أداة العناية الواجبة بحقوق الإنسان في المشاريع الإنسانية والتنموية في شمال غرب سوريا

مرحلة إدارة دورة المشروع (PCM) | الرمز | الفئة | الفئة الفرعية | الحقوق/أوجه الحماية | المؤشر | السؤال | الاعتبارات | المَراجع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. التقييم المبدئي (تحليل الوضع) | 1.1 | شامل | تعميم الحماية | الحق في الحياة ؛ الحق في المساواة وعدم التمييز؛ الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة؛ عدم التعرّض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ الحق في مستوى معيشي لائق. | نسبة المناطق المستهدفة بالمشروع التي يجري فيها تحديد المخاطر الشاملة المتعلقة بحقوق الإنسان وتحليلها، مع تصنيف المخاطر حسب مستوى الخطورة (عالية/متوسطة/منخفضة) والفئات السكانية المتضررة | ما مدى شمول تحليل النزاع في شمال غرب سوريا، بما في ذلك التأثيرات المحتملة على حقوق الإنسان؟ | تقييم هياكل السلطة وتحديد الفئات الضعيفة (مثل النازحين والأقليات الدينية) وتحليل الانتهاكات المحتملة للحقوق (مثل الاحتجاز التعسفي والنزوح القسري) وتقييم الآثار البيئية للنزاع (مثل تدمير البنية التحتية وتلوث مصادر المياه). | الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادتان 1 و 2؛ و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المواد 6 و 3 و 26؛ و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 11؛ واتفاقية حقوق الطفل، المادة 6؛ واتفاقية مناهضة التعذيب، المادتان 1 و 16؛ وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 76/300؛ ومبادئ القانون الإنساني الدولي المتعلقة بالتمييز والمعاملة الإنسانية وعدم التمييز، وقواعد القانون الدولي الإنساني العُرفي 28 و 29 و 43 و 50 و 52 و 55 و 56 و 93 و 100 و 131 و 132 و 133 و 136؛ ومبادئ اسفير للحماية. |
1. التقييم المبدئي (تحليل الوضع) | 1.2 | البرنامج | الحماية | الحق في الحياة؛ عدم التعرّض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ حرية التنقل | النسبة المئوية للمناطق المستهدفة بالمشروع التي اكتملت فيها عملية تحديد مخاطر الحماية، بما في ذلك مستويات التهديد المحددة بوضوح والفئات الضعيفة | ما هي مخاطر الحماية المحدّدة التي جرى حصرها في شمال غرب سوريا؟ | تقييم التهديدات الأمنية الناجمة عن النزاع الدائر، والقيود المفروضة على حرية التنقل بسبب حواجز التفتيش والجبهات، ومخاطر النزوح القسري من العمليات العسكرية، وانتشار الاحتجاز التعسفي من قِبل مختلف الجماعات المسلحة، وحالات التعذيب أو سوء المعاملة في مرافق الاحتجاز. | العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المواد 6 و7 و9 و12؛ واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، المواد 1 و16؛ ومبدأ القانون الإنساني الدولي للمعاملة الإنسانية وقواعد القانون الدولي الإنساني العُرفي 56 و93 و129؛ مبادئ اسفير للحماية |
1. التقييم المبدئي (تحليل الوضع) | 1.3 | شامل | عدم الإضرار | الحق في المساواة وعدم التمييز | عدد العوائق التي تحول دون الوصول إلى الخدمات التي تم تحديدها لكل فئة ضعيفة (النساء، كبار السن، ذوو الإعاقة، الأقليات) مع تصنيف الشدة المقابل | ما مدى دقة تقييم الاحتياجات والمخاطر الفريدة للفئات الضعيفة في شمال غرب سوريا؟ | تحديد نقاط الضعف المحددة للنازحين داخلياً (على سبيل المثال، الافتقار إلى الوثائق، مثل شهادات الميلاد أو بطاقات الهوية الوطنية، التي تقيد الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم؛ والنزوح المتعدد، كما رأينا في شمال غرب سوريا، حيث يتم اقتلاع العائلات بشكل متكرر بسبب النزاع)، والأقليات العرقية/الدينية (على سبيل المثال، التمييز في توزيع المساعدات، مثل حرمان المجتمعات الكردية من الأولوية في المساعدات الإنسانية؛ والعنف المستهدف)، والأشخاص ذوو الإعاقة (على سبيل المثال، الافتقار إلى الخدمات التي يمكن الوصول إليها، مثل مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية غير المناسبة لأولئك الذين يعانون من صعوبات في التنقل في مخيمات النازحين داخلياً؛ ومحدودية الوصول إلى الأجهزة المساعدة، مما يجعل الكثيرين غير قادرين على التنقل في التضاريس الوعرة) التي تمنع هذه المجموعات من الوصول إلى المساعدات. | اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادتان 2 و3؛ ومبادئ القانون الإنساني الدولي المتعلقة بعدم التمييز والحياد وقواعد القانون الإنساني الدولي 134 و135 و138 ؛ والمعايير الأساسية لمشروع اسفير، |
1. التقييم المبدئي (تحليل الوضع) | 1.4 | شامل | المنظور الجنساني والإدماج الاجتماعي | الحق في المساواة وعدم التمييز | النسبة المئوية للمستفيدات اللواتي يُبلِغن عن الحواجز التي تحول دون الوصول إلى الخدمات | ما مدى شمول تحليل النوع الاجتماعي في شمال غرب سوريا؟ | فحص أدوار النوع الاجتماعي في سياق النزوح والنزاع، وتقييم مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي (على سبيل المثال، الزواج المبكر في مخيمات النازحين داخلياً)، وتقييم مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار، وتحليل الحواجز الخاصة بالنوع الاجتماعي التي تحول دون الوصول إلى الخدمات (على سبيل المثال، الافتقار إلى مقدّمات الرعاية الصحية من النساء). | اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، قرار مجلس الأمن 1325؛ مبادئ القانون الإنساني الدولي للمعاملة الإنسانية وعدم التمييز وقاعدة القانون الإنساني الدولي 134؛ دليل النوع الاجتماعي للَّجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، |
1. التقييم المبدئي (تحليل الوضع) | 1.5 | البرنامج | المأوى/حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات | الحق في التملّك؛ الحق في السكن اللائق | عدد نزاعات حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات النشطة التي تؤثر على مناطق تنفيذ المشروع، مصنفة حسب النوع والشدة | ما مدى دقة تقييم قضايا حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات في شمال غرب سوريا؟ | التحقيق في نزاعات ملكية الأراضي الناشئة عن عمليات النزوح المتعددة، وتقييم مخاطر الإخلاء القسري في المناطق الخاضعة لسيطرة مختلفة، وتوثيق تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها بسبب النزاع، وتحديد قضايا التوثيق التي تمنع الأشخاص، بما في ذلك النازحين داخلياً والفئات الضعيفة الأخرى، من المطالبة بحقوق الملكية. | الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 17؛ واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة، المادتان 15 و16؛ واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة 12؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادة 11(1)؛ ومبدأ التمييز في القانون الإنساني الدولي وحظر النهب في القانون الإنساني الدولي، وقواعد القانون الإنساني الدولي 50 و51 و52 و133؛ ومبادئ بينيرو؛ والمجلس النرويجي للاجئين، وحقوق الإسكان والأراضي والممتلكات |
1. التقييم المبدئي (تحليل الوضع) | 1.6 | شامل | تعميم الحماية | الحق في المساواة وعدم التمييز | نسبة الأشخاص غير الموثقين غير القادرين على الوصول إلى المساعدات | ما مدى شمول تقييم احتياجات التوثيق للأحوال المدنية في شمال غرب سوريا؟ | تقييم مدى فقدان الوثائق بسبب النزوح أو النزاع، وتقييم كيفية تأثير نقص الوثائق على الحصول على الخدمات (على سبيل المثال، التعليم والرعاية الصحية)، وتحليل القيود المفروضة على حرية التنقل بسبب أنظمة حواجز التفتيش التي تتطلب وثائق محددة. | الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 6، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادتان 3 و26؛ مبادئ القانون الإنساني الدولي للمعاملة الإنسانية وعدم التمييز وقاعدة القانون الدولي الإنساني العُرفي رقم 55؛ ودليل الطوارئ للمفوضية |
1. التقييم المبدئي (تحليل الوضع) | 1.7 | البرنامج | حماية الطفل | الحق في التعليم ؛ والحماية من عَمالة الأطفال؛ والحماية من تجنيد الأطفال أو إشراكهم في الأعمال العدائية | نسبة الأطفال في المنطقة المستهدفة المعرّضين لمخاطر حماية محدّدة، مصنّفة حسب نوع الخطر والفئة العمريّة | ما مدى شمول تقييم مخاطر حماية الطفل في شمال غرب سوريا؟ | تقييم مخاطر الانفصال الأسري أثناء النزوح، وتقييم مدى انتشار تجنيد الأطفال من قِبَل الجماعات المسلحة، وتحليل الحواجز التي تحول دون الوصول إلى التعليم في المناطق المتضررة من النزاع، والتحقيق في مخاطر عمالة الأطفال في مخيمات النازحين داخلياً والمجتمعات المضيفة. | العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادتان 10(3) و13؛ اتفاقية حقوق الطفل، المواد 19 و28 و32 و38؛ مبادئ القانون الإنساني الدولي للمعاملة الإنسانية وعدم التمييز وقواعد القانون الدولي الإنساني العُرفي 131 و136؛ المعايير الدنيا لحماية الطفل (CPMS) |
1. التقييم المبدئي (تحليل الوضع) | 1.8 | شامل | الحماية البيئية | الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة؛ الحق في التنمية؛ الحق في الصحة | عدد المخاطر البيئية المحددة ذات الآثار المحتملة على حقوق الإنسان، مرتّبة حسب الشدة والاحتمال | ما مدى شمول تقييم الأثر البيئي في شمال غرب سوريا؟ | تقييم استنفاد الموارد (على سبيل المثال، موارد المياه في مخيمات النازحين داخلياً)، وتقييم تحديات إدارة النفايات في المناطق ذات البنية التحتية المتضررة، وتحليل مخاطر التلوث الناجمة عن الأنشطة المتعلقة بالنزاع. تقييم الأضرار التي لحقت بالبيئة الطبيعية بسبب الأعمال العدائية. | قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 76/300، و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادتان 1(1) و12؛ و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 1 (1)؛ ومبادئ القانون الإنساني الدولي المتعلقة بالتمييز والتناسب والاحتياط وقواعد القانون الدولي الإنساني العُرفي 43 و44 و45؛ والمعايير البيئية لمشروع اسفير |
1. التقييم المبدئي (تحليل الوضع) | 1.9 | البرنامج | الصحَّة | الحق في الصحة | النسبة المئوية لحالات الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي المحددة التي جرى تقييمها لتحديد الاحتياجات والحواجز التي تحول دون الدعم واستراتيجيات التدخل المحتملة، مصنفة حسب نوع التدخل المطلوب | ما مدى شمول تقييم احتياجات الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي (MHPSS) في شمال غرب سوريا؟ | تقييم مدى انتشار الصدمة المتعلقة بالنزاع والنزوح، وتقييم توافر وقدرة خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي في مناطق مختلفة، وتحليل المواقف الثقافية تجاه الصحة العقلية التي قد تؤثر على استيعاب الخدمة، وتحديد احتياجات التكامل مع القطاعات الإنسانية الأخرى. | العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادة 12، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة 25؛ ومبدأ عدم التمييز في القانون الإنساني الدولي وقاعدة القانون الدولي الإنساني العُرفي رقم 55؛ والمبادئ التوجيهية للصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي للَّجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات |
1. التقييم المبدئي (تحليل الوضع) | 1.1 | شامل | المساءلة أمام السكان المتضررين (التوطين) | الحق في التنمية | النسبة المئوية للفجوات في الخدمات التي جرى تحديدها وتحليلها لتحديد احتياجات بناء القدرات وفرصها، مصنفة حسب القطاع | ما مدى شمول تقييم القدرات والموارد المحلية في شمال غرب سوريا؟ | تقييم قدرة المنظمات غير الحكومية المحلية العاملة في مناطق السيطرة المختلفة، وتقييم الهياكل المجتمعية التي يمكن أن تدعم الاستجابة الإنسانية، وتحديد المهارات المتاحة داخل المجتمعات النازحة والمضيفة، وتحليل الفجوات في الموارد التي قد تعوق الاستجابة الفعالة. | المادة 1(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 1(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والالتزام 3 منالمعيار الإنساني الأساسي |
1. التقييم المبدئي (تحليل الوضع) | 1.11 | شامل | المساءلة أمام السكان المتضرّرين | الحق في الحصول على المعلومات | النسبة المئوية للسكان المستهدفين الذين يمكنهم الوصول إلى المعلومات الهامة من خلال قنوات متنوعة، يجري تقييمها شهرياً وتصنيفها حسب المجموعات الديموغرافية | ما مدى شمول تقييم الاحتياجات من المعلومات والوصول إليها في شمال غرب سوريا؟ | فحص مصادر المعلومات الأولية التي تستخدمها المجتمعات المحليّة المختلفة، وتقييم معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة بين السكان النازحين والمضيفين، وتحديد الحواجز اللغوية (مثل الأقليات الناطقة باللغة الكردية)، وتقييم الوصول إلى التكنولوجيا لنشر المعلومات في مناطق مختلفة. | المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ ومبدأ عدم التمييز والحياد في القانون الإنساني الدولي؛ وقاعدة القانون الدولي الإنساني العُرفي رقم 55؛ والمعيار الأساسي 4 لمشروع اسفير |
1. التقييم المبدئي (تحليل الوضع) | 1.12 | البرنامج | الأمن الغذائي | الحق في مستوى معيشي لائق (الغذاء) | النسبة المئوية للأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي والتي تتلقى مساعدة مستهدفة، يجري قياسها شهرياً وتصنيفها حسب نوع التدخل وتأثيره على حالة الأمن الغذائي | ما مدى شمول تقييم الأمن الغذائي في شمال غرب سوريا؟ | تحليل تحديات الوصول إلى الأسواق بسبب خطوط النزاع وحواجز التفتيش، وتقييم تأثير الأزمة الاقتصادية وانخفاض قيمة العملة على أسعار المواد الغذائية، وتقييم مدى توافر الأغذية المحلية في مناطق السيطرة المختلفة، والنظر في التفضيلات الغذائية الثقافية للمجتمعات المتنوعة، وتقييم المتطلبات الدينية (مثل الأغذية الحلال) في تقديم المساعدات، وجمع المعلومات عن النسبة المئوية للأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي والتي تتلقى المساعدات المستهدفة. | المادة 11(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ مبادئ القانون الإنساني الدولي للمعاملة الإنسانية وعدم التمييز؛ معايير اسفير للأمن الغذائي |
1. التقييم المبدئي (تحليل الوضع) | 1.13 | البرنامج | المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية | الحق في المياه والصرف الصحي | النسبة المئوية لمرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية التي جرى تقييمها لتحديد الثغرات في تلبية الحد الأدنى من معايير السلامة والكفاية، مع تصنيف النتائج حسب نوع المرفق. | ما مدى شمول تقييم احتياجات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والحواجز التي تحول دون الوصول إليها في مخيمات النازحين في جميع أنحاء شمال غرب سوريا؟ | تقييم مدى توفر المياه في مختلف مستوطنات النازحين، مع مراعاة التغيرات الموسمية والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية من جرّاء النزاع. تقييم البنية التحتية للصرف الصحي في المخيمات الرسمية وغير الرسمية، وتحليل احتياجات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية الخاصة بالنوع الاجتماعي (مثل إدارة النظافة الصحية للدورة الشهرية)، وتقييم التأثير البيئي لممارسات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية الحالية على موارد المياه النادرة. | المادة 11(1) و12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ ومبادئ القانون الإنساني الدولي للمعاملة الإنسانية وعدم التمييز وقواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 134 و135 و138؛ وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 64/292؛ ومعايير اسفير للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية؛ |
1. التقييم المبدئي (تحليل الوضع) | 14.1 | البرنامج | الحماية | الحق في الحياة الخاصة والعائلية | النسبة المئوية للأسر المنفصلة التي جرى تحديدها وتقييمها لتحديد احتياجاتها والحواجز التي تحول دون لمّ شملها وخيارات الدعم المناسبة. | ما مدى شمول تقييم مخاطر الانفصال الأسري في شمال غرب سوريا؟ | تحليل أنماط النزوح التي قد تؤدي إلى انفصال الأسرة، وتقييم قضايا التوثيق التي تمنع لمّ شمل الأسرة عبر خطوط النزاع، وتقييم حالة القاصرين غير المصحوبين بذويهم في مخيمات النازحين داخليًا، وتقييم قدرة وتحديات آليات تتبُّع الأسرة الحالية في المشهد السياسي المعقد. | العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادتان 17 و23؛ وقاعدة القانون الدولي الإنساني العُرفي 131؛ والمعيار 13 من المعايير الدنيا لحماية الطفل في الأعمال الإنسانية |
1. التقييم المبدئي (تحليل الوضع) | 15.1 | يشمل عدة فئات | عدم الإضرار | الحق في الحياة | النسبة المئوية للمناطق عالية الخطورة التي جرى تحديدها وتقييمها لتحديد نقاط الضعف والتهديدات والحاجة إلى تدابير حماية المدنيين | ما مدى شمول تقييم المخاطر المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية وتكتيكات الحصار في شمال غرب سوريا؟ | تقييم مدى انتشار الهجمات بالأسلحة الكيميائية في المنطقة، وتقييم قدرة المرافق الصحية المحلية على الاستجابة لمثل هذه الهجمات، وتحليل تأثير تكتيكات الحصار على وصول المدنيين إلى السلع والخدمات الأساسية، وتحديد الفئات الضعيفة من السكان المعرضة لخطر متزايد. | مبادئ القانون الإنساني الدولي للتمييز والاحتياط والتناسب وقواعد القانون الدولي الإنساني العُرفي 53 و 70 و 74؛ بروتوكول جنيف 1925؛ اتفاقية الأسلحة الكيميائية؛ قرار مجلس الأمن 2139. |
1. التقييم المبدئي (تحليل الوضع) | 1.16 | البرنامج | حماية الطفل | الحماية من زواج الأطفال ؛ والحماية من عَمالة الأطفال ؛ والحق في التعليم؛ والحماية من التجنيد القسري أو إشراك الأطفال في الأعمال العدائية | النسبة المئوية لحالات حماية الطفل المحددة التي جرى تحليلها لتحديد نوع الانتهاك والاحتياجات ذات الأولوية واستراتيجيات التدخل المناسبة | ما مدى شمول تقييم تجنيد الأطفال من قِبل الجماعات المسلحة وممارسات الزواج المبكر في شمال غرب سوريا؟ | تحليل أنماط تجنيد الأطفال، بما في ذلك عوامل الدفع والجذب، وتقييم مدى انتشار الزواج المبكر بين السكان النازحين، وتقييم التأثير على وصول الأطفال إلى التعليم، وتحديد آليات الحماية المجتمعية. | اتفاقية حقوق الطفل، المادة 38؛ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المادة 16؛ القاعدتان 136 و137 من القانون الدولي الإنساني العُرفي؛ المعيار 12 من المعايير الدنيا لحماية الطفل في الأعمال الإنسانية |
1. التقييم المبدئي (تحليل الوضع) | 1.17 | شامل | الحماية البيئية | الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة؛ الحق في الصحة؛ الحق في التنمية | عدد النقاط البيئية الساخنة المحددة التي جرى تقييمها للمخاطر المحتملة واستراتيجيات التخفيف، مع التركيز على الآثار المتوقعة على السكان المتضررين. | ما مدى شمول تقييم الحقوق والآثار البيئية في شمال غرب سوريا، مع مراعاة الطبيعة المطوَّلة للنزاع؟ | تقييم التدهور البيئي طويل الأجل بسبب النزاع، وتقييم تأثير النزوح على الموارد الطبيعية، وتحليل نقاط الضعف في تغيّر المناخ الخاصة بالمنطقة، وتحديد فرص الإدارة المستدامة للموارد في عمليات وضع البرامج الإنسانية. | المادتان 1 و12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة 1(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 76/300؛ وقواعد القانون الدولي الإنساني العُرفي 43 و44 و45؛ ومبادئ بناء السلام البيئي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة؛ والمعايير البيئية لمشروع اسفير |
2. التصميم (التخطيط) | 2.1 | البرنامج | الحماية | الحق في التنقل | النسبة المئوية لمخاطر الحماية ذات الأولوية العالية مع تدابير التخفيف والرصد المنفَّذة، والتي يجري تقييمها بانتظام للتأكد من فعاليتها | كيف يعالج تصميم المشروع مخاطر الحماية المحددة التي جرى حصرُها في شمال غرب سوريا؟ | وضع تدابير لمعالجة مخاطر الاحتجاز التعسفي، ووضع استراتيجيات للحدّ من التجنيد القسري، خاصة للشباب. التخطيط للتدخّلات لمعالجة القيود المفروضة على حرية التنقل بسبب حواجز التفتيش. | العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 12؛ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة. 13؛ مبادئ اسفير لحماية المدنيين في النزاعات المسلحة |
2. التصميم (التخطيط) | 2.2 | شامل | المنظور الجنساني والإدماج الاجتماعي | الحق في المساواة وعدم التمييز | النسبة المئوية للأفراد الضعفاء الذين يشهدون تقليل العوائق أو تحسين توافر الخدمات وجودتها بعد تنفيذ تدابير الدعم المستهدفة، والتي يجري تقييمها نصف سنوياً من خلال استقاء الآراء بصورة منظّمة وبيانات الاستفادة من الخدمات. | ما مدى شمول تصميم المشروع لدعم الفئات الضعيفة في شمال غرب سوريا؟ | تضمين مساعدة مخصصة للأسر التي تعيلها نساء، مع مراعاة هشاشتها الاقتصادية المتزايدة. تصميم تدابير تيسير الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، مع مراعاة صعوبة التضاريس وتضرُّر البِنية التحتية. وضع تدابير حماية خاصة للقاصرين غير المصحوبين، ومعالجة مخاطر الاستغلال والتجنيد. تخطيط الدعم الموجَّه للنازحين داخليّاَ المسنين، مع مراعاة احتياجاتهم الصحية والتنقلية المحددة في سياقات النزوح. | الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 6، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المواد 3 و16 و26؛ واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة 11؛ واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ ومبادئ القانون الإنساني الدولي للمعاملة الإنسانية وعدم التمييز والحياد؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 134 و138؛ والمعايير الأساسية لمشروع اسفير |
2. التصميم (التخطيط) | 2.3 | شامل | المنظور الجنساني والإدماج الاجتماعي | الحق في المساواة وعدم التمييز | النسبة المئوية للموظفين والشركاء المدربين على بروتوكولات عدم التمييز وتنفيذها، والتي يجري تقييمها كل ثلاثة أشهر من خلال الفحوصات المباغِتة وتعقيبات المستفيدين | كيف يضمن تصميم المشروع عدم التمييز في تقديم الخدمات في جميع أنحاء شمال غرب سوريا؟ | التخطيط للوصول العادل عبر المجموعات العرقية المختلفة، مع مراعاة التوترات التاريخية وديناميات السلطة الحالية. وضع تدابير لمنع التمييز على أساس الانتماء السياسي، لا سيما في المناطق ذات هياكل الحكم المتنافسة. تصميم استراتيجيات للوصول إلى المجتمعات المهمشة، بما في ذلك تلك الموجودة في المناطق النائية أو المحاصرة. | الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 6، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المواد 3 و16 و26؛ ومبادئ القانون الإنساني الدولي للمعاملة الإنسانية وعدم التمييز والحياد؛ وقاعدة القانون الإنساني الدولي العُرفي رقم 53؛ والمعيار الأساسي 1 لمشروع اسفير |
2. التصميم (التخطيط) | 2.4 | شامل | المساءلة أمام السكان المتضرّرين | الحق في التملّك؛ الحق في السكن اللائق | النسبة المئوية للمستفيدين غير الموثّقين الذين يصلون بنجاح إلى الخدمات من خلال طرق بديلة للتحقق من الهوية، التي يجري تتبعها شهرياً حسب نوع الخدمة | كيف يعالج تصميم المشروع قضايا التوثيق المدني الخاصة بشمال غرب سوريا؟ | تضمين دعم الحصول على الوثائق المفقودة أو استبدالها، وتصميم طرُق بديلة للتحقّق من الهوية للوصول إلى الخدمات، وتخطيط استراتيجيات المناصرة مع سلطات الأمر الواقع بشأن قضايا الوثائق. | الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادتان 6 و17؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المادة 11(1)؛ واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة، المادتان 15 و16؛ واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المادة 12؛ وقواعد لجنة القانون الإنساني الدولي 50 و51 (المنطبقة في سياق الاحتلال الحربي) و52 و133؛ ودليل المفوضية لحالات الطوارئ |
2. التصميم (التخطيط) | 2.5 | البرنامج | الحماية (العنف القائم على النوع الاجتماعي) | الحق في المساواة وعدم التمييز | النسبة المئوية للانخفاض في حوادث العنف القائم على النوع الاجتماعي المبلغ عنها بعد تنفيذ تدابير التخفيف من المخاطر، والتي يجري تقييمها كل ثلاثة أشهر في مواقع المشروع | ما مدى شمول تصميم المشروع لمعالجة مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي في شمال غرب سوريا؟ | التخطيط لمساحات آمنة للنساء والفتيات، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر المتزايدة في أوضاع النزوح. تصميم خدمات الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي التي تتكيّف مع السياق المحلي، بما في ذلك الحساسيات الثقافية وتحديات الوصول. تطوير آليات الحماية المجتمعية، والاستفادة من الهياكل الاجتماعية القائمة. وضع استراتيجياتٍ لإشراك الذكور بهدف معالجة الأسباب الجذرية للعنف القائم على النوع الاجتماعي في سياق النزاع والنزوح. | اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ قرار مجلس الأمن 1325؛ مبادئ القانون الإنساني الدولي للمعاملة الإنسانية وعدم التمييز وقواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 104 (المتعلقة باحترام المعتقدات والممارسات الدينية)، و131، و 134؛ المبادئ التوجيهية للَّجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن العنف القائم على النوع الاجتماعي |
2. التصميم (التخطيط) | 2.6 | البرنامج | حماية الطفل | الحق في التعليم ؛ والحماية من عَمالة الأطفال؛ والحماية من تجنيد الأطفال أو إشراكهم في الأعمال العدائية | النسبة المئوية لمكونات المشروع مع تدابير حماية الطفل المنفذة والمراقبة بالكامل، التي يجري تقييمها كل ثلاثة أشهر للتأكد من فعاليتها | ما مدى إدماج تدابير حماية الطفل في تصميم المشروع في شمال غرب سوريا؟ | إدراج التعليم في برامج الطوارئ، ومعالجة المعدلات المرتفعة للأطفال غير الملتحقين بالمدارس. تصميم خدمات لمِّ شمل الأسرة، مع الأخذ في الاعتبار تعقيدات التتبُّع عبر الخطوط وعبر الحدود. التخطيط للدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المتأثرين بالنزاع، ومعالجة الصدمات النفسية والإجهاد. وضع استراتيجيّات وقائية لتجنيد الأطفال، مع مراعاة القرب من الجماعات المسلحة في العديد من المناطق. | العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المواد 13؛ اتفاقية حقوق الطفل، المواد 19 و28 و32 و38؛ مبادئ القانون الإنساني الدولي للمعاملة الإنسانية وعدم التمييز؛ قواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 135 و136 و137؛ المعايير الدنيا لحماية الطفل في الأعمال الإنسانية؛ المعايير الدنيا للشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ |
2. التصميم (التخطيط) | 2.7 | شامل | عدم الإضرار | عدم التعرّض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانيةأو المهينة؛ الحق في مستوى معيشي لائق؛ الحماية من عمالة الأطفال؛ الحماية من تجنيد الأطفال أو إشراكهم في الأعمال العدائية | النسبة المئوية للمورِّدين الذين يستوفون معايير الامتثال لحقوق الإنسان، والتي يجري تقييمها سنوياً من خلال عمليات تدقيق الطرف الثالث | كيف تعالج خطة المشتريات مخاطر حقوق الإنسان الخاصة بشمال غرب سوريا؟ | تصميم عمليات تدقيق للموردين، والتحقق من عدم وجود روابط مع الجماعات المسلحة أو الكيانات الخاضعة للعقوبات. بذلُ العناية الواجبة بشأن حيازة الأراضي لمواقع المشروع، مع مراعاة قضايا حقوق الملكية المعقدة في المناطق المتضررة من النزاع. ضمان الامتثال لحقوق العمال في التوظيف المحلي، ومعالجة مخاطر الاستغلال في سياق محدوديّة الفرص الاقتصادية. | المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ واتفاقية مناهضة التعذيب؛ والمادة 10(3) والمادة 11(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة 32 من اتفاقية حقوق الطفل؛ والمادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ ومبادئ القانون الإنساني الدولي للمعاملة الإنسانية وعدم التمييز وقاعدَتا القانون الدولي الإنساني العُرفي 50 و51 (المنطبقتان في سياق الاحتلال الحربي) و52 و90 و135 و136 و137؛ ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان؛ والالتزام 7 من المعيار الإنساني الأساسي؛ ومعايير اسفير الأساسية |
2. التصميم (التخطيط) | 2.8 | البرنامج | المأوى/حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات | الحق في التملّك؛ الحق في السكن اللائق | النسبة المئوية للنزاعات المتعلقة بالملكية التي جرى حلّها بنجاح من خلال الآليات المدعومة من المشروع، والتي يجري تتبُّعها شهرياً وتصنيفها حسب نوع النزاع | ما مدى إدماج اعتبارات حقوق السكن والأرض والممتلكات في تصميم المشاريع في شمال غرب سوريا؟ | التخطيط لدعم النازحين داخلياً في تأمين حقوق الحيازة، وتصميم آليات لمعالجة نزاعات الملكية، ووضع ضمانات ضد الإخلاء القسري. | الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 17؛ واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة المادتان 15 و16؛ واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المادة 12؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المادة 11(1)؛ وقاعِدتا القانون الدولي الإنساني العُرفي 50 و51 (المنطبقتان في سياق الاحتلال الحربي) و52 و133؛ ومبادئ بينيرو؛ والمجلس النرويجي للاجئين بشأن حقوق الإسكان والأراضي والملكية |
2. التصميم (التخطيط) | 2.9 | شامل | المساءلة أمام السكان المتضرّرين | الحق في الحصول على المعلومات | النسبة المئوية للتعقيبات المجتمعية المستقاة التي تؤدي إلى تعديلات موثَّقة للمشروع، وتحليلها شهرياً وتصنيفها حسب نوع التعقيبات ومصدرها | كيف ستجري استشارة السكان المتضررين بشكل هادف طوال دورة المشروع في شمال غرب سوريا؟ | تصميم آلياتٍ منتظمة لاستقاء الآراء المجتمعية، مع مراعاة تحديات الوصول والأمن في مناطق مختلفة. وضع استراتيجيات مشاركة شاملة تراعي ديناميات السلطة والفئات المهمشة. التخطيط لأساليب التشاور المُراعية للنزاع، التي لا تؤدي إلى تفاقم التوترات بين المجتمعات المضيفة والنازحين داخلياً أو بين المجموعات العرقية أو السياسية المختلفة. | المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ ومبادئ القانون الإنساني الدولي المتعلقة بعدم التمييز والحياد؛ وقاعدة القانون الإنساني الدولي العُرفي رقم 55؛ والالتزام 4 من المعيار الإنساني الأساسي |
2. التصميم (التخطيط) | 2.1 | شامل | الحماية البيئية | الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة؛ الحق في الصحة؛ الحق في التنمية | النسبة المئوية للانخفاض في الآثار البيئية السلبية بعد تنفيذ تدابير التخفيف، التي يجري تقييمها مرتين في السنة من خلال عمليات التدقيق البيئي | ما مدى شمول تصميم المشروع لمعالجة الآثار البيئية في شمال غرب سوريا؟ | التخطيط للإدارة المستدامة لموارد المياه، مع الأخذ في الاعتبار الضغط على الموارد بسبب النزوح والنزاع. تصميم حلول لإدارة النفايات في مخيمات النازحين، ومعالجة المخاطر البيئية والصحية الناجمة عن التخلص غير السليم من النفايات. تطوير حلول إيواء موفِّرة للطاقة، مع مراعاة محدودية إمدادات الكهرباء في العديد من المناطق. وضع خطة لتقييم الأثر البيئي تأخذ في الاعتبار الآثار التراكمية للنزاع والنزوح المُطوَّلَين. | قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 76/300؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادتان 1(1) و12؛ وقاعدة القانون الدولي الإنساني العُرفي 131؛ والمعايير البيئية لمشروع اسفير |
2. التصميم (التخطيط) | 2.11 | شامل | عدم الإضرار | عدم التعرّض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ الحماية من عمالة الأطفال؛ الحماية من تجنيد الأطفال أو إشراكهم في الأعمال العدائية | النسبة المئوية للمورِّدين الذين يظهرون تحسُّنًا في الامتثال لحقوق الإنسان بعد تنفيذ نقاط الفحص التعاقديّ التي يتم تقييمها سنوياً | ما مدى شمول خطة الرصد المستمر لحقوق الإنسان للمورِّدين في شمال غرب سوريا؟ | تصميم عمليات تدقيق منتظمة للشركاء المحليين، مع الأخذ في الاعتبار تحديات العمل في بيئة معقدة ومتغيرة. تطوير بنودٍ لحقوق الإنسان في العقود التي تتناول المخاطر المحددة في شمال غرب سوريا. التخطيط لبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان للموردين، مع التركيز على القضايا الأكثر صلة في السياق المحلي. | المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ واتفاقية مناهضة التعذيب؛ والمادة 10(3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة 32 من اتفاقية حقوق الطفل؛ ومبادئ القانون الإنساني الدولي للمعاملة الإنسانية وعدم التمييز وقواعد القانون الدولي الإنساني العُرفي 90 و135 و136 و137؛ ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان؛ والالتزام 7 من المعيار الإنساني الأساسي؛ ومعايير اسفير الأساسية |
2. التصميم (التخطيط) | 2.12 | البرنامج | الأمن الغذائي | الحق في الغذاء الكافي | النسبة المئوية للمستفيدين الذين أبلغوا عن تحسّن الأمن الغذائي مِن دون زيادة مخاطر الحماية، التي تُقاس كل ثلاثة أشهر من خلال الدراسات الاستقصائية للأسر المعيشية | كيف يضمن تصميمُ المشروعِ الأمنَ الغذائي في شمال غرب سوريا؟ | التخطيط لسلة غذائية متنوعة تعكس التفضيلات المحلية وتُلبّي الاحتياجات الغذائية. تصميم الدعم للزراعة المحلية، مع مراعاة تأثير النزاع على الممارسات الزراعية والوصول إلى الأراضي. تطوير برامج النقد/القسائم التي تتكيف مع ظروف السوق المحلية ومعدلات التضخم. تخطيط التدخلات التغذوية للفئات الضعيفة، ومعالجة التحديات المحددة لسوء التغذية في الأزمات التي طال أمدها. | المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ قاعدة القانون الدولي الإنساني العُرفي رقم 104؛ معايير اسفير للأمن الغذائي |
2. التصميم (التخطيط) | 2.13 | البرنامج | المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية | الحق في المياه والصرف الصحي؛ الحق في الصحة | النسبة المئوية للمستخدمين الذين أبلغوا عن زيادة مراعاة السلامة والكرامة عند استخدام مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، التي يجري تقييمها كل ثلاثة أشهر من خلال الدراسات الاستقصائية المصنفة حسب نوع الجنس | ما مدى شمول تصميم خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية لتلبية الاحتياجات في شمال غرب سوريا؟ | التخطيط لنقل المياه بالصهاريج للمناطق المحرومة من الخدمات، وتصميم حلول الصرف الصحي للمستوطنات العشوائية، وتطوير تعزيز النظافة الصحية بما يتلاءم مع الممارسات والمعتقدات المحلية. | المادتان 11(1) و12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ ومبادئ القانون الإنساني الدولي للمعاملة الإنسانية وعدم التمييز وقواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 134 و135 و138؛ وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 64/292؛ ومعايير اسفير للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية؛ |
2. التصميم (التخطيط) | 14.2 | البرنامج | التعليم | الحق في التعليم ، والحماية من عَمالة الأطفال | النسب المئوية للزيادة في معدّلات الالتحاق بالمدرسة بعد تنفيذ تدابير السلامة وسهولة الوصول، متبّعة شهرياً ومصنّفة حسب الجنس وحالة الإعاقة | كيف يضمن تصميم المشروع الوصول الآمن إلى التعليم في شمال غرب سوريا؟ | التخطيط لخيارات التعليم المتنقل أو التعليم المنزلي، ومعالجة مخاطر الهجمات التي تستهدف المدارس. تصميم صفوفٍ استدراكية للأطفال غير الملتحقين بالمدارس، مع الأخذ بعين الاعتبار سنوات التعليم الضائعة بسبب النزاع. تطوير تدريب المعلمين على الدعم النفسي والاجتماعي، ومعالجة الصدمات التي يعاني منها كلٌّ من المعلمين والطلاب. التخطيط لإعادة تأهيل المدارس بخصائص السلامة، مع الأخذ بعين الاعتبار مخاطر الذخائر غير المنفجرة والغارات الجوية المحتملة. | اتفاقية حقوق الطفل، المادتان 28 و29؛ مبادئ القانون الإنساني الدولي للمعاملة الإنسانية وعدم التمييز؛ قواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 135 و138؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادتان 10(3) و13؛ المعايير الدنيا للشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ |
2. التصميم (التخطيط) | 2.15 | البرنامج | الصحَّة | الحق في الصحة | النسبة المئوية للسكان المستهدفين الذين أبلغوا عن تحسُّن فرص الحصول على الخدمات الصحية الأساسية بعد تنفيذ الاستراتيجية، ويجري تقييمها كل ستة أشهر | ما مدى شمول تصميم الخدمات الصحيّة للتغلّب على الحواجز في شمال غرب سوريا؟ | التخطيط لوصول العيادات المتنقلة إلى المناطق النائية، مع الأخذ في الاعتبار دمار البنية التحتية الصحية والمخاطر الأمنية. تصميم خيارات التطبيب عن بُعد لتوفير الرعاية المتخصصة في المناطق التي تفتقر إلى الموظفين المؤهلين. تطوير برامج الدعم للعاملين الصحيين المحليين، ومعالجة هجرة الأدمغة الناجمة عن النزاع. خطة لدمج خدمات الصحة العقلية، مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع معدل انتشار الصدمات واضطرابات الإجهاد. ضمان مراعاة الحساسية الثقافية والدينية في تقديم الخدمات، لا سيما فيما يتعلق بالمعايير الجنسانية في الحصول على الرعاية الصحية. | المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ ومبادئ القانون الإنساني الدولي للمعاملة الإنسانية وعدم التمييز والحياد؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 25 و26 و28 و29 و30 و134 و135 و138؛ ومعايير اسفير الصحية |
2. التصميم (التخطيط) | 2.16 | شامل | المنظور الجنساني والإدماج الاجتماعي | الحق في المساواة وعدم التمييز | النسب المئوية للزيادة في دخل المرأة ومشاركتها الاقتصادية بعد تنفيذ تدابير التمكين، المقيّمة سنويّاً | ما مدى شمول تصميم المشروع للتخطيط المراعي للاعتبارات الجنسانية بما يتجاوز الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي؟ | تضمين تدابير لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، مثل برامج التدريب المهني، ومبادرات التمويل الأصغر، ودعم الأعمال التجارية التي تقودها النساء. تصميم استراتيجيات لضمان مشاركة المرأة الهادفة في الأدوار القيادية وهياكل الحوكمة المجتمعية. النظر في تخصيص حصص لتمثيل المرأة في لجان المشاريع وتطوير برامج التدريب على القيادة. | اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المواد 3 و7 و11؛ مبادئ القانون الإنساني الدولي للمعاملة الإنسانية وعدم التمييز؛ قاعدة القانون الإنساني الدولي العُرفي 134؛ قرار مجلس الأمن 1325؛ المعايير الأساسية لمشروع اسفير |
2. التصميم (التخطيط) | 2.17 | شامل | المساءلة أمام السكان المتضرّرين | الحق في الحصول على انتصاف فعال | النسبة المئوية لمشارَكات المناصرة التي أدت إلى تحسينات موثقة في ممارسات حقوق الإنسان من قبل السلطات المحلية، ويجري تتبعها كل ثلاثة أشهر | كيف يفسّر تصميم المشروع التزامات سلطات الأمر الواقع في مجال حقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بالعدالة والتعويضات؟ | النظر في استراتيجيات التعامل مع سلطات الأمر الواقع بشأن قضايا حقوق الإنسان، والتخطيط للمناصرة بشأن وصول ضحايا الانتهاكات إلى العدالة، وتصميم آليات دعم لتوثيق الانتهاكات، ووضع مناهج لتعزيز المساءلة ضمن قيود السياق التشغيلي. | الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 8، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 2، وقاعدة القانون الإنساني الدولي رقم 139، ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن الحق في الانتصاف والجبر |
2. التصميم (التخطيط) | 2.18 | شامل | تعميم الحماية | تعدُّد الحقوق | النسبة المئوية لنتائج المشروع التي تلبّي أو تتجاوز معايير اسفير المعدلة، التي يجري تقييمها سنوياً من خلال تقييمات الجهات الخارجية | ما مدى شمول تصميم المشروع للمعايير الإنسانية الحالية المألوفة للمنظمات العاملة في شمال غرب سوريا؟ | ضمان المواءمة مع معايير اسفير والمعايير الإنسانية الأساسية والمبادئ التوجيهية الخاصة بقطاعات محددة (على سبيل المثال، المعايير الدنيا للتعليم في الشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ). ضعوا في اعتباركم كيف يمكن تكييف هذه المعايير مع السياق المحدد لشمال غرب سوريا مع الحفاظ على مبادئها الأساسية. | دليل اسفير؛ المعيار الإنساني الأساسي؛ المعايير الدنيا للشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ؛ المبادئ التوجيهية للَّجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات |
3- التنفيذ | 3.1 | البرنامج | الصحَّة | الحق في الصحة | النسبة المئوية لمخاطر الحماية ذات الأولوية العالية مع تنفيذ تدابير التخفيف ورصد الفعالية كل ثلاثة أشهر، بهدف تحقيق تغطية بنسبة 80 ٪ في غضون 6 أشهر | ما مدى فعالية دمج الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي عبر القطاعات في شمال غرب سوريا؟ | تنفيذ تدريب الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي للعاملين في الخطوط الأمامية عبر القطاعات. إنشاء مسارات إحالة بين خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي والتدخلات الإنسانية الأخرى. مراقبة استيعاب خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي المتكاملة وفعاليتها، وتكييف النهج بناءً على تعقيبات المجتمع والاعتبارات الثقافية. | المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ ومبادئ القانون الإنساني الدولي للمعاملة الإنسانية وعدم التمييز؛ والقانون الإنساني الدولي العُرفي 134 و135 و138؛ والمبادئ التوجيهية للصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي الصادرة عن اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات |
3- التنفيذ | 3.2 | شامل | المنظور الجنساني والإدماج الاجتماعي | الحق في المساواة وعدم التمييز | النسبة المئوية للأفراد الضعفاء المحددين الذين يصلون إلى خدمة دعم واحدة على الأقل مخصصة في غضون 30 يوماً، مصنّفة حسب المجموعة (على سبيل المثال، النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة)، بهدف تغطية 75 ٪ | ما مدى شمول تدابير الدعم للفئات الضعيفة التي تُنفَّذ في شمال غرب سوريا، بما في ذلك اعتبارات السلامة في أماكن الإيواء؟ | تتبُّع إمكانية الوصول إلى الخدمة لفئات محددة (على سبيل المثال، الأسر التي تعيلها نساء، والأشخاص ذوو الإعاقة، والمهجّرون داخلياً من المسنِّين). تقييم فعالية تقديم المساعدة الخاصة (على سبيل المثال، المساعدة الموجهة للقاصرين غير المصحوبين). تقييم استجابة آليات استقاء الآراء لاحتياجات الفئات الضعيفة. رصدُ تكييف الخدمات لتلبية الاحتياجات المتغيرة. الحرص على أن تتصدى تدابير السلامة في المآوي لمخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي و أن تضمن إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها. | اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة 11؛ واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادتان 2 و3؛ والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المواد 1 و2 و3؛ و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 26؛ ومبادئ القانون الإنساني الدولي للمعاملة الإنسانية وعدم التمييز؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 55 و131 و134 و135 و138؛ والمعايير الأساسية لمشروع اسفير |
3- التنفيذ | 3.3 | شامل | المساءلة أمام السكان المتضرّرين | الحق في المساواة وعدم التمييز | النسبة المئوية للمستفيدين الذين أبلغوا عن حصولهم على الخدمات من دون تمييز، التي تُقاس شهرياً من خلال الدراسات الاستقصائية، بهدف الحصول على استجابات إيجابيّة بنسبة 90 ٪ عبر جميع المجموعات الديموغرافيّة | ما مدى فعالية تقديم الخدمات دون تمييز على أساس حالة النزوح أو العرق أو الانتماء السياسي في شمال غرب سوريا؟ | ضمان المساواة في الحصول على الخدمات عبر مختلف المجموعات العرقية والانتماءات السياسية، لا سيما في المناطق التي تتنوع فيها المجموعات السكانية أو تتغير فيها السيطرة. تنفيذ آليات التوزيع العادل التي تمنع المحسوبية أو الإقصاء ورصدها. الحفاظ على معايير اختيار شفافة لمتلقِّي المساعدات وإبلاغها بوضوح للسكان المتضررين. | العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 26؛ و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 2؛ والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 2؛ ومبادئ القانون الإنساني الدولي للمعاملة الإنسانية وعدم التمييز والحياد؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 55 و131 و134 و135 و138؛ والمعيار الأساسي 1 لمشروع اسفير |
3- التنفيذ | 3.4 | شامل | تعميم الحماية | الحق في المساواة وعدم التمييز | النسبة المئوية للأفراد غير الموثّقين الذين يصلون بنجاح إلى الخدمات من خلال طرق بديلة للتحقق من الهوية، التي يجري تتبُّعها شهرياً، مع استهداف معدل وصول بنسبة 70 ٪ في غضون 3 أشهر | ما مدى شمول التدابير التي تُنفَّذ لمساعدة المستفيدين الذين ليس لديهم وثائق مدنية في شمال غرب سوريا؟ | تنفيذ طرق بديلة للتحقق من الهوية تسمح للأفراد الذين لا يحملون وثائق بالحصول على الخدمات. تخطيط استراتيجيات المناصرة مع سلطات الأمر الواقع بشأن قضايا الوثائق الشخصية، مع مراعاة المشهد السياسي المعقد. تقديم إحالات المساعدة القانونية لأولئك الذين يواجهون تحديات في الوثائق. النظر في الاحتياجات المحددة للنازحين داخلياً الذين ربما فقدوا وثائقهم خلال عمليات النزوح المتعددة. | الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 6؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 16؛ ومبادئ القانون الإنساني الدولي للمعاملة الإنسانية وعدم التمييز؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 55 و56 و131؛ ودليل الطوارئ لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين |
3- التنفيذ | 3.5 | البرنامج | الحماية (العنف القائم على النوع الاجتماعي) | الحق في المساواة وعدم التمييز ، عدم التعرّض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة | النسبة المئوية لحالات العنف القائم على النوع الاجتماعي المبلغ عنها التي تتلقى خدمات الاستجابة في غضون 72 ساعة، والتي يجري تتبُّعها أسبوعياً، بهدف تحقيق معدل استجابة بنسبة 85 ٪ | ما مدى فعالية تنفيذ تدابير الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له في شمال غرب سوريا؟ | إنشاء آليَّاتٍِ آمنة للإبلاغ تتكيف مع السياق المحلي والحفاظ عليها. ضمان وجود مسارات إحالة وظيفية تراعي تفكُّك المنظومة الصحية. توفير تدريب منتظم للموظفين على الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له، بما في ذلك الحساسية الثقافية. تنفيذ آليات الحماية المجتمعية التي تُشرك القادة المحليين. وضعُ وتنفيذ استراتيجياتٍ لإشراك الذكور بهدف معالجة الأسباب الجذرية للعنف القائم على النوع الاجتماعي. | اتفاقية مناهضة التعذيب؛ المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ قرار مجلس الأمن 1325؛ المادة 3 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ مبادئ القانون الإنساني الدولي للمعاملة الإنسانية وعدم التمييز؛ قاعدتا القانون الإنساني الدولي 93 و 134؛ المبادئ التوجيهية للَّجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن العنف القائم على النوع الاجتماعي |
3- التنفيذ | 3.6 | البرنامج | حماية الطفل | الحق في التعليم، والحماية من عَمالة الأطفال | عدد الأطفال المستفيدين من تدابير حماية الطفل، مصنفة حسب نوع التدخل (على سبيل المثال، التعليم والدعم النفسي والاجتماعي) | ما مدى شمول تدابير حماية الطفل التي يتم تعميمها في جميع الأنشطة في شمال غرب سوريا، بما في ذلك السلامة في أماكن الإيواء؟ | إنشاء مساحات آمنة في الملاجئ والمناطق المجتمعية، وتنفيذ تدابير منع الانفصال الأسري، وضمان الوصول إلى التعليم، بما في ذلك برامج التعلم البديلة. | العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادتان 10(3) و13؛ اتفاقية حقوق الطفل، المواد 28 و32 و38؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادة 10؛ مبادئ القانون الإنساني الدولي للمعاملة الإنسانية وعدم التمييز؛ قواعد القانون الإنساني العُرفي العُرفي 131 و135؛ المعايير الدنيا لحماية الطفل |
3- التنفيذ | 3.7 | شامل | عدم الإضرار | الحق في التمتع بمستوى معيشي لائق، والحماية من عمالة الأطفال | النسبة المئوية للموردين الجدد الذين يخضعون لفحص حقوق الإنسان قبل الموافقة على العقد، مع إعادة التقييم السنوي للموردين الحاليين | ما مدى دقة فحص المورِّدين الذين يدخلون المناقصات، في ضوء مخاطر انتهاكات حقوق الإنسان في سياق شمال غرب سوريا؟ | إجراء فحص شامل لصِلات المورِّدين بسلطات الأمر الواقع أو الجماعات المسلحة المعروفة بانتهاكات حقوق الإنسان. التحقيق في أيِّ ضلوعٍ في انتهاكات حقوق الإسكان والملكية العقارية، لا سيما في المناطق التي تشهد نزاعات متكررة على الملكية. التحرّي عن استخدام عمالة الأطفال في سلسلة التوريد، مع الأخذ في الاعتبار الضغوط الاقتصادية على الأسر في المنطقة. التحقّق من وجود أيّ دعم لانتهاكات حقوق الإنسان من خلال التبرعات المالية أو المادية لأطراف النزاع. | المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ واتفاقية مناهضة التعذيب؛ والمادة 10(3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة 32 من اتفاقية حقوق الطفل؛ ومبادئ القانون الإنساني الدولي للمعاملة الإنسانية وعدم التمييز وقواعد القانون الدولي الإنساني العُرفي 90 و135 و136 و137؛ ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان؛ والالتزام 7 من المعيار الإنساني الأساسي؛ ومعايير اسفير الأساسية |
3- التنفيذ | 3.8 | البرنامج | المأوى/حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات | الحق في التملّك؛ الحق في السكن اللائق | عدد انتهاكات حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات التي تم تناولها من خلال آليات المشروع، مع نتائج موثقة | ما مدى فعالية نظام رصد حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات خلال تنفيذ المشروع في شمال غرب سوريا؟ | التأكد من إنشاء نظام رصدٍ في بداية المشروع يأخذ بعين الاعتبار الوضع المعقد لحقوق الملكية في شمال غرب سوريا. تنفيذ آلية لمعالجة قضايا حقوق الإسكان والممتلكات عند ظهورها، بما في ذلك النزاعات المتعلقة بالنزوح المتعدد أو تلف سجلات الممتلكات. توثيق اتجاهات انتهاكات حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات وأثرها على تنفيذ المشروع. | الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 17؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادة 11(1)؛ واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة، المادتان 15 و16؛ واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة 12؛ ومبادئ القانون الإنساني الدولي المتعلقة بالمعاملة الإنسانية وعدم التمييز؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي 50 و51 و52 و133 و134 و135 و138؛ ومبادئ بينيرو؛ والمجلس النرويجي للَّاجئين، وحقوق الإسكان والأراضي والممتلكات |
3- التنفيذ | 3.9 | شامل | المساءلة أمام السكان المتضرّرين | الحق في الحصول على المعلومات | تواتر ونوعية المشاورات المجتمعية المُجراة، مع تصنيف معدلات المشاركة حسب النوع الاجتماعي وحالة الضعف | ما مدى شمول عملية التشاور المستمر مع السكان المتضررين أثناء تنفيذ المشروع في شمال غرب سوريا؟ | إجراء جلسات منتظمة لاستقاء الآراء تكون متاحة وآمنة لجميع الفئات، بما في ذلك النساء والمجتمعات المهمشة. تنفيذ آليات لدمج المدخلات المجتمعية في تعديلات المشروع، مع مراعاة السياق المتغير بسرعة. توثيق كيفية إسهام المشاورات في قرارات المشروع وإبلاغ المجتمع بذلك. ضمان أن تكون أساليب التشاور حساسة للنزاع ولا تؤدي إلى تفاقم التوترات المحلية. | المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ ومبادئ القانون الإنساني الدولي للمعاملة الإنسانية وعدم التمييز؛ والالتزام 4 من المعيار الإنساني الأساسي |
3- التنفيذ | 3.1 | شامل | الحماية البيئية | الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة؛ الحق في الصحة؛ الحق في التنمية | النسبة المئوية للمشاريع ذات التقييمات الموثقة للأثر البيئي وخطط التخفيف التي يجري تحديثها وتكييفها بانتظام مع الظروف المحلية. | ما مدى فعالية رصد الآثار البيئية والتخفيف من حدتها في شمال غرب سوريا؟ | رصد ممارسات إدارة النفايات، لا سيما في مخيمات النازحين داخليًا ذات البنية التحتية المحدودة. تتبُّع استهلاك الموارد، وخاصة استخدام المياه في المناطق التي تعاني من ندرة المياه. تقييم الضرر البيئي الناجم عن أنشطة المشروع والعوامل المتعلقة بالنزاع. تقييم فعالية تدابير التخفيف، وتكييفها مع السياق المحلي المتغير. مراعاة الاستدامة البيئية طويلة الأجل في جميع التدخلات. | قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 76/300؛ و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادتان 1 و12؛ و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 1؛ ومبادئ القانون الإنساني الدولي للمعاملة الإنسانية وعدم التمييز؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 131 و134 و135 و138؛ والمعايير البيئية لمشروع اسفير |
3- التنفيذ | 3.11 | شامل | عدم الإضرار | الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة؛ الحق في الصحة؛ الحق في التنمية | عدد مخيمات النازحين التي تُنفّذ أنظمة إدارة النفايات وتتبُّع استهلاك الموارد، مع تقارير ربع سنوية عن التخفيف من الأثر البيئي. | ما مدى فعالية رصد الآثار البيئية والتخفيف من حدتها في شمال غرب سوريا؟ | رصد ممارسات إدارة النفايات، لا سيما في مخيمات النازحين داخليًا، وتتبُّع استهلاك الموارد، وخاصة استخدام المياه في المناطق التي تعاني من ندرة المياه، وتنفيذ تدابير التخفيف وتكييفها مع السياق المحلي المتغير. | قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 76/300؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادتان 1 و12؛ والمعايير البيئية لمشروع اسفير |
3- التنفيذ | 3.12 | البرنامج | الأمن الغذائي | الحق في الغذاء الكافي | النسبة المئوية لنقاط توزيع الأغذية مع آليات الشكاوى المعمول بها والتعديلات الموثقة مع السلال الغذائية بناءً على تعقيبات المجتمع والتقييمات التغذوية. | ما مدى فعالية تنفيذ تدخلات الأمن الغذائي مع مراعاة اعتبارات الحماية الخاصة بشمال غرب سوريا؟ | ضمان طرق وصول آمنة لتوزيع الأغذية، مع مراعاة ديناميات النزاع وقضايا حواجز التفتيش. تنفيذ آليات التوزيع العادل التي تمنع الاستغلال من قِبل أصحاب السلطة المحليين. إنشاء آلياتٍ مُحكَمة للشكاوى تكون في متناول جميع الفئات. تقييم السلال الغذائية وتكييفها بانتظام لتلبية التفضيلات المحلية والاحتياجات الغذائية. النظر في برامج النقد/القسائم في الأماكن التي تعمل فيها الأسواق. | المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ ومبادئ القانون الإنساني الدولي للمعاملة الإنسانية وعدم التمييز والحياد؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 131 و134 و135 و138؛ ومعايير اسفير للأمن الغذائي |
3- التنفيذ | 3.13 | البرنامج | المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية | الحق في المياه والصرف الصحي | النسبة المئوية لمرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ذات التصميمات التي تراعي الفوارق بين الجنسين وأنظمة الصيانة المجتمعية، مع جمع التعقيبات نصف السنوية من المستخدمين | ما مدى شمول تنفيذ خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية مع مراعاة اعتبارات الحماية في شمال غرب سوريا؟ | رصدُ الوصول الآمن إلى مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، خاصة للنساء والفتيات. ضمان مراعاة الفوارق بين الجنسين في تصميم المرافق وتوزيعها. تنفيذ أنظمة صيانة تستند إلى المجتمعات الملحيّة لضمان الاستدامة. جمع الملاحظات المجتمعية حول خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والرد عليها بانتظام. تقييم الآثار البيئية لتدخّلات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والنظافة الصحية والتخفيف من حدتها، لا سيما في المناطق التي تعاني من ندرة المياه. | المادتان 11(1) و12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ ومبادئ القانون الإنساني الدولي للمعاملة الإنسانية وعدم التمييز وقواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 131 و134 و135 و138؛ وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 64/292؛ ومعايير اسفير للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية؛ |
3- التنفيذ | 3.14 | البرنامج | التعليم | الحق في التعليم | النسبة المئوية للمدارس التي تُنفّذ تدابير السلامة، بما في ذلك بروتوكولات سلامة النقل وبرامج المساعدة في التوثيق، التي تعالج على وجه التحديد الحواجز التي تحول دون تعليم الفتيات. | ما مدى فعالية تنفيذ التدابير لضمان الوصول الآمن للتعليم في شمال غرب سوريا، مع مراعاة اعتبارات محددة لسلامة الفتيات ومشاركتهن؟ | تنفيذ تدابير سلامة النقل، مع مراعاة مخاطر الهجمات على المدارس. الحرص على تطبيق تدابير الحماية المدرسية، بما في ذلك أنظمة الإنذار المبكر والغرف الآمنة. معالجة معوقات التوثيق التي تحول دون الالتحاق بالمدارس، لا سيما بالنسبة للنازحين داخلياً. الحفاظ على معايير جودة التعليم على رغم الظروف الصعبة. معالجة المخاطر والعوائق المحددة التي تحول دون تعليم الفتيات، بما في ذلك الزواج المبكر، ونقص المعلمات، والحواجز الثقافية. تنفيذ تدابير لمنع التحرش الجنسي أو الاستغلال الجنسي في الأوساط التعليمية والتصدي لهما. | اتفاقية حقوق الطفل، المادتان 28 و29؛ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المادة 10؛ مبادئ القانون الإنساني الدولي للتمييز والمعاملة الإنسانية وعدم التمييز؛ قواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 131 و135؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادة 13؛ المعايير الدنيا للشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ |
3- التنفيذ | 3.15 | البرنامج | الصحَّة | الحق في الصحة | النسبة المئوية للمرافق الصحية التي تُجري تقييمات منتظمة لعوائق الوصول، بما في ذلك التكلفة والحساسية الثقافية، مع دمج خدمات الصحة العقلية في الرعاية الصحية الأولية. | ما مدى شمولِ رصدِ عوائق الوصول إلى الخدمات الصحية في شمال غرب سوريا؟ | إجراء تقييم منتظم لإمكانية الوصول الفعلي إلى الخدمات الصحية، مع مراعاة القيود المفروضة على الحركة المرتبطة بالنزاع. رصد عوائق التكلفة التي تحول دون الحصول على الرعاية الصحية، بما في ذلك الرسوم غير الرسمية أو تكاليف النقل. تقييم جودة الرعاية عبر أنواع مختلفة من المرافق الصحية. تقييم دمج خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي في الرعاية الصحية الأولية. ضمان مراعاة الحساسية الثقافية في تقديم الخدمات، لا سيما في ما يتعلق بالمعايير الجنسانية في الحصول على الرعاية الصحية. | المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ ومبادئ القانون الإنساني الدولي للمعاملة الإنسانية وعدم التمييز؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 55 و56 و134 و135 و138؛ ومعايير اسفير الصحية |
3- التنفيذ | 3.16 | البرنامج | المأوى | الحق في السكن اللائق؛ الحق في الحياة الخاصة والعائلية؛ الحق في المياه والصرف الصحي | النسبة المئوية للمآوي المبنية التي تفي بالمعايير الشاملة: الحد الأدنى لمتطلبات اسفير (3.5 متر مربع للشخص الواحد)، ووثائق الإسكان والمأوى التي تمّ التحقق منها، وتدابير الحماية الوظيفية (العزل، والعزل المائي، والتهوية)، وخصائص إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة - تقاس من خلال التقييمات الفنية والتوثيقية الشهرية. | ما مدى فعالية رصد معايير السكن اللائق وتنفيذها في تدخلات المأوى مع ضمان التوثيق المناسب والاعتبارات البيئية في شمال غرب سوريا؟ | البدء بالتحقق من وثائق حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات المناسبة لجميع مواقع البناء، وإشراك الخبراء القانونيين عند الضرورة لحل النزاعات على الأراضي. مراقبة الالتزام بالحد الأدنى من معايير اسفير، وخاصة متطلبات مساحة المعيشة المغطاة البالغة 3.5 متر مربع لكل شخص. التأكد من أن المآوي توفر الحماية الكافية من الظروف الجوية من خلال أنظمة العزل والعزل المائي والتهوية المناسبة. يجب أن يتضمن التصميم اعتبارات الحساسية الثقافية والخصوصية، بما في ذلك المساحات المنفصلة للعائلات. تضمين تعديلات محددة للأشخاص ذوي الإعاقة، مثل المداخل والمرافق التي يمكن الوصول إليها. إجراء تقييمات الأثر البيئي قبل البناء وتنفيذ تدابير التخفيف طوال دورة المشروع. إنشاء آليات لاستقاء الآراء المجتمعية لرصد الرضا عن ظروف المأوى والاستجابة للمخاوف. ينبغي أن تتحقق التقييمات الفنية المنتظمة من السلامة الهيكلية واحتياجات الصيانة. مراعاة الاستدامة طويلة الأجل والتخطيط الانتقالي، بما في ذلك بناء القدرات للصيانة المحلية. | المادة 11(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة 17 و23 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ ومبادئ القانون الإنساني الدولي للمعاملة الإنسانية وعدم التمييز؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 50 و51 و52 و131 و134 و135 و138؛ ومعايير اسفير للمأوى والمستوطنات مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن النزوح الداخلي كتيّب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مبادئ بينيرو |
4- الرصد والتقييم | 4.1 | البرنامج | الحماية | الحق في الحياة | النّسبة المئويّة لمخاطر الحماية الّتي تمّ التّخفيف منها بنجاح كما تمّ التّحقّق منها من خلال بيانات الرّصد، مع تقييمات ربعيّة وتحليل الاتّجاه | ما مدى شمول رصد مخاطر الحماية المتعلقة بشمال غرب سوريا بشكل منهجي؟ | تقييم الحوادث الأمنية والقيود المفروضة على الوصول وأنماط النزوح القسري. تقييم فعالية تدابير الحد من المخاطر. النظر في تأثير ديناميات النزاع المتغيرة على حماية المدنيين. | العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 6؛ والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 3؛ ومبادئ القانون الإنساني الدولي للمعاملة الإنسانية وعدم التمييز والحياد؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 55 و56؛ ومبادئ اسفير للحماية |
4- الرصد والتقييم | 4.2 | شامل | عدم الإضرار | الحق في الحياة الخاصة والأسرية | النسبة المئوية للزيادة في وصول الفئات الضعيفة إلى الخدمات، تقاس كل ستة أشهر وتصنف حسب نوع المجموعة | ما مدى فعالية جمع البيانات بطريقة مراعية للنزاع و للحماية في شمال غرب سوريا؟ | تنفيذ بروتوكولات حماية صارمة للبيانات مع مراعاة الطبيعة الحساسة للمعلومات في مناطق النزاع. ضمان ممارسات آمنة لتبادل البيانات بين الجهات الفاعلة في المجال الإنساني، مع مراعاة السيطرة المجزأة على الأراضي. الحصول على موافقة واعية من المستفيدين، مع توضيح المخاطر المحتملة في السياق المحلي. الحفاظ على تدابير سرية صارمة لحماية الأفراد من انتقام الجماعات أو السلطات المسلحة. | المادتان 17 و23 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ مبادئ اسفير للحماية |
4- الرصد والتقييم | 4.3 | شامل | المساءلة أمام السكان المتضرّرين | الحق في المساواة وعدم التمييز | نسبة المستفيدين الّذين أبلغوا عن رضاهم عن تقديم الخدمات غير التمييزيّة، الّتي جرى تقييمها من خلال استقصائيّات شهريّة بهدف تحقيق معدّل رضا بنسبة 90 ٪ | التتبُّع المنهجي لحصول الفئات الضعيفة على الخدمات في شمال غرب سوريا | تتبُّع أنماط الوصول للأسر التي تعيلها نساء، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والنازحين داخلياً في المستوطنات العشوائية، والنساء، والأطفال، والأقليات العرقية/الدينية. النظر في العوائق المحددة مثل نقص الوثائق والقيود المفروضة على الحركة والتمييز من قبل السلطات المحلية. تقييم تأثير ديناميات النزاع على إمكانية الوصول إلى الخدمات لمجموعات مختلفة. | الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 6، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المواد 3 و16 و26؛ ومبدأ عدم التمييز في القانون الإنساني الدولي؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 131 و134 و135 و138؛ ومعايير حماية اسفير |
4- الرصد والتقييم | 4.4 | شامل | المساءلة أمام السكان المتضرّرين | الحق في الحصول على المعلومات | النسبة المئوية لحالات الوصول إلى الخدمة التي جرى تمكينها بطرق بديلة للتحقق من الهوية، والتي يجري تتبُّعها شهرياً بهدف تحقيق معدل وصول ناجح بنسبة 80 ٪ | ما مدى سهولة آليات استقاء الآراء والشكاوى التي تركز على انتهاكات حقوق الإنسان لجميع الفئات في شمال غرب سوريا ومدى فعاليّتها؟ | ضمان وجود قنوات متعددة للإبلاغ عن انتهاكات الحقوق، مع مراعاة محدودية الوصول إلى الإنترنت والمخاوف الأمنية. توفير خيارات باللغات واللهجات المحلية. تطبيق مناهج تراعي الفوارق بين الجنسين، مع الاعتراف بالحواجز الثقافية للمرأة. وضع إجراءات واضحة لمعالجة الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، مع ضمانات ضد الانتقام. النظر في تحديات العمل عبر المناطق التي تسيطر عليها جهات فاعلة مختلفة. | المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ ومبدأ عدم التمييز في القانون الإنساني الدولي؛ وقاعدة القانون الدولي الإنساني العُرفي 134؛ والمعايير الأساسية لمشروع اسفير |
4- الرصد والتقييم | 4.5 | شامل | تعميم الحماية | تعدُّد الحقوق | إجراء تقييمات شاملة للأثر على حقوق الإنسان لجميع أنشطة المشروع كل سنتين، مع وضع خطط عمل في غضون 30 يوماً من التقييم | ما مدى شمول التوثيق المنهجي للآثار المترتبة على حقوق الإنسان في شمال غرب سوريا؟ | توثيق حوادث الحماية، بما في ذلك الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية. تسجيل حالات منع وصول المساعدات الإنسانية. تتبُّع حالات التمييز، لا سيما ضد النازحين داخلياً أو الأقليات العرقية. تقييم الآثار الإيجابية للتدخلات الإنسانية على صعيد التمتع بالحقوق. تحديد العواقب السلبية غير المقصودة لتقديم المساعدات على الديناميات المحلية. النظر في تحديات الوثائق الثبوتية في المناطق ذات الوصول المحدود. | الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 6، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المواد 3 و16 و26؛ ومبادئ القانون الإنساني الدولي للتمييز والمعاملة الإنسانية وعدم التمييز والحياد؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 28 و35 و50 و55 و56؛ والالتزام 5 من المعيار الإنساني الأساسي |
4- الرصد والتقييم | 4.6 | البرنامج | المأوى/حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات | الحق في التملّك؛ الحق في السكن اللائق | عدد نزاعات حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات التي جرى حلها من خلال آليات المشروع القائمة | ما مدى فعالية رصد وتقييم حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات بشكل منهجي في شمال غرب سوريا؟ | إنشاء قنوات استقاء التعقيبات الخاصة بحقوق الإسكان والأراضي والممتلكات، وتوثيق اتجاهات انتهاكات الإسكان والأراضي والممتلكات وأثرها على آفاق عودة النازحين، ودمج المسائل المتعلقة بالإسكان والأراضي والممتلكات في مراقبة التنفيذ. | الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادتان 6 و17؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادتان 11(1) و16؛ وقواعد القانون الدولي الإنساني العُرفي50 و51 و52 و133؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة، المادتان 15 و16؛ واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة 12؛ والمبادئ التوجيهية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان؛ والمعايير الأساسية لمشروع سفير |
4- الرصد والتقييم | 4.7 | شامل | المساءلة أمام السكان المتضرّرين | الحق في الحصول على المعلومات | عدد تقارير الرصد التي تتضمن ملاحظات المجتمع الموثقة، مصنفة حسب العمر والجنس وحالة الضعف، مع دليل على التغييرات المنفَّذة بناءً على الملاحظات | ما مدى أهمية مشاركة السكان المتضررين في رصد المشروع وتقييمه في شمال غرب سوريا؟ | تنفيذ آليات الرصد المجتمعية، والتكيف مع هياكل السلطة المحلية والقيود الأمنية. استخدام أساليب تقييم تشاركية مناسبة ثقافياً ومراعية للنزاع. توثيق كيفية تأثير الآراء المجتمعية المستقاة على نتائج المشروع، وضمان الشفافية في صنع القرار. ضمان إشراك الفئات المهمشة في عمليات الرصد، والتغلب على العوائق التي تحول دون المشاركة. | المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ ومبادئ بنيرو؛ ومبادئ القانون الإنساني الدولي للحياد وعدم التمييز؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 134 و135 و138؛ ومعايير اسفير للمأوى والمستوطنات |
4- الرصد والتقييم | 4.8 | شامل | عدم الإضرار | عدم التعرّض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ الحماية من عمالة الأطفال | عدد المورِّدين الذين تمّت مراجعة امتثالهم لحقوق الإنسان خلال الاثني عشر شهراً الماضية، مع توثيق النتائج وتنفيذ خطط التحسين عند الضرورة. | ما مدى شمول الرصد المستمر لامتثال المورِّدين لحقوق الإنسان في شمال غرب سوريا؟ | رصد الالتزام بمدونة قواعد سلوك المورِّدين، مع الأخذ بعين الاعتبار تحديات العمل في منطقة النزاع. رصدُ تقارير انتهاكات الحقوق في عمليات المورِّدين أو سلاسل التوريد. تتبُّع التغييرات في الملكية أو الإدارة التي قد تؤثر على الامتثال لحقوق الإنسان. تحديث إعلانات تضارب المصالح بانتظام، مع مراعاة ديناميّات السلطة المحلية المعقدة. تقييم أي روابط بين المورِّدين والجماعات المسلحة أو الكيانات الخاضعة للعقوبات. | المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ واتفاقية مناهضة التعذيب؛ والمادة 10(3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة 32 من اتفاقية حقوق الطفل؛ ومبادئ القانون الإنساني الدولي للمعاملة الإنسانية وعدم التمييز وقواعد القانون الدولي الإنساني العُرفي 90؛ ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان؛ والالتزام 7 من المعيار الإنساني الأساسي؛ ومعايير اسفير الأساسية |
4- الرصد والتقييم | 4.9 | البرنامج | الحماية | الحق في المساواة وعدم التمييز | النسبة المئوية لحالات الملاحظات المجتمعية التي عولجت وتم حلّها | ما مدى فعالية قياس نتائج الحماية في شمال غرب سوريا؟ | تقييم كيفية معالجة مخاطر الحماية المحددة، مثل الحد من الإصابات في صفوف المدنيين أو تحسين السلامة في مخيمات النازحين. تقييم التحسينات في وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها. تحليل التعقيبات المجتمعية بشأن تدخُّلات الحماية. تحديد أيّ آثار غير مقصودة لأنشطة الحماية على ديناميات النزاع. قياس الآثار طويلة الأجل على التمتع بالحقوق، مع مراعاة الطبيعة المطوَّلة للأزمة. | مبدأ الحياد في القانون الإنساني الدولي؛ قواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 55 و56 و131 |
4- الرصد والتقييم | 4.1 | شامل | المنظور الجنساني والإدماج الاجتماعي | الحق في المساواة وعدم التمييز | إجراء تقييمات نصف سنوية للأثر على الفئات الضعيفة المحددة، مع وضع خطط عمل في غضون شهر واحد لمعالجة الآثار السلبية | ما مدى شمول التأثير على الفئات الضعيفة التي يجري تقييمها في شمال غرب سوريا؟ | تقييم التحسينات في وصول فئات ضعيفة محددة إلى الخدمات، مثل زيادة التحاق الفتيات بالمدارس أو تحسين وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الرعاية الصحية. تقييم مستويات مشاركة الفئات المهمشة في صنع القرار المجتمعي. تحليل معدلات الرضا عن المساعدة الإنسانية بين مختلف الفئات الضعيفة من السكان. تحديد العوائق المتبقية أمام التمتع الكامل بالحقوق، مع مراعاة سياق النزاع المستمر. | الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادتان 1 و 2؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 2؛ ومبادئ القانون الإنساني الدولي للحياد وعدم التمييز؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 134 و 135 و 138؛ والالتزام 7 من المعيار الإنساني الأساسي؛ ومبادئ حماية اسفير |
4- الرصد والتقييم | 4.11 | البرنامج | الأمن الغذائي | الحق في الغذاء الكافي | مراقبة 95 ٪ من متلقّي المساعدة الغذائية شهرياً للوصول والاستخدام، مع إجراء تعديلات في غضون 14 يوماً للمشكلات المحددة | ما مدى فعالية أنظمة رصدِ الحصول العادل على المساعدات الغذائية في شمال غرب سوريا؟ | مراقبة تقلُّبات أسعار السوق، مع مراعاة تأثير النزاع على الاقتصادات المحلية. تقييم المساواة في التوزيع عبر مناطق مختلفة، بما في ذلك المواقع التي يصعب الوصول إليها. مراعاة أثر الحصار أو القيود المفروضة على الوصول إلى المناطق المحاصرة على الأمن الغذائي. | المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ ومبادئ القانون الإنساني الدولي للتمييز والحياد؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 53 و54 و55 و56؛ ومعايير اسفير للأمن الغذائي |
4- الرصد والتقييم | 4.12 | البرنامج | المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية | الحق في المياه والصرف الصحي | إجراء رصد أسبوعي للوصول إلى المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في جميع مستوطنات النازحين، بهدف استيفاء 90 ٪ من المستوطنات للمعايير الدنيا في غضون 3 أشهر | ما مدى شمول الرصد المنهجيّ للوصول إلى المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في مخيمات النازحين في جميع أنحاء شمال غرب سوريا؟ | تتبُّع جودة المياه وكميتها، مع الأخذ في الاعتبار الضغط على الموارد بسبب النزوح. تقييم وظائف مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والنظافة الصحية وسلامتها ومراعاتها للنوع الاجتماعي. رصد الأثر البيئي لتدخّلات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، لا سيما في المناطق التي تعاني من ندرة المياه. تقييم احتياجات الصيانة وقدرة المجتمع المحليّ على الصيانة. النظر في الاحتياجات المحددة للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والنظافة الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة في المخيمات. | المادتان 11(1) و12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ ومبادئ القانون الإنساني الدولي للمعاملة الإنسانية وعدم التمييز وقواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 131 و134 و135 و138؛ وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 64/292؛ ومعايير اسفير للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية؛ |
4- الرصد والتقييم | 4.13 | البرنامج | الصحَّة | الحق في الصحة | تحديد ومعالجة ما لا يقل عن 5 عوائق رئيسية أمام الوصول إلى الخدمات الصحية كل ثلاثة أشهر، مع تنفيذ الحلول في غضون 60 يوماً من تحديدها | ما مدى دقة رصد عوائق الوصول إلى الخدمات الصحية في شمال غرب سوريا؟ | تقييم إمكانية الوصول الفعلي إلى الخدمات الصحية، مع مراعاة القيود المفروضة على الحركة المرتبطة بالنزاع والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية. رصد عوائق التكلفة التي تحول دون الحصول على الرعاية الصحية، بما في ذلك الرسوم غير الرسمية أو تكاليف النقل. تقييم جودة الرعاية عبر أنواع مختلفة من المرافق الصحية، بما في ذلك العيادات المتنقلة. تقييم إدماج خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في الرعاية الصحية الأولية. ضمان مراعاة الحساسية الثقافية في تقديم الخدمات، لا سيما في ما يتعلق بالمعايير الجنسانية في الحصول على الرعاية الصحية. | المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ ومبادئ القانون الإنساني الدولي المتمثلة في الحياد وعدم التمييز والمعاملة الإنسانية والتمييز؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 25 و26 و28 و29 و55 و56 و134 و135 و138. |
4- الرصد والتقييم | 4.14 | البرنامج | التعليم | الحق في التعليم | إجراء زيارات شهرية لمراقبة جودة التعليم لجميع المرافق المدعومة، مع وضع خطط تحسين في غضون 14 يوماً للمواقع ذات الأداء الضعيف | ما مدى شمول الرصد المنهجيّ لجودة التعليم في شمال غرب سوريا، بما في ذلك اعتبارات محددة للفتيات؟ | رصد نتائج التعلم، مع الأخذ بعين الاعتبار تحديات التعليم في حالات النزاع. تقييم مؤهلات المعلمين واحتياجات الدعم. تقييم ملاءمة المناهج الدراسية ومناسبتها للسياق المحلي. مراقبة سلامة بيئات التعلم، بما في ذلك الحماية من الهجمات على المدارس. تقييم الحواجز والمخاطر المتعلقة بالنوع الاجتماعي على التعليم، مثل الزواج المبكر أو نقص المعلمات. تقييم ممارسات التعليم الشامل، لا سيما للأطفال ذوي الإعاقة والأطفال من الأقليات. | اتفاقية حقوق الطفل، المادتان 28 و29؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادة 13؛ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المادة 10؛ مبدأ التمييز في القانون الإنساني الدولي؛ قواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 7 و11 و135؛ المعايير الدنيا للشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ |
4- الرصد والتقييم | 4.15 | البرنامج | المأوى | الحق في السكن اللائق؛ الحق في الحياة الخاصة والعائلية؛ الحق في المياه والصرف الصحي | النسبة المئوية لمشاريع الإيواء التي تفي بمعايير الجودة من خلال: استقصاءات رضا المستفيدين (الخصوصية، والملاءمة الثقافية، وإمكانية الوصول)، والامتثال للأثر البيئي، والتلبية الناجحة لاحتياجات الفئات الضعيفة - يجري التحقق منها من خلال تقييمات الرصد الفصلية وتصنيفها حسب الجنس وحالة الضعف. | ما مدى فعالية تدخلات المأوى التي تضمن معايير السكن اللائق والاستدامة البيئية وإمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة في شمال غرب سوريا؟ | يجب أن تلتزم تدخلات المأوى بالمعايير الشاملة لضمان أنها توفر أكثر من مجرد الحماية الأساسية. ويشمل ذلك التأكد من أن جميع المآوي تفي بالحد الأدنى من معايير اسفير فيما يتعلق بمساحة المعيشة والخصوصية والحماية من العوامل البيئية مثل البرد والرطوبة والحرارة. من الأهمية بمكان التحقق من وثائق الإسكان والأراضي والممتلكات لمنع النزاعات وضمان الوضوح القانوني. ينبغي إجراء تقييمات الأثر البيئي قبل البناء، مع تنفيذ تدابير التخفيف لتقليل الآثار الضارة. يجب أن تكون الملاجئ في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يتطلب تعديلات في الوقت المناسب عند الحاجة. ينبغي أن تتضمن المراقبة المنتظمة آليات لاستقاء الآراء المجتمعية لتقييم الرضا عن الخصوصية والملاءمة الثقافية. تهدف هذه الجهود بشكل جماعي إلى الحفاظ على كرامة وحقوق السكان النازحين مع تعزيز الاستدامة والاندماج على المدى الطويل داخل المجتمعات المحلية. | المادة 11(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة 17 و23 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ ومبادئ القانون الإنساني الدولي للمعاملة الإنسانية وعدم التمييز؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي 133 و134 و135 و138؛ معايير اسفير للمأوى والمستوطنات مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن النزوح الداخلي؛ كتيّب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مبادئ بينيرو |
5. الإنهاء والانتقال | 5.1 | شامل | المساءلة أمام السكان المتضرّرين | الحق في الحياة والحق في المساواة وعدم التمييز | النسبة المئوية لأنشطة المشروع التي سُلِّمت بنجاح إلى أصحاب المصلحة المحليين، مع معدل إنجاز مستهدف بنسبة 90 ٪ خلال الربع الأخير من المشروع | ما مدى شمول تخطيط الاستدامة لمرحلة الخروج والانتقال في شمال غرب سوريا؟ | تطوير استراتيجيات الخروج التي تُمكّن المجتمعات والمؤسسات المحلية، والتخطيط للتسليم التدريجي للخدمات إلى الجهات الفاعلة أو السلطات المحلية، وتقييم التأثير طويل الأجل للتدخلات على صمود المجتمع. | الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادتان 1 و 2؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المواد 6 و 3 و 26؛ واتفاقية حقوق الطفل، المادة 6؛ والالتزام 4 من المعيار الإنساني الأساسي؛ ومعايير اسفير الأساسية |
5. الإنهاء والانتقال | 5.2 | شامل | المساءلة أمام السكان المتضرّرين | الحق في المساواة وعدم التمييز | النسبة المئوية للشركاء المحليين الذين يظهرون تحسُّناً في قدرات الإدارة المستدامة للمشاريع، ويتم تقييمها من خلال تقييمات ما قبل التدريب وبعده بهدف تحقيق تحسن بنسبة 75%. | اتّجاه بناء القدرات للانتقال الّتي يجري التّخطيط لها وتطبيقها في شمال غرب السّوريّة؟ | تحديد وتعزيز الشركاء المحليين لتقديم الخدمات المستدامة، ووضع برامج تدريبية للموظفين المحليين وقادة المجتمع، والتخطيط لنقل المعرفة لضمان استمرارية الخدمات الأساسية. | الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادتان 1 و 2؛ و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المواد 6 و 3 و 26؛ واتفاقية حقوق الطفل، المادة 6؛ والالتزام 3 من المعيار الإنساني الأساسي؛ ومعايير اسفير الأساسية |
5. الإنهاء والانتقال | 5.3 | شامل | عدم الإضرار | تعدُّد الحقوق | النسبة المئوية للمستفيدين الذين أبلغوا عن الوصول المستدام إلى الخدمات بعد 6 أشهر من المشروع، بهدف تحقيق معدل وصول مستدام بنسبة 80٪ | ما مدى شمول معالجة حساسية النزاع في التخطيط الانتقالي في شمال غرب سوريا؟ | تقييم التأثير المحتمل للخروج على ديناميكيات السلطة المحلية والصراع، ووضع استراتيجيات للتخفيف من مخاطر تجدد التوترات أو انتهاكات الحقوق، والتخطيط للرصد المستمر لحالة حقوق الإنسان بعد الخروج. | العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المواد 10 و11 و12 و19؛ و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 6؛ والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 3؛ ومبادئ عدم الإضرار؛ ومبادئ اسفير للحماية |
5. الإنهاء والانتقال | 5.4 | البرنامج | الحماية | الحق في المساواة وعدم التمييز | النسبة المئوية للمجتمعات المستهدفة التي لديها مبادرة واحدة على الأقل لحماية الحقوق قائمة وقيد العمل بعد 3 أشهر من المشروع، وتهدف إلى تغطية 70 ٪ | ما مدى فعالية إدماج تدابير حماية الحقوق على المدى الطويل في استراتيجية الخروج لشمال غرب سوريا؟ | إنشاء آليات للرصد المستمر لحقوق الإنسان بعد انتهاء المشروع، ووضع استراتيجيات الدعوة للحماية المستمرة للفئات الضعيفة، والتخطيط للدعم طويل الأجل للمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان. | الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادتان 1 و 2؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المواد 6 و 3 و 26؛ واتفاقية حقوق الطفل، المادة 6؛ والالتزام 7 من المعيار الإنساني الأساسي؛ ومعايير اسفير الأساسية |
5. الإنهاء والانتقال | 5.5 | شامل | تعميم الحماية | تعدُّد الحقوق | توثيق 100٪ من الشواغل الحقوقية المستمرة التي جرى تحديدها، مع وضع خطط عمل ل 80٪ في غضون 30 يوماً من إغلاق المشروع | ما مدى دقة توثيق المخاوف المستمرة المتعلقة بالحقوق في شمال غرب سوريا؟ | توثيق حالات الحماية التي لم تُحلّ بعد، وضمان تخزين المعلومات الحساسة بشكل آمن. تحديد المخاطر المستمرة، لا سيما للفئات المستضعفة مثل النازحين والنساء والأقليات. تقديم توصيات مفصلة للتخفيف تُراعي المشهد السياسي والأمني المعقد. تضمين الدروس المستفادة بشأن حماية الحقوق في السياق المحدد لشمال غرب سوريا لإثراء التدخلات المستقبلية. | مبادئ القانون الإنساني الدولي للمعاملة الإنسانية وعدم التمييز؛ قواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 131 و134 و135 و138؛ مبادئ حماية اسفير؛ دليل المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن رصد حقوق الإنسان؛ المبادئ التوجيهية التشغيلية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن حقوق الإنسان والكوارث الطبيعية |
5. الإنهاء والانتقال | 6.5 | البرنامج | الحماية | تعدُّد الحقوق | النسبة المئوية للبنية التحتية للمشروع التي تحتفظ بها السلطات المحلية بعد عام واحد من التسليم، بهدف تحقيق معدل وظائف بنسبة 85٪ | ما مدى شمول تدابير حماية الحقوق أثناء حالات الطوارئ المفاجئة في شمال غرب سوريا؟ | تطوير آليات استجابة سريعة يمكن أن تعمل في المناطق ذات الوصول المحدود. ضمان تعميم الحماية في جميع قطاعات الاستجابة للطوارئ. إعطاء الأولوية للفئات الضعيفة في التخطيط لحالات الطوارئ، مع مراعاة المخاطر المحددة التي تواجهها النساء والأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة في سياق شمال غرب سوريا. وضع بروتوكولات طوارئ قائمة على الحقوق يمكن تفعيلها بسرعة في حالة حدوث تغييرات مفاجئة في ديناميات النزاع. | مبادئ القانون الإنساني الدولي للمعاملة الإنسانية وعدم التمييز والحياد؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 55 و56 و134 و135 و138؛ والمعايير الأساسية لمشروع اسفير؛ والمبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن حماية المشردين داخلياً |
5. الإنهاء والانتقال | 5.7 | البرنامج | الأمن الغذائي | تعدُّد الحقوق | عدد الدروس المستفادة الموثقة والمشتركة مع المجتمع الإنساني | ما مدى قوة الخطط لضمان استمرارية الخدمات الأساسية أثناء حالات الطوارئ في شمال غرب سوريا؟ | تحديد مقدمي الخدمات الاحتياطية وإعدادهم، مع الأخذ بعين الاعتبار احتمال حدوث تغييرات سريعة في السيطرة الإقليمية. تطوير طرق تسليم بديلة يمكن أن تعمل في ظل ظروف شبيهة بالحصار. وضع موارد الطوارئ في مواقع استراتيجية، مع مراعاة قيود الوصول المحتملة. تنفيذ تحديد الأولويات القائمة على الحقوق في تقديم الخدمات في حالات الطوارئ لضمان عدم إهمال الفئات الأكثر ضعفاً. | مبادئ القانون الإنساني الدولي للحياد والمعاملة الإنسانية وعدم التمييز ؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 55 و56 ؛ والالتزام 2 من المعيار الإنساني الأساسي؛ والمادة 2 و11(1) و12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ؛ والمعايير الأساسية لمشروع اسفير |
5. الإنهاء والانتقال | 8.5 | شامل | المساءلة أمام السكان المتضرّرين | الحق في المساواة وعدم التمييز | النسبة المئوية للمستفيدين الذين أبلغوا عن تحسن المرونة بعد المشروع | ما مدى دقة دمج خطط الطوارئ لاعتبارات حقوق الإنسان الخاصة بشمال غرب سوريا؟ | تلبية احتياجات الحماية التي قد تنشأ عن النزوح المفاجئ أو التغيرات في ديناميات النزاع. الحرص على وضع خطط للحفاظ على إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية في ظل سيناريوهات مختلفة للسيطرة على الأراضي. وضع تدابير خاصة للفئات الضعيفة، مع مراعاة المخاطر المتزايدة على النساء والأطفال والأقليات في أوقات الأزمات. دمج مبادئ عدم التمييز في جميع خطط الطوارئ. | مبادئ القانون الإنساني الدولي للحياد وعدم التمييز؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 134 و135 و138؛ والميثاق الإنساني والمعايير الدنيا لمشروع اسفير؛ والمادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل الإنساني |
5. الإنهاء والانتقال | 9.5 | شامل | المساءلة أمام السكان المتضرّرين | الحق في الحصول على المعلومات | عدد المنظمات المحلية التي تُظهر قدرة معززة في البرمجة القائمة على الحقوق | ما مدى فعالية التشاور مع السكان المتضررين عند وضع استراتيجية الخروج لشمال غرب سوريا؟ | جمعُ مدخلات المجتمع بشأن تدابير الاستدامة، مع مراعاة وجهات النظر المتنوعة من المجتمعات المضيفة والنازحين داخلياً. الحصول على تعقيباتٍ حول خطط التسليم، وضمان تمثيل الفئات المهمشة. توثيق كيفية معالجة مخاوف المجتمع في استراتيجية الخروج، مع إيلاء اهتمام خاص لمخاطر الحماية واستمرارية الخدمة. ضمان أن تكون أساليب التشاور حساسة للنزاع ولا تؤدي إلى تفاقم التوترات المحلية. | قاعدة القانون الدولي الإنساني العُرفي رقم 131؛ والالتزام 4 من المعيار الإنساني الأساسي؛ ومعايير اسفير الأساسية؛ والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والتزامات مساءلة اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات تجاه السكان المتضررين |
5. الإنهاء والانتقال | 5.1 | شامل | عدم الإضرار | تعدُّد الحقوق | النسبة المئوية لأنشطة المشروع التي انتقلت بنجاح إلى الملكية المحلية | ما مدى شمول خطة الانتقال المسؤول لعلاقات التوريد في شمال غرب سوريا؟ | وضع خطط تسليم مفصلة لعلاقات الموردين، مع مراعاة بيئة الأعمال المعقدة في شمال غرب سوريا. نقل معلومات العناية الواجبة بشكل آمن، وحماية البيانات الحساسة عن الشركاء المحليين. توفير بناء القدرات للشركاء المحليين في مجال المشتريات المسؤولة، مع التركيز على حقوق الإنسان وحساسية النزاع. معالجة أيّ قضايا معلقة في مجال حقوق الإنسان مع المورِّدين قبل الخروج، مع ضمان عدم ترك أي انتهاكات من دون حلّ. | مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان؛ إرشادات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشأن العناية الواجبة للسلوك التجاري المسؤول؛ التزام المعيار الإنساني الأساسي رقم 9 |
5. الإنهاء والانتقال | 11.5 | البرنامج | الحماية | تعدُّد الحقوق | عدد المبادرات المستدامة التي يقودها المجتمع والتي أُنشِئت من خلال دعم المشروع | ما مدى فعالية التحول في خدمات الحماية في شمال غرب سوريا؟ | وضع خطط شاملة لنقل إدارة الحالات، مع مراعاة المشهد المجزّأ للجهات الفاعلة في مجال الحماية. إنشاء مسارات إحالة واضحة تراعي تغيّر مناطق السيطرة وقيود الوصول. تقديم دعم موجَّه للقدرات للجهات الفاعلة المحلية في مجال الحماية، مع التركيز على كل من المهارات التقنية والاعتبارات الأخلاقية. ضمان التسليم الآمن للوثائق الحساسة، وحماية المستفيدين من الانتقام المحتمل. | معايير اسفير للحماية |
5. الإنهاء والانتقال | 12.5 | شامل | المنظور الجنساني والإدماج الاجتماعي | الحق في المساواة وعدم التمييز | النسبة المئوية لتدابير حماية البيئة التي يحافظ عليها المجتمع بعد المشروع | ما مدى استدامة تدابير الإدماج بعد المغادرة في شمال غرب سوريا؟ | تقييم القدرة المحلية على الحفاظ على الممارسات الشاملة، مع مراعاة القيود المحتملة على الموارد. تقييم مدى توافر الموارد لاستمرار الدعم للفئات الضعيفة. تعزيز ملكية المجتمع لمبادرات الإدماج، والتكيف مع السياقات الثقافية المحلية. التّعرّف على احتياجات الدّعم المستمرّة، ولا سيّما للأشخاص ذوي الإعاقات والنساء والفئات المهمّشة. وضع خطط طويلة الأجل لإمكانية الوصول يمكن الحفاظ عليها في بيئة محدودة الموارد. | اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادتان 9 و19 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المادة 3؛ ومبادئ القانون الإنساني الدولي للحياد وعدم التمييز؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 134 و135 و138؛ ومعايير اسفير |
5. الإنهاء والانتقال | 5.13 | البرنامج | الأمن الغذائي | الحق في الغذاء الكافي | عدد آليات استقاء الآراء قيد العمل التي يحافظ عليها أصحاب المصلحة المحليون | ما مدى شمول التدابير لضمان الأمن الغذائي المستدام بعد المغادرة في شمال غرب سوريا؟ | وضع استراتيجيات لدعم السوق المحلية المستمر، مع مراعاة تأثير النزاع على طرق التجارة والإنتاج الزراعي. بناء قدرات المجتمع في الزراعة المستدامة وتقنيات تخزين الأغذية. إنشاء سلاسل توريد بديلة يمكن أن تعمل في ظل سيناريوهات النزاع المختلفة. تنفيذ استراتيجيات الحد من الضعف، مع التركيز على الأُسر الأكثر عرضة لخطر انعدام الأمن الغذائي بسبب النزوح أو فقدان سبل العيش. | المادة 11(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، معايير اسفير للأمن الغذائي |
5. الإنهاء والانتقال | 5.14 | البرنامج | المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية | الحق في المياه والصرف الصحي | النسبة المئوية لتدابير تعميم الحماية المدمجة في الأنظمة المحلية | ما مدى متانة خطة تقديم خدمة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية المستدامة بعد المغادرة في شمال غرب سوريا؟ | بناء قدرات الصيانة المحلية للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، مع الأخذ في الاعتبار تحديات الوصول إلى قطع الغيار والخبرة الفنية. ضمان توافر قطع الغيار الأساسية، مع مراعاة الاضطرابات المحتملة في سلسلة التوريد. إنشاء هياكل إدارة المجتمع لمرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، والتكيف مع واقع الحكم المحلي. إعطاء الأولوية للاستدامة البيئية في حلول المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، مع مراعاة قضايا ندرة المياه في شمال غرب سوريا. | المادتان 11(1) و12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 131 و134 و135 و138؛ وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 64/292، معايير اسفير للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية |
5. الإنهاء والانتقال | 5.15 | البرنامج | الصحَّة | الحق في الصحة | عدد أفراد المجتمع المدربين على النهج القائمة على الحقوق الذين يحافظون على أدوار نشطة | ما مدى شمول التدابير لضمان استمرار الوصول إلى الخدمات الصحية بعد المغادرة في شمال غرب سوريا؟ | وضع خطط مفصلة لتسليم الخدمات، مع مراعاة النظام الصحي المجزّأ والفجوات المحتملة في التغطية. بناء القدرات المحلية في كل من المهارات السريرية وإدارة النظام الصحي. ضمان استدامة سلاسل التوريد الطبية، مع مراعاة عمليات الإغلاق المحتملة للحدود أو قيود الوصول. الحفاظ على أنظمة الإحالة للرعاية المتخصصة، مع الأخذ في الاعتبار الخيارات عبر الخطوط وعبر الحدود. إعطاء الأولوية لدمج خدمات الصحة العقلية في الرعاية الصحية الأولية، ومعالجة الآثار النفسية طويلة الأجل للنزاع. | المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ ومبادئ القانون الإنساني الدولي للحياد وعدم التمييز؛ ومبادئ القانون الإنساني الدولي للحياد وعدم التمييز؛ وقواعد القانون الإنساني الدولي العُرفي 55 و56 و134 و135 و138. |
5. الإنهاء والانتقال | 5.16 | شامل | تعميم الحماية | الحق في المساواة وعدم التمييز | عدد الدروس المستفادة الموثقة في مجال حقوق الإنسان وأفضل الممارسات التي جرت مشاركتها | ما مدى شمول خطة نقل المعرفة والمهارات المتعلقة بالمواضيع الشاملة إلى الشركاء والمجتمعات المحلية؟ | وضع برامج تدريبية للمنظمات المحلية حول البرامج التي تراعي الفوارق بين الجنسين، وتعميم الحماية، والاستدامة البيئية. إنشاء لجان يقودها المجتمع لمواصلة معالجة القضايا الشاملة بعد الخروج. إنشاء برامج إرشادية تجمع بين الموظفين الدوليين والمحليين لضمان نقل المعرفة. وضع مواد إرشادية خاصة بسياقات محددة بشأن الحفاظ على التقدم في المجالات الشاملة. | الالتزام 3 من المعيار الإنساني الأساسي، المعايير الأساسية لمشروع اسفير |
5. الإنهاء والانتقال | 5.17 | شامل | الحماية البيئية | الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة | النسبة المئوية لأنشطة المشروع ذات الآثار الإيجابية الموثقة على حقوق الإنسان | ما مدى قوة التدابير لضمان الاستدامة البيئية للتدخلات بعد انتهاء المشروع؟ | وضع خطط الإدارة البيئية المحلية التي يمكن الحفاظ عليها بموارد محدودة. تدريب أفراد المجتمع على ممارسات الإدارة المستدامة للموارد. إقامة شراكات مع المنظمات البيئية المحلية من أجل الرصد والدعم المستمرين. الحرص على أن تتضمَّن جميع مشاريع البنية التحتية اعتبارات بيئية طويلة الأجل. | قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 76/300؛ المعايير البيئية لمشروع اسفير |