SLDP – HRDD Tool

أداة العناية الواجبة بحقوق الإنسان في المشاريع الإنسانية والتنموية في شمال غرب سوريا

مرحلة إدارة دورة المشروع (PCM)الرمزالفئةالفئة الفرعيةالحقوق/أوجه الحمايةالمؤشرالسؤالالاعتباراتالمَراجع
1. التقييم المبدئي (تحليل الوضع)1.1شاملتعميم الحمايةالحق في الحياة ؛ الحق في المساواة وعدم التمييز؛ الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة؛ عدم التعرّض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ الحق في مستوى معيشي لائق.نسبة المناطق المستهدفة بالمشروع التي يجري فيها تحديد المخاطر الشاملة المتعلقة بحقوق الإنسان وتحليلها، مع تصنيف المخاطر حسب مستوى الخطورة (عالية/متوسطة/منخفضة) والفئات السكانية المتضررةما مدى شمول تحليل النزاع في شمال غرب سوريا، بما في ذلك التأثيرات المحتملة على حقوق الإنسان؟تقييم هياكل السلطة وتحديد الفئات الضعيفة (مثل النازحين والأقليات الدينية) وتحليل الانتهاكات المحتملة للحقوق (مثل الاحتجاز التعسفي والنزوح القسري) وتقييم الآثار البيئية للنزاع (مثل تدمير البنية التحتية وتلوث مصادر المياه).الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادتان 1 و 2؛ و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المواد 6 و 3 و 26؛ و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 11؛ واتفاقية حقوق الطفل، المادة 6؛ واتفاقية مناهضة التعذيب، المادتان 1 و 16؛ وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 76/300؛ ومبادئ القانون الإنساني الدولي المتعلقة بالتمييز والمعاملة الإنسانية وعدم التمييز، وقواعد القانون الدولي الإنساني العُرفي 28 و 29 و 43 و 50 و 52 و 55 و 56 و 93 و 100 و 131 و 132 و 133 و 136؛ ومبادئ اسفير للحماية.
1. التقييم المبدئي (تحليل الوضع)1.2البرنامجالحمايةالحق في الحياة؛ عدم التعرّض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ حرية التنقلالنسبة المئوية للمناطق المستهدفة بالمشروع التي اكتملت فيها عملية تحديد مخاطر الحماية، بما في ذلك مستويات التهديد المحددة بوضوح والفئات الضعيفةما هي مخاطر الحماية المحدّدة التي جرى حصرها في شمال غرب سوريا؟تقييم التهديدات الأمنية الناجمة عن النزاع الدائر، والقيود المفروضة على حرية التنقل بسبب حواجز التفتيش والجبهات، ومخاطر النزوح القسري من العمليات العسكرية، وانتشار الاحتجاز التعسفي من قِبل مختلف الجماعات المسلحة، وحالات التعذيب أو سوء المعاملة في مرافق الاحتجاز.العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المواد 6 و7 و9 و12؛ واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، المواد 1 و16؛ ومبدأ القانون الإنساني الدولي للمعاملة الإنسانية وقواعد القانون الدولي الإنساني العُرفي 56 و93 و129؛ مبادئ اسفير للحماية
1. التقييم المبدئي (تحليل الوضع)1.3شاملعدم الإضرارالحق في المساواة وعدم التمييزعدد العوائق التي تحول دون الوصول إلى الخدمات التي تم تحديدها لكل فئة ضعيفة (النساء، كبار السن، ذوو الإعاقة، الأقليات) مع تصنيف الشدة المقابلما مدى دقة تقييم الاحتياجات والمخاطر الفريدة للفئات الضعيفة في شمال غرب سوريا؟تحديد نقاط الضعف المحددة للنازحين داخلياً (على سبيل المثال، الافتقار إلى الوثائق، مثل شهادات الميلاد أو بطاقات الهوية الوطنية، التي تقيد الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم؛ والنزوح المتعدد، كما رأينا في شمال غرب سوريا، حيث يتم اقتلاع العائلات بشكل متكرر بسبب النزاع)، والأقليات العرقية/الدينية (على سبيل المثال، التمييز في توزيع المساعدات، مثل حرمان المجتمعات الكردية من الأولوية في المساعدات الإنسانية؛ والعنف المستهدف)، والأشخاص ذوو الإعاقة (على سبيل المثال، الافتقار إلى الخدمات التي يمكن الوصول إليها، مثل مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية غير المناسبة لأولئك الذين يعانون من صعوبات في التنقل في مخيمات النازحين داخلياً؛ ومحدودية الوصول إلى الأجهزة المساعدة، مما يجعل الكثيرين غير قادرين على التنقل في التضاريس الوعرة) التي تمنع هذه المجموعات من الوصول إلى المساعدات.اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادتان 2 و3؛ ومبادئ القانون الإنساني الدولي المتعلقة بعدم التمييز والحياد وقواعد القانون الإنساني الدولي 134 و135 و138 ؛ والمعايير الأساسية لمشروع اسفير،
1. التقييم المبدئي (تحليل الوضع)1.4شاملالمنظور الجنساني والإدماج الاجتماعيالحق في المساواة وعدم التمييزالنسبة المئوية للمستفيدات اللواتي يُبلِغن عن الحواجز التي تحول دون الوصول إلى الخدماتما مدى شمول تحليل النوع الاجتماعي في شمال غرب سوريا؟فحص أدوار النوع الاجتماعي في سياق النزوح والنزاع، وتقييم مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي (على سبيل المثال، الزواج المبكر في مخيمات النازحين داخلياً)، وتقييم مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار، وتحليل الحواجز الخاصة بالنوع الاجتماعي التي تحول دون الوصول إلى الخدمات (على سبيل المثال، الافتقار إلى مقدّمات الرعاية الصحية من النساء).اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، قرار مجلس الأمن 1325؛ مبادئ القانون الإنساني الدولي للمعاملة الإنسانية وعدم التمييز وقاعدة القانون الإنساني الدولي 134؛ دليل النوع الاجتماعي للَّجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات،
1. التقييم المبدئي (تحليل الوضع)1.5البرنامجالمأوى/حقوق الإسكان والأراضي والممتلكاتالحق في التملّك؛ الحق في السكن اللائقعدد نزاعات حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات النشطة التي تؤثر على مناطق تنفيذ المشروع، مصنفة حسب النوع والشدةما مدى دقة تقييم قضايا حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات في شمال غرب سوريا؟التحقيق في نزاعات ملكية الأراضي الناشئة عن عمليات النزوح المتعددة، وتقييم مخاطر الإخلاء القسري في المناطق الخاضعة لسيطرة مختلفة، وتوثيق تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها بسبب النزاع، وتحديد قضايا التوثيق التي تمنع الأشخاص، بما في ذلك النازحين داخلياً والفئات الضعيفة الأخرى، من المطالبة بحقوق الملكية.الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 17؛ واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة، المادتان 15 و16؛ واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة 12؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادة 11(1)؛ ومبدأ التمييز في القانون الإنساني الدولي وحظر النهب في القانون الإنساني الدولي، وقواعد القانون الإنساني الدولي 50 و51 و52 و133؛ ومبادئ بينيرو؛ والمجلس النرويجي للاجئين، وحقوق الإسكان والأراضي والممتلكات
1. التقييم المبدئي (تحليل الوضع)1.6شاملتعميم الحمايةالحق في المساواة وعدم التمييزنسبة الأشخاص غير الموثقين غير القادرين على الوصول إلى المساعداتما مدى شمول تقييم احتياجات التوثيق للأحوال المدنية في شمال غرب سوريا؟تقييم مدى فقدان الوثائق بسبب النزوح أو النزاع، وتقييم كيفية تأثير نقص الوثائق على الحصول على الخدمات (على سبيل المثال، التعليم والرعاية الصحية)، وتحليل القيود المفروضة على حرية التنقل بسبب أنظمة حواجز التفتيش التي تتطلب وثائق محددة.الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 6، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادتان 3 و26؛ مبادئ القانون الإنساني الدولي للمعاملة الإنسانية وعدم التمييز وقاعدة القانون الدولي الإنساني العُرفي رقم 55؛ ودليل الطوارئ للمفوضية
1. التقييم المبدئي (تحليل الوضع)1.7البرنامجحماية الطفلالحق في التعليم ؛ والحماية من عَمالة الأطفال؛ والحماية من تجنيد الأطفال أو إشراكهم في الأعمال العدائيةنسبة الأطفال في المنطقة المستهدفة المعرّضين لمخاطر حماية محدّدة، مصنّفة حسب نوع الخطر والفئة العمريّةما مدى شمول تقييم مخاطر حماية الطفل في شمال غرب سوريا؟تقييم مخاطر الانفصال الأسري أثناء النزوح، وتقييم مدى انتشار تجنيد الأطفال من قِبَل الجماعات المسلحة، وتحليل الحواجز التي تحول دون الوصول إلى التعليم في المناطق المتضررة من النزاع، والتحقيق في مخاطر عمالة الأطفال في مخيمات النازحين داخلياً والمجتمعات المضيفة.العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادتان 10(3) و13؛ اتفاقية حقوق الطفل، المواد 19 و28 و32 و38؛ مبادئ القانون الإنساني الدولي للمعاملة الإنسانية وعدم التمييز وقواعد القانون الدولي الإنساني العُرفي 131 و136؛ المعايير الدنيا لحماية الطفل (CPMS)
1. التقييم المبدئي (تحليل الوضع)1.8شاملالحماية البيئيةالحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة؛ الحق في التنمية؛ الحق في الصحةعدد المخاطر البيئية المحددة ذات الآثار المحتملة على حقوق الإنسان، مرتّبة حسب الشدة والاحتمالما مدى شمول تقييم الأثر البيئي في شمال غرب سوريا؟تقييم استنفاد الموارد (على سبيل المثال، موارد المياه في مخيمات النازحين داخلياً)، وتقييم تحديات إدارة النفايات في المناطق ذات البنية التحتية المتضررة، وتحليل مخاطر التلوث الناجمة عن الأنشطة المتعلقة بالنزاع. تقييم الأضرار التي لحقت بالبيئة الطبيعية بسبب الأعمال العدائية.قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 76/300، و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادتان 1(1) و12؛ و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 1 (1)؛ ومبادئ القانون الإنساني الدولي المتعلقة بالتمييز والتناسب والاحتياط وقواعد القانون الدولي الإنساني العُرفي 43 و44 و45؛ والمعايير البيئية لمشروع اسفير
1. التقييم المبدئي (تحليل الوضع)1.9البرنامجالصحَّةالحق في الصحةالنسبة المئوية لحالات الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي المحددة التي جرى تقييمها لتحديد الاحتياجات والحواجز التي تحول دون الدعم واستراتيجيات التدخل المحتملة، مصنفة حسب نوع التدخل المطلوبما مدى شمول تقييم احتياجات الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي (MHPSS) في شمال غرب سوريا؟تقييم مدى انتشار الصدمة المتعلقة بالنزاع والنزوح، وتقييم توافر وقدرة خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي في مناطق مختلفة، وتحليل المواقف الثقافية تجاه الصحة العقلية التي قد تؤثر على استيعاب الخدمة، وتحديد احتياجات التكامل مع القطاعات الإنسانية الأخرى.العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادة 12، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة 25؛ ومبدأ عدم التمييز في القانون الإنساني الدولي وقاعدة القانون الدولي الإنساني العُرفي رقم 55؛ والمبادئ التوجيهية للصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي للَّجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات
1. التقييم المبدئي (تحليل الوضع)1.1شاملالمساءلة أمام السكان المتضررين (التوطين)الحق في التنميةالنسبة المئوية للفجوات في الخدمات التي جرى تحديدها وتحليلها لتحديد احتياجات بناء القدرات وفرصها، مصنفة حسب القطاعما مدى شمول تقييم القدرات والموارد المحلية في شمال غرب سوريا؟تقييم قدرة المنظمات غير الحكومية المحلية العاملة في مناطق السيطرة المختلفة، وتقييم الهياكل المجتمعية التي يمكن أن تدعم الاستجابة الإنسانية، وتحديد المهارات المتاحة داخل المجتمعات النازحة والمضيفة، وتحليل الفجوات في الموارد التي قد تعوق الاستجابة الفعالة.المادة 1(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 1(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والالتزام 3 منالمعيار الإنساني الأساسي
1. التقييم المبدئي (تحليل الوضع)1.11شاملالمساءلة أمام السكان المتضرّرينالحق في الحصول على المعلوماتالنسبة المئوية للسكان المستهدفين الذين يمكنهم الوصول إلى المعلومات الهامة من خلال قنوات متنوعة، يجري تقييمها شهرياً وتصنيفها حسب المجموعات الديموغرافيةما مدى شمول تقييم الاحتياجات من المعلومات والوصول إليها في شمال غرب سوريا؟فحص مصادر المعلومات الأولية التي تستخدمها المجتمعات المحليّة المختلفة، وتقييم معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة بين السكان النازحين والمضيفين، وتحديد الحواجز اللغوية (مثل الأقليات الناطقة باللغة الكردية)، وتقييم الوصول إلى التكنولوجيا لنشر المعلومات في مناطق مختلفة.المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ ومبدأ عدم التمييز والحياد في القانون الإنساني الدولي؛ وقاعدة القانون الدولي الإنساني العُرفي رقم 55؛ والمعيار الأساسي 4 لمشروع اسفير
1. التقييم المبدئي (تحليل الوضع)1.12البرنامجالأمن الغذائيالحق في مستوى معيشي لائق (الغذاء)النسبة المئوية للأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي والتي تتلقى مساعدة مستهدفة، يجري قياسها شهرياً وتصنيفها حسب نوع التدخل وتأثيره على حالة الأمن الغذائيما مدى شمول تقييم الأمن الغذائي في شمال غرب سوريا؟تحليل تحديات الوصول إلى الأسواق بسبب خطوط النزاع وحواجز التفتيش، وتقييم تأثير الأزمة الاقتصادية وانخفاض قيمة العملة على أسعار المواد الغذائية، وتقييم مدى توافر الأغذية المحلية في مناطق السيطرة المختلفة، والنظر في التفضيلات الغذائية الثقافية للمجتمعات المتنوعة، وتقييم المتطلبات الدينية (مثل الأغذية الحلال) في تقديم المساعدات، وجمع المعلومات عن النسبة المئوية للأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي والتي تتلقى المساعدات المستهدفة.المادة 11(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ مبادئ القانون الإنساني الدولي للمعاملة الإنسانية وعدم التمييز؛ معايير اسفير للأمن الغذائي
1. التقييم المبدئي (تحليل الوضع)1.13البرنامجالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحيةالحق في المياه والصرف الصحيالنسبة المئوية لمرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية التي جرى تقييمها لتحديد الثغرات في تلبية الحد الأدنى من معايير السلامة والكفاية، مع تصنيف النتائج حسب نوع المرفق.ما مدى شمول تقييم احتياجات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والحواجز التي تحول دون الوصول إليها في مخيمات النازحين في جميع أنحاء شمال غرب سوريا؟تقييم مدى توفر المياه في مختلف مستوطنات النازحين، مع مراعاة التغيرات الموسمية والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية من جرّاء النزاع. تقييم البنية التحتية للصرف الصحي في المخيمات الرسمية وغير الرسمية، وتحليل احتياجات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية الخاصة بالنوع الاجتماعي (مثل إدارة النظافة الصحية للدورة الشهرية)، وتقييم التأثير البيئي لممارسات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية الحالية على موارد المياه النادرة.المادة 11(1) و12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ ومبادئ القانون الإنساني الدولي للمعاملة الإنسانية وعدم التمييز وقواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 134 و135 و138؛ وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 64/292؛ ومعايير اسفير للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية؛
1. التقييم المبدئي (تحليل الوضع)14.1البرنامجالحمايةالحق في الحياة الخاصة والعائليةالنسبة المئوية للأسر المنفصلة التي جرى تحديدها وتقييمها لتحديد احتياجاتها والحواجز التي تحول دون لمّ شملها وخيارات الدعم المناسبة.ما مدى شمول تقييم مخاطر الانفصال الأسري في شمال غرب سوريا؟تحليل أنماط النزوح التي قد تؤدي إلى انفصال الأسرة، وتقييم قضايا التوثيق التي تمنع لمّ شمل الأسرة عبر خطوط النزاع، وتقييم حالة القاصرين غير المصحوبين بذويهم في مخيمات النازحين داخليًا، وتقييم قدرة وتحديات آليات تتبُّع الأسرة الحالية في المشهد السياسي المعقد.العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادتان 17 و23؛ وقاعدة القانون الدولي الإنساني العُرفي 131؛ والمعيار 13 من المعايير الدنيا لحماية الطفل في الأعمال الإنسانية
1. التقييم المبدئي (تحليل الوضع)15.1يشمل عدة فئاتعدم الإضرارالحق في الحياةالنسبة المئوية للمناطق عالية الخطورة التي جرى تحديدها وتقييمها لتحديد نقاط الضعف والتهديدات والحاجة إلى تدابير حماية المدنيينما مدى شمول تقييم المخاطر المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية وتكتيكات الحصار في شمال غرب سوريا؟تقييم مدى انتشار الهجمات بالأسلحة الكيميائية في المنطقة، وتقييم قدرة المرافق الصحية المحلية على الاستجابة لمثل هذه الهجمات، وتحليل تأثير تكتيكات الحصار على وصول المدنيين إلى السلع والخدمات الأساسية، وتحديد الفئات الضعيفة من السكان المعرضة لخطر متزايد.مبادئ القانون الإنساني الدولي للتمييز والاحتياط والتناسب وقواعد القانون الدولي الإنساني العُرفي 53 و 70 و 74؛ بروتوكول جنيف 1925؛ اتفاقية الأسلحة الكيميائية؛ قرار مجلس الأمن 2139.
1. التقييم المبدئي (تحليل الوضع)1.16البرنامجحماية الطفلالحماية من زواج الأطفال ؛ والحماية من عَمالة الأطفال ؛ والحق في التعليم؛ والحماية من التجنيد القسري أو إشراك الأطفال في الأعمال العدائيةالنسبة المئوية لحالات حماية الطفل المحددة التي جرى تحليلها لتحديد نوع الانتهاك والاحتياجات ذات الأولوية واستراتيجيات التدخل المناسبةما مدى شمول تقييم تجنيد الأطفال من قِبل الجماعات المسلحة وممارسات الزواج المبكر في شمال غرب سوريا؟تحليل أنماط تجنيد الأطفال، بما في ذلك عوامل الدفع والجذب، وتقييم مدى انتشار الزواج المبكر بين السكان النازحين، وتقييم التأثير على وصول الأطفال إلى التعليم، وتحديد آليات الحماية المجتمعية.اتفاقية حقوق الطفل، المادة 38؛ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المادة 16؛ القاعدتان 136 و137 من القانون الدولي الإنساني العُرفي؛ المعيار 12 من المعايير الدنيا لحماية الطفل في الأعمال الإنسانية
1. التقييم المبدئي (تحليل الوضع)1.17شاملالحماية البيئيةالحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة؛ الحق في الصحة؛ الحق في التنميةعدد النقاط البيئية الساخنة المحددة التي جرى تقييمها للمخاطر المحتملة واستراتيجيات التخفيف، مع التركيز على الآثار المتوقعة على السكان المتضررين.ما مدى شمول تقييم الحقوق والآثار البيئية في شمال غرب سوريا، مع مراعاة الطبيعة المطوَّلة للنزاع؟تقييم التدهور البيئي طويل الأجل بسبب النزاع، وتقييم تأثير النزوح على الموارد الطبيعية، وتحليل نقاط الضعف في تغيّر المناخ الخاصة بالمنطقة، وتحديد فرص الإدارة المستدامة للموارد في عمليات وضع البرامج الإنسانية.المادتان 1 و12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة 1(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 76/300؛ وقواعد القانون الدولي الإنساني العُرفي 43 و44 و45؛ ومبادئ بناء السلام البيئي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة؛ والمعايير البيئية لمشروع اسفير
2. التصميم (التخطيط)2.1البرنامجالحمايةالحق في التنقلالنسبة المئوية لمخاطر الحماية ذات الأولوية العالية مع تدابير التخفيف والرصد المنفَّذة، والتي يجري تقييمها بانتظام للتأكد من فعاليتهاكيف يعالج تصميم المشروع مخاطر الحماية المحددة التي جرى حصرُها في شمال غرب سوريا؟وضع تدابير لمعالجة مخاطر الاحتجاز التعسفي، ووضع استراتيجيات للحدّ من التجنيد القسري، خاصة للشباب. التخطيط للتدخّلات لمعالجة القيود المفروضة على حرية التنقل بسبب حواجز التفتيش.العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 12؛ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة. 13؛ مبادئ اسفير لحماية المدنيين في النزاعات المسلحة
2. التصميم (التخطيط)2.2شاملالمنظور الجنساني والإدماج الاجتماعيالحق في المساواة وعدم التمييزالنسبة المئوية للأفراد الضعفاء الذين يشهدون تقليل العوائق أو تحسين توافر الخدمات وجودتها بعد تنفيذ تدابير الدعم المستهدفة، والتي يجري تقييمها نصف سنوياً من خلال استقاء الآراء بصورة منظّمة وبيانات الاستفادة من الخدمات.ما مدى شمول تصميم المشروع لدعم الفئات الضعيفة في شمال غرب سوريا؟تضمين مساعدة مخصصة للأسر التي تعيلها نساء، مع مراعاة هشاشتها الاقتصادية المتزايدة. تصميم تدابير تيسير الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، مع مراعاة صعوبة التضاريس وتضرُّر البِنية التحتية. وضع تدابير حماية خاصة للقاصرين غير المصحوبين، ومعالجة مخاطر الاستغلال والتجنيد. تخطيط الدعم الموجَّه للنازحين داخليّاَ المسنين، مع مراعاة احتياجاتهم الصحية والتنقلية المحددة في سياقات النزوح.الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 6، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المواد 3 و16 و26؛ واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة 11؛ واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ ومبادئ القانون الإنساني الدولي للمعاملة الإنسانية وعدم التمييز والحياد؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 134 و138؛ والمعايير الأساسية لمشروع اسفير
2. التصميم (التخطيط)2.3شاملالمنظور الجنساني والإدماج الاجتماعيالحق في المساواة وعدم التمييزالنسبة المئوية للموظفين والشركاء المدربين على بروتوكولات عدم التمييز وتنفيذها، والتي يجري تقييمها كل ثلاثة أشهر من خلال الفحوصات المباغِتة وتعقيبات المستفيدينكيف يضمن تصميم المشروع عدم التمييز في تقديم الخدمات في جميع أنحاء شمال غرب سوريا؟التخطيط للوصول العادل عبر المجموعات العرقية المختلفة، مع مراعاة التوترات التاريخية وديناميات السلطة الحالية. وضع تدابير لمنع التمييز على أساس الانتماء السياسي، لا سيما في المناطق ذات هياكل الحكم المتنافسة. تصميم استراتيجيات للوصول إلى المجتمعات المهمشة، بما في ذلك تلك الموجودة في المناطق النائية أو المحاصرة.الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 6، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المواد 3 و16 و26؛ ومبادئ القانون الإنساني الدولي للمعاملة الإنسانية وعدم التمييز والحياد؛ وقاعدة القانون الإنساني الدولي العُرفي رقم 53؛ والمعيار الأساسي 1 لمشروع اسفير
2. التصميم (التخطيط)2.4شاملالمساءلة أمام السكان المتضرّرينالحق في التملّك؛ الحق في السكن اللائقالنسبة المئوية للمستفيدين غير الموثّقين الذين يصلون بنجاح إلى الخدمات من خلال طرق بديلة للتحقق من الهوية، التي يجري تتبعها شهرياً حسب نوع الخدمةكيف يعالج تصميم المشروع قضايا التوثيق المدني الخاصة بشمال غرب سوريا؟تضمين دعم الحصول على الوثائق المفقودة أو استبدالها، وتصميم طرُق بديلة للتحقّق من الهوية للوصول إلى الخدمات، وتخطيط استراتيجيات المناصرة مع سلطات الأمر الواقع بشأن قضايا الوثائق.الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادتان 6 و17؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المادة 11(1)؛ واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة، المادتان 15 و16؛ واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المادة 12؛ وقواعد لجنة القانون الإنساني الدولي 50 و51 (المنطبقة في سياق الاحتلال الحربي) و52 و133؛ ودليل المفوضية لحالات الطوارئ
2. التصميم (التخطيط)2.5البرنامجالحماية (العنف القائم على النوع الاجتماعي)الحق في المساواة وعدم التمييزالنسبة المئوية للانخفاض في حوادث العنف القائم على النوع الاجتماعي المبلغ عنها بعد تنفيذ تدابير التخفيف من المخاطر، والتي يجري تقييمها كل ثلاثة أشهر في مواقع المشروعما مدى شمول تصميم المشروع لمعالجة مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي في شمال غرب سوريا؟التخطيط لمساحات آمنة للنساء والفتيات، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر المتزايدة في أوضاع النزوح. تصميم خدمات الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي التي تتكيّف مع السياق المحلي، بما في ذلك الحساسيات الثقافية وتحديات الوصول. تطوير آليات الحماية المجتمعية، والاستفادة من الهياكل الاجتماعية القائمة. وضع استراتيجياتٍ لإشراك الذكور بهدف معالجة الأسباب الجذرية للعنف القائم على النوع الاجتماعي في سياق النزاع والنزوح.اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ قرار مجلس الأمن 1325؛ مبادئ القانون الإنساني الدولي للمعاملة الإنسانية وعدم التمييز وقواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 104 (المتعلقة باحترام المعتقدات والممارسات الدينية)، و131، و 134؛ المبادئ التوجيهية للَّجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن العنف القائم على النوع الاجتماعي
2. التصميم (التخطيط)2.6البرنامجحماية الطفلالحق في التعليم ؛ والحماية من عَمالة الأطفال؛ والحماية من تجنيد الأطفال أو إشراكهم في الأعمال العدائيةالنسبة المئوية لمكونات المشروع مع تدابير حماية الطفل المنفذة والمراقبة بالكامل، التي يجري تقييمها كل ثلاثة أشهر للتأكد من فعاليتهاما مدى إدماج تدابير حماية الطفل في تصميم المشروع في شمال غرب سوريا؟إدراج التعليم في برامج الطوارئ، ومعالجة المعدلات المرتفعة للأطفال غير الملتحقين بالمدارس. تصميم خدمات لمِّ شمل الأسرة، مع الأخذ في الاعتبار تعقيدات التتبُّع عبر الخطوط وعبر الحدود. التخطيط للدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المتأثرين بالنزاع، ومعالجة الصدمات النفسية والإجهاد. وضع استراتيجيّات وقائية لتجنيد الأطفال، مع مراعاة القرب من الجماعات المسلحة في العديد من المناطق.العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المواد 13؛ اتفاقية حقوق الطفل، المواد 19 و28 و32 و38؛ مبادئ القانون الإنساني الدولي للمعاملة الإنسانية وعدم التمييز؛ قواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 135 و136 و137؛ المعايير الدنيا لحماية الطفل في الأعمال الإنسانية؛ المعايير الدنيا للشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ
2. التصميم (التخطيط)2.7شاملعدم الإضرارعدم التعرّض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانيةأو المهينة؛ الحق في مستوى معيشي لائق؛ الحماية من عمالة الأطفال؛ الحماية من تجنيد الأطفال أو إشراكهم في الأعمال العدائيةالنسبة المئوية للمورِّدين الذين يستوفون معايير الامتثال لحقوق الإنسان، والتي يجري تقييمها سنوياً من خلال عمليات تدقيق الطرف الثالثكيف تعالج خطة المشتريات مخاطر حقوق الإنسان الخاصة بشمال غرب سوريا؟تصميم عمليات تدقيق للموردين، والتحقق من عدم وجود روابط مع الجماعات المسلحة أو الكيانات الخاضعة للعقوبات. بذلُ العناية الواجبة بشأن حيازة الأراضي لمواقع المشروع، مع مراعاة قضايا حقوق الملكية المعقدة في المناطق المتضررة من النزاع. ضمان الامتثال لحقوق العمال في التوظيف المحلي، ومعالجة مخاطر الاستغلال في سياق محدوديّة الفرص الاقتصادية.المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ واتفاقية مناهضة التعذيب؛ والمادة 10(3) والمادة 11(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة 32 من اتفاقية حقوق الطفل؛ والمادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ ومبادئ القانون الإنساني الدولي للمعاملة الإنسانية وعدم التمييز وقاعدَتا القانون الدولي الإنساني العُرفي 50 و51 (المنطبقتان في سياق الاحتلال الحربي) و52 و90 و135 و136 و137؛ ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان؛ والالتزام 7 من المعيار الإنساني الأساسي؛ ومعايير اسفير الأساسية
2. التصميم (التخطيط)2.8البرنامجالمأوى/حقوق الإسكان والأراضي والممتلكاتالحق في التملّك؛ الحق في السكن اللائقالنسبة المئوية للنزاعات المتعلقة بالملكية التي جرى حلّها بنجاح من خلال الآليات المدعومة من المشروع، والتي يجري تتبُّعها شهرياً وتصنيفها حسب نوع النزاعما مدى إدماج اعتبارات حقوق السكن والأرض والممتلكات في تصميم المشاريع في شمال غرب سوريا؟التخطيط لدعم النازحين داخلياً في تأمين حقوق الحيازة، وتصميم آليات لمعالجة نزاعات الملكية، ووضع ضمانات ضد الإخلاء القسري.الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 17؛ واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة المادتان 15 و16؛ واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المادة 12؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المادة 11(1)؛ وقاعِدتا القانون الدولي الإنساني العُرفي 50 و51 (المنطبقتان في سياق الاحتلال الحربي) و52 و133؛ ومبادئ بينيرو؛ والمجلس النرويجي للاجئين بشأن حقوق الإسكان والأراضي والملكية
2. التصميم (التخطيط)2.9شاملالمساءلة أمام السكان المتضرّرينالحق في الحصول على المعلوماتالنسبة المئوية للتعقيبات المجتمعية المستقاة التي تؤدي إلى تعديلات موثَّقة للمشروع، وتحليلها شهرياً وتصنيفها حسب نوع التعقيبات ومصدرهاكيف ستجري استشارة السكان المتضررين بشكل هادف طوال دورة المشروع في شمال غرب سوريا؟تصميم آلياتٍ منتظمة لاستقاء الآراء المجتمعية، مع مراعاة تحديات الوصول والأمن في مناطق مختلفة. وضع استراتيجيات مشاركة شاملة تراعي ديناميات السلطة والفئات المهمشة. التخطيط لأساليب التشاور المُراعية للنزاع، التي لا تؤدي إلى تفاقم التوترات بين المجتمعات المضيفة والنازحين داخلياً أو بين المجموعات العرقية أو السياسية المختلفة.المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ ومبادئ القانون الإنساني الدولي المتعلقة بعدم التمييز والحياد؛ وقاعدة القانون الإنساني الدولي العُرفي رقم 55؛ والالتزام 4 من المعيار الإنساني الأساسي
2. التصميم (التخطيط)2.1شاملالحماية البيئيةالحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة؛ الحق في الصحة؛ الحق في التنميةالنسبة المئوية للانخفاض في الآثار البيئية السلبية بعد تنفيذ تدابير التخفيف، التي يجري تقييمها مرتين في السنة من خلال عمليات التدقيق البيئيما مدى شمول تصميم المشروع لمعالجة الآثار البيئية في شمال غرب سوريا؟التخطيط للإدارة المستدامة لموارد المياه، مع الأخذ في الاعتبار الضغط على الموارد بسبب النزوح والنزاع. تصميم حلول لإدارة النفايات في مخيمات النازحين، ومعالجة المخاطر البيئية والصحية الناجمة عن التخلص غير السليم من النفايات. تطوير حلول إيواء موفِّرة للطاقة، مع مراعاة محدودية إمدادات الكهرباء في العديد من المناطق. وضع خطة لتقييم الأثر البيئي تأخذ في الاعتبار الآثار التراكمية للنزاع والنزوح المُطوَّلَين.قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 76/300؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادتان 1(1) و12؛ وقاعدة القانون الدولي الإنساني العُرفي 131؛ والمعايير البيئية لمشروع اسفير
2. التصميم (التخطيط)2.11شاملعدم الإضرارعدم التعرّض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ الحماية من عمالة الأطفال؛ الحماية من تجنيد الأطفال أو إشراكهم في الأعمال العدائيةالنسبة المئوية للمورِّدين الذين يظهرون تحسُّنًا في الامتثال لحقوق الإنسان بعد تنفيذ نقاط الفحص التعاقديّ التي يتم تقييمها سنوياًما مدى شمول خطة الرصد المستمر لحقوق الإنسان للمورِّدين في شمال غرب سوريا؟تصميم عمليات تدقيق منتظمة للشركاء المحليين، مع الأخذ في الاعتبار تحديات العمل في بيئة معقدة ومتغيرة. تطوير بنودٍ لحقوق الإنسان في العقود التي تتناول المخاطر المحددة في شمال غرب سوريا. التخطيط لبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان للموردين، مع التركيز على القضايا الأكثر صلة في السياق المحلي.المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ واتفاقية مناهضة التعذيب؛ والمادة 10(3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة 32 من اتفاقية حقوق الطفل؛ ومبادئ القانون الإنساني الدولي للمعاملة الإنسانية وعدم التمييز وقواعد القانون الدولي الإنساني العُرفي 90 و135 و136 و137؛ ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان؛ والالتزام 7 من المعيار الإنساني الأساسي؛ ومعايير اسفير الأساسية
2. التصميم (التخطيط)2.12البرنامجالأمن الغذائيالحق في الغذاء الكافيالنسبة المئوية للمستفيدين الذين أبلغوا عن تحسّن الأمن الغذائي مِن دون زيادة مخاطر الحماية، التي تُقاس كل ثلاثة أشهر من خلال الدراسات الاستقصائية للأسر المعيشيةكيف يضمن تصميمُ المشروعِ الأمنَ الغذائي في شمال غرب سوريا؟التخطيط لسلة غذائية متنوعة تعكس التفضيلات المحلية وتُلبّي الاحتياجات الغذائية. تصميم الدعم للزراعة المحلية، مع مراعاة تأثير النزاع على الممارسات الزراعية والوصول إلى الأراضي. تطوير برامج النقد/القسائم التي تتكيف مع ظروف السوق المحلية ومعدلات التضخم. تخطيط التدخلات التغذوية للفئات الضعيفة، ومعالجة التحديات المحددة لسوء التغذية في الأزمات التي طال أمدها.المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ قاعدة القانون الدولي الإنساني العُرفي رقم 104؛ معايير اسفير للأمن الغذائي
2. التصميم (التخطيط)2.13البرنامجالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحيةالحق في المياه والصرف الصحي؛ الحق في الصحةالنسبة المئوية للمستخدمين الذين أبلغوا عن زيادة مراعاة السلامة والكرامة عند استخدام مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، التي يجري تقييمها كل ثلاثة أشهر من خلال الدراسات الاستقصائية المصنفة حسب نوع الجنسما مدى شمول تصميم خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية لتلبية الاحتياجات في شمال غرب سوريا؟التخطيط لنقل المياه بالصهاريج للمناطق المحرومة من الخدمات، وتصميم حلول الصرف الصحي للمستوطنات العشوائية، وتطوير تعزيز النظافة الصحية بما يتلاءم مع الممارسات والمعتقدات المحلية.المادتان 11(1) و12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ ومبادئ القانون الإنساني الدولي للمعاملة الإنسانية وعدم التمييز وقواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 134 و135 و138؛ وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 64/292؛ ومعايير اسفير للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية؛
2. التصميم (التخطيط)14.2البرنامجالتعليمالحق في التعليم ، والحماية من عَمالة الأطفالالنسب المئوية للزيادة في معدّلات الالتحاق بالمدرسة بعد تنفيذ تدابير السلامة وسهولة الوصول، متبّعة شهرياً ومصنّفة حسب الجنس وحالة الإعاقةكيف يضمن تصميم المشروع الوصول الآمن إلى التعليم في شمال غرب سوريا؟التخطيط لخيارات التعليم المتنقل أو التعليم المنزلي، ومعالجة مخاطر الهجمات التي تستهدف المدارس. تصميم صفوفٍ استدراكية للأطفال غير الملتحقين بالمدارس، مع الأخذ بعين الاعتبار سنوات التعليم الضائعة بسبب النزاع. تطوير تدريب المعلمين على الدعم النفسي والاجتماعي، ومعالجة الصدمات التي يعاني منها كلٌّ من المعلمين والطلاب. التخطيط لإعادة تأهيل المدارس بخصائص السلامة، مع الأخذ بعين الاعتبار مخاطر الذخائر غير المنفجرة والغارات الجوية المحتملة.اتفاقية حقوق الطفل، المادتان 28 و29؛ مبادئ القانون الإنساني الدولي للمعاملة الإنسانية وعدم التمييز؛ قواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 135 و138؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادتان 10(3) و13؛ المعايير الدنيا للشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ
2. التصميم (التخطيط)2.15البرنامجالصحَّةالحق في الصحةالنسبة المئوية للسكان المستهدفين الذين أبلغوا عن تحسُّن فرص الحصول على الخدمات الصحية الأساسية بعد تنفيذ الاستراتيجية، ويجري تقييمها كل ستة أشهرما مدى شمول تصميم الخدمات الصحيّة للتغلّب على الحواجز في شمال غرب سوريا؟التخطيط لوصول العيادات المتنقلة إلى المناطق النائية، مع الأخذ في الاعتبار دمار البنية التحتية الصحية والمخاطر الأمنية. تصميم خيارات التطبيب عن بُعد لتوفير الرعاية المتخصصة في المناطق التي تفتقر إلى الموظفين المؤهلين. تطوير برامج الدعم للعاملين الصحيين المحليين، ومعالجة هجرة الأدمغة الناجمة عن النزاع. خطة لدمج خدمات الصحة العقلية، مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع معدل انتشار الصدمات واضطرابات الإجهاد. ضمان مراعاة الحساسية الثقافية والدينية في تقديم الخدمات، لا سيما فيما يتعلق بالمعايير الجنسانية في الحصول على الرعاية الصحية.المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ ومبادئ القانون الإنساني الدولي للمعاملة الإنسانية وعدم التمييز والحياد؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 25 و26 و28 و29 و30 و134 و135 و138؛ ومعايير اسفير الصحية
2. التصميم (التخطيط)2.16شاملالمنظور الجنساني والإدماج الاجتماعيالحق في المساواة وعدم التمييزالنسب المئوية للزيادة في دخل المرأة ومشاركتها الاقتصادية بعد تنفيذ تدابير التمكين، المقيّمة سنويّاًما مدى شمول تصميم المشروع للتخطيط المراعي للاعتبارات الجنسانية بما يتجاوز الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي؟تضمين تدابير لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، مثل برامج التدريب المهني، ومبادرات التمويل الأصغر، ودعم الأعمال التجارية التي تقودها النساء. تصميم استراتيجيات لضمان مشاركة المرأة الهادفة في الأدوار القيادية وهياكل الحوكمة المجتمعية. النظر في تخصيص حصص لتمثيل المرأة في لجان المشاريع وتطوير برامج التدريب على القيادة.اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المواد 3 و7 و11؛ مبادئ القانون الإنساني الدولي للمعاملة الإنسانية وعدم التمييز؛ قاعدة القانون الإنساني الدولي العُرفي 134؛ قرار مجلس الأمن 1325؛ المعايير الأساسية لمشروع اسفير
2. التصميم (التخطيط)2.17شاملالمساءلة أمام السكان المتضرّرينالحق في الحصول على انتصاف فعالالنسبة المئوية لمشارَكات المناصرة التي أدت إلى تحسينات موثقة في ممارسات حقوق الإنسان من قبل السلطات المحلية، ويجري تتبعها كل ثلاثة أشهركيف يفسّر تصميم المشروع التزامات سلطات الأمر الواقع في مجال حقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بالعدالة والتعويضات؟النظر في استراتيجيات التعامل مع سلطات الأمر الواقع بشأن قضايا حقوق الإنسان، والتخطيط للمناصرة بشأن وصول ضحايا الانتهاكات إلى العدالة، وتصميم آليات دعم لتوثيق الانتهاكات، ووضع مناهج لتعزيز المساءلة ضمن قيود السياق التشغيلي.الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 8، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 2، وقاعدة القانون الإنساني الدولي رقم 139، ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن الحق في الانتصاف والجبر
2. التصميم (التخطيط)2.18شاملتعميم الحمايةتعدُّد الحقوقالنسبة المئوية لنتائج المشروع التي تلبّي أو تتجاوز معايير اسفير المعدلة، التي يجري تقييمها سنوياً من خلال تقييمات الجهات الخارجيةما مدى شمول تصميم المشروع للمعايير الإنسانية الحالية المألوفة للمنظمات العاملة في شمال غرب سوريا؟ضمان المواءمة مع معايير اسفير والمعايير الإنسانية الأساسية والمبادئ التوجيهية الخاصة بقطاعات محددة (على سبيل المثال، المعايير الدنيا للتعليم في الشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ). ضعوا في اعتباركم كيف يمكن تكييف هذه المعايير مع السياق المحدد لشمال غرب سوريا مع الحفاظ على مبادئها الأساسية.دليل اسفير؛ المعيار الإنساني الأساسي؛ المعايير الدنيا للشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ؛ المبادئ التوجيهية للَّجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات
3- التنفيذ3.1البرنامجالصحَّةالحق في الصحةالنسبة المئوية لمخاطر الحماية ذات الأولوية العالية مع تنفيذ تدابير التخفيف ورصد الفعالية كل ثلاثة أشهر، بهدف تحقيق تغطية بنسبة 80 ٪ في غضون 6 أشهرما مدى فعالية دمج الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي عبر القطاعات في شمال غرب سوريا؟تنفيذ تدريب الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي للعاملين في الخطوط الأمامية عبر القطاعات. إنشاء مسارات إحالة بين خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي والتدخلات الإنسانية الأخرى. مراقبة استيعاب خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي المتكاملة وفعاليتها، وتكييف النهج بناءً على تعقيبات المجتمع والاعتبارات الثقافية.المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ ومبادئ القانون الإنساني الدولي للمعاملة الإنسانية وعدم التمييز؛ والقانون الإنساني الدولي العُرفي 134 و135 و138؛ والمبادئ التوجيهية للصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي الصادرة عن اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات
3- التنفيذ3.2شاملالمنظور الجنساني والإدماج الاجتماعيالحق في المساواة وعدم التمييزالنسبة المئوية للأفراد الضعفاء المحددين الذين يصلون إلى خدمة دعم واحدة على الأقل مخصصة في غضون 30 يوماً، مصنّفة حسب المجموعة (على سبيل المثال، النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة)، بهدف تغطية 75 ٪ما مدى شمول تدابير الدعم للفئات الضعيفة التي تُنفَّذ في شمال غرب سوريا، بما في ذلك اعتبارات السلامة في أماكن الإيواء؟تتبُّع إمكانية الوصول إلى الخدمة لفئات محددة (على سبيل المثال، الأسر التي تعيلها نساء، والأشخاص ذوو الإعاقة، والمهجّرون داخلياً من المسنِّين). تقييم فعالية تقديم المساعدة الخاصة (على سبيل المثال، المساعدة الموجهة للقاصرين غير المصحوبين). تقييم استجابة آليات استقاء الآراء لاحتياجات الفئات الضعيفة. رصدُ تكييف الخدمات لتلبية الاحتياجات المتغيرة. الحرص على أن تتصدى تدابير السلامة في المآوي لمخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي و أن تضمن إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها.اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة 11؛ واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادتان 2 و3؛ والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المواد 1 و2 و3؛ و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 26؛ ومبادئ القانون الإنساني الدولي للمعاملة الإنسانية وعدم التمييز؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 55 و131 و134 و135 و138؛ والمعايير الأساسية لمشروع اسفير
3- التنفيذ3.3شاملالمساءلة أمام السكان المتضرّرينالحق في المساواة وعدم التمييزالنسبة المئوية للمستفيدين الذين أبلغوا عن حصولهم على الخدمات من دون تمييز، التي تُقاس شهرياً من خلال الدراسات الاستقصائية، بهدف الحصول على استجابات إيجابيّة بنسبة 90 ٪ عبر جميع المجموعات الديموغرافيّةما مدى فعالية تقديم الخدمات دون تمييز على أساس حالة النزوح أو العرق أو الانتماء السياسي في شمال غرب سوريا؟ضمان المساواة في الحصول على الخدمات عبر مختلف المجموعات العرقية والانتماءات السياسية، لا سيما في المناطق التي تتنوع فيها المجموعات السكانية أو تتغير فيها السيطرة. تنفيذ آليات التوزيع العادل التي تمنع المحسوبية أو الإقصاء ورصدها. الحفاظ على معايير اختيار شفافة لمتلقِّي المساعدات وإبلاغها بوضوح للسكان المتضررين.العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 26؛ و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 2؛ والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 2؛ ومبادئ القانون الإنساني الدولي للمعاملة الإنسانية وعدم التمييز والحياد؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 55 و131 و134 و135 و138؛ والمعيار الأساسي 1 لمشروع اسفير
3- التنفيذ3.4شاملتعميم الحمايةالحق في المساواة وعدم التمييزالنسبة المئوية للأفراد غير الموثّقين الذين يصلون بنجاح إلى الخدمات من خلال طرق بديلة للتحقق من الهوية، التي يجري تتبُّعها شهرياً، مع استهداف معدل وصول بنسبة 70 ٪ في غضون 3 أشهرما مدى شمول التدابير التي تُنفَّذ لمساعدة المستفيدين الذين ليس لديهم وثائق مدنية في شمال غرب سوريا؟تنفيذ طرق بديلة للتحقق من الهوية تسمح للأفراد الذين لا يحملون وثائق بالحصول على الخدمات. تخطيط استراتيجيات المناصرة مع سلطات الأمر الواقع بشأن قضايا الوثائق الشخصية، مع مراعاة المشهد السياسي المعقد. تقديم إحالات المساعدة القانونية لأولئك الذين يواجهون تحديات في الوثائق. النظر في الاحتياجات المحددة للنازحين داخلياً الذين ربما فقدوا وثائقهم خلال عمليات النزوح المتعددة.الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 6؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 16؛ ومبادئ القانون الإنساني الدولي للمعاملة الإنسانية وعدم التمييز؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 55 و56 و131؛ ودليل الطوارئ لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين
3- التنفيذ3.5البرنامجالحماية (العنف القائم على النوع الاجتماعي)الحق في المساواة وعدم التمييز ، عدم التعرّض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينةالنسبة المئوية لحالات العنف القائم على النوع الاجتماعي المبلغ عنها التي تتلقى خدمات الاستجابة في غضون 72 ساعة، والتي يجري تتبُّعها أسبوعياً، بهدف تحقيق معدل استجابة بنسبة 85 ٪ما مدى فعالية تنفيذ تدابير الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له في شمال غرب سوريا؟إنشاء آليَّاتٍِ آمنة للإبلاغ تتكيف مع السياق المحلي والحفاظ عليها. ضمان وجود مسارات إحالة وظيفية تراعي تفكُّك المنظومة الصحية. توفير تدريب منتظم للموظفين على الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له، بما في ذلك الحساسية الثقافية. تنفيذ آليات الحماية المجتمعية التي تُشرك القادة المحليين. وضعُ وتنفيذ استراتيجياتٍ لإشراك الذكور بهدف معالجة الأسباب الجذرية للعنف القائم على النوع الاجتماعي.اتفاقية مناهضة التعذيب؛ المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ قرار مجلس الأمن 1325؛ المادة 3 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ مبادئ القانون الإنساني الدولي للمعاملة الإنسانية وعدم التمييز؛ قاعدتا القانون الإنساني الدولي 93 و 134؛ المبادئ التوجيهية للَّجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن العنف القائم على النوع الاجتماعي
3- التنفيذ3.6البرنامجحماية الطفلالحق في التعليم، والحماية من عَمالة الأطفالعدد الأطفال المستفيدين من تدابير حماية الطفل، مصنفة حسب نوع التدخل (على سبيل المثال، التعليم والدعم النفسي والاجتماعي)ما مدى شمول تدابير حماية الطفل التي يتم تعميمها في جميع الأنشطة في شمال غرب سوريا، بما في ذلك السلامة في أماكن الإيواء؟إنشاء مساحات آمنة في الملاجئ والمناطق المجتمعية، وتنفيذ تدابير منع الانفصال الأسري، وضمان الوصول إلى التعليم، بما في ذلك برامج التعلم البديلة.العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادتان 10(3) و13؛ اتفاقية حقوق الطفل، المواد 28 و32 و38؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادة 10؛ مبادئ القانون الإنساني الدولي للمعاملة الإنسانية وعدم التمييز؛ قواعد القانون الإنساني العُرفي العُرفي 131 و135؛ المعايير الدنيا لحماية الطفل
3- التنفيذ3.7شاملعدم الإضرارالحق في التمتع بمستوى معيشي لائق، والحماية من عمالة الأطفالالنسبة المئوية للموردين الجدد الذين يخضعون لفحص حقوق الإنسان قبل الموافقة على العقد، مع إعادة التقييم السنوي للموردين الحاليينما مدى دقة فحص المورِّدين الذين يدخلون المناقصات، في ضوء مخاطر انتهاكات حقوق الإنسان في سياق شمال غرب سوريا؟إجراء فحص شامل لصِلات المورِّدين بسلطات الأمر الواقع أو الجماعات المسلحة المعروفة بانتهاكات حقوق الإنسان. التحقيق في أيِّ ضلوعٍ في انتهاكات حقوق الإسكان والملكية العقارية، لا سيما في المناطق التي تشهد نزاعات متكررة على الملكية. التحرّي عن استخدام عمالة الأطفال في سلسلة التوريد، مع الأخذ في الاعتبار الضغوط الاقتصادية على الأسر في المنطقة. التحقّق من وجود أيّ دعم لانتهاكات حقوق الإنسان من خلال التبرعات المالية أو المادية لأطراف النزاع.المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ واتفاقية مناهضة التعذيب؛ والمادة 10(3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة 32 من اتفاقية حقوق الطفل؛ ومبادئ القانون الإنساني الدولي للمعاملة الإنسانية وعدم التمييز وقواعد القانون الدولي الإنساني العُرفي 90 و135 و136 و137؛ ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان؛ والالتزام 7 من المعيار الإنساني الأساسي؛ ومعايير اسفير الأساسية
3- التنفيذ3.8البرنامجالمأوى/حقوق الإسكان والأراضي والممتلكاتالحق في التملّك؛ الحق في السكن اللائقعدد انتهاكات حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات التي تم تناولها من خلال آليات المشروع، مع نتائج موثقةما مدى فعالية نظام رصد حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات خلال تنفيذ المشروع في شمال غرب سوريا؟التأكد من إنشاء نظام رصدٍ في بداية المشروع يأخذ بعين الاعتبار الوضع المعقد لحقوق الملكية في شمال غرب سوريا. تنفيذ آلية لمعالجة قضايا حقوق الإسكان والممتلكات عند ظهورها، بما في ذلك النزاعات المتعلقة بالنزوح المتعدد أو تلف سجلات الممتلكات. توثيق اتجاهات انتهاكات حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات وأثرها على تنفيذ المشروع.الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 17؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادة 11(1)؛ واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة، المادتان 15 و16؛ واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة 12؛ ومبادئ القانون الإنساني الدولي المتعلقة بالمعاملة الإنسانية وعدم التمييز؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي 50 و51 و52 و133 و134 و135 و138؛ ومبادئ بينيرو؛ والمجلس النرويجي للَّاجئين، وحقوق الإسكان والأراضي والممتلكات
3- التنفيذ3.9شاملالمساءلة أمام السكان المتضرّرينالحق في الحصول على المعلوماتتواتر ونوعية المشاورات المجتمعية المُجراة، مع تصنيف معدلات المشاركة حسب النوع الاجتماعي وحالة الضعفما مدى شمول عملية التشاور المستمر مع السكان المتضررين أثناء تنفيذ المشروع في شمال غرب سوريا؟إجراء جلسات منتظمة لاستقاء الآراء تكون متاحة وآمنة لجميع الفئات، بما في ذلك النساء والمجتمعات المهمشة. تنفيذ آليات لدمج المدخلات المجتمعية في تعديلات المشروع، مع مراعاة السياق المتغير بسرعة. توثيق كيفية إسهام المشاورات في قرارات المشروع وإبلاغ المجتمع بذلك. ضمان أن تكون أساليب التشاور حساسة للنزاع ولا تؤدي إلى تفاقم التوترات المحلية.المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ ومبادئ القانون الإنساني الدولي للمعاملة الإنسانية وعدم التمييز؛ والالتزام 4 من المعيار الإنساني الأساسي
3- التنفيذ3.1شاملالحماية البيئيةالحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة؛ الحق في الصحة؛ الحق في التنميةالنسبة المئوية للمشاريع ذات التقييمات الموثقة للأثر البيئي وخطط التخفيف التي يجري تحديثها وتكييفها بانتظام مع الظروف المحلية.ما مدى فعالية رصد الآثار البيئية والتخفيف من حدتها في شمال غرب سوريا؟رصد ممارسات إدارة النفايات، لا سيما في مخيمات النازحين داخليًا ذات البنية التحتية المحدودة. تتبُّع استهلاك الموارد، وخاصة استخدام المياه في المناطق التي تعاني من ندرة المياه. تقييم الضرر البيئي الناجم عن أنشطة المشروع والعوامل المتعلقة بالنزاع. تقييم فعالية تدابير التخفيف، وتكييفها مع السياق المحلي المتغير. مراعاة الاستدامة البيئية طويلة الأجل في جميع التدخلات.قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 76/300؛ و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادتان 1 و12؛ و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 1؛ ومبادئ القانون الإنساني الدولي للمعاملة الإنسانية وعدم التمييز؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 131 و134 و135 و138؛ والمعايير البيئية لمشروع اسفير
3- التنفيذ3.11شاملعدم الإضرارالحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة؛ الحق في الصحة؛ الحق في التنميةعدد مخيمات النازحين التي تُنفّذ أنظمة إدارة النفايات وتتبُّع استهلاك الموارد، مع تقارير ربع سنوية عن التخفيف من الأثر البيئي.ما مدى فعالية رصد الآثار البيئية والتخفيف من حدتها في شمال غرب سوريا؟رصد ممارسات إدارة النفايات، لا سيما في مخيمات النازحين داخليًا، وتتبُّع استهلاك الموارد، وخاصة استخدام المياه في المناطق التي تعاني من ندرة المياه، وتنفيذ تدابير التخفيف وتكييفها مع السياق المحلي المتغير.قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 76/300؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادتان 1 و12؛ والمعايير البيئية لمشروع اسفير
3- التنفيذ3.12البرنامجالأمن الغذائيالحق في الغذاء الكافيالنسبة المئوية لنقاط توزيع الأغذية مع آليات الشكاوى المعمول بها والتعديلات الموثقة مع السلال الغذائية بناءً على تعقيبات المجتمع والتقييمات التغذوية.ما مدى فعالية تنفيذ تدخلات الأمن الغذائي مع مراعاة اعتبارات الحماية الخاصة بشمال غرب سوريا؟ضمان طرق وصول آمنة لتوزيع الأغذية، مع مراعاة ديناميات النزاع وقضايا حواجز التفتيش. تنفيذ آليات التوزيع العادل التي تمنع الاستغلال من قِبل أصحاب السلطة المحليين. إنشاء آلياتٍ مُحكَمة للشكاوى تكون في متناول جميع الفئات. تقييم السلال الغذائية وتكييفها بانتظام لتلبية التفضيلات المحلية والاحتياجات الغذائية. النظر في برامج النقد/القسائم في الأماكن التي تعمل فيها الأسواق.المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ ومبادئ القانون الإنساني الدولي للمعاملة الإنسانية وعدم التمييز والحياد؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 131 و134 و135 و138؛ ومعايير اسفير للأمن الغذائي
3- التنفيذ3.13البرنامجالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحيةالحق في المياه والصرف الصحيالنسبة المئوية لمرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ذات التصميمات التي تراعي الفوارق بين الجنسين وأنظمة الصيانة المجتمعية، مع جمع التعقيبات نصف السنوية من المستخدمينما مدى شمول تنفيذ خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية مع مراعاة اعتبارات الحماية في شمال غرب سوريا؟رصدُ الوصول الآمن إلى مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، خاصة للنساء والفتيات. ضمان مراعاة الفوارق بين الجنسين في تصميم المرافق وتوزيعها. تنفيذ أنظمة صيانة تستند إلى المجتمعات الملحيّة لضمان الاستدامة. جمع الملاحظات المجتمعية حول خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والرد عليها بانتظام. تقييم الآثار البيئية لتدخّلات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والنظافة الصحية والتخفيف من حدتها، لا سيما في المناطق التي تعاني من ندرة المياه.المادتان 11(1) و12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ ومبادئ القانون الإنساني الدولي للمعاملة الإنسانية وعدم التمييز وقواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 131 و134 و135 و138؛ وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 64/292؛ ومعايير اسفير للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية؛
3- التنفيذ3.14البرنامجالتعليمالحق في التعليمالنسبة المئوية للمدارس التي تُنفّذ تدابير السلامة، بما في ذلك بروتوكولات سلامة النقل وبرامج المساعدة في التوثيق، التي تعالج على وجه التحديد الحواجز التي تحول دون تعليم الفتيات.ما مدى فعالية تنفيذ التدابير لضمان الوصول الآمن للتعليم في شمال غرب سوريا، مع مراعاة اعتبارات محددة لسلامة الفتيات ومشاركتهن؟تنفيذ تدابير سلامة النقل، مع مراعاة مخاطر الهجمات على المدارس. الحرص على تطبيق تدابير الحماية المدرسية، بما في ذلك أنظمة الإنذار المبكر والغرف الآمنة. معالجة معوقات التوثيق التي تحول دون الالتحاق بالمدارس، لا سيما بالنسبة للنازحين داخلياً. الحفاظ على معايير جودة التعليم على رغم الظروف الصعبة. معالجة المخاطر والعوائق المحددة التي تحول دون تعليم الفتيات، بما في ذلك الزواج المبكر، ونقص المعلمات، والحواجز الثقافية. تنفيذ تدابير لمنع التحرش الجنسي أو الاستغلال الجنسي في الأوساط التعليمية والتصدي لهما.اتفاقية حقوق الطفل، المادتان 28 و29؛ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المادة 10؛ مبادئ القانون الإنساني الدولي للتمييز والمعاملة الإنسانية وعدم التمييز؛ قواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 131 و135؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادة 13؛ المعايير الدنيا للشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ
3- التنفيذ3.15البرنامجالصحَّةالحق في الصحةالنسبة المئوية للمرافق الصحية التي تُجري تقييمات منتظمة لعوائق الوصول، بما في ذلك التكلفة والحساسية الثقافية، مع دمج خدمات الصحة العقلية في الرعاية الصحية الأولية.ما مدى شمولِ رصدِ عوائق الوصول إلى الخدمات الصحية في شمال غرب سوريا؟إجراء تقييم منتظم لإمكانية الوصول الفعلي إلى الخدمات الصحية، مع مراعاة القيود المفروضة على الحركة المرتبطة بالنزاع. رصد عوائق التكلفة التي تحول دون الحصول على الرعاية الصحية، بما في ذلك الرسوم غير الرسمية أو تكاليف النقل. تقييم جودة الرعاية عبر أنواع مختلفة من المرافق الصحية. تقييم دمج خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي في الرعاية الصحية الأولية. ضمان مراعاة الحساسية الثقافية في تقديم الخدمات، لا سيما في ما يتعلق بالمعايير الجنسانية في الحصول على الرعاية الصحية.المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ ومبادئ القانون الإنساني الدولي للمعاملة الإنسانية وعدم التمييز؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 55 و56 و134 و135 و138؛ ومعايير اسفير الصحية
3- التنفيذ3.16البرنامجالمأوىالحق في السكن اللائق؛ الحق في الحياة الخاصة والعائلية؛ الحق في المياه والصرف الصحيالنسبة المئوية للمآوي المبنية التي تفي بالمعايير الشاملة: الحد الأدنى لمتطلبات اسفير (3.5 متر مربع للشخص الواحد)، ووثائق الإسكان والمأوى التي تمّ التحقق منها، وتدابير الحماية الوظيفية (العزل، والعزل المائي، والتهوية)، وخصائص إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة - تقاس من خلال التقييمات الفنية والتوثيقية الشهرية.ما مدى فعالية رصد معايير السكن اللائق وتنفيذها في تدخلات المأوى مع ضمان التوثيق المناسب والاعتبارات البيئية في شمال غرب سوريا؟البدء بالتحقق من وثائق حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات المناسبة لجميع مواقع البناء، وإشراك الخبراء القانونيين عند الضرورة لحل النزاعات على الأراضي. مراقبة الالتزام بالحد الأدنى من معايير اسفير، وخاصة متطلبات مساحة المعيشة المغطاة البالغة 3.5 متر مربع لكل شخص. التأكد من أن المآوي توفر الحماية الكافية من الظروف الجوية من خلال أنظمة العزل والعزل المائي والتهوية المناسبة. يجب أن يتضمن التصميم اعتبارات الحساسية الثقافية والخصوصية، بما في ذلك المساحات المنفصلة للعائلات. تضمين تعديلات محددة للأشخاص ذوي الإعاقة، مثل المداخل والمرافق التي يمكن الوصول إليها. إجراء تقييمات الأثر البيئي قبل البناء وتنفيذ تدابير التخفيف طوال دورة المشروع. إنشاء آليات لاستقاء الآراء المجتمعية لرصد الرضا عن ظروف المأوى والاستجابة للمخاوف. ينبغي أن تتحقق التقييمات الفنية المنتظمة من السلامة الهيكلية واحتياجات الصيانة. مراعاة الاستدامة طويلة الأجل والتخطيط الانتقالي، بما في ذلك بناء القدرات للصيانة المحلية.المادة 11(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة 17 و23 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ ومبادئ القانون الإنساني الدولي للمعاملة الإنسانية وعدم التمييز؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 50 و51 و52 و131 و134 و135 و138؛ ومعايير اسفير للمأوى والمستوطنات مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن النزوح الداخلي كتيّب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مبادئ بينيرو
4- الرصد والتقييم4.1البرنامجالحمايةالحق في الحياةالنّسبة المئويّة لمخاطر الحماية الّتي تمّ التّخفيف منها بنجاح كما تمّ التّحقّق منها من خلال بيانات الرّصد، مع تقييمات ربعيّة وتحليل الاتّجاهما مدى شمول رصد مخاطر الحماية المتعلقة بشمال غرب سوريا بشكل منهجي؟تقييم الحوادث الأمنية والقيود المفروضة على الوصول وأنماط النزوح القسري. تقييم فعالية تدابير الحد من المخاطر. النظر في تأثير ديناميات النزاع المتغيرة على حماية المدنيين.العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 6؛ والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 3؛ ومبادئ القانون الإنساني الدولي للمعاملة الإنسانية وعدم التمييز والحياد؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 55 و56؛ ومبادئ اسفير للحماية
4- الرصد والتقييم4.2شاملعدم الإضرارالحق في الحياة الخاصة والأسريةالنسبة المئوية للزيادة في وصول الفئات الضعيفة إلى الخدمات، تقاس كل ستة أشهر وتصنف حسب نوع المجموعةما مدى فعالية جمع البيانات بطريقة مراعية للنزاع و للحماية في شمال غرب سوريا؟تنفيذ بروتوكولات حماية صارمة للبيانات مع مراعاة الطبيعة الحساسة للمعلومات في مناطق النزاع. ضمان ممارسات آمنة لتبادل البيانات بين الجهات الفاعلة في المجال الإنساني، مع مراعاة السيطرة المجزأة على الأراضي. الحصول على موافقة واعية من المستفيدين، مع توضيح المخاطر المحتملة في السياق المحلي. الحفاظ على تدابير سرية صارمة لحماية الأفراد من انتقام الجماعات أو السلطات المسلحة.المادتان 17 و23 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ مبادئ اسفير للحماية
4- الرصد والتقييم4.3شاملالمساءلة أمام السكان المتضرّرينالحق في المساواة وعدم التمييزنسبة المستفيدين الّذين أبلغوا عن رضاهم عن تقديم الخدمات غير التمييزيّة، الّتي جرى تقييمها من خلال استقصائيّات شهريّة بهدف تحقيق معدّل رضا بنسبة 90 ٪التتبُّع المنهجي لحصول الفئات الضعيفة على الخدمات في شمال غرب سورياتتبُّع أنماط الوصول للأسر التي تعيلها نساء، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والنازحين داخلياً في المستوطنات العشوائية، والنساء، والأطفال، والأقليات العرقية/الدينية. النظر في العوائق المحددة مثل نقص الوثائق والقيود المفروضة على الحركة والتمييز من قبل السلطات المحلية. تقييم تأثير ديناميات النزاع على إمكانية الوصول إلى الخدمات لمجموعات مختلفة.الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 6، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المواد 3 و16 و26؛ ومبدأ عدم التمييز في القانون الإنساني الدولي؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 131 و134 و135 و138؛ ومعايير حماية اسفير
4- الرصد والتقييم4.4شاملالمساءلة أمام السكان المتضرّرينالحق في الحصول على المعلوماتالنسبة المئوية لحالات الوصول إلى الخدمة التي جرى تمكينها بطرق بديلة للتحقق من الهوية، والتي يجري تتبُّعها شهرياً بهدف تحقيق معدل وصول ناجح بنسبة 80 ٪ما مدى سهولة آليات استقاء الآراء والشكاوى التي تركز على انتهاكات حقوق الإنسان لجميع الفئات في شمال غرب سوريا ومدى فعاليّتها؟ضمان وجود قنوات متعددة للإبلاغ عن انتهاكات الحقوق، مع مراعاة محدودية الوصول إلى الإنترنت والمخاوف الأمنية. توفير خيارات باللغات واللهجات المحلية. تطبيق مناهج تراعي الفوارق بين الجنسين، مع الاعتراف بالحواجز الثقافية للمرأة. وضع إجراءات واضحة لمعالجة الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، مع ضمانات ضد الانتقام. النظر في تحديات العمل عبر المناطق التي تسيطر عليها جهات فاعلة مختلفة.المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ ومبدأ عدم التمييز في القانون الإنساني الدولي؛ وقاعدة القانون الدولي الإنساني العُرفي 134؛ والمعايير الأساسية لمشروع اسفير
4- الرصد والتقييم4.5شاملتعميم الحمايةتعدُّد الحقوقإجراء تقييمات شاملة للأثر على حقوق الإنسان لجميع أنشطة المشروع كل سنتين، مع وضع خطط عمل في غضون 30 يوماً من التقييمما مدى شمول التوثيق المنهجي للآثار المترتبة على حقوق الإنسان في شمال غرب سوريا؟توثيق حوادث الحماية، بما في ذلك الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية. تسجيل حالات منع وصول المساعدات الإنسانية. تتبُّع حالات التمييز، لا سيما ضد النازحين داخلياً أو الأقليات العرقية. تقييم الآثار الإيجابية للتدخلات الإنسانية على صعيد التمتع بالحقوق. تحديد العواقب السلبية غير المقصودة لتقديم المساعدات على الديناميات المحلية. النظر في تحديات الوثائق الثبوتية في المناطق ذات الوصول المحدود.الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 6، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المواد 3 و16 و26؛ ومبادئ القانون الإنساني الدولي للتمييز والمعاملة الإنسانية وعدم التمييز والحياد؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 28 و35 و50 و55 و56؛ والالتزام 5 من المعيار الإنساني الأساسي
4- الرصد والتقييم4.6البرنامجالمأوى/حقوق الإسكان والأراضي والممتلكاتالحق في التملّك؛ الحق في السكن اللائقعدد نزاعات حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات التي جرى حلها من خلال آليات المشروع القائمةما مدى فعالية رصد وتقييم حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات بشكل منهجي في شمال غرب سوريا؟إنشاء قنوات استقاء التعقيبات الخاصة بحقوق الإسكان والأراضي والممتلكات، وتوثيق اتجاهات انتهاكات الإسكان والأراضي والممتلكات وأثرها على آفاق عودة النازحين، ودمج المسائل المتعلقة بالإسكان والأراضي والممتلكات في مراقبة التنفيذ.الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادتان 6 و17؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادتان 11(1) و16؛ وقواعد القانون الدولي الإنساني العُرفي50 و51 و52 و133؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة، المادتان 15 و16؛ واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة 12؛ والمبادئ التوجيهية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان؛ والمعايير الأساسية لمشروع سفير
4- الرصد والتقييم4.7شاملالمساءلة أمام السكان المتضرّرينالحق في الحصول على المعلوماتعدد تقارير الرصد التي تتضمن ملاحظات المجتمع الموثقة، مصنفة حسب العمر والجنس وحالة الضعف، مع دليل على التغييرات المنفَّذة بناءً على الملاحظاتما مدى أهمية مشاركة السكان المتضررين في رصد المشروع وتقييمه في شمال غرب سوريا؟تنفيذ آليات الرصد المجتمعية، والتكيف مع هياكل السلطة المحلية والقيود الأمنية. استخدام أساليب تقييم تشاركية مناسبة ثقافياً ومراعية للنزاع. توثيق كيفية تأثير الآراء المجتمعية المستقاة على نتائج المشروع، وضمان الشفافية في صنع القرار. ضمان إشراك الفئات المهمشة في عمليات الرصد، والتغلب على العوائق التي تحول دون المشاركة.المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ ومبادئ بنيرو؛ ومبادئ القانون الإنساني الدولي للحياد وعدم التمييز؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 134 و135 و138؛ ومعايير اسفير للمأوى والمستوطنات
4- الرصد والتقييم4.8شاملعدم الإضرارعدم التعرّض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ الحماية من عمالة الأطفالعدد المورِّدين الذين تمّت مراجعة امتثالهم لحقوق الإنسان خلال الاثني عشر شهراً الماضية، مع توثيق النتائج وتنفيذ خطط التحسين عند الضرورة.ما مدى شمول الرصد المستمر لامتثال المورِّدين لحقوق الإنسان في شمال غرب سوريا؟رصد الالتزام بمدونة قواعد سلوك المورِّدين، مع الأخذ بعين الاعتبار تحديات العمل في منطقة النزاع. رصدُ تقارير انتهاكات الحقوق في عمليات المورِّدين أو سلاسل التوريد. تتبُّع التغييرات في الملكية أو الإدارة التي قد تؤثر على الامتثال لحقوق الإنسان. تحديث إعلانات تضارب المصالح بانتظام، مع مراعاة ديناميّات السلطة المحلية المعقدة. تقييم أي روابط بين المورِّدين والجماعات المسلحة أو الكيانات الخاضعة للعقوبات.المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ واتفاقية مناهضة التعذيب؛ والمادة 10(3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة 32 من اتفاقية حقوق الطفل؛ ومبادئ القانون الإنساني الدولي للمعاملة الإنسانية وعدم التمييز وقواعد القانون الدولي الإنساني العُرفي 90؛ ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان؛ والالتزام 7 من المعيار الإنساني الأساسي؛ ومعايير اسفير الأساسية
4- الرصد والتقييم4.9البرنامجالحمايةالحق في المساواة وعدم التمييزالنسبة المئوية لحالات الملاحظات المجتمعية التي عولجت وتم حلّهاما مدى فعالية قياس نتائج الحماية في شمال غرب سوريا؟تقييم كيفية معالجة مخاطر الحماية المحددة، مثل الحد من الإصابات في صفوف المدنيين أو تحسين السلامة في مخيمات النازحين. تقييم التحسينات في وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها. تحليل التعقيبات المجتمعية بشأن تدخُّلات الحماية. تحديد أيّ آثار غير مقصودة لأنشطة الحماية على ديناميات النزاع. قياس الآثار طويلة الأجل على التمتع بالحقوق، مع مراعاة الطبيعة المطوَّلة للأزمة.مبدأ الحياد في القانون الإنساني الدولي؛ قواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 55 و56 و131
4- الرصد والتقييم4.1شاملالمنظور الجنساني والإدماج الاجتماعيالحق في المساواة وعدم التمييزإجراء تقييمات نصف سنوية للأثر على الفئات الضعيفة المحددة، مع وضع خطط عمل في غضون شهر واحد لمعالجة الآثار السلبيةما مدى شمول التأثير على الفئات الضعيفة التي يجري تقييمها في شمال غرب سوريا؟تقييم التحسينات في وصول فئات ضعيفة محددة إلى الخدمات، مثل زيادة التحاق الفتيات بالمدارس أو تحسين وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الرعاية الصحية. تقييم مستويات مشاركة الفئات المهمشة في صنع القرار المجتمعي. تحليل معدلات الرضا عن المساعدة الإنسانية بين مختلف الفئات الضعيفة من السكان. تحديد العوائق المتبقية أمام التمتع الكامل بالحقوق، مع مراعاة سياق النزاع المستمر.الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادتان 1 و 2؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 2؛ ومبادئ القانون الإنساني الدولي للحياد وعدم التمييز؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 134 و 135 و 138؛ والالتزام 7 من المعيار الإنساني الأساسي؛ ومبادئ حماية اسفير
4- الرصد والتقييم4.11البرنامجالأمن الغذائيالحق في الغذاء الكافيمراقبة 95 ٪ من متلقّي المساعدة الغذائية شهرياً للوصول والاستخدام، مع إجراء تعديلات في غضون 14 يوماً للمشكلات المحددةما مدى فعالية أنظمة رصدِ الحصول العادل على المساعدات الغذائية في شمال غرب سوريا؟مراقبة تقلُّبات أسعار السوق، مع مراعاة تأثير النزاع على الاقتصادات المحلية. تقييم المساواة في التوزيع عبر مناطق مختلفة، بما في ذلك المواقع التي يصعب الوصول إليها. مراعاة أثر الحصار أو القيود المفروضة على الوصول إلى المناطق المحاصرة على الأمن الغذائي.المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ ومبادئ القانون الإنساني الدولي للتمييز والحياد؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 53 و54 و55 و56؛ ومعايير اسفير للأمن الغذائي
4- الرصد والتقييم4.12البرنامجالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحيةالحق في المياه والصرف الصحيإجراء رصد أسبوعي للوصول إلى المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في جميع مستوطنات النازحين، بهدف استيفاء 90 ٪ من المستوطنات للمعايير الدنيا في غضون 3 أشهرما مدى شمول الرصد المنهجيّ للوصول إلى المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في مخيمات النازحين في جميع أنحاء شمال غرب سوريا؟تتبُّع جودة المياه وكميتها، مع الأخذ في الاعتبار الضغط على الموارد بسبب النزوح. تقييم وظائف مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والنظافة الصحية وسلامتها ومراعاتها للنوع الاجتماعي. رصد الأثر البيئي لتدخّلات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، لا سيما في المناطق التي تعاني من ندرة المياه. تقييم احتياجات الصيانة وقدرة المجتمع المحليّ على الصيانة. النظر في الاحتياجات المحددة للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والنظافة الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة في المخيمات.المادتان 11(1) و12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ ومبادئ القانون الإنساني الدولي للمعاملة الإنسانية وعدم التمييز وقواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 131 و134 و135 و138؛ وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 64/292؛ ومعايير اسفير للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية؛
4- الرصد والتقييم4.13البرنامجالصحَّةالحق في الصحةتحديد ومعالجة ما لا يقل عن 5 عوائق رئيسية أمام الوصول إلى الخدمات الصحية كل ثلاثة أشهر، مع تنفيذ الحلول في غضون 60 يوماً من تحديدهاما مدى دقة رصد عوائق الوصول إلى الخدمات الصحية في شمال غرب سوريا؟تقييم إمكانية الوصول الفعلي إلى الخدمات الصحية، مع مراعاة القيود المفروضة على الحركة المرتبطة بالنزاع والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية. رصد عوائق التكلفة التي تحول دون الحصول على الرعاية الصحية، بما في ذلك الرسوم غير الرسمية أو تكاليف النقل. تقييم جودة الرعاية عبر أنواع مختلفة من المرافق الصحية، بما في ذلك العيادات المتنقلة. تقييم إدماج خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في الرعاية الصحية الأولية. ضمان مراعاة الحساسية الثقافية في تقديم الخدمات، لا سيما في ما يتعلق بالمعايير الجنسانية في الحصول على الرعاية الصحية.المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ ومبادئ القانون الإنساني الدولي المتمثلة في الحياد وعدم التمييز والمعاملة الإنسانية والتمييز؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 25 و26 و28 و29 و55 و56 و134 و135 و138.
4- الرصد والتقييم4.14البرنامجالتعليمالحق في التعليمإجراء زيارات شهرية لمراقبة جودة التعليم لجميع المرافق المدعومة، مع وضع خطط تحسين في غضون 14 يوماً للمواقع ذات الأداء الضعيفما مدى شمول الرصد المنهجيّ لجودة التعليم في شمال غرب سوريا، بما في ذلك اعتبارات محددة للفتيات؟رصد نتائج التعلم، مع الأخذ بعين الاعتبار تحديات التعليم في حالات النزاع. تقييم مؤهلات المعلمين واحتياجات الدعم. تقييم ملاءمة المناهج الدراسية ومناسبتها للسياق المحلي. مراقبة سلامة بيئات التعلم، بما في ذلك الحماية من الهجمات على المدارس. تقييم الحواجز والمخاطر المتعلقة بالنوع الاجتماعي على التعليم، مثل الزواج المبكر أو نقص المعلمات. تقييم ممارسات التعليم الشامل، لا سيما للأطفال ذوي الإعاقة والأطفال من الأقليات.اتفاقية حقوق الطفل، المادتان 28 و29؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادة 13؛ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المادة 10؛ مبدأ التمييز في القانون الإنساني الدولي؛ قواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 7 و11 و135؛ المعايير الدنيا للشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ
4- الرصد والتقييم4.15البرنامجالمأوىالحق في السكن اللائق؛ الحق في الحياة الخاصة والعائلية؛ الحق في المياه والصرف الصحيالنسبة المئوية لمشاريع الإيواء التي تفي بمعايير الجودة من خلال: استقصاءات رضا المستفيدين (الخصوصية، والملاءمة الثقافية، وإمكانية الوصول)، والامتثال للأثر البيئي، والتلبية الناجحة لاحتياجات الفئات الضعيفة - يجري التحقق منها من خلال تقييمات الرصد الفصلية وتصنيفها حسب الجنس وحالة الضعف.ما مدى فعالية تدخلات المأوى التي تضمن معايير السكن اللائق والاستدامة البيئية وإمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة في شمال غرب سوريا؟يجب أن تلتزم تدخلات المأوى بالمعايير الشاملة لضمان أنها توفر أكثر من مجرد الحماية الأساسية. ويشمل ذلك التأكد من أن جميع المآوي تفي بالحد الأدنى من معايير اسفير فيما يتعلق بمساحة المعيشة والخصوصية والحماية من العوامل البيئية مثل البرد والرطوبة والحرارة. من الأهمية بمكان التحقق من وثائق الإسكان والأراضي والممتلكات لمنع النزاعات وضمان الوضوح القانوني. ينبغي إجراء تقييمات الأثر البيئي قبل البناء، مع تنفيذ تدابير التخفيف لتقليل الآثار الضارة. يجب أن تكون الملاجئ في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يتطلب تعديلات في الوقت المناسب عند الحاجة. ينبغي أن تتضمن المراقبة المنتظمة آليات لاستقاء الآراء المجتمعية لتقييم الرضا عن الخصوصية والملاءمة الثقافية. تهدف هذه الجهود بشكل جماعي إلى الحفاظ على كرامة وحقوق السكان النازحين مع تعزيز الاستدامة والاندماج على المدى الطويل داخل المجتمعات المحلية.المادة 11(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة 17 و23 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ ومبادئ القانون الإنساني الدولي للمعاملة الإنسانية وعدم التمييز؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي 133 و134 و135 و138؛ معايير اسفير للمأوى والمستوطنات مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن النزوح الداخلي؛ كتيّب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مبادئ بينيرو
5. الإنهاء والانتقال5.1شاملالمساءلة أمام السكان المتضرّرينالحق في الحياة والحق في المساواة وعدم التمييزالنسبة المئوية لأنشطة المشروع التي سُلِّمت بنجاح إلى أصحاب المصلحة المحليين، مع معدل إنجاز مستهدف بنسبة 90 ٪ خلال الربع الأخير من المشروعما مدى شمول تخطيط الاستدامة لمرحلة الخروج والانتقال في شمال غرب سوريا؟تطوير استراتيجيات الخروج التي تُمكّن المجتمعات والمؤسسات المحلية، والتخطيط للتسليم التدريجي للخدمات إلى الجهات الفاعلة أو السلطات المحلية، وتقييم التأثير طويل الأجل للتدخلات على صمود المجتمع.الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادتان 1 و 2؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المواد 6 و 3 و 26؛ واتفاقية حقوق الطفل، المادة 6؛ والالتزام 4 من المعيار الإنساني الأساسي؛ ومعايير اسفير الأساسية
5. الإنهاء والانتقال5.2شاملالمساءلة أمام السكان المتضرّرينالحق في المساواة وعدم التمييزالنسبة المئوية للشركاء المحليين الذين يظهرون تحسُّناً في قدرات الإدارة المستدامة للمشاريع، ويتم تقييمها من خلال تقييمات ما قبل التدريب وبعده بهدف تحقيق تحسن بنسبة 75%.اتّجاه بناء القدرات للانتقال الّتي يجري التّخطيط لها وتطبيقها في شمال غرب السّوريّة؟تحديد وتعزيز الشركاء المحليين لتقديم الخدمات المستدامة، ووضع برامج تدريبية للموظفين المحليين وقادة المجتمع، والتخطيط لنقل المعرفة لضمان استمرارية الخدمات الأساسية.الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادتان 1 و 2؛ و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المواد 6 و 3 و 26؛ واتفاقية حقوق الطفل، المادة 6؛ والالتزام 3 من المعيار الإنساني الأساسي؛ ومعايير اسفير الأساسية
5. الإنهاء والانتقال5.3شاملعدم الإضرارتعدُّد الحقوقالنسبة المئوية للمستفيدين الذين أبلغوا عن الوصول المستدام إلى الخدمات بعد 6 أشهر من المشروع، بهدف تحقيق معدل وصول مستدام بنسبة 80٪ما مدى شمول معالجة حساسية النزاع في التخطيط الانتقالي في شمال غرب سوريا؟تقييم التأثير المحتمل للخروج على ديناميكيات السلطة المحلية والصراع، ووضع استراتيجيات للتخفيف من مخاطر تجدد التوترات أو انتهاكات الحقوق، والتخطيط للرصد المستمر لحالة حقوق الإنسان بعد الخروج.العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المواد 10 و11 و12 و19؛ و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 6؛ والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 3؛ ومبادئ عدم الإضرار؛ ومبادئ اسفير للحماية
5. الإنهاء والانتقال5.4البرنامجالحمايةالحق في المساواة وعدم التمييزالنسبة المئوية للمجتمعات المستهدفة التي لديها مبادرة واحدة على الأقل لحماية الحقوق قائمة وقيد العمل بعد 3 أشهر من المشروع، وتهدف إلى تغطية 70 ٪ما مدى فعالية إدماج تدابير حماية الحقوق على المدى الطويل في استراتيجية الخروج لشمال غرب سوريا؟إنشاء آليات للرصد المستمر لحقوق الإنسان بعد انتهاء المشروع، ووضع استراتيجيات الدعوة للحماية المستمرة للفئات الضعيفة، والتخطيط للدعم طويل الأجل للمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادتان 1 و 2؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المواد 6 و 3 و 26؛ واتفاقية حقوق الطفل، المادة 6؛ والالتزام 7 من المعيار الإنساني الأساسي؛ ومعايير اسفير الأساسية
5. الإنهاء والانتقال5.5شاملتعميم الحمايةتعدُّد الحقوقتوثيق 100٪ من الشواغل الحقوقية المستمرة التي جرى تحديدها، مع وضع خطط عمل ل 80٪ في غضون 30 يوماً من إغلاق المشروعما مدى دقة توثيق المخاوف المستمرة المتعلقة بالحقوق في شمال غرب سوريا؟توثيق حالات الحماية التي لم تُحلّ بعد، وضمان تخزين المعلومات الحساسة بشكل آمن. تحديد المخاطر المستمرة، لا سيما للفئات المستضعفة مثل النازحين والنساء والأقليات. تقديم توصيات مفصلة للتخفيف تُراعي المشهد السياسي والأمني المعقد. تضمين الدروس المستفادة بشأن حماية الحقوق في السياق المحدد لشمال غرب سوريا لإثراء التدخلات المستقبلية.مبادئ القانون الإنساني الدولي للمعاملة الإنسانية وعدم التمييز؛ قواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 131 و134 و135 و138؛ مبادئ حماية اسفير؛ دليل المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن رصد حقوق الإنسان؛ المبادئ التوجيهية التشغيلية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن حقوق الإنسان والكوارث الطبيعية
5. الإنهاء والانتقال6.5البرنامجالحمايةتعدُّد الحقوقالنسبة المئوية للبنية التحتية للمشروع التي تحتفظ بها السلطات المحلية بعد عام واحد من التسليم، بهدف تحقيق معدل وظائف بنسبة 85٪ما مدى شمول تدابير حماية الحقوق أثناء حالات الطوارئ المفاجئة في شمال غرب سوريا؟تطوير آليات استجابة سريعة يمكن أن تعمل في المناطق ذات الوصول المحدود. ضمان تعميم الحماية في جميع قطاعات الاستجابة للطوارئ. إعطاء الأولوية للفئات الضعيفة في التخطيط لحالات الطوارئ، مع مراعاة المخاطر المحددة التي تواجهها النساء والأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة في سياق شمال غرب سوريا. وضع بروتوكولات طوارئ قائمة على الحقوق يمكن تفعيلها بسرعة في حالة حدوث تغييرات مفاجئة في ديناميات النزاع.مبادئ القانون الإنساني الدولي للمعاملة الإنسانية وعدم التمييز والحياد؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 55 و56 و134 و135 و138؛ والمعايير الأساسية لمشروع اسفير؛ والمبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن حماية المشردين داخلياً
5. الإنهاء والانتقال5.7البرنامجالأمن الغذائيتعدُّد الحقوقعدد الدروس المستفادة الموثقة والمشتركة مع المجتمع الإنسانيما مدى قوة الخطط لضمان استمرارية الخدمات الأساسية أثناء حالات الطوارئ في شمال غرب سوريا؟تحديد مقدمي الخدمات الاحتياطية وإعدادهم، مع الأخذ بعين الاعتبار احتمال حدوث تغييرات سريعة في السيطرة الإقليمية. تطوير طرق تسليم بديلة يمكن أن تعمل في ظل ظروف شبيهة بالحصار. وضع موارد الطوارئ في مواقع استراتيجية، مع مراعاة قيود الوصول المحتملة. تنفيذ تحديد الأولويات القائمة على الحقوق في تقديم الخدمات في حالات الطوارئ لضمان عدم إهمال الفئات الأكثر ضعفاً.مبادئ القانون الإنساني الدولي للحياد والمعاملة الإنسانية وعدم التمييز ؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 55 و56 ؛ والالتزام 2 من المعيار الإنساني الأساسي؛ والمادة 2 و11(1) و12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ؛ والمعايير الأساسية لمشروع اسفير
5. الإنهاء والانتقال8.5شاملالمساءلة أمام السكان المتضرّرينالحق في المساواة وعدم التمييزالنسبة المئوية للمستفيدين الذين أبلغوا عن تحسن المرونة بعد المشروعما مدى دقة دمج خطط الطوارئ لاعتبارات حقوق الإنسان الخاصة بشمال غرب سوريا؟تلبية احتياجات الحماية التي قد تنشأ عن النزوح المفاجئ أو التغيرات في ديناميات النزاع. الحرص على وضع خطط للحفاظ على إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية في ظل سيناريوهات مختلفة للسيطرة على الأراضي. وضع تدابير خاصة للفئات الضعيفة، مع مراعاة المخاطر المتزايدة على النساء والأطفال والأقليات في أوقات الأزمات. دمج مبادئ عدم التمييز في جميع خطط الطوارئ.مبادئ القانون الإنساني الدولي للحياد وعدم التمييز؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 134 و135 و138؛ والميثاق الإنساني والمعايير الدنيا لمشروع اسفير؛ والمادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل الإنساني
5. الإنهاء والانتقال9.5شاملالمساءلة أمام السكان المتضرّرينالحق في الحصول على المعلوماتعدد المنظمات المحلية التي تُظهر قدرة معززة في البرمجة القائمة على الحقوقما مدى فعالية التشاور مع السكان المتضررين عند وضع استراتيجية الخروج لشمال غرب سوريا؟جمعُ مدخلات المجتمع بشأن تدابير الاستدامة، مع مراعاة وجهات النظر المتنوعة من المجتمعات المضيفة والنازحين داخلياً. الحصول على تعقيباتٍ حول خطط التسليم، وضمان تمثيل الفئات المهمشة. توثيق كيفية معالجة مخاوف المجتمع في استراتيجية الخروج، مع إيلاء اهتمام خاص لمخاطر الحماية واستمرارية الخدمة. ضمان أن تكون أساليب التشاور حساسة للنزاع ولا تؤدي إلى تفاقم التوترات المحلية.قاعدة القانون الدولي الإنساني العُرفي رقم 131؛ والالتزام 4 من المعيار الإنساني الأساسي؛ ومعايير اسفير الأساسية؛ والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والتزامات مساءلة اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات تجاه السكان المتضررين
5. الإنهاء والانتقال5.1شاملعدم الإضرارتعدُّد الحقوقالنسبة المئوية لأنشطة المشروع التي انتقلت بنجاح إلى الملكية المحليةما مدى شمول خطة الانتقال المسؤول لعلاقات التوريد في شمال غرب سوريا؟وضع خطط تسليم مفصلة لعلاقات الموردين، مع مراعاة بيئة الأعمال المعقدة في شمال غرب سوريا. نقل معلومات العناية الواجبة بشكل آمن، وحماية البيانات الحساسة عن الشركاء المحليين. توفير بناء القدرات للشركاء المحليين في مجال المشتريات المسؤولة، مع التركيز على حقوق الإنسان وحساسية النزاع. معالجة أيّ قضايا معلقة في مجال حقوق الإنسان مع المورِّدين قبل الخروج، مع ضمان عدم ترك أي انتهاكات من دون حلّ.مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان؛ إرشادات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشأن العناية الواجبة للسلوك التجاري المسؤول؛ التزام المعيار الإنساني الأساسي رقم 9
5. الإنهاء والانتقال11.5البرنامجالحمايةتعدُّد الحقوقعدد المبادرات المستدامة التي يقودها المجتمع والتي أُنشِئت من خلال دعم المشروعما مدى فعالية التحول في خدمات الحماية في شمال غرب سوريا؟وضع خطط شاملة لنقل إدارة الحالات، مع مراعاة المشهد المجزّأ للجهات الفاعلة في مجال الحماية. إنشاء مسارات إحالة واضحة تراعي تغيّر مناطق السيطرة وقيود الوصول. تقديم دعم موجَّه للقدرات للجهات الفاعلة المحلية في مجال الحماية، مع التركيز على كل من المهارات التقنية والاعتبارات الأخلاقية. ضمان التسليم الآمن للوثائق الحساسة، وحماية المستفيدين من الانتقام المحتمل.معايير اسفير للحماية
5. الإنهاء والانتقال12.5شاملالمنظور الجنساني والإدماج الاجتماعيالحق في المساواة وعدم التمييزالنسبة المئوية لتدابير حماية البيئة التي يحافظ عليها المجتمع بعد المشروعما مدى استدامة تدابير الإدماج بعد المغادرة في شمال غرب سوريا؟تقييم القدرة المحلية على الحفاظ على الممارسات الشاملة، مع مراعاة القيود المحتملة على الموارد. تقييم مدى توافر الموارد لاستمرار الدعم للفئات الضعيفة. تعزيز ملكية المجتمع لمبادرات الإدماج، والتكيف مع السياقات الثقافية المحلية. التّعرّف على احتياجات الدّعم المستمرّة، ولا سيّما للأشخاص ذوي الإعاقات والنساء والفئات المهمّشة. وضع خطط طويلة الأجل لإمكانية الوصول يمكن الحفاظ عليها في بيئة محدودة الموارد.اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادتان 9 و19 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المادة 3؛ ومبادئ القانون الإنساني الدولي للحياد وعدم التمييز؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 134 و135 و138؛ ومعايير اسفير
5. الإنهاء والانتقال5.13البرنامجالأمن الغذائيالحق في الغذاء الكافيعدد آليات استقاء الآراء قيد العمل التي يحافظ عليها أصحاب المصلحة المحليونما مدى شمول التدابير لضمان الأمن الغذائي المستدام بعد المغادرة في شمال غرب سوريا؟وضع استراتيجيات لدعم السوق المحلية المستمر، مع مراعاة تأثير النزاع على طرق التجارة والإنتاج الزراعي. بناء قدرات المجتمع في الزراعة المستدامة وتقنيات تخزين الأغذية. إنشاء سلاسل توريد بديلة يمكن أن تعمل في ظل سيناريوهات النزاع المختلفة. تنفيذ استراتيجيات الحد من الضعف، مع التركيز على الأُسر الأكثر عرضة لخطر انعدام الأمن الغذائي بسبب النزوح أو فقدان سبل العيش.المادة 11(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، معايير اسفير للأمن الغذائي
5. الإنهاء والانتقال5.14البرنامجالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحيةالحق في المياه والصرف الصحيالنسبة المئوية لتدابير تعميم الحماية المدمجة في الأنظمة المحليةما مدى متانة خطة تقديم خدمة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية المستدامة بعد المغادرة في شمال غرب سوريا؟بناء قدرات الصيانة المحلية للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، مع الأخذ في الاعتبار تحديات الوصول إلى قطع الغيار والخبرة الفنية. ضمان توافر قطع الغيار الأساسية، مع مراعاة الاضطرابات المحتملة في سلسلة التوريد. إنشاء هياكل إدارة المجتمع لمرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، والتكيف مع واقع الحكم المحلي. إعطاء الأولوية للاستدامة البيئية في حلول المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، مع مراعاة قضايا ندرة المياه في شمال غرب سوريا.المادتان 11(1) و12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 131 و134 و135 و138؛ وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 64/292، معايير اسفير للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية
5. الإنهاء والانتقال5.15البرنامجالصحَّةالحق في الصحةعدد أفراد المجتمع المدربين على النهج القائمة على الحقوق الذين يحافظون على أدوار نشطةما مدى شمول التدابير لضمان استمرار الوصول إلى الخدمات الصحية بعد المغادرة في شمال غرب سوريا؟وضع خطط مفصلة لتسليم الخدمات، مع مراعاة النظام الصحي المجزّأ والفجوات المحتملة في التغطية. بناء القدرات المحلية في كل من المهارات السريرية وإدارة النظام الصحي. ضمان استدامة سلاسل التوريد الطبية، مع مراعاة عمليات الإغلاق المحتملة للحدود أو قيود الوصول. الحفاظ على أنظمة الإحالة للرعاية المتخصصة، مع الأخذ في الاعتبار الخيارات عبر الخطوط وعبر الحدود. إعطاء الأولوية لدمج خدمات الصحة العقلية في الرعاية الصحية الأولية، ومعالجة الآثار النفسية طويلة الأجل للنزاع.المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ ومبادئ القانون الإنساني الدولي للحياد وعدم التمييز؛ ومبادئ القانون الإنساني الدولي للحياد وعدم التمييز؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 55 و56 و134 و135 و138.
5. الإنهاء والانتقال5.16شاملتعميم الحمايةالحق في المساواة وعدم التمييزعدد الدروس المستفادة الموثقة في مجال حقوق الإنسان وأفضل الممارسات التي جرت مشاركتهاما مدى شمول خطة نقل المعرفة والمهارات المتعلقة بالمواضيع الشاملة إلى الشركاء والمجتمعات المحلية؟وضع برامج تدريبية للمنظمات المحلية حول البرامج التي تراعي الفوارق بين الجنسين، وتعميم الحماية، والاستدامة البيئية. إنشاء لجان يقودها المجتمع لمواصلة معالجة القضايا الشاملة بعد الخروج. إنشاء برامج إرشادية تجمع بين الموظفين الدوليين والمحليين لضمان نقل المعرفة. وضع مواد إرشادية خاصة بسياقات محددة بشأن الحفاظ على التقدم في المجالات الشاملة.الالتزام 3 من المعيار الإنساني الأساسي، المعايير الأساسية لمشروع اسفير
5. الإنهاء والانتقال5.17شاملالحماية البيئيةالحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامةالنسبة المئوية لأنشطة المشروع ذات الآثار الإيجابية الموثقة على حقوق الإنسانما مدى قوة التدابير لضمان الاستدامة البيئية للتدخلات بعد انتهاء المشروع؟وضع خطط الإدارة البيئية المحلية التي يمكن الحفاظ عليها بموارد محدودة. تدريب أفراد المجتمع على ممارسات الإدارة المستدامة للموارد. إقامة شراكات مع المنظمات البيئية المحلية من أجل الرصد والدعم المستمرين. الحرص على أن تتضمَّن جميع مشاريع البنية التحتية اعتبارات بيئية طويلة الأجل.قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 76/300؛ المعايير البيئية لمشروع اسفير

Right to life

The ICCPR states: “Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life”.112 The protection of the right to life is a prerequisite for the enjoyment of all other human rights.113

The right to life is “the supreme right from which no derogation is permitted, even in situations of armed conflict”.114

While IHL is the primary legal framework governing situations of armed conflict, international human rights law continues to apply in these settings.115 As the UN Human Rights Committee, the body responsible for interpreting and monitoring adherence to the ICCPR, explained, “both spheres of law are complementary, not mutually exclusive”.116

Consequently, the use of lethal force that is authorized, regulated, and compliant with IHL is, in principle, not considered arbitrary within the framework of Article 6 of the ICCPR. However, practices that are inconsistent – such as targeting civilians and civilian objects, conducting indiscriminate attacks, the use of human shields and failing to implement adequate precautions to prevent collateral death of civilians – violate Article 6 of the Covenant.

The right to life is inextricably linked to all other rights. It does not simply refer to the right to be alive, but rather the right to live a life in dignity, as envisioned by the UDHR and other international human rights instruments. Consider, for example, the deprivation of an individual of adequate water and sanitation, adequate housing, adequate food, and quality healthcare and education. Such an individual cannot plausibly be regarded as enjoying the right to life, as he or she is denied all the essentials for a dignified life. As such, abuses of other rights may in turn infringe on the right to life.

Humanitarians may inadvertently infringe on the right to life in several ways, typically through actions or inactions that unintentionally put partner communities at risk. Some examples include:

  • Distribution of food or medical supplies that are expired, contaminated, or unsafe.
  • Paying little to no regard to the needs of vulnerable groups, such as women, the elderly, or persons with disabilities. This may jeopardize their lives in the context of domestic violence in relation to educational programmes, or in the context of inadequate shelters with respect to persons with disabilities and the elderly.
  • Adopting procedures, such as stringent screening, vetting or complex registration processes, or security protocols, that inadvertently restrict or prevent access to lifesaving services.
  • A delayed response to emergencies—whether due to bureaucratic obstacles or logistical challenges—can significantly worsen suffering and lead to preventable loss of life. For instance, delays in delivering medical assistance can facilitate the spread of diseases, ultimately resulting in increased mortality rates.
  • Degrading the environment through waste mismanagement of improper handling of hazardous materials. This may pose long-term harm on the health and welfare of affected communities, and potentially lead to fatal health crises.

This will close in 20 seconds

Right to equality and non-discrimination;

Right to equality and non-discrimination(Art. 1 and 2 UDHR/Art. 3 ICCPR/Art. 26 ICCPR/ 1 CEDAW/Art. 5, 6, 7 CRPD)

The rights to equality and non-discrimination are the cornerstones of IHRL. Inherently connected with human dignity, they are fundamental to all human rights norms and principles. In its articles 1 and 2, the UDHR proclaims that everyone is equal in dignity and rights, and condemns discrimination on several grounds, as does the ICCPR.

The Human Rights Committee has defined “discrimination” as any distinction, exclusion, restriction or preference which is based on any ground such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status, and which has the purpose or effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise by all persons, on an equal footing, of all rights and freedoms.

Certain groups are more vulnerable to discrimination than others, namely women and persons with disabilities. The Convention on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW) defines discrimination against women as "...any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital status, on a basis of equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field”.

The CRPD enshrines protections for persons with disabilities, including through explicit provisions pertaining to women, girls, and children.

Article 5 mandates that all people, regardless of disability, are entitled to equal protection and benefit of the law without discrimination. Humanitarians must be mindful not to exclude persons with disabilities from receiving aid, services, or protection, and should ensure reasonable accommodations are provided. This could mean offering accessible shelters, medical care, or ensuring that communication methods are adapted for those with hearing or visual impairments.

When it comes to women and girls with disabilities, Article 6 highlights their vulnerability to multiple forms of discrimination. Humanitarian NGOs should take specific measures to protect them, ensuring that aid distribution, safety protocols, and empowerment programmes do not further marginalize them or undermine their safety.

Article 7 places special emphasis on children with disabilities, requiring that their best interests be prioritized. Humanitarians should, to the extent possible, ensure that children with disabilities are given equal opportunities to access education, healthcare, and psychosocial support.

The Committee on the Rights of Persons with Disabilities asserted that outdated approaches to disability, such as charity or medical models, are incompatible with the CPRD. These perspectives fail to recognize individuals with disabilities as full rights holders, and often perpetuate harmful stereotypes and stigmas.

The Committee also identifies four main forms of discrimination, which can occur individually or simultaneously:

  • “Direct discrimination” occurs when, in a similar situation, persons with disabilities are treated less favourably than other persons because of a different personal status in a similar situation for a reason related to a prohibited ground, such as disability. This form ofdiscrimination includes detrimental acts or omissions based on prohibited grounds where there is no comparable similar situation.
  • “Indirect discrimination” means that policies or practices appear neutral at face value but have a disproportionate negative impact on a person with a disability. It occurs when an opportunity that appears accessible in reality excludes certain persons owing to the fact that their status does not allow them to benefit from the opportunity itself.
  • “Denial of reasonable accommodation” constitutes discrimination if the necessary and appropriate modification and adjustments are denied and are needed to ensure the equal enjoyment or exercise of a human right or fundamental freedom. Not accepting an accompanying person or refusing to otherwise accommodate a person with a disability are examples of denial of reasonable accommodation;
  • “Harassment” is a form of discrimination when unwanted conduct related to disability or other prohibited grounds takes place with the purpose or effect of violating the dignity of a person and of creating an intimidating, hostile, degrading, humiliating, or offensive environment. It can happen through actions or words that have the effect of perpetuating the difference and oppression of persons with disabilities.

This will close in 20 seconds

Right to a clean, healthy, and sustainable environment

Right to a clean, healthy, and sustainable environment(UNGA Res 76/300)

The right to a clean, healthy, and sustainable environment (R2HE) was formally recognized by the UN Human Rights Council in 2021 and the UN General Assembly in 2022.

As regards the scope and content of R2HE, the substantive elements include:

  •   clean air;
  •   a safe and stable climate;
  •   access to safe water and adequate sanitation;
  •   healthy and sustainably produced food;
  •   non-toxic environments in which to live, work, study and play; and
  •   healthy biodiversity and ecosystems.

The procedural elements of R2HE include:

  •   access to information;
  •   the right to participate in decision-making; and
  •   access to justice and effective remedies, including the secure exercise of these rights free from reprisals and retaliation.

The international recognition of R2HE raises the profile of environmental protection and underscores the relationship between the environment and human rights; human rights and the environment are interdependent, and a clean, healthy, and sustainable environment is necessary for the full enjoyment of a wide range of human rights.

Humanitarian NGOs should ensure respect for this right by identifying and preventing risks posed to the environment by their activities across sectors, including in shelter, health, and WASH.


This will close in 20 seconds

Freedom from torture, or cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment

Freedom from torture or cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment (Art. 7 ICCPR)

The prohibition of torture or cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment is found in the Convention on the Rights of the Child, the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families, the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, the ICCPR, and the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (UNCAT). The purpose of the prohibition is to protect the inherent dignity of the individual.

Article 7 of the ICCPR states: “No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment”.

The Article proscribes three types of behaviour. A person may not be subjected to:

  • Torture
  • Treatment or punishment which is cruel and inhuman
  • Treatment or punishment which is degrading.

This means that the prohibition contained in Article 7 of the ICCPR may still be violated if the torture threshold is not met, by, for instance, the perpetration of degrading treatment.

The UNCAT defines torture as:

any act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person for such purposes as obtaining from him or a third person information or a confession, punishing him for an act he or a third person has committed or is suspected of having committed, or intimidating or coercing him or a third person, or for any reason based on discrimination of any kind, when such pain or suffering is inflicted by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity. It does not include pain or suffering arising only from, inherent in or incidental to lawful sanctions.

Inhuman treatment or punishment is treatment which causes intense physical or mental suffering. Degrading treatment refers to treatment that is extremely humiliating and undignified.
Inhuman or degrading treatment could include:

  • serious physical assault
  • serious physical or psychological abuse in a health or care setting
  • threatening to torture someone, if the threat is real and immediate

The prohibition relates not only to acts that cause physical pain, but also to acts that cause mental suffering to the victim

The prohibition of torture, cruel, inhuman, or degrading punishment is absolute, meaning that is a non-derogable right. It is also a peremptory norm of international law (or ‘jus cogens’ norm), meaning it is an international legal norm from which no derogation is permitted. Furthermore, the commission of torture itself constitutes a stand-alone international crime.

Humanitarian NGOs must ensure that neither their operations, services, nor contractual partners are directly or indirectly involved in violating the prohibition against torture and other forms of cruel, inhuman, or degrading treatment. Such abuses may occur by providing inadequate or substandard medical care, for instance, under duress or without informed consent. Forced treatment or failure to address pain or trauma in humanitarian settings can amount to degrading treatment. This would also include the lack of or subpar treatment of detainees, or individuals with opposing political views to the governing bodies. Abuses may also manifest by neglecting the needs of vulnerable groups, such as persons with disabilities, women, or children, particularly when shelters are overcrowded and lack sanitation facilities. Failure to implement and uphold protection measures to prevent or address exploitation and abuse may also result in violating the prohibition on torture, cruel, inhuman, or degrading treatment.


This will close in 20 seconds

Right to an adequate standard of living

The right to an adequate standard of living(ICESCR Art. 11): includes, but is not limited to, the rights to:

  • adequate food
  • adequate housing

The right to adequate food

The human right to adequate food is crucial for the enjoyment of all rights. The UN Committee on Economic, Social, and Cultural Rights (CESCR) affirmed that the right to adequate food is “indivisibly linked to the inherent dignity of the human person and is indispensable for the fulfillment of other human rights”. This right is realized, according to the CESCR, “when every man, woman, and child, alone or in community with others, have physical and economic access at all times to adequate food or means for its procurement”. As such, the right to adequate food should not be interpreted restrictively by equating it with a minimum number of calories or nutrients.

The core content of the right to adequate food comprises:

  • The availability of food in a quantity and quality sufficient to satisfy the dietary needs of individuals, free from adverse substances, and acceptable within a given culture;
  • The accessibility of such food in ways that are sustainable and that do not interfere with the enjoyment of other human rights

The right to adequate food may be impacted by environmental damage and degradation. For example, destroying agricultural land impairs the enjoyment of the right to food, especially for land users. Humanitarian NGOs may infringe on this right by, for example, building shelters or residential complexes on agricultural land.

The right to adequate housing

The human right to adequate housing is also essential for the enjoyment of all rights, including the right to work, health, and education.

The right to housing should not be interpreted in a narrow or restrictive sense which confines it simply to, for instance, a roof over one’s head. Rather, the right should be interpreted expansively to mean the right to live somewhere in security, peace and dignity. This is on the basis that “the inherent dignity of the human person” is a fundamental premise from which the rights of the Covenant derive.

Relatedly, the concept of adequacy is a central component of this right. As both the Commission on Human Settlements and the Global Strategy for Shelter to the Year 2000 have elaborated: “Adequate shelter means…adequate privacy, adequate space, adequate security, adequate lighting and ventilation, [and] adequate basic infrastructure”. Adequacy also comprises the possession of “a degree of security of tenure which guarantees legal protection against forced eviction, harassment and other threats”.

The provision of shelter per se, therefore, may not meet the standards of the right to adequate housing. This may particularly be the case in IDP camps, which are often overcrowded and dilapidated. This in turn may negatively impact safety and sanitation, for example, affecting in particular women and girls.


This will close in 20 seconds

Freedom of movement

Right to freedom of movement (Art. 12 ICCPR/Art. 13 UDHR)

Article 12(1) of the ICCPR mandates the right to liberty of movement, ensuring that everyone lawfully within a state’s territory can move freely within it. Article 12(2), further, establishes that everyone shall be free to leave any country, including their own.

Freedom of movement is an “indispensable condition for the free development of a person”, the Human Rights Committee explains. Article 12(1) entitles all persons to move from one place to another, as well as to establish themselves in a place of their choice. The enjoyment of this right is independent of any particular purpose or reason for the person wanting to move or to stay in a place.

The rights guaranteed in this provision must be protected from both public and private interference. This means that non-state actors, such as private citizens, humanitarian NGOs, and businesses, should respect the right to freedom of movement. For example, the right of women to move freely and choose their residence must not be made subject to the decision of another person, either by law or practice. Article 15 of CEDAW establishes that men and women shall have equal rights in legal matters related to movement.

The Human Rights Committee further affirmed that the right to reside in a place of one’s choice within the territory includes protection against all forms of forced internal displacement. Article 12 also precludes preventing the entry or stay of persons in a certain part of the territory.

Article 12(3) provides for exceptional circumstances in which rights under Articles 12(1) and 12(2) may be restricted. This provision authorizes the State to restrict these rights on the grounds of national security, public order, public health or morals, and the rights and freedoms of others. However, and in line with Article 4(1) of the ICCPR, the application of restrictions needs to be consistent with the other rights guaranteed in the ICCPR and with the fundamental principles of equality and non-discrimination. Article 26 of the ICCPR, for instance, enshrines the right to equality before the law, guaranteeing that all individuals are entitled to legal protections without discrimination. Restricting the rights enshrined in Article 12, paragraphs 1 and 2 on the basis of ethnicity, sex, language, religion, political or other opinion, or other similar status, would therefore be in violation of the Covenant.

Humanitarian NGOs should ensure that their operations are not posing restrictions on individuals’ and communities’ right to freedom of movement, nor are their activities or programmes condoning or reinforcing restrictions on anyone’s movements. This is particularly pertinent in relation to women. NGOs must also verify that any third parties with whom they are engaged, such as ANSAs, businesses, or other NGOs, are not involved in any such practices.


This will close in 20 seconds

Right to own property

Right to own property(Art. 17 UDHR, Art. 15(2) and 16(1)(h) CEDAW, Art. 12(5) of CRPD)

The right to property is inherently linked to other human rights, including the right to equality and non-discrimination. Pursuant to the UDHR:

  1. Everyone has the right to own property alone as well as in association with others.
  2. No one shall be arbitrarily deprived of his property.

Under the Convention on the Elimination of Discrimination Against Women, women enjoy “equal rights to conclude contracts and to administer property and shall treat them equally in all stages of procedure in courts and tribunals”. The Convention also stipulates that women shall be ensured, on the basis of equality of men and women, the same rights as their spouses with respect to “the ownership, acquisition, management, administration, enjoyment and disposition of property”.

Women’s rights to property are essential for realizing their rights to equality and to an adequate standard of living, among many other rights. The realization of these rights supports their independence and autonomy, and enables them to provide for their families. Denial of these rights has major implications for women’s enjoyment of the right to equality, health, food, housing, water, among others.

Persons with disabilities are also accorded specific protections with respect to their rights to property. Under the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, the equal right of persons with disabilities to own or inherit property and to control their own financial affairs must be ensured. Persons with disabilities must also be protected against arbitrary deprivations of their property.

Further, Principle 21(3) of the UN Guiding Principles on Internal Displacement states: “Property and possessions left behind by internally displaced persons should be protected against destruction and arbitrary and illegal appropriation, occupation or use”. The right to property may inadvertently be abused in cases of land requisition for the purposes of building shelters, particularly when proper human rights due diligence is not carried out to ascertain property ownership.


This will close in 20 seconds

Right to adequate housing

The right to adequate housing

The human right to adequate housing is also essential for the enjoyment of all rights, including the right to work, health, and education.

The right to housing should not be interpreted in a narrow or restrictive sense which confines it simply to, for instance, a roof over one’s head. Rather, the right should be interpreted expansively to mean the right to live somewhere in security, peace and dignity. This is on the basis that “the inherent dignity of the human person” is a fundamental premise from which the rights of the Covenant derive.

Relatedly, the concept of adequacy is a central component of this right. As both the Commission on Human Settlements and the Global Strategy for Shelter to the Year 2000 have elaborated: “Adequate shelter means…adequate privacy, adequate space, adequate security, adequate lighting and ventilation, [and] adequate basic infrastructure”. Adequacy also comprises the possession of “a degree of security of tenure which guarantees legal protection against forced eviction, harassment and other threats”.

The provision of shelter per se, therefore, may not meet the standards of the right to adequate housing. This may particularly be the case in IDP camps, which are often overcrowded and dilapidated. This in turn may negatively impact safety and sanitation, for example, affecting in particular women and girls.


This will close in 20 seconds

Right to education

Right to education (Art. 13 ICESCR/Art. 28 CRC)

Education is both a human right in itself and an integral means of realizing other human rights.

Education has the power to lift marginalized groups out of poverty, equip them with the necessary tools to secure their livelihoods, and foster their participation in their communities. It plays a key role in empowering women, safeguarding children from exploitative and hazardous labour and sexual exploitation, and promoting human rights.

To ensure this right is upheld, education must meet four key standards: availability, accessibility, acceptability, and adaptability. Educational facilities must be available and equipped with trained teachers and basic resources. Access must be guaranteed for all, including marginalized and displaced groups, ensuring safety and inclusion. Education must be culturally relevant, trauma-sensitive, and of good quality, while remaining adaptable to the changing needs of affected populations. Moreover, education should be free from discrimination and responsive to the diverse needs of students and their communities. Importantly, parents and guardians have the right to ensure their children's education aligns with their moral and religious convictions, as long as educational programmes remain unbiased and respectful of diverse beliefs.

This right may be unintentionally infringed upon by, for example, delivering educational programmes which fail to accommodate the needs of children with disabilities, such as by not equipping schools with ramps or accessible material. Failing to ensure cultural relevance and sensitivity in educational material may also constitute a failure to respect the right to education. Similarly, making educational programmes inaccessible to displaced populations in remote, rural areas may also infringe on the right to education. This may particularly be the case for girls in such areas who are unable to make long journeys owing to security concerns.


This will close in 20 seconds

Protection from child labour

Protection from child labour(ICESCR Art. 10(3); Art. 32 CRC)

Children have the right to be protected from child labour – that is to say, from “economic exploitation and from performing any work that is likely to be hazardous or to interfere with the child's education, or to be harmful to the child's health or physical, mental, spiritual, moral or social development”, as per the Convention on the Rights of the Child.

Child labour obstructs the fulfilment of a child’s right to education, health, play (among other rights), endangers their mental, emotional, and physical welfare, and interferes with their development on multiple levels in the short- and long-term. This includes hindering their educational progress and adversely affecting their future livelihood opportunities.

Humanitarian NGOs may inadvertently infringe upon this protection in cases of failure to properly vet third parties they are in a contractural relationship with, such as in the context of procurement. Humanitarian NGOs must conduct robust HRDD to ensure that their suppliers and partners are not implicated in child labour practices.


This will close in 20 seconds

Right to health

Right to health

Article 12 of the ICESCR enshrines the right to the highest attainable standard of physical and mental health, as is conducive to living a life in dignity, is fundamentally connected to all other human rights. Persons with disabilities, pursuant to Article 25 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), are also entitled to the enjoyment of the highest attainable standard of health without discrimination on the basis of disability.

The CESCR explains that this right should not be understood simply as the right to be healthy. Rather, it contains freedoms and entitlements, encompassing a broad spectrum of socio-economic factors that create conditions for individuals to lead healthy lives. This right also includes essential determinants of health, such as access to food and nutrition, housing, safe drinking water, proper sanitation, healthy working conditions, and a healthy environment.

According to the CESCR, “[t]he freedoms include the right to control one’s health and body, including sexual and reproductive freedom, and the right to be free from interference, such as the right to be free from non-consensual medical treatment. By contrast, the entitlements include the right to a system of health protection which provides equality of opportunity for people to enjoy the highest attainable level of health”.

Health facilities, goods, and services must be accessible to all, especially the most vulnerable or marginalized groups, without discrimination. “All health facilities, goods, and services must be respectful of medical ethics and culturally appropriate”. In other words, they must be respectful of the culture of individuals, minorities, and communities, sensitive to gender and life-cycle requirements, as well as respectful of confidentiality.

Furthermore, health facilities, goods and services must also be scientifically and medically appropriate and of good quality. This requires, inter alia, skilled medical personnel, scientifically approved and unexpired drugs and hospital equipment, safe and potable water, and adequate sanitation.

Humanitarian NGOs risk abusing the right to health by, for example, providing low quality healthcare, medical partiality, or inequitably distributing medicines or vaccines. The right to health may also be adversely impacted by environmental harm, which may be posed by inadequate sewage systems or unsustainable waste disposal practices. IDPs living in formal and informal settlements risk contracting infectious diseases due to the lack of operational wastewater networks.


This will close in 20 seconds

Right of access to information

Right of access to information(Art. 19 ICCPR/Art 19 UDHR)

Article 19 of the ICCPR enshrines the right to freedom of expression, and stipulates that this right shall include “freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds”.

The right of access to information is a fundamental element of the right to freedom of expression. It refers, in part, to the general right of the public to have access to information of public interest from a variety of sources. It also applies towards international organizations, such as the United Nations. The right arguably also applies to humanitarian NGOs due to the nature of their operations and their ability to impact communities.

The right of access to information can serve as a bulwark against abusive practices and policies that affect people’s and the environment’s welfare. Humanitarian NGOs can respect this right by ensuring information is accessible to individuals and communities, establishing communication channels, and enabling the participation of affected communities in the provision of feedback on planned projects or activities.


This will close in 20 seconds

Right to development

Right to development (Art. 1(1) ICESCR/ICCPR)

Both Articles 1(1) of the ICCPR and the ICESCR respectively state: “All peoples have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development”.

The 1986 Declaration on the Right to Development further affirms that the right to development is “an inalienable human right by virtue of which every human person and all peoples are entitled to participate in, contribute to, and enjoy economic, social, cultural and political development”.

The UN Special Rapporteur on the right to development has elaborated that the right comprises three elements and four facets. The three elements are the ability of human beings to “participate in”, “contribute to”, and “enjoy” the right to development. The four facets are: economic, social, cultural, and political development. Pursuing these four facets together provides a pathway to realizing all human rights and fundamental freedoms. In addition, one can derive four overarching principles of the right to development from the 1986 Declaration and other relevant instruments: self-determination, intersectionality, intergenerational equity and fair distribution.

Environmental degradation poses considerable risks to the enjoyment of the right to development by depleting resources critical for livelihoods and sustainable growth. In  Syria, years of conflict have exacerbated environmental damage, with widespread deforestation, contamination of water sources, and the destruction of agricultural land, limiting recovery and sustainable development. These issues disproportionately affect displaced communities, whose reliance on natural resources for income and sustenance is vital, further entrenching poverty and inequality. Additionally, climate change impacts, such as prolonged droughts, intensify these challenges, hindering the country's ability to rebuild equitably.

As such, the 1992 Rio Declaration on Environment and Development states that individuals and communities should have appropriate access to information concerning the environment, as well as the opportunity to participate in decision-making processes. Actors who produce information about humanitarian or early recovery projects should provide that information transparently.

Causing or contributing to environmental harm and degradation poses serious risks to the human right to development. These environmental harms compromise the ability of affected communities to achieve sustainable livelihoods, access clean water, and maintain agricultural practices. Humanitarian actors should ensure that their activities do not exacerbate these risks by, for instance, carrying out environmental impact assessments as part of the HRDD process.


This will close in 20 seconds

Right to water and sanitation

Right to water and sanitation( 11(1) ICESCR/UNGA Res 64/292)

The human right to water is enshrined in Article 11(1) of the ICESCR. Although the provision lacks an explicit reference to water, the CESCR has elaborated that “the right to water clearly falls within the category of guarantees essential for securing an adequate standard of living, particularly since it is one of the most fundamental conditions for survival”. The human rights to water and sanitation were also  recognized by the UN General Assembly in Resolution 64/292 “as a human right that is essential for the full enjoyment of life and all human rights”.

As the CESCR expounded, the “human right to water entitles everyone to sufficient, safe, acceptable, physically accessible and affordable water for personal and domestic uses”. The right to water encompasses “the right to be free from arbitrary disconnections or contamination of water supplies”.

When it comes to low quality IDP housing, for example, there is a high risk of water scarcity resulting from these projects. This is due to the fact that the demands of construction place significant pressure on water resources in areas that already suffer from water shortages, further impairing affected communities’ right to adequate water and sanitation.


This will close in 20 seconds

Right to private and family life

Right to private and family life(Art. 17 and 23 ICCPR)

The ICCPR provides protection for family and privacy in two of its articles:

Article 17 protects individuals from arbitrary or unlawful interference with their privacy and from unlawful attacks on their honor and reputation. It stipulates that everyone has a right to the protection of the law against such interferences or attacks. Article 23 recognizes the family as a unit that is deserving of protection by society and the state.

In the view of the Human Rights Committee, Article 17 must be guaranteed against all interferences and attacks, whether they emanate from State authorities or from natural or legal persons. The Committee deems the term “unlawful” interference to mean any interference that is not envisaged by the law, “…which itself must comply with the provisions, aims and objectives of the Covenant”. Any such law must comply with the provisions, aims, and objectives of the ICCPR. In this regard, it is important to acknowledge that “arbitrary interference” can also extend to interference provided for under the law.

Article 17 also affords protection to personal honour and reputation. The Human Rights Committee underscores that provision must be made for everyone effectively to be able to protect him or herself against any unlawful attacks that do occur, and to provide for effective remedy against those responsible accordingly.

With regard to privacy, “every individual should have the right to ascertain in an intelligible form, whether, and if so, what personal data is stored in automatic data files, and for what purposes”, in the Human Rights Committee’s view. The Committee makes clear that every individual should also be able to ascertain which public authorities, private individuals or bodies control or may control their files. If any files contain incorrect personal data or have been collected or processed contrary to the legal provisions, every individual should have the right to request rectification or elimination. Humanitarian NGOs should ensure that their data collection protocols protect the rights of data subjects.

Equally relevant in relation to the right to privacy is the enjoyment of privacy in the context of housing and shelter. NGOs should ensure that such accommodations respect residents’ right to privacy, including but not limited to the provision of a sufficient number of rooms and restroom facilities according to the number of residents.


This will close in 20 seconds

Right to adequate food

The Right to adequate food

The human right to adequate food is crucial for the enjoyment of all rights. The UN Committee on Economic, Social, and Cultural Rights (CESCR) affirmed that the right to adequate food is “indivisibly linked to the inherent dignity of the human person and is indispensable for the fulfillment of other human rights”. This right is realized, according to the CESCR, “when every man, woman, and child, alone or in community with others, have physical and economic access at all times to adequate food or means for its procurement”. As such, the right to adequate food should not be interpreted restrictively by equating it with a minimum number of calories or nutrients.

The core content of the right to adequate food comprises:

  • The availability of food in a quantity and quality sufficient to satisfy the dietary needs of individuals, free from adverse substances, and acceptable within a given culture;
  • The accessibility of such food in ways that are sustainable and that do not interfere with the enjoyment of other human rights

The right to adequate food may be impacted by environmental damage and degradation. For example, destroying agricultural land impairs the enjoyment of the right to food, especially for land users. Humanitarian NGOs may infringe on this right by, for example, building shelters or residential complexes on agricultural land.


This will close in 20 seconds

Right to an effective remedy

Right to an effective remedy (Art 8 UDHR; Art. 2(3) ICCPR; Art. 14 UNCAT)

A cornerstone of IHRL, the right to an effective remedy ensures that individuals who have suffered violations of their rights are able to access redress. Article 2(3) of the ICCPR mandates that states must provide effective remedies to those whose rights have been violated. This includes providing access to competent authorities, a fair trial, and compensation where necessary. Similarly, Article 14 of UNCAT ensures that victims of torture and ill-treatment have the right to an effective remedy, which includes the right to an impartial investigation, the ability to obtain compensation, and the right to reparation. Article 8 of the UDHR reinforces the principle that access to remedy is a fundamental human right.

Humanitarian NGOs may infringe on the right to an effective remedy by not providing adequate avenues for partner communities to seek redress for violations of their rights. For instance, NGOs might fail to ensure that individuals have access to judicial or non-judicial mechanisms to address grievances related to aid distribution, shelter, or protection. Without proper complaint mechanisms, those affected by human rights abuses may have no recourse for accountability.

In some cases, NGOs may also inadvertently support the perpetuation of injustice by failing to address discrimination or exclusion within their programmes. For example, in cases where aid is allocated based on criteria that exclude certain vulnerable groups (e.g., undocumented individuals), these affected persons may be denied access to remedy. Additionally, partnerships with local authorities or militias that have been involved in rights violations could further limit avenues for grievance redress for beneficiaries. As highlighted in the UN Guiding Principles on Business and Human Rights, ensuring access to effective remedy requires comprehensive grievance mechanisms that are accessible, transparent, and independent, which humanitarian NGOs should prioritize.


This will close in 20 seconds

Freedom from torture or cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment

Freedom from torture or cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment (Art. 7 ICCPR)

The prohibition of torture or cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment is found in the Convention on the Rights of the Child, the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families, the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, the ICCPR, and the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (UNCAT). The purpose of the prohibition is to protect the inherent dignity of the individual.

Article 7 of the ICCPR states: “No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment”.

The Article proscribes three types of behaviour. A person may not be subjected to:

  • Torture
  • Treatment or punishment which is cruel and inhuman
  • Treatment or punishment which is degrading.

This means that the prohibition contained in Article 7 of the ICCPR may still be violated if the torture threshold is not met, by, for instance, the perpetration of degrading treatment.

The UNCAT defines torture as:

any act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person for such purposes as obtaining from him or a third person information or a confession, punishing him for an act he or a third person has committed or is suspected of having committed, or intimidating or coercing him or a third person, or for any reason based on discrimination of any kind, when such pain or suffering is inflicted by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity. It does not include pain or suffering arising only from, inherent in or incidental to lawful sanctions.

Inhuman treatment or punishment is treatment which causes intense physical or mental suffering. Degrading treatment refers to treatment that is extremely humiliating and undignified.
Inhuman or degrading treatment could include:

  • serious physical assault
  • serious physical or psychological abuse in a health or care setting
  • threatening to torture someone, if the threat is real and immediate

The prohibition relates not only to acts that cause physical pain, but also to acts that cause mental suffering to the victim.

The prohibition of torture, cruel, inhuman, or degrading punishment is absolute, meaning that is a non-derogable right. It is also a peremptory norm of international law (or ‘jus cogens’ norm), meaning it is an international legal norm from which no derogation is permitted. Furthermore, the commission of torture itself constitutes a stand-alone international crime.

Humanitarian NGOs must ensure that neither their operations, services, nor contractual partners are directly or indirectly involved in violating the prohibition against torture and other forms of cruel, inhuman, or degrading treatment. Such abuses may occur by providing inadequate or substandard medical care, for instance, under duress or without informed consent. Forced treatment or failure to address pain or trauma in humanitarian settings can amount to degrading treatment. This would also include the lack of or subpar treatment of detainees, or individuals with opposing political views to the governing bodies. Abuses may also manifest by neglecting the needs of vulnerable groups, such as persons with disabilities, women, or children, particularly when shelters are overcrowded and lack sanitation facilities. Failure to implement and uphold protection measures to prevent or address exploitation and abuse may also result in violating the prohibition on torture, cruel, inhuman, or degrading treatment.


This will close in 20 seconds

Recruitment of Child Soldiers

Protection from forced recruitment or participation of children in hostilities

IHL prohibits the recruitment of children into armed forces or armed groups. No child under the age of 15 shall be enlisted in armed forces or groups, nor engaged in hostilities. When recruiting individuals aged 15 to 18, Parties to the conflict shall make every effort to prioritize the oldest within this age group.

Humanitarian NGOs must avoid inadvertently enabling environments where such abuses occur and should perform comprehensive due diligence on third parties prior to partnering with them.


This will close in 20 seconds

Protection from child marriage

Protection from child marriage(Art. 16 and 34 CRC; Art. 16(2) CEDAW)

Children have the right to be protected from marriage. Child marriage constitutes a violation of multiple human rights, including the right to education and health. Article 16 of the Convention on the Rights of the Child emphasizes the right of children to be free from arbitrary or unlawful interferences with their privacy, family, home or correspondence, which must be interpreted to include early marriage. Article 34 of the CRC obliges states to take steps to prevent sexual exploitation, which is often linked to child marriage. CEDAW’s Article 16(2) calls for a minimum marriage age to protect women and girls from early marriages.

Humanitarian NGOs may inadvertently infringe upon the protection of children from early marriage by either directly supporting harmful practices, such as facilitating dowries or marriage arrangements, or indirectly neglecting to address cultural norms that perpetuate child marriage. Without safeguards and culturally sensitive programming, NGOs may fail to challenge child marriage within the communities they serve or even collaborate with local authorities who condone it, further legitimizing the practice. To mitigate this, NGOs must implement child protection measures and ensure gender-sensitive programming.


This will close in 20 seconds

الحماية من زواج الأطفال

الحماية من زواج الأطفال (المادتان 16 و 34 من اتفاقية حقوق الطفل؛ المادة 16(2) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة)

يتمتع الأطفال بحق الحماية من الزواج المبكر. حيث يعد زواج الأطفال انتهاكاً لعدة حقوق إنسانية، بما في ذلك الحق في التعليم والصحة. تؤكد المادة 16 من اتفاقية حقوق الطفل على حق الأطفال في عدم التدخل التعسفي أو غير القانوني في خصوصياتهم أو أسرهم أو منازلهم أو مراسلاتهم، ويجب تفسير ذلك ليشمل حظر الزواج المبكر. أما المادة 34 من اتفاقية حقوق الطفل فتُلزم الدول باتخاذ تدابير لمنع الاستغلال الجنسي، والذي يرتبط غالباً بزواج الأطفال. كذلك تدعو المادة 16(2) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلى وضع حد أدنى لسن الزواج لحماية النساء والفتيات من الزواج المبكر.

قد تنتهك المنظمات غير الحكومية الإنسانية هذا الحق عن غير قصد من خلال الدعم المباشر للممارسات الضارة، مثل تيسير دفع المهور أو ترتيبات الزواج، أو بشكل غير مباشر عبر عدم معالجة الأعراف الثقافية التي تكرّس زواج الأطفال. في غياب الضمانات والبرامج ذات الحساسية الثقافية، قد تفشل المنظمات غير الحكومية في التصدي لزواج الأطفال داخل المجتمعات التي تخدمها بل قد تتعاون مع السلطات المحلية التي تتغاضى عن هذه الممارسة، مما يساهم في تعزيز شرعية الممارسة. للتخفيف من هذه المخاطر، يجب على المنظمات غير الحكومية تنفيذ تدابير حماية الطفل وضمان وضع برامج تراعي الفوارق بين النوع الاجتماعي.


This will close in 20 seconds

تجنيد الأطفال

تجنيد الأطفال

يحظر القانون الدولي الإنساني تجنيد الأطفال في القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة. لا يجوز تجنيد أي طفل دون سن 15 عاماً في القوات أو الجماعات المسلحة أو إشراكهم في الأعمال العدائية. عند تجنيد الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 عاماً، يجب على أطراف النزاع بذل كل جهد ممكن لإعطاء الأولوية للأكبر سناً ضمن هذه الفئة العمرية.

يجب على المنظمات غير الحكومية الإنسانية تجنب تمكين البيئات، عن غير قصد، حيث تحدث مثل هذه الانتهاكات ويجب أن تبذل العناية الواجبة الشاملة مع الأطراف الثالثة قبل الدخول في شراكة معها


This will close in 20 seconds

الحق في الحياة

الحق في الحياة (المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية/ المادة 6 من اتفاقية حقوق الطفل/ والإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 3)

ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنَّ: "الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا". يُعد حماية الحق في الحياة شرط أساسي للتمتع بجميع حقوق الإنسان الأخرى.

الحق في الحياة "هو الحق الأسمى الذي لا يجوز تقييده، حتى في حالات النزاع المسلح."

على الرغم من أنَّ القانون الدولي الإنساني هو الإطار القانوني الأساسي المنظم لحالات النزاع المسلح، إلا أنَّ القانون الدولي لحقوق الإنسان يظلّ سارياً في هذه السياقات. وكما أوضحت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهي الهيئة المسؤولة عن تفسير ورصد الالتزام بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن "كلا المجالين القانونيين يتكاملان ولا يستبعد بعضهما بعضاً".

وبالتالي، فإن استخدام القوة المميتة المصرح به والمنظم والمتوافق مع القانون الدولي الإنساني لا يُعتبر، من حيث المبدأ، تعسّفياً في إطار المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ومع ذلك، فإنَّ الممارسات المخالفة للقانون الدولي الإنساني - مثل استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، شن هجمات عشوائية، استخدام الدروع البشرية، وعدم اتخاذ الاحتياطات الكافية لمنع الوفاة الجانبية للمدنيين - تُعَد إنتهاكاً صارخاً للمادة 6 من العهد.

ويرتبط الحق في الحياة ارتباطاً وثيقاً بجميع الحقوق الأخرى. وهو لا يشير ببساطة إلى الحق في البقاء على قيد الحياة، بل إلى الحق في العيش بكرامة، كما هو موضّح في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. على سبيل المثال حرمان فرد من المياه والصرف الصحي الملائم، السكن المناسب، الغذاء الكافي، والرعاية الصحية والتعليم الجيد. فمثل هذا الفرد لا يمكن اعتباره متمتّعاً بالحق في الحياة لأنه محروم من جميع مقوّمات الحياة الكريمة. وعلى هذا النحو، فإن انتهاك الحقوق الأخرى قد ينتهك بدوره الحق في الحياة.

قد ينتهك الفاعلين الإنسانيين الحق في الحياة، عن غير قصد، بطرق عدة، وعادة ما يكون ذلك من خلال أفعال أو امتناع عن أفعال تعُرّض المجتمعات الشريكة للخطر مِن دون قصد. وتشمل بعض الأمثلة ما يلي: 

  • توزيع مواد غذائية أو طبية منتهية الصلاحية أو ملوثة أو غير آمنة.
  • إهمال احتياجات الفئات الضعيفة، مثل النساء، كبار السن، أو الأشخاص ذوي الإعاقة. مما قد يعرض حياتهم للخطر سواء من خلال برامج تعليمية لا تأخذ في الاعتبار مخاطر العنف المنزلي أو عدم توفير ملاجئ مهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
  • اعتماد إجراءات صارمة، مثل عمليات التدقيق والفحص والتسجيل المعقدة أو بروتوكولات الأمان، التي قد تقيِّد أو تمنع، عن غير قصد، الوصول إلى الخدمات الحيوية المنقذة للحياة.
  • يمكن أن يؤدي التأخر في الاستجابة لحالات الطوارئ - سواء بسبب العوائق البيروقراطية أو التحديات اللوجستية - إلى تفاقم المعاناة بشكل كبير وقد يؤدي إلى خسائر في الأرواح يمكن تجنبها. على سبيل المثال، التأخير في تقديم المساعدة الطبية قد يساهم في تفشي الأمراض، ما يؤدي في النهاية إلى زيادة معدلات الوفيات.
  • الإضرار بالبيئة من خلال سوء إدارة النفايات الناتجة عن التعامل غير السليم مع المواد الخطرة. وقد يشكّل ذلك ضرراً طويل الأجل على صحة ورفاهية المجتمعات المتضررة وقد يؤدي إلى أزمات صحية قاتلة.

This will close in 20 seconds

الحق في المساواة وعدم التمييز

الحق في المساواة وعدم التمييز (المادتان 1 و 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان/المادة 3 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية/المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية/المادة 1 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة/المواد 5 و 6 و 7 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة)

الحق في المساواة وعدم التمييز يشكلان حجر الزاوية في القانون الدولي لحقوق الإنسان. إذ يرتبطان ارتباطاً وثيقاً بالكرامة الإنسانية، وهما ضروريان لضمان جميع معايير ومبادئ حقوق الإنسان. ينصُّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادتين 1 و2 على أن جميع البشر متساوون في الكرامة والحقوق، ويدين التمييز على عدة أسس، وكذلك يفعل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وقد عرّفت لجنة حقوق الإنسان "التمييز" بأنه أي تفريق أو إقصاءٍ أو تقييد أو تفضيل يقوم على أيّ أساس مثل العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب، ويكون غرضه أو أثره إبطال أو إعاقة الاعتراف لجميع الأشخاص على قدم المساواة بجميع الحقوق والحريات أو التمتُّع بها أو ممارستها.

وهناك فئات معيّنة أكثر عرضة للتمييز من غيرها، وهي النساء والأشخاص ذوو الإعاقة. وتُعرِّف اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التمييز ضد المرأة بأنه "... أيّ تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه إضعاف أو إبطال الاعتراف أو التمتع أو ممارسة المرأة بغض النظر عن حالتها الزوجية، لحقوق الإنسان والحريات الأساسية على أساس المساواة مع الرجل، في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو أيّ ميدان آخر.  

وتنصُّ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك من خلال أحكام صريحة تتعلق بالنساء والفتيات والأطفال ذوي الإعاقة.

كما تنصّ المادة 5 على أنَّ جميع الأشخاص، بغضّ النظر عن إعاقتهم، لهم الحق في الحماية القانونية والاستفادة منها على قدم المساواة دون تمييز. يجب على الفاعلين الإنسانيين أن يضعوا في اعتبارهم عدم استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من تلقي المساعدات والخدمات والحماية، ويجب أن يضمنوا توفير التسهيلات المعقولة. قد يعني ذلك توفير ملاجئ يسهل الوصول إليها، أو رعاية طبية مهيأة لاحتياجاتهم، أو ضمان تكييف وسائل التواصل مع ذوي الإعاقات السمعية والبصرية.

وعندما يتعلق الأمر بالنساء والفتيات ذوات الإعاقة، تُسلّط المادة 6 الضوء على تعرُّضهن لأشكال متعددة من التمييز. وينبغي على الفاعلين الإنسانيين اتّخاذ تدابير خاصة لحمايتهنّ، وضمان ألا يؤدي برامج توزيع المساعدات وبروتوكولات السلامة وبرامج التمكين إلى زيادة تهميشهنّ أو تقويض سلامتهنّ.

وتُركّز المادّة 7 بشكل خاصّ على الأطفال ذوي الإعاقات، ممّا يتطلّب إعطاء الأولوية لمصالحهم الفضلى. يتعيّن على الفاعلين الإنسانيين، قدر الإمكان، ضمان منح الأطفال ذوي الإعاقة فُرصاً متساوية للوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي.

وأكدت اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن النُهج القديمة في التعامل مع الإعاقة، مثل النماذج الخيرية أو الطبية، غير متوافقة مع الاتفاقية. فهذه المنظورات تفشل في الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة كأصحاب حقوق كاملة، وغالباً ما تساهم في ترسيخ القوالب النمطية السلبية. 

 كما تحدد اللجنة أربعة أشكال رئيسية للتمييز، يمكن أن تحدث بشكل فردي أو متزامن:

  • التمييز المباشر: يحدث عندما يعامل الأشخاص ذوو الإعاقة، بشكل أقل تفضيلاً مقارنة بغيرهم في ظروف مماثلة وذلك بسبب اختلاف وضعهم الشخصي المتعلق بسبب محظور، مثل الإعاقة. ويشمل هذا النوع من التمييز الأفعال الضارة أو الإغفال المتعمد القائم على أسباب محظورة حيث لا يوجد وضع مماثل.
  • التمييز غير المباشر: يشير التمييز غير المباشر إلى السياسات أو الممارسات التي تبدو محايدة ظاهرياً ولكنها تؤثر سلباً وبشكل غير متناسب على الأشخاص ذوي الإعاقة. ويحدث ذلك عندما تبدو الفرصة متاحةً نظرياً لكنها في الواقع تستبعد بعضَ الأشخاص لأنَّ وضعهم لا يسمح لهم بالاستفادة منها.
  • رفض الترتيبات التسهيلية المعقولة: يُعتبر رفض إجراء التعديلات والتكييفات الضرورية لضمان التمتع المتساوي أو ممارسة حق من حقوق الإنسان أو الحرية الأساسية تمييزاً. ويُعدّ عدم قبول شخص مرافق أو رفض استقبال شخص ذي إعاقة أو رفض استيعاب شخص ذي إعاقة أمثلة على الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة؛
  • المضايقة: تُعّد المضايقة شكلٌ من أشكال التمييز عندما يحدث سلوك غير مرغوب فيه يتعلق بالإعاقة أو غيرها من الأسباب المحظورة بهدفِ أو نتيجة انتهاك كرامة الشخص وخلق بيئة تخويفية أو عدائية أو مهينة أو مسيئة. ويمكن أن يحدث ذلك من خلال الأفعال أو الكلمات التي تؤدي إلى ترسيخ الفروق والاضطهاد ضدَّ لأشخاص ذوي الإعاقة.

This will close in 20 seconds

الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة

الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة (قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 76/300)

تمَّ الاعتراف رسمياً بالحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة من قِبَل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2021 (القرار 48/13)، ومن قِبَل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022.

وفي ما يتعلق بنطاق ومحتوى الحق في بيئة نظيفة وصحية، تشمل العناصر الموضوعية ما يلي:

  • الهواء النقيّ
  • مناخ آمن ومستقر؛
  • الحصول على مياه آمنة وصرف صحي ملائم؛
  • غذاء صحي ومنتَج بشكل مستدام؛
  • بيئات غير سامة للعيش، العمل، الدراسة واللعب؛
  • تنوع بيولوجي ونُظُم بيئية صحية.

 تشمل العناصر الإجرائية لـلحّق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة (R2HE) ما يلي:

  • الوصول إلى المعلومات؛
  • الحق في المشاركة في صنع القرار؛
  • الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة، بما في ذلك الممارسة الآمنة لهذه الحقوق دون التعرض لأعمال الانتقام أو الثأر.

يُعزز الاعتراف الدولي بهذا الحق مكانة حماية البيئة ويؤكد العلاقة الوثيقة بين البيئة وحقوق الإنسان؛ فحقوق الإنسان والبيئة مترابطان، والبيئة النظيفة والصحية والمستدامة ضرورية للتمتع الكامل بمجموعة واسعة من حقوق الإنسان.

يجب على المنظمات غير الحكومية الإنسانية احترام هذا الحق من خلال تحديد المخاطر التي تشكلها أنشطتها على البيئة ومنعها في مختلف القطاعات، لا سيما في قطاعات الإيواء، الصحة، المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.


This will close in 20 seconds

عدم التعرُّض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

عدم التعرُّض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)

يُكَرَّس حظر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في العديد من الصكوك الدولية، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل، الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويهدف هذا الحظر إلى حماية الكرامة المتأصلة لكل فرد.

تنص المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ما يلي: "لا يجوز إخضاع أي فرد للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ".

تحظر هذه المادة ثلاثة أنواع من السلوكيات. لا يجوز إخضاع أيّ شخص لما يلي:

  • التعذيب
  • المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية
  • المعاملة أو العقوبة المهينة.

وهذا يعني أنَّ الحظر الوارد في المادة 7 قد يُنتَهك حتى إذا لم يتم بلوغ عتبة التعذيب، مثل ارتكاب معاملة مهينة.

تعرِّف "اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب" التعذيبَ على أنه:

أيّ فعل يُلحِق عمداً ألماً أو معاناة شديدة، سواء كانت جسدية أو نفسية، بشخص ما من أجل الحصول منه أو من شخص ثالث على معلومات أو اعتراف، أو لمعاقبته على فعل ارتكبه هو أو شخص آخر، أو للاشتباه في ارتكابه، أو لتخويفه أو إجباره، أو لأي سبب يستند إلى التمييز من أي نوع، عندما يتم إلحاق هذا الألم أو المعاناة بتحريض من موظف حكومي أو بموافقته أو بسكوته." ولا يشمل ذلك الألم أو المعاناة الناشئة فقط عن عقوبات قانونية مشروعة أو الملازمة لها أو العرضية عنها.

أما المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية، فهي تلك التي تُسبّب معاناة جسدية أو نفسية شديدة. في حين تشير المعاملة المهينة إلى أي معاملة تنطوي على إذلال بالغ وانتهاك للكرامة الإنسانية. ويمكن أن تشمل المعاملة اللاإنسانية أو المهينة ما يلي:

  • الاعتداء الجسديّ الجسيم
  • الإساءة الجسدية أو النفسية الجسيمة داخل مؤسسات الرعاية الصحية أو مراكز الرعاية
  • التهديد بالتعذيب، إذا كان التهديد حقيقياً وفورياً

يشمل الحظر ليس فقط الأفعال التي تسبب الألم الجسدي، ولكن أيضًا تلك التي تسبب معاناة نفسية للضحية. 

يعد حظر التعذيب أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة حقاً مطلقاً وغير قابل للانتقاص. كما أنه قاعدة مطلقة من قواعد القانون الدولي (أو قاعدة من "القواعد الآمرة")، أي أنّه قاعدة قانونية دولية لا يجوز الانتقاص منها تحت أي ظرف من الظروف. علاوة على ذلك، يُشكّل ارتكاب التعذيب في حدّ ذاته جريمة دولية قائمة بذاتها.

ويجب على المنظمات غير الحكومية الإنسانية أن تضمن عدم تورّط عملياتها أو خدماتها أو شركائها المتعاقدين بشكل مباشر أو غير مباشر في انتهاك الحظر المفروض على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. قد تحدث مثل هذه الانتهاكات من خلال:

  • تقديم رعاية طبية غير كافية أو متدنية الجودة، لا سيما، تحت الإكراه أو دون موافقة مستنيرة.
  • فرض العلاج القسري أو عدم معالجة الألم أو الصدمات النفسية في الحالات الإنسانية قد يصل إلى حد المعاملة المهينة.
  • إهمال تقديم الرعاية الملائمة للمحتجزين أو للأفراد الذين يعارضون السلطات الحاكمة سياسياً، أو معاملتهم معاملة دون المستوى.
  • إهمال احتياجات الفئات الضعيفة، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة أو النساء أو الأطفال، لا سيما في الملاجئ المكتظة والتي تفتقر إلى المرافق الصحية الملائمة.
  • عدم تنفيذ وجعم تدابير الحماية لمنع الاستغلال والإساءة أو معالجتها قد تؤدي أيضاً إلى انتهاك حظر التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

This will close in 20 seconds

الحق في مستوى معيشي لائق

الحق في مستوى معيشي لائق (العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادة 11)

 يشمل، هذا الحق، ولكنه لا يقتصر على:

  • الحق في الغذاء الكافي
  • الحق في السكن اللائق

الحق في الغذاء الكافي

يُعد الحق في الغذاء الكافي أساسياً للتمتع بكافة الحقوق. أكدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أنّ "الحق في الغذاء الكافي يرتبط بشكل لا انفصام فيه بالكرامة المتأصلة في الإنسان وهو حق لا غنى عنه للتمتع بحقوق الإنسان الأخرى المكرسة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان". وفقاً للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يُعتبر هذا الحق مكفولاً "عندما يتاح مادياً واقتصادياً لكل رجل وامرأة وطفل بمفرده أو مع غيره من الأشخاص، في كافة الأوقات، سبيل الحصول على الغذاء الكافي أو وسائل شرائه". ولا ينبغي تفسير هذا الحق تفسيراً تقييدياً بمساواته بالحد الأدنى من السعرات الحرارية أو المغذّيات. إذ يشمل المحتوى الأساسي للحق في الغذاء الكافي ما يلي:  

  • توفُّر الغذاء بكمية ونوعية تكفيان لتلبية احتياجات الأفراد الغذائية، وخلُوّه من المواد الضارة ومقبولاً ثقافياً؛
  • إمكانية الوصول إلى الغذاء بطرق مستدامة لا تتعارض مع التمتع بحقوق الإنسان الأخرى.

قد يتأثر هذا الحق بسبب التدهور البيئي. على سبيل المثال، يؤدي تدمير الأراضي الزراعية إلى إعاقة التمتع بالحق في الغذاء، لا سيما لمستخدمي الأراضي. وقد تنتهك المنظمات غير الحكومية الإنسانية هذا الحق، على سبيل المثال، من خلال بناء الملاجئ أو المجمعات السكنية على الأراضي الزراعية.

الحق في السكن الملائم

يُعد الحق في السكن الملائم ضرورياً للتمتع بجميع الحقوق، بما في ذلك الحق في العمل والصحة والتعليم. لا ينبغي تفسير الحق في السكن بشكل ضيق بحيث يقتصر على مجرد وجود سقف فوق رأس المرء على سبيل المثال. بل ينبغي أن يُفهم على نطاق أوسع باعتباره الحق في العيش في أمان وسلام وكرامة. يستند هذا إلى مبدأ أنَّ "كرامة الإنسان المتأصلة" هي أساس الحقوق المنصوص عليها في العهد.

وفي هذا الصدد، يُعدّ مفهوم الملاءمة مكوناً أساسيّاً في هذا الحق. كما أوضحت كلٌّ من لجنة المستوطنات البشرية والإستراتيجية العالمية للمأوى حتى عام 2000: "المأوى المناسب يعني... الخصوصية الكافية، والمساحة الكافية، والأمن الكافي، والإضاءة والتهوية الملائمة، [و] البِنية التحتية الأساسية المناسبة". تشمل الملاءمة أيضاً امتلاك "درجة من أمن الحيازة تضمن الحماية القانونية من الإخلاء القسري والمضايقة والتهديدات الأخرى". وبالتالي، قد لا يلبي مجرد توفير المأوى معايير ومتطلبات الحق في السكن الملائم. ينطبق ذلك خصوصاً على مخيمات النازحين داخلياً، التي تكون غالباً مكتظّة ومتهالكة. مما يؤثّر سلباً على الأمان والعناية الصحي، فلا سيما بالنسبة للنساء والفتيات.


This will close in 20 seconds

حرية التنقل

الحق في حرية التنقل (المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية/المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)

تنصُّ المادة 12(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على الحق في حرية التنقل، مما يضمن أن لكل فرد موجود بشكل قانوني داخل أراضي الدولة الحق في التنقل بحرية داخلها. كما تنصّ المادّة 12(2) على أنّ لكلّ شخص الحق في مغادرة أيّ بلد، بما في ذلك بلده.

وتوضح لجنة حقوق الإنسان أن حرية التنقل "شرطاً لا غنى عنه للتطور الحر للفرد". تمنح المادة 12(1) جميع الأشخاص الحق في الانتقال من مكان إلى آخر، وكذلك في الاستقرار في المكان الذي يختارونه. ويتمتع الشخص بهذا الحق بغض النظر عن أي غرض معين أو سبب لرغبته في الانتقال أو البقاء في مكان ما.

يجب حماية الحقوق المكفولة بموجب هذا الحكم من التدخل العام والخاص على حد سواء. وهذا يعني أنّ الجهات الفاعلة غير الحكوميّة، مثل المواطنين العاديّين والمنظمات غير الحكوميّة الإنسانيّة والشركات، يجب أن تحترم الحقّ في حريّة التنقّل.

على سبيل المثال، لا يجوز أن يكون حق المرأة في التنقل بحرية واختيار مكان إقامتها مشروطاً بقرار شخص آخر، سواء بموجب القانون أو الممارسة العملية.

تنص المادة 15 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أن للرجال والنساء حقوقًا متساوية في المسائل القانونية المتعلقة بحرية التنقل.

 أكدت لجنة حقوق الإنسان كذلك أنَّ الحق في الإقامة في المكان الذي يختاره الشخص داخل حدود أراضٍ معيّنة يشمل الحماية من جميع أشكال النزوح الداخليّ القسري. كما تحظر المادة 12 منع دخول الأشخاص أو إبقائهم في جزء معيّن داخل حدود أراضٍ معينة. 

تنص المادة 12(3) على وجود ظروف استثنائية يجوز فيها تقييد الحقوق المنصوص عليها في المادتين 12(1) و 12(2). وهذا الحكم يُجيز للدولة فرض قيود على هذه الحقوق لأسباب تتعلق بالأمن القومي، النظام العام، الصحة العامة، الآداب العامة أو حماية حقوق وحريات الآخرين. ومع ذلك، بموجب المادة 4(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يجب أن يكون تطبيق القيود متوافقاً مع الحقوق الأخرى المكفولة في العهد وكذلك مع المبادئ الأساسية للمساواة وعدم التمييز.

على سبيل المثال، تنص المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على الحق في المساواة أمام القانون، مما يضمن أنَّ جميع الأفراد يتمتعون بالحماية القانونية دون تمييز. وبالتالي، فإن تقييد الحقوق المنصوص عليها في المادة 12(1) و12(2) على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي وضع آخر مماثل يعد انتهاكًا للعهد.

يجب على المنظمات غير الحكومية الإنسانية أن تضمن أنَّ عملياتها لا تفرض قيوداً على حق الأفراد والمجتمعات في حرية التنقل، وألا تؤدي أنشطتها أو برامجها إلى تعزيز أو تأييد أي شكل من أشكال القيود على حرية التنقل. وهذا مهم بشكل خاص فيما يتعلق بحرية تنقل النساء. كما يجب على المنظمات غير الحكومية التحقق من أن أي أطراف ثالثة تتعامل معها، مثل الجماعات المسلحة غير الحكومية أو الشركات أو المنظمات غير الحكومية الأخرى، لا تشارك في أيِّ ممارسات تقييدية غير قانونية.


This will close in 20 seconds

الحق في التملّك

الحق في التملُّك (المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادتان 15(2) و 16(1)(ح) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والمادة 12(5) من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة)

 ويرتبط الحق في الملكية ارتباطاً وثيقاً بحقوق الإنسان الأخرى، بما في ذلك الحق في المساواة وعدم التمييز. عملاً بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان:

  1. لكلِّ فرد الحق في التملُّك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
  2.  لا يجوز تجريدُ أحدٍ من مُلكه تعسُّفاً.

بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تتمتع المرأة "بحقوق متساوية في إبرام العقود وإدارة الممتلكات وتُعامَل على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات في المحاكم والهيئات القضائية". وتنص الاتفاقية أيضاً على أن تُكفل للمرأة، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق التي يتمتع بها زوجها في ما يتعلق "بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها".

حق المرأة في المِلكية ضروريّ لإعمال حقها في المساواة وفي مستوى معيشي لائق، من بين العديد من الحقوق الأخرى. ويدعم إعمال هذه الحقوق استقلالها وذاتيتها ويمكّنها من إعالة أسرتها. ويترتب على الحرمان من هذه الحقوق آثار كبيرة على تمتُّعها بالحق في المساواة والصحة والغذاء والسكن والمياه وغيرها.  

 كما يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بحماية خاصة في ما يتعلق بحقوقهم في الملكية. بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يجب ضمان الحق المتساوي للأشخاص ذوي الإعاقة في امتلاك أو وراثة الممتلكات والتحكم في شؤونهم المالية الخاصة. كما يجب حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من الحرمان التعسفي من ممتلكاتهم.

وعلاوة على ذلك، ينص المبدأ 21(3) من المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن النزوح الداخلي على ما يلي: "توفَّر الحماية للأموال والممتلكات التي يتركها النازحين داخلياً وراءهم، وذلك من التدمير والاستيلاء التعسفي وغير القانوني وأيضاّ من شغلها أو استخدامها". قد يُساء استخدام الحق في الملكية عن غير قصد في حالات مصادرة الأراضي لأغراض بناء الملاجئ، لا سيما عندما لا تُبذَل العناية الواجبة لحقوق الإنسان للتحقق من حقوق الملكية.


This will close in 20 seconds

الحق في السكن اللائق

الحق في السكن الملائم

يُعد الحق في السكن الملائم ضرورياً للتمتع بجميع الحقوق، بما في ذلك الحق في العمل والصحة والتعليم. لا ينبغي تفسير الحق في السكن بشكل ضيق بحيث يقتصر على مجرد وجود سقف فوق رأس المرء على سبيل المثال. بل ينبغي أن يُفهم على نطاق أوسع باعتباره الحق في العيش في أمان وسلام وكرامة. يستند هذا إلى مبدأ أنَّ "كرامة الإنسان المتأصلة" هي أساس الحقوق المنصوص عليها في العهد.

وفي هذا الصدد، يُعدّ مفهوم الملاءمة مكوناً أساسيّاً في هذا الحق. كما أوضحت كلٌّ من لجنة المستوطنات البشرية والإستراتيجية العالمية للمأوى حتى عام 2000: "المأوى المناسب يعني... الخصوصية الكافية، والمساحة الكافية، والأمن الكافي، والإضاءة والتهوية الملائمة، [و] البِنية التحتية الأساسية المناسبة". تشمل الملاءمة أيضاً امتلاك "درجة من أمن الحيازة تضمن الحماية القانونية من الإخلاء القسري والمضايقة والتهديدات الأخرى". وبالتالي، قد لا يلبي مجرد توفير المأوى معايير ومتطلبات الحق في السكن الملائم. ينطبق ذلك خصوصاً على مخيمات النازحين داخلياً، التي تكون غالباً مكتظّة ومتهالكة. مما يؤثّر سلباً على الأمان والعناية الصحي، فلا سيما بالنسبة للنساء والفتيات.


This will close in 20 seconds

الحق في التعليم

الحق في التعليم (المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية/المادة 28 من اتفاقية حقوق الطفل)

يُعتبر التعليم حقاً أساسياً من حقوق الإنسان في حدّ ذاته، كما أنَّه وسيلة متكاملة لإعمال حقوق الإنسان الأخرى.

يمتلك للتعليم القدرة على انتشال الفئات المهمشة من الفقر، وتمكينها من الأدوات اللازمة لكسب سبل العيش، وتعزيز مشاركتها في مجتمعاتها المحلية. كما يلعب دوراً رئيسياً في تمكين المرأة، حماية الأطفال من العمل الاستغلالي والخطير والاستغلال الجنسي، وتعزيز حقوق الإنسان.

لضمان احترام هذا الحق، يجب أن يستوفي التعليم أربعة معايير أساسية هي: التوافر، إمكانية الالتحاق، القبول، والقدرة على التكيف. يجب أن تكون المرافق التعليمية متاحة ومجهَّزة بمعلمين مدربين وموارد أساسية. ويجب ضمان وصول الجميع، بما في ذلك الفئات المهمشة والنازحة، وضمان السلامة والشمول. يجب أن يكون التعليم ملائماً ثقافياً ومراعياً للصدمات وذا نوعية جيدة، وأن يظلّ قابلاً للتكيف مع الاحتياجات المتغيرة للسكان المتضررين. 

علاوة على ذلك، يجب أن يكون التعليم خالياً من التمييز ومستجيباً للاحتياجات المتنوعة للطلاب ومجتمعاتهم. كما يحق للآباء والأمهات والأوصياء ضمان توافق تعليم أطفالهم مع معتقداتهم الأخلاقية والدينية، بشرط أن تظل البرامج التعليمية محايدة وتحترم المعتقدات المتنوعة.

وقد يُنتهك هذا الحق، عن غير قصد، على سبيل المثال، عبر تصميم برامج تعليمية لا تراعي احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة، مثل عدم تجهيز المدارس بممرّات مُيسَّرة للدخول أو مواد يسهل التعامل معها. كما أن عدم ضمان الملاءمة الثقافية ومراعاة الحساسية الثقافية في المواد التعليمية قد يشكل أيضاً انتهاكاً لهذا الحق. وبالمثل، فإنّ عدم توفير التعليم للسكان النازحين في المناطق النائية والريفية قد ينتهك هذا الحق. وخاصةً بالنسبة للفتيات في مثل هذه المناطق اللاتي لا يستطعن القيام برحلات طويلة بسبب المخاوف الأمنية.


This will close in 20 seconds

والحماية من عَمالة الأطفال

الحماية من عَمالة الأطفال (المادة 10(3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والمادة 32 من اتفاقية حقوق الطفل)

يتمتع الأطفال بحق الحماية من عمالة الأطفال - أي من "الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً أو يتعارض مع تعليم الطفل أو يضر بصحته أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي"، وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل.

تُعيق عمالة الأطفال تمتعهم بحقوقهم الأساسية، مثل التعليم والصحة واللعب، وتُعرّض رفاههم العقلي والعاطفي والبدنيّ للخطر، مما يؤثر على نموهم وتطورهم قصير وطويل الأمد. كما أنَّ الانخراط المبكر في العمل يعرقل تقدمهم التعليمي ويدّ من فرصهم المستقبلية في كسب العيش.

قد تنتهك المنظمات غير الحكومية الإنسانية هذا الحق، عن غير قصد، في حال فشلها في التحقق بشكل كافٍ من الجهات التي تتعاقد معها، كما هو الحال في سياق المشتريات. لذلك يتعين على هذه المنظمات تنفيذ إجراءات صارمة للعناية الواجبة بحقوق الإنسان لضمان عدم ضلوع مورّديها وشركائها في ممارسات عمالة الأطفال.


This will close in 20 seconds

الحق في التنمية

الحق في التنمية (المادة 1(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية/ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)

تنصّ المادتان 1(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تِباعاً على ما يلي: "لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها. وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرّة في السعي لتحقيق نمائها اﻻقتصادي واﻻجتماعي والثقافي".

وتؤكد إعلان الأمم المتحدة بشأن الحق في التنمية لعام 1986 أن الحق في التنمية هو "حق من حقوق الإنسان غير قابل للتصرف، وبموجبه يحق لكل إنسان ولجميع الشعوب المشاركة والإسهام في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية والتمتع بها".

وقد أوضح المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في التنمية أنه يتكون هذا الحق من ثلاثة عناصر وأربعة أوجُه. تتمثَّل العناصر الثلاثة في قدرة البشر على "المشاركة" و"المساهمة" و"التمتع" بالحق في التنمية. أمّا الأوجه الأربعة فهي: التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة والسياسيّة. إذ إنَّ السعي إلى تحقيق هذه الأوجه مجتمعةّ يوفر مساراً لتحقيق جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن  استخلاص أربعة مبادئ شاملة للحق في التنمية من إعلان عام 1986 والصكوك ذات الصلة، وهي: تقرير المصير، والتقاطعيّة والإنصاف  بين الأجيال، والتوزيع العادل.

يشكل التدهور البيئي تهديداً خطيراً للتمتع بالحق في التنمية، إذ يؤدي إلى استنزاف الموارد الحيوية اللازمة لسبل العيش والنمو المستدام. ففي سوريا، أدت سنوات النزاع إلى تفاقم الأضرار البيئية، مع انتشار إزالة الغابات على نطاق واسع، تلوث مصادر المياه، وتدمير الأراضي الزراعية، مما أعاق عملية التعافي والتنمية المستدامة. وتؤثر هذه القضايا بشكل غير متناسب على المجتمعات النازحة، التي تعتمد بشكل حيوي على الموارد الطبيعية للدخل والإعالة، مما يؤدي إلى تفاقم الفقر وعدم المساواة. علاوة على ذلك، فإن تأثيرات تغير المناخ، مثل الجفاف الطويل الأمد ، تزيد من هذه التحديات، مما يعيق قدرة البلاد على إعادة البناء بشكل عادل.

لذلك، يؤكد إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية لعام 1992 على ضرورة تمتع الأفراد والمجتمعات المحلية بإمكانية الوصول إلى المعلومات البيئية المناسبة، بالإضافة إلى الفرصة للمشاركة في عمليات صنع القرار. كما ينبغي للجهات الفاعلة التي تُنتج معلومات حول المشاريع الإنسانية أو جهود التعافي المبكر أن تضمن الشفافية في نشر تلك المعلومات.

إنَّ التسبب في الإضرار البيئية أو المساهمة فيها يشكل تهديداً خطيراً للحق في التنمية. حيث تؤدي هذه الأضرار إلى تقويض قدرة المجتمعات المحلية المتضررة على تحقيق سبل عيش مستدامة، الوصول إلى مياه نظيفة، وممارسة الزراعية. لذا يتعين على الجهات الفاعلة في المجال الإنساني أن تضمن ألا تؤدي أنشطتها إلى تفاقم هذه المخاطر، وذلك، على سبيل المثال، من خلال إجراء تقييمات الأثر البيئي كجزء من عملية العناية الواجبة بحقوق الإنسان.


This will close in 20 seconds

الحق في الصحة

الحق في الصحة (المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ المادة 25 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة)

تكرس المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية،باعتبار ذلك شرطاً أساسياً للعيش بكرامة ومرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بجميع حقوق الإنسان الأخرى. كما يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة، وفقاً للمادة 25 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة دون تمييز على أساس الإعاقة.

توضح لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن هذا الحق لا ينبغي أن يُفهم على أنه مجرد الحق في التمتع بصحة جيدة. بل يشمل حريات وحقوق واستحقاقات تمتد إلى مجموعة واسعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تهيئ الظروف لعيش حياة صحية. كما يشمل هذا الحق المحددات الأساسية للصحة، مثل الوصول إلى الطعام والتغذية، والسكن، والمياه الصالحة للشرب، والصرف الصحي المناسب، وظروف العمل الصحية، والبيئة الصحية.

وبحسب اللجنة، فإنَّ "الحريات تشمل حق الفرد في التحكم في صحته وجسده، بما في ذلك الحرية الجنسية والإنجابية، والحق في عدم التعرض لتدخلٍ غير مرغوب فيه، مثل الحق في أن يكون في مأمن من العلاج الطبي غير التوافقي. أمَّا الاستحقاقات فتشمل الحق في نظام للحماية الصحية يوفر تكافؤ الفرص للأفراد للتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة".

ويجب أن تكون المرافق والسلع والخدمات الصحية متاحة للجميع، لا سيما الفئات الأكثر ضعفاً أو تهميشاً، مِن دون تمييز. "يجب أن تحترم جميع المرافق والسلع والخدمات الصحية الأخلاقيات الطبية وأن تكون مناسبة ثقافياً". أي أن تحترم ثقافة الأفراد والأقليات والمجتمعات، وأن تراعي متطلبات النوع الاجتماعي ودورة الحياة، فضلاً عن احترام السرية.

علاوة على ذلك، يجب أن تكون المرافق والسلع والخدمات الصحية متوافقة علمياً وطبياً وذات جودة عالية. ويشمل ذلك، من بين أمورٍ أخرى وجود طواقم طبية مؤهلة، أدوية ومعدات للمستشفيات معتمدة علمياً وغير منتهية الصلاحية، مياه صالحة للشرب، وصرف صحي مناسب.

تواجه المنظمات غير الحكومية الإنسانية خطر انتهاك الحق في الصحة من خلال، على سبيل المثال، توفير رعاية صحية منخفضة الجودة، أو التحيز الطبي، أو التوزيع غير العادل للأدوية أو اللقاحات. كما قد يتأثر الحق في الصحة سلباً بالأضرار البيئية التي قد تنجم عن عدم كفاية أنظمة الصرف الصحي أو الممارسات غير المستدامة للتخلص من النفايات. ويواجه النازحون داخلياً الذين يعيشون في مشاريع إسكان النازحين الرسمية وغير الرسمية خطر الإصابة بأمراض معدية بسبب الافتقار إلى شبكات الصرف الصحي الفعّالة.


This will close in 20 seconds

الحق في الحصول على المعلومات

الحق في الحصول على المعلومات (المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية/المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)

تنص المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على الحق في حرية التعبير، وتُقر بأنَّ هذا الحق يشمل "حرية التماس، تلقي، ونقل المعلومات والأفكار بجميع أنواعها".

يُعد الحق في الوصول إلى المعلومات عنصرًا أساسيًا من الحق في حرية التعبير. وهو يشير، جزئيًا، إلى الحق العام للجمهور في الوصول إلى المعلومات ذات الاهتمام العام من مصادر متنوعة. كما ينطبق هذا الحق على المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة. وبسبب طبيعة عملياتها وقدرتها على التأثير في المجتمعات، يمكن القول إن هذا الحق ينطبق أيضًا على المنظمات الإنسانية غير الحكومية.

يمكن أن يكون الحق في الوصول إلى المعلومات بمثابة حاجز ضد السياسات والممارسات التعسفية التي تؤثر على رفاهية الأفراد والبيئة. ويمكن أن تحترم المنظمات غير الحكومية الإنسانية هذا الحق من خلال ضمان إتاحة المعلومات للأفراد والمجتمعات المحلية، وإنشاء قنوات اتصال، وتمكين مشاركة المجتمعات المحلية المتضررة في تقديم الملاحظات على المشاريع أو الأنشطة المخطط لها.


This will close in 20 seconds

الحق في الغذاء الكافي

الحق في الغذاء الكافي

يُعد الحق في الغذاء الكافي أساسياً للتمتع بكافة الحقوق. أكدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أنّ "الحق في الغذاء الكافي يرتبط بشكل لا انفصام فيه بالكرامة المتأصلة في الإنسان وهو حق لا غنى عنه للتمتع بحقوق الإنسان الأخرى المكرسة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان". وفقاً للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يُعتبر هذا الحق مكفولاً "عندما يتاح مادياً واقتصادياً لكل رجل وامرأة وطفل بمفرده أو مع غيره من الأشخاص، في كافة الأوقات، سبيل الحصول على الغذاء الكافي أو وسائل شرائه". ولا ينبغي تفسير هذا الحق تفسيراً تقييدياً بمساواته بالحد الأدنى من السعرات الحرارية أو المغذّيات. إذ يشمل المحتوى الأساسي للحق في الغذاء الكافي ما يلي:  

  • توفُّر الغذاء بكمية ونوعية تكفيان لتلبية احتياجات الأفراد الغذائية، وخلُوّه من المواد الضارة ومقبولاً ثقافياً؛
  • إمكانية الوصول إلى الغذاء بطرق مستدامة لا تتعارض مع التمتع بحقوق الإنسان الأخرى.

قد يتأثر هذا الحق بسبب التدهور البيئي. على سبيل المثال، يؤدي تدمير الأراضي الزراعية إلى إعاقة التمتع بالحق في الغذاء، لا سيما لمستخدمي الأراضي. وقد تنتهك المنظمات غير الحكومية الإنسانية هذا الحق، على سبيل المثال، من خلال بناء الملاجئ أو المجمعات السكنية على الأراضي الزراعية.


This will close in 20 seconds

الحق في المياه والصرف الصحي

الحق في المياه والصرف الصحي (المادة 11(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 64/292)

إن حق الإنسان في الماء منصوص عليه في المادة 11(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وعلى الرغم من أن هذا البند يفتقر إلى إشارة صريحة إلى المياه، فقد أوضحت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن "الحق في المياه يندرج بوضوح ضمن فئة الضمانات الأساسية لتأمين مستوى معيشي لائق، لا سيما أنه أحد أهم الشروط الأساسية للبقاء على قيد الحياة". وقد اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 64/292 بحق الإنسان في الحصول على المياه والصرف الصحي "حق من حقوق الإنسان ولا بد منه للتمتع التام بالحياة وبجميع حقوق الإنسان".

وكما أوضحت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإن "الحق الإنساني في المياه يٌكفل للجميع بكمية كافية ومأمونة ومقبولة ويمكن الوصول إليها مادياً وبأسعار معقولة للاستخدامات الشخصية والمنزلية". ويشمل الحقُ في المياه "الحق في الحماية من الانقطاع التعسفي لإمدادات المياه أو تلوثها".

وعندما يتعلق الأمر بمساكن النازحين داخياً ذات الجودة المنخفضة، على سبيل المثال، هناك خطر كبير لنقص المياه الناجم عن هذه المشاريع. ويرجع ذلك إلى أنّ متطلبات البناء تفرض ضغطاً هائلاً على موارد المياه في المناطق التي تعاني أصلاً من ندرة المياه، مما يفاقم من انتهاك حق المجتمعات المتضررة في الحصول على مياه وصرف صحي كافيين.


This will close in 20 seconds

الحق في الحياة الخاصة والعائلية

الحق في الحياة الخاصة والأسرية (المادتان 17 و 23 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)

ينصُّ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حماية الأسرة والخصوصية من خلال مادتين رئيسيتين:

  • المادة 17 تحمي الأفراد من أي تدخل تعسفي أو غير قانوني في خصوصيتهم، كما تحميهم من الاعتداءات غير القانونية على شرفهم وسمعتهم. وتنصُّ على أنّ لكل شخص الحق في الحماية القانونية ضدَّ مثل هذه التدخلات أو الاعتداءات.
  • المادة 23 تعترف بالأسرة بصفتها وحدة تستحق الحماية من قِبل المجتمع والدولة.

وفقاً للجنة حقوق الإنسان يجب ضمان المادة 17 ضدّ جميع أشكال التدخلات والاعتداءات، سواء كانت صادرة عن سلطات الدولة أو عن أشخاص طبيعيين أو اعتباريين. وترى اللجنة أن مصطلح التدخل "غير المشروع" يشير إلى أيّ تدخّل غير متوخى في القانون، "..على أن يكون هذا القانون في حد ذاته متوافقاً مع أحكام العهد وأهدافه وغاياته". وبالتالي، يجب أن يتوافق أي قانون يحكم التدخل في الخصوصية مع أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وأهدافه وغاياته. وفي هذا الصدد، من المهم الإقرار بأنّ "التدخّل التعسفي" يمكن أن يشمل أيضاً التدخّلات المنصوص عليها في القانون لكنها غير متوافقة مع مبادئ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

كما تُوفّر المادة 17 الحماية لشرف الأفراد وسمعتهم الشخصية. وتشدد لجنة حقوق الإنسان على ضرورة وجودِ تدابير تكفل لكل شخص القدرة على حماية نفسه بشكلٍ فقّال من أي اعتداءات غير قانونية، بالإضافة إلى توفير سُبُل انتصاف فعّالة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات. 

فيما يتعلق بالخصوصية، تؤكد اللجنة أنَّ "لكل فرد الحق في معرفة، وبشكل واضح ومفهوم، ما إذا كانت هناك بيانات شخصية مخزّنة في ملفات إلكترونية آلية، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي هذه البيانات ولأيّ أغراض يتم استخدامها"، وتوضح لجنة حقوق الإنسان، أنّ كلّ فردٍ يجب أن يكون قادراً على التيقُّن ومعرفة أيُّ السلطات العامة أو الأفراد والهيئات الخاصة تتحكم بملفاته أو قد تتحكم بها. إذا كانت أيّ ملفات تحتوي على بيانات شخصية غير صحيحة أو تمَّ جمعها أو معالجتها بشكل يتعارض مع الأحكام القانونية، فيجب أن يتمتع كل فرد بالحق في طلب التصحيح أو الحذف. وبالتالي ينبغي على المنظمات غير الحكومية الإنسانية التأكد من أن بروتوكولات جمع البيانات التي تعتمدها تحمي حقوق الأفراد المشمولين بهذه البيانات.

كما أن التمتع بالخصوصية في سياق السكن والمأوى يعد جانبًا هامًا من الحق في الخصوصية. لذلك، يجب على المنظمات غير الحكومية ضمان أن أماكن الإقامة تحترم حق السكان في الخصوصية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، توفير عدد كافٍ من الغرف والمرافق الصحية بما يتناسب مع عدد السكان.


This will close in 20 seconds

الحق في التعليم

الحق في التعليم (المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية/المادة 28 من اتفاقية حقوق الطفل)

يُعتبر التعليم حقاً أساسياً من حقوق الإنسان في حدّ ذاته، كما أنَّه وسيلة متكاملة لإعمال حقوق الإنسان الأخرى.

يمتلك للتعليم القدرة على انتشال الفئات المهمشة من الفقر، وتمكينها من الأدوات اللازمة لكسب سبل العيش، وتعزيز مشاركتها في مجتمعاتها المحلية. كما يلعب دوراً رئيسياً في تمكين المرأة، حماية الأطفال من العمل الاستغلالي والخطير والاستغلال الجنسي، وتعزيز حقوق الإنسان.

لضمان احترام هذا الحق، يجب أن يستوفي التعليم أربعة معايير أساسية هي: التوافر، إمكانية الالتحاق، القبول، والقدرة على التكيف. يجب أن تكون المرافق التعليمية متاحة ومجهَّزة بمعلمين مدربين وموارد أساسية. ويجب ضمان وصول الجميع، بما في ذلك الفئات المهمشة والنازحة، وضمان السلامة والشمول. يجب أن يكون التعليم ملائماً ثقافياً ومراعياً للصدمات وذا نوعية جيدة، وأن يظلّ قابلاً للتكيف مع الاحتياجات المتغيرة للسكان المتضررين. 

علاوة على ذلك، يجب أن يكون التعليم خالياً من التمييز ومستجيباً للاحتياجات المتنوعة للطلاب ومجتمعاتهم. كما يحق للآباء والأمهات والأوصياء ضمان توافق تعليم أطفالهم مع معتقداتهم الأخلاقية والدينية، بشرط أن تظل البرامج التعليمية محايدة وتحترم المعتقدات المتنوعة.

وقد يُنتهك هذا الحق، عن غير قصد، على سبيل المثال، عبر تصميم برامج تعليمية لا تراعي احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة، مثل عدم تجهيز المدارس بممرّات مُيسَّرة للدخول أو مواد يسهل التعامل معها. كما أن عدم ضمان الملاءمة الثقافية ومراعاة الحساسية الثقافية في المواد التعليمية قد يشكل أيضاً انتهاكاً لهذا الحق. وبالمثل، فإنّ عدم توفير التعليم للسكان النازحين في المناطق النائية والريفية قد ينتهك هذا الحق. وخاصةً بالنسبة للفتيات في مثل هذه المناطق اللاتي لا يستطعن القيام برحلات طويلة بسبب المخاوف الأمنية.


This will close in 20 seconds

Scroll to Top