تدخّل المسؤولين، المساهمات القسرية). الإحالة المرجعية لقوائم المستفيدين مع المستلمين الفعليين. استخدم قنوات لاستقاء الملاحظات تضمن الكتمان للكشف عن حالات الإكراه. تصعيد حالات تحويل المسار المؤكدة على الفور لكل بروتوكول تنظيمي. | المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة 11(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والمادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ والقانون الإنساني الدولي؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي العرفي 53 و55؛ ومبادئ حماية اسفير؛ ومعايير اسفير للأمن الغذائي؛ والمبدأ 17 من المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة؛ والالتزامان 4 و6 من المعيار الإنساني الدولي |
| 3- التنفيذ | 3.13 | الحق في الغذاء الكافي والحق في المساواة وعدم التمييز | الأمن الغذائي | النسبة المئوية لعمليات توزيع المساعدات الغذائية التي أُجري لها رصد ما بعد التوزيع (PDM)، بما يشمل التحقق من مخاطر تحويل الموارد ودقة الاستهداف | هل تُقدَّم المساعدات الغذائية إلى الفئات المستهدفة دون حدوث تحويل في الموارد أو أخطاء استبعاد أو مخاطر حماية؟ | إجراء رصد ما بعد التوزيع (PDM) بعد كل عملية توزيع: التحقق من استلام المستفيدين المستهدفين للمساعدات؛ رصد أي تحويل في مسار الموارد؛ تقييم دقة الاستهداف؛ تحديد مخاطر الحماية عند نقاط التوزيع؛ ومتابعة آثار برامج النقد/القسائم على الأسواق. | المادة 11(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والمادتان 24 و27 من اتفاقية حقوق الطفل؛ ومعايير اسفير للأمن الغذائي؛ والمعايير الإنسانية الأساسية | |
| 3- التنفيذ | 3.14 | الحق في الصحة؛ الحق في الحياة الخاصة والعائلية | التغذية | النسبة المئوية لمواقع تقديم خدمات التغذية التي خضعت للتدقيق الموثق للامتثال للحماية وحماية البيانات | هل يجري تقديم خدمات التغذية مع الحماية الكافية وإدارة البيانات الآمنة؟ | مراقبة التزام الكوادر ببروتوكولات الحماية؛ وإجراءات الحصول على الموافقة للفحص/الإحالة؛ والامتثال لمتطلبات التعامل مع البيانات؛ وفعالية مسارات الإحالة. وإجراء عمليات تدقيق ربع سنوية للحماية ومراجعة سنوية لحماية البيانات. | المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ المادة 24 من اتفاقية حقوق الطفل؛ المادتان 17 و23 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ إرشادات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن مسؤولية البيانات (2023)؛ معايير اسفير للتغذية؛ ومجموعة التغذية العالمية (جي إن سي) | |
| 3- التنفيذ | 3.15 | الحق في التنمية، والحق في التمتع بمستوى معيشي لائق، والحق في المساواة وعدم التمييز | التعافي المبكّر | النسبة المئوية لأنشطة سبل العيش/ البنية التحتية التي تتضمن مراقبة موثقة لامتثال المقاول والتحقق من الفائدة المجتمعية | هل تُنفَّذ أنشطة التعافي المبكر مع وجود إشراف كافٍ على المتعاقدين، وظروف العمل، وضمان تقاسم المنافع بشكل منصف مع المجتمع؟ | مراقبة امتثال المتعاقدين لمعايير العمل؛ والتحقق من تقاسم المنافع على مستوى المجتمع؛ ورصد الاستحواذ النخبوي أثناء التنفيذ؛ ومخاطر التداخل بين الجهات الحاكمة؛ والآثار البيئية. إجراء جلسات استقاء الآراء المجتمعية حول المساواة في المنافع. | العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المواد 1(1) و6 و7 و11؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 1(1)؛ إعلان الحق في التنمية لعام 1986 (المادة 1)؛ اتفاقيات منظمة العمل الدولية؛ قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي (50–52)؛ معايير سفير؛ إرشادات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن التعافي المبكر | |
| 3- التنفيذ | 3.16 | الحق في المياه والصرف الصحي؛ الحق في الصحة | المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية | النسبة المئوية لمرافق المياه والإصحاح والنظافة التي تستوفي معايير السلامة والكرامة وإمكانية الوصول أثناء التنفيذ | ما مدى فعالية تلبية خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية للاحتياجات بشكل آمن وشامل أثناء التنفيذ ؟ | مراقبة سلامة مرافق المياه والإصحاح والنظافة وجودة المياه وإمكانية الوصول إليها. متابعة مستوى الإقبال على أنشطة التوعية بالنظافة. رصد الآثار البيئية. ضمان خلوّ البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في مناطق العودة من الذخائر المتفجرة. متابعة الآراء المستقاة من المجتمع. | المادتان 11(1) و12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 64/292؛ والقانون الإنساني الدولي؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 131 و134 و135، و138؛ ومعايير اسفير للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية | |
| 3- التنفيذ | 3.17 | الحق في التعليم | التعليم | النسبة المئوية للأنشطة التعليمية التي تستوفي معايير السلامة والحماية والإدماج أثناء التنفيذ | ما مدى فعالية تقديم الخدمات التعليمية بطريقة مـأمونة وشاملة؟ | رصد ظروف السلامة المدرسية. متابعة الحضور المدرسي مصنَّفاً حسب الجنس والإعاقة. رصد توفير الدعم النفسي والاجتماعي. متابعة التحاق الأطفال العائدين. ضمان إمكانية الوصول إلى مساحات التعلم. رصد تسييس المحتوى التعليمي. | المادتان 28 و29 من اتفاقية حقوق الطفل؛ المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ القانون الإنساني الدولي؛ القاعدتان 135 و138 من القانون الإنساني الدولي العُرفي؛ المعايير الدنيا للشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ | |
| 3- التنفيذ | 3.18 | الحق في السكن اللائق؛ الحق في حيازة الممتلكات؛ الحق في الحياة الخاصة والأسرية | المأوى | النسبة المئوية للمآوي التي تستوفي المعايير الشاملة (معايير اسفير، السكن والأراضي والممتلكات، الحماية، وإمكانية الوصول)، ويتم قياسها من خلال تقييمات شهرية | ما مدى فعالية الحفاظ على معايير المأوى مع ضمان الامتثال والحماية في مجال السكن والأرض والممتلكات؟ | التحقق من وثائق السكن والأراضي والممتلكات لجميع مواقع البناء. رصد معايير مأوى اسفير. ضمان مراعاة لحساسية الثقافية والخصوصية. إدراج تكييفات تراعي إمكانية الوصول. إجراء تقييمات الأثر البيئي. إنشاء آلية لاستقاء الآراء المجتمعية حول ظروف المأوى. | المادة 11(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والمادتان 17 و23 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ؛ والمادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ والقانون الدولي الإنساني؛ وقواعد القانون الدولي الإنساني العُرفي 50–52؛ ومعايير اسفير للمأوى | |
| 3- التنفيذ | 3.19 | الحق في الحياة الخاصة والعائلية | شاملة | مسؤولية البيانات | النسبة المئوية لأنظمة البيانات النشطة التي تم التحقق من امتثالها للمعايير الدنيا للمسؤولية عن البيانات أثناء التنفيذ | هل يجري تنفيذ بروتوكولات مسؤولية البيانات بنشاط والحفاظ عليها عبر جميع أنظمة البيانات؟ | التحقق من ضوابط الوصول القائمة على الأدوار، واتفاقيات مشاركة البيانات، وجداول الاحتفاظ/الحذف، وعمليات الموافقة، وعدم مشاركة البيانات غير المصرح بها. التحقيق في أي خروقات للبيانات وتوثيقها. تحديث البروتوكولات عندما يتغير السياق. | المادتان 17 و23 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ إرشادات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن مسؤولية البيانات (2023)؛ المعايير الإنسانية الأساسية |
| 3- التنفيذ | 3.2 | الحق في المساواة وعدم التمييز؛ والحق في عدم التعرّض للتعذيب أو لضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة | شاملة | الاستغلال والانتهاك والتحرّش الجنسي / الحماية | النسبة المئوية للموظفين والشركاء وأفراد المجتمع الذين لديهم إمكانية الوصول إلى قنوات الإبلاغ عن الاستغلال والانتهاك والتحرّش الجنسي الناجعة والتي تضمن السريّة | هل يجري تنفيذ معيار الحماية من الاستغلال والانتهاك والتحرّش الجنسي الموحد بنشاط في جميع القطاعات والشركاء وطرائق التنفيذ؟ | التحقق من توقيع جميع الموظفين والشركاء على مدونات قواعد السلوك؛ الانتهاء من تدريب الحماية منالاستغلال والانتهاك والتحرّش الجنسي؛ تشغيل قنوات الإبلاغ المتعددة؛ بدء التحقيقات ضمن الجداول الزمنية المتفق عليها؛ متابعة الاستجابة التي تركز على الناجين؛ الإحالات إلى خدمات العنف القائم على النوع الاجتماعي تعمل بشكل فعّال. | المبادئ الأساسية الستة للّجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن الحماية من الاستغلال والانتهاك والتحرّش الجنسي؛ إرشادات مكتب الشؤون الإنسانية التابع للمفوضية الأوروبية بشأن الحماية من الاستغلال والانتهاك والتحرّش الجنسي؛ الالتزام 8 من المعايير الإنسانية الأساسية؛ مبادئ حماية اسفير |
| 3- التنفيذ | 3.21 | الحق في الحياة وفي مستوى معيشي لائق | شاملة | واجب الرعاية | عدد التعديلات التشغيلية التي تم إجراؤها استجابة لمخاطر واجب الرعاية المحددة، مع الأساس المنطقي والنتائج الموثقة | هل يجري رصد وتعديل الطرائق التشغيلية بنشاط عندما تزيد المخاطر على المجتمعات المحلية؟ | مراقبة سلامة نقاط التوزيع، ومخاطر طرق التوعية، وسلامة مسارات الإحالة، وتقارير الحوادث التي ساهمت فيها الخيارات التشغيلية في إلحاق الضرر. تنفيذ تعديلات على أساليب العمل في الوقت الفعلي؛ وبروتوكولات الطوارئ؛ ومراجعات ما بعد الحوادث. | المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة 11(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والمبدأ 13 من المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة؛ ومبادئ حماية اسفير؛ والالتزام 3 من المعايير الإنسانية الأساسية |
| 3- التنفيذ | 3.22 | الحق في المساواة وعدم التمييز | شاملة | الإدماج / إمكانية الوصول | النسبة المئوية لنقاط تقديم الخدمات التي تمّ التحقق منها من حيث الترتيبات التيسيرية المعقولة وتدابير إمكانية الوصول المعمول بها أثناء التنفيذ | هل يجري تنفيذ تدابير الإدماج وإمكانية الوصول بنشاط والحفاظ عليها عبر جميع نقاط تقديم الخدمات؟ | التحقق من إمكانية الوصول المادي إلى جميع المرافق؛ وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة عند الطلب؛ والمعلومات بأشكال يمكن الوصول إليها؛ والخدمات المكيفة لكبار السن؛ ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في آليات استقاء الآراء؛ وجمع البيانات المصنفة. إجراء عمليات فحص ربع سنوية للشمول. | اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادتان 9 و11؛ والمبادئ التوجيهية للّجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة (2019)؛ ومعايير اسفير |
| 4. الرصد والتقييم | 4.1 | الحق في الحياة وفي المساواة وفي عدم التمييز وفي مستوى معيشي لائق | شاملة | الكل_شاملة لجميع المجالات | النسبة المئوية لتقييمات مخاطر العناية الواجبة بحقوق الإنسان التي تمت مراجعتها وتحديثها بشكل ربع سنوي على الأقل | هل يجري تحديث تقييمات مخاطر العناية الواجبة بحقوق الإنسان مع تطور السياق السوري؟ | يتغير السياق بسرعة — حوادث أمنية جديدة، وتغييرات في الحوكمة، وتحركات سكانية، وصدمات اقتصادية. طلب مراجعة ربع سنوية؛ بدء المراجعة بعد تغييرات كبيرة في السياق؛ توثيق التغييرات والتكيفات في سجلّ قرارات العناية الواجبة بحقوق الإنسان. | المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ؛ والمادة 11(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ؛ والمبدأ 18 من المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة ؛ والالتزام 6 من المعايير الإنسانية الأساسية |
| 4. الرصد والتقييم | 4.2 | الحق في الحصول على المعلومات | شاملة | المساءلة أمام السكان المتضرّرين | عدد تقارير الرصد التي تتضمن ملاحظات المجتمع الموثقة، مصنفة حسب العمر والجنس وحالة الهشاشة، مع دليل على التغييرات المنفَّذة | ما مدى أهمية مشاركة السكان المتضررين في رصد المشروع وتقييمه؟ | تنفيذ آليات الرصد المجتمعية. استخدام أساليب التقييم التشاركية. توثيق كيفية تأثير الآراء المستقاة على نتائج المشروع. تحليل بيانات آلية الشكاوى والتعليقات وتقديم تقرير في مراجعات ربع سنوية للعناية الواجبة بحقوق الإنسان. التحقق من عدم الانتقام. | المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ والالتزامات 4و5و6 من المعايير الإنسانية الأساسية؛ والمعايير الأساسية لاسفير |
| 4. الرصد والتقييم | 4.3 | الحق في الهوية القانونية والحق في المساواة وعدم التمييز | شاملة | الوثائق الثبوتية المدنية/ الهوية القانونية | النسبة المئوية لحالات عوائق الوثائق المحددة مع الإحالة النشطة إلى المساعدة القانونية أو التحقق البديل المعمول به | هل تتم معالجة عوائق الوثائق الثبوتية بشكل فعال من خلال الإحالة والتحقق البديل؟ | تتبع عدد المستفيدين الذين يواجهون عقبات تتعلق بالوثائق الثبوتية؛ ونوع هذه العقبات؛ ومعدل نجاح الإحالة؛ وفعالية طرق التحقق البديلة؛ وأي حالات استبعاد من الخدمة بسبب الوثائق. | الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادتان 6 و15؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادتان 16 و24؛ واتفاقية حقوق الطفل المادة 7؛ والمبادئ التوجيهية للمفوضية |
| 4. الرصد والتقييم | 4.4 | الحق في المساواة وعدم التمييز | شاملة | الإدماج / إمكانية الوصول | النسبة المئوية لنقاط تقديم الخدمات التي تفي بمعايير إمكانية الوصول، والتي تمّ التحقق منها من خلال عمليات تفتيش مباغتة ربع سنوية | هل يجري التحقق من متطلبات الإدماج وإمكانية الوصول أثناء الرصد — ليس فقط عند التصميم؟ | إجراء عمليات فحص ربع سنوية لسهولة الوصول. تتبع معدلات المشاركة المصنفة حسب الإعاقة والعمر والجنس. جمع الآراء والتعليقات من الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن. رصد طلبات الترتيبات التيسيرية المعقولة والردود عليها. | المادتان 9 و11 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ المبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة؛ ومعايير اسفير |
| 4. الرصد والتقييم | 4.5 | الحق في المساواة وعدم التمييز؛ والحق في عدم التعرّض للتعذيب أو لضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة | شاملة | الاستغلال والانتهاك والتحرّش الجنسي / الحماية | عدد حوادث الاستغلال والانتهاك والتحرّش الجنسي التي تم الإبلاغ عنها والتحقيق فيها وحلها ضمن الجداول الزمنية المتفق عليها، مع تحليل الاتجاه ربع السنوي | هل يعمل نظام الإبلاغ والتحقيق في الاستغلال والانتهاك والتحرّش الجنسي بشكل فعال في جميع المجالات التشغيلية؟ | مراجعة بيانات الاستغلال والانتهاك والتحرّش الجنسي كل ثلاثة أشهر: اتجاهات الشكاوى، والجداول الزمنية للتحقيق، ونتائج إحالة الناجين. تحديد الثغرات المنهجية وتكييف تدابير المنع. التحقق من عدم وجود انتقام ضد المشتكين. مشاركة بيانات الاتجاهات المكتومة الهوية مع الشركاء من أجل اتخاذ إجراءات جماعية. | المبادئ الأساسية الستة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن االاستغلال والانتهاك والتحرّش الجنسي؛ إرشادات مكتب الشؤون الإنسانية بشأن الحماية من الاستغلال والانتهاك والتحرّش الجنسي؛ الالتزام 8 من المعايير الإنسانية الأساسية |
| 4. الرصد والتقييم | 4.6 | الحق في الحياة وفي مستوى معيشي لائق | شاملة | واجب الرعاية | النسبة المئوية لتقييمات مخاطر واجب العناية التي تم تحديثها عقب التغييرات التشغيلية أو التغيرات في السياق، مع إجراءات التخفيف الموثقة | هل يتم تتبّّع مخاطر واجب الرعاية تجاه المجتمعات المحلية ومعالجتها بشكل منهجي في إطار عمليات الرصد؟ | مراجعة سجل حوادث واجب الرعاية كل ثلاثة أشهر. تقييم ما إذا كانت الطرائق التشغيلية تسبب الضرر. تقييم فعالية تدابير التخفيف. تحديث تصنيفات المخاطر عند حدوث تغييرات تشغيلية أو تغيرات في السياق. توثيق جميع قرارات واجب الرعاية. | المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة 11(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والمبدأ 13 من المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة؛ ومبادئ حماية اسفير؛ والالتزام 3 من المعايير الإنسانية الأساسية |
| 4. الرصد والتقييم | 4.7 | الحق في الحياة الخاصة والعائلية | شاملة | مسؤولية البيانات | النسبة المئوية لأنظمة البيانات التي تمت مراجعتها للامتثال لمعايير مسؤولية البيانات، مع توثيق الإجراءات التصحيحية | هل يجري رصد معايير مسؤولية البيانات وإنفاذها عبر جميع أنظمة البيانات والشركاء؟ | إجراء تدقيق ربع سنوي لمسؤولية البيانات: مراجعة ضوابط الوصول، ومشاركة البيانات، والامتثال للاحتفاظ، وعمليات الموافقة، وامتثال الشركاء. توثيق الخروقات والإجراءات التصحيحية. التحقق من الامتثال للتدريب. | المادتان 17 و23 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ إرشادات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن مسؤولية البيانات (2023)؛ المعايير الإنسانية الأساسية |
| 4. الرصد والتقييم | 4.8 | الحق في الغذاء الكافي والحق في المساواة وعدم التمييز | الأمن الغذائي | النسبة المئوية لأنشطة الأمن الغذائي مع اكتمال رصد العناية الواجبة بحقوق الإنسان ربع السنوي الذي يغطّي دقة الاستهداف ومراجعة تحويل مسار المساعدات ومخاطر الحماية | هل يجري رصد نتائج الأمن الغذائي للامتثال للحقوق، بما في ذلك دقة الاستهداف وتحويل المسار؟ | مراقبة مؤشرات الأمن الغذائي (مستويات الوقاية من العدوى ومكافحتها، والتنوع الغذائي، ودرجات الاستهلاك). تتبع دقة الاستهداف وأخطاء الشمول والاستبعاد وحوادث تحويل المسار ومخاطر حماية التوزيع. تقييم تأثير التدخلات التي تعتمد على النقد أو القسائم على السوق. | المادة 11(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والمادتان 24 و27 من اتفاقية حقوق الطفل؛ ومعايير اسفير للأمن الغذائي؛ والمعايير الإنسانية الأساسية | |
| 4. الرصد والتقييم | 4.9 | الحق في المياه والصرف الصحي؛ الحق في الصحة | المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية | النسبة المئوية لمرافق المياه والإصحاح والنظافة التي يجري التحقق من أنها تستوفي معايير السلامة والكرامة وإمكانية الوصول، والتي يجري رصدها شهرياً | هل يجري رصد خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية للامتثال للحقوق وحماية الكرامة عبر مناطق العمليات؟ | متابعة كمية المياه وجودتها وفق معايير اسفير. رصد نطاق تغطية خدمة الصرف الصحي. التحقق من ميزات السلامة والكرامة (الإضاءة والأقفال والفصل بين الجنسين). متابعة مستوى الإقبال على أنشطة التوعية بالنظافة. رصد إمكانية الوصول. مراجعة الآراء المستقاة من المجتمع. | المادتان 11(1) و12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 64/292؛ والقانون الإنساني الدولي؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 134 و135 و138؛ ومعايير اسفير للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية | |
| 4. الرصد والتقييم | 4.1 | الحق في الصحة | الصحَّة | النسبة المئوية من السكان المستهدفين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية، ويتم التحقق منها ربع سنوياً من خلال بيانات الاستخدام | هل تتم مراقبة الخدمات الصحية للامتثال للحقوق، بما في ذلك تغطية الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي والتخفيف من عوائق الوثائق؟ | مراقبة استخدام الخدمات الصحية (مصنفة حسب الجنس والعمر وحالة النزوح والإعاقة). متابعة تغطية خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي ونتائج الإحالات التحقق من امتثال حماية البيانات للسجلات الصحية. مراقبة عوائق الحصول على الوثائق الثبوتية المدنية وفعالية آليات التحقق البديلة. | المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ المادة 24 من اتفاقية حقوق الطفل؛ المادة 12 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ القانون الدولي الإنساني؛ القواعد 134 و135 و138 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي؛ المبادئ التوجيهية للّجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن الصحة النفسية والاجتماعية؛ معايير اسفير للصحة | |
| 4. الرصد والتقييم | 4.11 | الحق في الصحة؛ الحق في الحياة الخاصة والعائلية | التغذية | النسبة المئوية لمواقع خدمات التغذية التي خضعت للتحقق من الامتثال للحماية وحماية البيانات كل ثلاثة أشهر | هل يجري رصد نتائج خدمة التغذية للامتثال للحقوق، بما في ذلك الحماية وإدارة البيانات الآمنة؟ | رصد مؤشرات سوء التغذية (معدلات سوء التغذية الحاد الوخيم/سوء التغذية الحاد الوخيم، تغطية الفحص). التحقق من بروتوكولات الحماية. تدقيق أنظمة بيانات التغذية. تتبُّع نتائج مسار الإحالة. | المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ المادة 24 من اتفاقية حقوق الطفل؛ المادتان 17 و23 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ إرشادات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن مسؤولية البيانات (2023)؛ معايير اسفير للتغذية؛ ومجموعة التغذية العالمية (جي إن سي) | |
| 4. الرصد والتقييم | 4.12 | الحق في التعليم، والحماية من الحماية من عَمالة الأطفال | التعليم | النسبة المئوية للأنشطة التعليمية التي تشمل رصد الامتثال الفصلي لالعناية الواجبة بحقوق الإنسان الذي يغطي السلامة والحماية وتسجيل العائدين وإمكانية الوصول | هل تُراقَب الأنشطة التعليمية لضمان الوصول الآمن، والشمول، والامتثال لمعايير حماية الطفل؟ | متابعة الحضور (مُصنَّف حسب الفئات). رصد ظروف السلامة المدرسية. تقييم مدى فاعلية برامج التعليم التعويضي. رصد الامتثال للحماية. رصد التحاق الأطفال العائدين بالمدارس، وتوثيق حالات العوائق المرتبطة بالوثائق الشخصية. التأكد من أن بيئة التعلّم تستوفي متطلبات إمكانية الوصول. | المادتان 28 و29 من اتفاقية حقوق الطفل؛ المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ القانون الإنساني الدولي؛ القاعدتان 135 و138 من القانون الإنساني الدولي العُرفي؛ المعايير الدنيا للشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ | |
| 4. الرصد والتقييم | 4.13 | الحق في السكن اللائق؛ الحق في حيازة الممتلكات؛ الحق في الحياة الخاصة والأسرية | المأوى | النسبة المئوية لوحدات الإيواء التي تفي بمعايير اسفير، والتي يتم التحقق منها من خلال عمليات تفتيش مباغتة شهرية | هل تُراقَب نتائج المأوى والسكن والأراضي والممتلكات لضمان الامتثال للحقوق، بما في ذلك أمن الحيازة ومعايير الحماية؟ | رصد معايير مأوى اسفير. التحقق من وثائق السكن والأراضي والممتلكات لجميع مواقع البناء. متابعة نزاعات السكن والأراضي والممتلكات القائمة ونتائج تسويتها. تقييم الحساسية الثقافية والخصوصية في تصميم المأوى. رصد مخاطر الإخلاء القسري. | المادة 11(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادتان 17 و23 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والقانون الإنساني الدولي؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي 50–52 و133؛ ومبادئ بينييرو؛ ومعايير مأوى اسفير | |
| 4. الرصد والتقييم | 4.14 | الحق في التنمية، والحق في التمتع بمستوى معيشي لائق، والحق في المساواة وعدم التمييز | التعافي المبكّر | النسبة المئوية لأنشطة التعافي المبكر التي تتضمن التحقق الموثّق من فوائد المجتمع ورصد امتثال المتعاقدين | هل تُراقَب مخرجات التعافي المبكر لضمان الامتثال للحقوق، والتوزيع المنصف للمنافع، ومخاطر التداخل بين الجهات الحاكمة؟ | مراقبة نتائج سبل العيش مصنَّفة حسب النوع الاجتماعي ومستوى الهشاشة. التحقق من امتثال المتعاقدين لمعايير العمل. رصد مخاطر الاستحواذ النخبوي. تقييم المساواة في المنافع في البنية التحتية المجتمعية. توثيق قضايا التداخل بين الجهات الحاكمة. | العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المواد 1(1) و6 و7 و11؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 1(1)؛ إعلان الحق في التنمية لعام 1986 (المادة 1)؛ اتفاقيات منظمة العمل الدولية؛ قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي (50–52)؛ معايير سفير | |
| 4. الرصد والتقييم | 4.15 | عدم التعرّض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ الحق في مستوى معيشي لائق؛ الحماية من عمالة الأطفال؛ الحق في حيازة الملكية | شامل | العناية الواجبة للشريك / المورّد | النسبة المئوية لعقود الشركاء/الموردين النشطين مع رصد الامتثال ربع السنوية الموثّق | هل يجري رصد الشركاء والمورّدين للامتثال المستمر لحقوق الإنسان باستخدام أدوات متوائمة مع البرنامج السوري للتطوير القانوني؟ | إجراء مراقبة ربع سنوية لجميع عقود الشركاء/الموردين النشطين: مراجعة مؤشرات الامتثال لحقوق الإنسان؛ التحقق من عدم وجود إشارات تحذيرية جديدة (روابط إلى الجماعات المسلحة، والانتهاكات العمالية، وحوادث الاستغلال والانتهاك والتحرّش الجنسي)؛ إعادة فحص التغييرات المهمة في السياق؛ توثيق النتائج في سجلّ قرارات العناية الواجبة بحقوق الإنسان. | المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ مبادئ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة 17–21؛ دليل البرنامج السوري للتطوير القانوني ودليل هيومان رايتس ووتش؛ المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ؛ اتفاقية مناهضة التعذيب؛ المادتان 10 و11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ المادة 32 من اتفاقية حقوق الطفل؛ الالتزام 7 من المعايير الإنسانية الأساسية |
| 4. الرصد والتقييم | 4.16 | الحق في الحياة وفي مستوى معيشي لائق | شاملة | تحويل مسار المساعدات/ الإكراه | النسبة المئوية لعمليات التوزيع ومعاملات الشراء ونقاط تقديم الخدمات التي تم فحصها للتأكد من عدم وجود حالات تحويل أو إكراه أو تدخُّل من قبل الجهات المسؤولة عن مراقبة الوصول خلال الفترة المشمولة بالتقرير | هل يتم رصد مخاطر تحويل المساعدات والإكراه والإبلاغ عنها بشكل منهجي في جميع المجالات التشغيلية خلال مرحلة الرصد والتقييم؟ | مراجعة سجلّ حوادث تحويل مسار المساعدات كل ثلاثة أشهر. المسار: نتائج التحقق من المستفيدين؛ سلامة سلسلة التوريد؛ تقارير المصادرات عند نقاط التفتيش؛ تدخُّل الجهات المراقبة؛ مؤشرات سيطرة النخبة. الإحالة المرجعية إلى بيانات مراقبة ما بعد التوزيع، وتقارير المراقبة من طرف ثالث، والشكاوى بخصوص آليات الشكاوى واستقاء الآراء. تصعيد حالات التحويل المؤكدة لكل بروتوكول تنظيمي وتوثيقها في سجل قرارات العناية الواجبة بحقوق الإنسان. | المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة 11(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ؛ والقانون الإنساني الدولي ؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي العرفي 53 و55؛ ومبادئ حماية اسفير؛ ومبادئ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة 17–18؛ والالتزام 6 بالمعايير الإنسانية الدولية |
| 5. الخروج والانتقال | 5.1 | الحق في الحياة والحق في المساواة وعدم التمييز | شاملة | المساءلة أمام السكان المتضرّرين | النسبة المئوية للمجتمعات المتضررة التي لديها خطة اتصال خروج موثقة تمّ نشرها، بما في ذلك الجدول الزمني وإشعار تغيير الخدمة ومعلومات قناة الشكاوى بعد الخروج | هل يتم إطلاع الفئات السكانية المتأثرة على التغييرات في الخدمات، وهل تستمر آليات استقاء الآراء الفعالة خلال فترة الانتقال وبعدها؟ | وضع وتنفيذ خطة تواصل خاصة بمرحلة الخروج: إطلاع المجتمعات المحلية على الجدول الزمني، والتغييرات في الخدمات، وأماكن الحصول على الخدمات بعد الخروج. تسليم آليات الشكاوى واستقاء الآراء إلى الجهات الفاعلة المحلية مع التدريب والموارد. إبلاغ الاستغلال والانتهاك والتحرّش الجنسي وقنوات الشكاوى بعد الخروج. | المادة 2 و6 و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ؛ والالتزامات 4 و5 و7 من المعايير الإنسانية الأساسية؛ وإطار عمل المساءلة أمام السكان المتضررين التابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات |
| 5. الخروج والانتقال | 5.2 | الحق في المساواة وعدم التمييز | شاملة | المنظور الجنساني والإدماج الاجتماعي | النسبة المئوية لخطط التسليم مع تحليل موثّق للنوع الاجتماعي والإدماج ودعم التسليم المستهدفللفئات الهشة | هل يتم تناول اعتبارات النوع الاجتماعي والإدماج في التخطيط للخروج والانتقال؟ | تقييم ما إذا كانت المنظمات الخلف المحلية لديها القدرة على الحفاظ على الخدمات الشاملة. تطوير دعم الانتقال المستهدفللفئات الهشة. ضمان مشاركة المرأة في تخطيط التسليم. مراقبة استمرارية الخدمة الخاصة بالنوع الاجتماعي. | اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ قرار مجلس الأمن 1325؛ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المادة 11؛ القانون الإنساني الدولي؛ قاعدة القانون الإنساني الدولي 134؛ المعايير الأساسية لمشروع اسفير |
| 5. الخروج والانتقال | 5.3 | الحق في الحياة والحق في الغذاء الكافي والحق في المياه والصرف الصحي والحق في الصحة والحق في التعليم والحق في السكن اللائق | شاملة | عدم الإضرار | النسبة المئوية للأنشطة التي تتضمّن تقييماً موثقاً للخروج يراعي ظروف النزاع، بما في ذلك التأثير على ديناميات السلطة وترتيبات رصد الحقوق بعد الخروج | ما مدى شمول معالجة حساسية النزاع في التخطيط الانتقالي؟ | تقييم التأثير المحتمل للخروج على ديناميات السلطة المحلية والصراع. وضع استراتيجيات للتخفيف من مخاطر تجدد التوترات أو انتهاكات الحقوق. خطة للرصد المستمر لحالة حقوق الإنسان بعد الخروج. | المادتان 11(1) و12 و13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 64/292؛ والقانون الإنساني الدولي؛ ومبادئ حماية اسفير |
| 5. الخروج والانتقال | 5.4 | الحق في المساواة وعدم التمييز والحق في الحياة | الحماية – نطاق المسؤولية | النسبة المئوية للمجتمعات المستهدفة التي لديها مبادرة واحدة على الأقل لحماية الحقوق قائمة وقيد العمل بعد 3 أشهر من المشروع | ما مدى فعالية إدماج تدابير حماية الحقوق على المدى الطويل في استراتيجية الخروج؟ | إنشاء آليات للرصد المستمر لحقوق الإنسان بعد انتهاء المشروع. وضع استراتيجيات المناصرة للحماية المستمرة للفئات الهشة. التخطيط للدعم طويل الأجل للمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان. | الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادتان 1 و2؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المواد 6 و9 و26؛ واتفاقية حقوق الطفل، المادة 6؛ والالتزام 7 من المعايير الإنسانية الأساسية؛ ومعايير اسفير الأساسية | |
| 5. الخروج والانتقال | 5.5 | الحق في الحياة؛ والحق في المساواة وعدم التمييز؛ والحق في عدم التعرّض للتعذيب أو لضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة | شاملة | مبدأ الحماية | النسبة المئوية للشواغل الحقوقية المستمرة التي جرى تحديدها مع خطط العمل التي وضعت في غضون 30 يوماً من إغلاق المشروع | ما مدى دقة توثيق المخاوف المستمرة المتعلقة بالحقوق؟ | توثيق حالات الحماية التي لم تُحلّ بعد بشكل آمن. تحديد المخاطر المستمرة للنازحين والنساء والأقليات. تقديم توصيات مفصلة للتخفيف. تضمين الدروس المستفادة بشأن حماية الحقوق لإثراء التدخلات المستقبلية. | المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ؛ ومبادئ القانون الإنساني الدولي للمعاملة الإنسانية ؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 131 و134 و135 و138 ؛ ومبادئ حماية اسفير ؛ ودليل المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن رصد حقوق الإنسان |
| 5. الخروج والانتقال | 6.5 | الحق في السكن اللائق؛ الحق في حيازة الممتلكات؛ الحق في الحياة الخاصة والأسرية | المأوى | نسبة عمليات تسليم مشاريع المأوى والبنية التحتية التي أُجري فيها تقييم قدرات موثَّق، وتم التحقق من نقل حقوق السكن والأراضي والممتلكات، وتأكيد أمن الحيازة، والالتزام بمعايير سفير وقت التسليم | ما مدى شمول ترتيبات تسليم المأوى/السكن والأرض والممتلكات التي تضمن حماية مستدامة للحقوق؟ | تقييم قدرة السلطة المحلية على الحفاظ على البنية التحتية للمشروع. التحقق من نقل وثائق السكن والأراضي والممتلكات وإتاحتها للمالكين الشرعيين. التأكد من عدم حدوث أي إخلاء قسري في عملية التسليم. ضمان حيازة الوثائق لجميع المستفيدين. التأكّد من أنّ المأوى يُلبّي معايير اسفير عند التسليم. | الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 17؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المادة 11(1)؛ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المادتان 15 و16؛ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المادة 12؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 17؛ القانون الدولي الإنساني؛ قواعد القانون الدولي الإنساني 50–52، 133؛ مبادئ بينييرو؛ معايير المأوى اسفير؛ الالتزام 7 من المعايير الإنسانية الأساسية | |
| 5. الخروج والانتقال | 5.7 | الحق في الحياة والحق في المساواة وعدم التمييز | الحماية – نطاق المسؤولية | النسبة المئوية للأنشطة التي تتضمن خطة طوارئ للاستجابة السريعة موثَّقة عند مرحلة الخروج، بما يشمل بروتوكولات للتعامل مع التصعيد المفاجئ للنزاع أو تدهور الوضع الأمني | ما مدى شمول تدابير حماية الحقوق أثناء حالات الطوارئ المفاجئة أو التصعيد عند الخروج؟ | وضع آليات للاستجابة السريعة ضمان تعميم الحماية في جميع قطاعات الاستجابة للطوارئ. إعطاء الأولويةللفئات الهشة في التخطيط لحالات الطوارئ. وضع بروتوكولات طوارئ قائمة على الحقوق. التحقق من جاهزية مُحفِّزات التصعيد، وسلاسل الاتصال، ومسارات الإحالة وفعاليتها عند نقطة الخروج. | المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ ومبادئ اللغة الإنسانية للمعاملة الإنسانية؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 55 و56 و134 و135 و138؛ والمعايير الأساسية لاسفير؛ والمبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن حماية المشردين داخلياً؛ والالتزام 7 من المعايير الإنسانية الأساسية | |
| 5. الخروج والانتقال | 8.5 | الحق في الغذاء الكافي والحق في المساواة وعدم التمييز | الأمن الغذائي | النسبة المئوية لأنشطة الأمن الغذائي التي تتضمن تقييماً موثقاً للاستدامة وخطة تسليم مسؤولة | ما مدى استدامة نتائج الأمن الغذائي بعد الخروج، وهل تتم إدارة مخاطر سلسلة التوريد والاستمرارية؟ | تقييم استدامة أنماط تقديم المساعدات الغذائية. تحديد مزوّدي خدمات احتياطيين. نقل المعرفة المتعلقة بسلامة سلاسل الإمداد إلى الجهات المحلية بنزاهة. توثيق مخاطر تحويل الموارد التي تم تحديدها خلال مرحلة الانتقال، وإجراءات التخفيف المتّخذة. | المادة 11(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والمادتان 24 و27 من اتفاقية حقوق الطفل؛ ومعايير اسفير للأمن الغذائي؛ والمعيار 7 من المعايير الإنسانية الأساسية | |
| 5. الخروج والانتقال | 9.5 | الحق في المياه والصرف الصحي؛ الحق في الصحة | المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية | النسبة المئوية للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية مع خطة تسليم موثقة والتحقق من قدرة الصيانة المحلية | هل يجري نقل خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية بشكل مسؤول مع وجود ضمانات لاستمرارها؟ | تقييم قدرات الصيانة المحلية للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. وضع خطط التسليم مع التدريب ونقل الموارد. التأكد من استمرار مراقبة جودة المياه بعد الخروج. توثيق أي فجوات في القدرات المحلية لمتابعة المناصرة. | المادتان 11(1) و12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 64/292؛ والقانون الإنساني الدولي؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 134 و135 و138؛ ومعايير اسفير للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، والالتزام 7 من الالتزامات الإنسانية الأساسية | |
| 5. الخروج والانتقال | 5.1 | الحق في الصحة | الصحَّة | النسبة المئوية للأنشطة الصحية التي تم توثيق انتقالها إلى الجهات الفاعلة الصحية المحلية أو الأنظمة الصحية الحكومية | هل يجري نقل الخدمات الصحية بشكل مسؤول مع استمرار مسار الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي ومسارات الإحالة؟ | تقييم قدرات الجهات الفاعلة الصحية المحلية. تسليم وثائق مسار الإحالة. التأكد من استمرار بروتوكولات حماية البيانات تحت إدارة جديدة. التحقق من استمرار خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي. معالجة معوقات الوثائق الشخصية في ترتيبات الانتقال. | المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والمادة 24 من اتفاقية حقوق الطفل؛ والمادة 12 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ والمبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي؛ ومعايير اسفير الصحية؛ والالتزام 7 من المعايير الإنسانية الأساسية | |
| 5. الخروج والانتقال | 11.5 | الحق في الصحة؛ الحق في الحياة الخاصة والعائلية | التغذية | النسبة المئوية لملفات إدارة حالات التغذية النشطة ذات التصرف الموثق (الإحالة أو الحذف الآمن) عند الخروج | هل يجري التخلص من جميع بيانات حالات التغذية بأمان وهل تجري إحالة الحالات النشطة إلى الخدمات المستمرة؟ | تحديد جميع بيانات حالات التغذية المحتفَظ بها. تحديد التصرف الآمن: الإحالة بالموافقة واتفاقية مشاركة البيانات، أو الحذف الآمن. الأولوية لملفات حالات تغذية الأطفال. التأكد من عدم وصول البيانات إلى الأطراف غير المصرح لها بعد الخروج. | المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ إرشادات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن مسؤولية البيانات (2023 )؛ المادة 24 من اتفاقية حقوق الطفل؛ معايير اسفير للتغذية؛ مجموعة التغذية العالمية؛ الالتزام 7 من المعايير الإنسانية الأساسية | |
| 5. الخروج والانتقال | 5.12 | الحق في التنمية، والحق في التمتع بمستوى معيشي لائق | التعافي المبكّر | النسبة المئوية لأنشطة التعافي المبكر التي تتضمن تقييماً موثقاً للاستدامة وخطة تسليم | ما مدى استدامة مكاسب التعافي المبكر بعد الخروج، وهل تتم إدارة مخاطر التداخل بين جهات الحوكمة من خلال الانتقال؟ | تقييم استدامة أنشطة سبل العيش. تسليم البنية التحتية المجتمعية إلى الإدارة المحلية مع خطط صيانة واضحة. التحقق من استمرار ترتيبات تقاسم المنافع بشكل منصف. معالجة مخاطر التداخل بين الجهات الحاكمة أثناء عملية التسليم. | المواد 1(1) و6 و11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ المادة 1(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ المادة 1 من إعلان عام 1986 بشأن الحق في التنمية؛ المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛إرشادات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن التعافي المبكر؛ الالتزام 7 من المعايير الإنسانية الأساسية | |
| 5. الخروج والانتقال | 5.13 | الحق في الحياة الخاصة والعائلية | شاملة | مسؤولية البيانات | النسبة المئوية لبيانات المستفيدين المنقولة أو المحذوفة بأمان، مع سجلات موثقة للتخلص من البيانات | هل يتم التخلص من جميع بيانات المستفيدين بأمان عند الخروج؟ | تحديد جميع البيانات المحتفظ بها (الأنظمة الخاصة والشركاء). تحديد التصرف: النقل الآمن مع اتفاقية مشاركة البيانات والموافقة، أو الحذف الآمن (تم التحقق منه وتوثيقه). أولوية البيانات عالية الحساسية (الحماية، الاستغلال والانتهاك والتحرّش الجنسي، الطبية، التغذية، الهوية القانونية). | المادتان 17 و23 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ؛ إرشادات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن مسؤولية البيانات (2023 )؛ الالتزام 7 من المعايير الإنسانية الأساسية |
| 5. الخروج والانتقال | 5.14 | الحق في الحصول على المعلومات | شاملة | المساءلة أمام السكان المتضرّرين | النسبة المئوية آليات الشكاوى واستقاء الآراء التي تمّ تسليمها بنجاح إلى الجهات الفاعلة المحلية مع التحقق من الوظائف والموظفين المدربين والموارد المؤكدة عند نقطة الخروج | هل يتم إطلاع الفئات السكانية المتأثرة على التغييرات في الخدمات، وهل تستمر آليات استقاء الآراء الفعالة خلال فترة الانتقال وبعدها؟ | وضع خطة تواصل للخروج. تسليم آليات الشكاوى واستقاء الآراء إلى الجهات المحلية الفاعلة. ضمان متابعة جميع التعقيبات المعلّقة قبل الخروج. الإبلاغ بحالات الاستغلال والانتهاك والتحرّش الجنسي وقنوات الشكاوى بعد الخروج. توثيق آراء المجتمع المحلي حول عملية الخروج. | المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ والالتزامات 4 و5و 7 من المعايير الإنسانية الأساسية؛ وإطار عمل المساءلة أمام السكان المتضررين التابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات |
| 5. الخروج والانتقال | 5.15 | الحق في الهوية القانونية والحق في المساواة وعدم التمييز | شاملة | الوثائق الثبوتية المدنية/ الهوية القانونية | النسبة المئوية لحالات عوائق الوثائق الثبوتية الفعلية مع وجود حالات إحالة أو حلّ موثّقة عند الخروج | هل يتم تسليم خدمات دعم التوثيق المدني بشكل مسؤول، وهل يتم حلّ الحالات النشطة أو إحالتها؟ | استعراض جميع حالات عوائق التوثيق القائمة؛ وضمان إحالتها إلى مزوّدي المساعدة القانونية المستمرة؛ وتوثيق وضع كل حالة؛ ونقل بروتوكولات دعم التوثيق إلى الجهات المحلية؛ والدعوة إلى استمرار الاعتراف بالوثائق بعد الخروج." | الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادتان 6 و15؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادتان 16 و24 ؛ واتفاقية حقوق الطفل المادتان 7 و8؛ والمبادئ التوجيهية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؛ الالتزام 7 من المعايير الإنسانية الأساسية |
| 5. الخروج والانتقال | 5.16 | الحق في الحياة وفي مستوى معيشي لائق | شاملة | تحويل مسار المساعدات/ الإكراه | النسبة المئوية لعمليات نقل الأصول التي شملت إجراءات وقائية موثقّة لمنع تحويل المسار والتحقق من عملية التسليم | هل يتم نقل الأصول والموارد دون التعرض لخطر تحويل المسار أو استيلاء النخبة عليها خلال المرحلة الانتقالية؟ | تقييم مخاطر تحويل المسار أثناء نقل الأصول. التحقق من فحص الكيانات المتلقية؛ وآليات الرقابة المجتمعية المعمول بها؛ واستكمال وثائق التسليم. مراقبة استخدام الأصول بعد التسليم حيثما أمكن. | المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة 11(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والقانون الإنساني الدولي؛ وقاعدتا القانون الإنساني الدولي العرفي 53 و55؛ ومبادئ حماية اسفير؛ والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، والالتزام 7 من المعايير الإنسانية الأساسية |
| 5. الخروج والانتقال | 5.17 | عدم التعرّض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ الحق في مستوى معيشي لائق؛ الحماية من عمالة الأطفال؛ الحق في حيازة الملكية | شاملة | العناية الواجبة للشريك / المورّد | النسبة المئوية لعقود الشركاء/ الموردين مع مراجعة الإغلاق الموثقة بما في ذلك تقييم الامتثال لحقوق الإنسان | هل يتم إغلاق عقود الشركاء/ الموردين من خلال مراجعة الامتثال لحقوق الإنسان الموثقة؟ | إجراء مراجعة نهائية للتقييم المسبق: تقييم الامتثال لبنود حقوق الإنسان؛ وتوثيق الانتهاكات والإجراءات المتخذة؛ وضمان حل القضايا المعلقة المتعلقة بحقوق العمال؛ والتحقق من عدم وجود عمالة أطفال مستمرة؛ والتأكد من الوفاء بالالتزامات المتعلقة بـالاستغلال والانتهاك والتحرّش الجنسي. توثيق الدروس المستفادة | مبادئ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة 17–21؛ دليل البرنامج السوري للتطوير القانوني ودليل هيومان رايتس ووتش؛ المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ اتفاقية مناهضة التعذيب؛ المادتان 10 و11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ المادة 32 من اتفاقية حقوق الطفل؛ المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ والالتزام 7 من المعايير الإنسانية الأساسية |
| 5. الخروج والانتقال | 5.18 | الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة ؛ الحق في التنمية | شاملة | الحماية البيئية | النسبة المئوية لتدابير التخفيف البيئية التي تتضمن خطة موثّقة للاستدامة والتسليم | هل يجري نقل تدابير الاستدامة البيئية بشكل مسؤول إلى الجهات الفاعلة المحلية؟ | تقييم استدامة تدابير التخفيف البيئية. نقل المراقبة البيئية إلى الجهات المحلية الفاعلة. ضمان القدرة المحلية على الإدارة المستدامة للموارد. توثيق أيّ مخاطر بيئية لم يتم حلها لمتابعة المناصرة. | قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 76/300؛ المادة 1(1) و12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ المادة 1(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ المادة 1 من إعلان الحق في التنمية لعام 1986؛ القانون الدولي الإنساني؛ قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي 43–45؛ المعايير البيئية لاسفير |
| 5. الخروج والانتقال | 5.19 | الحق في التعليم، والحماية من الحماية من عَمالة الأطفال | التعليم | النسبة المئوية لأنشطة التعليم التي يتم تسليمها بشكل موثق إلى الجهات الفاعلة المحلية في مجال التعليم، أو الأنظمة المتوافقة مع وزارة التعليم، أو هياكل التعلم المجتمعية، مع التحقق من ضمانات الاستمرارية | هل يجري نقل الخدمات التعليمية بشكل مسؤول مع استمرار الوصول، وضمانات الإدماج، وتدابير حماية الطفل المعمول بها؟ | تقييم قدرة الجهات الفاعلة المحلية في مجال التعليم أو هياكل وزارة التعليم على الحفاظ على التعليم الآمن والشامل. التأكد من نقل بروتوكولات الحماية. التحقق من التعامل مع سجلات التسجيل الخاصة بالأطفال العائدين والأطفال غير المسجلين بشكل مناسب. معالجة معوقات الوثائق الشخصية في عملية الانتقال. تسليم معايير الجودة المتوافقة مع الشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ إلى الجهات الفاعلة اللاحقة. | المادتان 28 و29 من اتفاقية حقوق الطفل؛ المادتان 10 و13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ القانون الإنساني الدولي؛ القاعدتان 135 و138 من القانون الإنساني الدولي العُرفي؛ المعايير الدنيا للشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ، والالتزام 7 من المعايير الإنسانية الأساسية |